Réf
76833
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4182
Date de décision
30/09/2019
N° de dossier
2019/8221/2914
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sûretés réelles, Relevé de compte, Recouvrement de créance, Opération de crédit, Force probante, Contrainte par corps, Choix du créancier, Cautionnement solidaire, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 491 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 118 - Dahir n° 1-05-178 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Article(s) : 11 - Dahir n° 1-79-187 du 21 chaoual 1400 (1er septembre 1980) portant publication du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement des échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier bénéficiaire de sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soutenait que l'action en paiement était prématurée en raison de l'existence de sûretés réelles et que le décompte de créance n'était pas conforme aux exigences du code de commerce. La cour rappelle que l'existence de garanties réelles ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action personnelle en paiement, la créance ne pouvant être recouvrée qu'une seule fois. Elle retient également que le décompte produit est régulier et qu'il appartient au débiteur qui invoque le défaut de réception périodique des relevés d'en rapporter la preuve. La cour juge enfin prématuré le moyen tiré de l'illégalité de la contrainte par corps, cette mesure relevant de la phase d'exécution forcée et non de l'action en paiement elle-même. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 29/04/2019 تقدمت شركة (ب. ف. د.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم رقم 105 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/01/2019 في الملف رقم 3704/8222/2018 القاضي بأداء المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعي مبلغ 606.190,02 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى يوم الأداء وتحديد الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث وتحميلهما الصائر وبرفض الباقي.
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 15/04/2019 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 29/04/2019 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 11/10/2018 تقدمت المدعية بواسطة نائبها بمقال عرضت فيه أنها تعاملت مع الشركة المدعى عليها الأولى إذ مكنتها من قرض للاستثمار بمقتضى عقد قرض مسدد باستحقاقات مصادق على إمضاءاته 27/04/2015 بمبلغ 450.000 درهم بفائدة اتفاقية بنسبة 10% ، لم تؤد هي وكفيليها أقساطه الحالة ليصبحوا مدينين لها بمبلغ 606.190,02 درهم يشمل الأصل مع الفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة و ذعيرة التقاضي المنصوص عليها في عقد القرض، وأنها بذلت جميع المحاولات الحبية لأداء هذا الدين، وعملت على توجيه إنذارات للمدينة الأصلية وكفيليها دون أن يستجيبوا للأداء، وأن المدعى عليهما الثاني والثالث أمضيا كل منهم على حدة عقد كفالة تضامنية، بمقتضاهما يلتزم كل واحد منهما بضمان أداء ديون شركة (ب. ف. د.) في حدود مبلغ 450.000 درهم زيادة على الفوائد والعمولات والمصاريف والتوابع، ملتمسة في ذلك الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأدائهم للمدعية مبلغ 606.190,02 درهم الذي يمثل أصل الدين والفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية الى حدود حصر الحساب في 31/12/2018 بالشكل الوارد في الكشف الحسابي والحكم بصفة أساسية بالفوائد الاتفاقية بنسبة 11 % من حصر الحساب في 31/12/2018 الى تاريخ الأداء والحكم بالفوائد القانونية بصفة احتياطية عن المبالغ المطلوبة أعلاه من تاريخ حصر الحساب الى تاريخ الأداء والحكم بالضريبة على القيمة المضافة عن منتوج الفوائد الاتفاقية ابتداء من تاريخ الاستحقاق الى حصر الحساب في 31/12/2018 بالمبلغ المضمن بكشف الحساب وبها عن الفوائد المستحقة من هذا التاريخ الى يوم الأداء والحكم بالغرامة التعاقدية بالمبلغ المضمن في كشف الحساب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني بالنسبة للكفيلين المتضامنين وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفق المقال بصورة عقد قرض مسدد باستحقاقات مصادق على امضاءاته في 27/04/2015 ونسخة مطابقة للأصل من عقد كفالة تضامنية للسيد محمد أمين (ش.)، نسخة مطابقة للأصل من عقد كفالة تضامنية للسيد نبيل (ر.) ، كشف حسابي ، نسخة محاضر تبليغ الإنذارات للمدينة الأصلية وللكفيلين وجدول الاستخماد.
وبناء على جواب المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثالث بواسطة نائبهما بجلسة 05/12/2018 جاء فيه أن المدعى عليها قامت بأداء مجموعة من الأقساط التي لم تسجل في كشف الحساب المدلى به من قبل المدعية مما يكون مخالف لمقتضيات المادة 491 من مدونة التجارة ، وان المدعية تقدمت بدعوى الأداء رغم أن دينها مكفول برهن رسمي مضروب على العقار المحفظ ملتمسان من حيث الشكل عدم قبول الدعوى وفي الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر واحتياطيا إصدار أمر بإجراء خبرة حسابية من أجل تحديد مبلغ الدين الذي بقي في ذمة الشركة وتحديد القسط الواجب أداؤه من قبل نبيل (ر.) وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاتهما لما بعد الخبرة . وأرفقت المذكرة بصورة شكاية.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعى عليها التي أسست استئنافها على مايلي: خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل وخرق المادة 11 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، ذلك انه سبق للعارض نبيل (ر.) أن أثار خلال المرحلة الابتدائية الدفع بعدم قبول الدعوى لمخالفة كشف الحساب للمادة 491 عن مدونة التجارة والتي تنص على ما يلي: " يجب أن يمسك كشف الحساب دون شطب أو تغيير توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة أشهر على الأقل". وان المدعية لم توجه كشف الحساب الى الممثلين القانونيين للعارضة حتى يتسنى لهما معرفة وضعيتهم ومعرفة عدد الأقساط التي تم أداؤها لها. وان المحكمة المطعون في حكمها بالرغم من إثارة هذا الدفع من قبل العارضة فإنها لم ترد عليه بالمرة ، وان عدم الرد على دفوع مؤثرة يشكل خرقا لحقوق الدفاع ونقصان في التعليل يستوجب إلغاء الحكم الابتدائي، فضلا عن ذلك فإن العارضة أثارت أمام المحكمة المطعون في حكمها بكونها قدمت كفالة تضامنية ورهن على الأصل التجاري ورهن على المنقولات ورهن رسمي من الدرجة الاولى على الرسم العقاري عدد 20/72573 وذلك ضمانا لأداء القرض، وأن دعوى الأداء هي سابقة لأوانها طالما أن دينها مضمون واستشهدت بقرار لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، وان المحكمة الابتدائية ردت على هذا الدفع بكون ذلك لا يمنع من إقامة دعوى الأداء طالما أن الدين لن يستوفى إلا مرة واحدة. وان المحكمة المطعون في حكمها رتبت على ذلك إكراه العارض نبيل (ر.) بدنيا وبالتضامن مع المدين الثاني في حالة عدم الأداء، وان الطاعنة في حالة إعسار وأنه بعد استنفاد درجات التقاضي سيتم اللجوء الى مسطرة الإكراه البدني من أجل الزج بالطاعنة في السجن نتيجة عدم الأداء والحال أن الدين مضمون برهون وامتيازات. وان تحديد الإكراه البدني في حقها والحال ان الدين مضمون برهن رسمي من الدرجة الأولى على العقار ورهن على الأصل التجاري ورهنا على المنقولات يشكل خرقا للفصل 11 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، مما يقتضي القول بإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه. لهذه تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه لخرقه حقوق الدفاع ونقصان التعليل وخرق الفصل 11 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية وبعد التصدي عدم قبول دعوى الأداء لمخالفتها للمادة 491 من مدونة التجارة واحتياطيا الحكم برفض طلب الأداء لكون الدين مضمون برهون وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا جدا التفضل بإصدار الأمر بإجراء خبرة حسابية يعهد بها الى أحد الخبراء المختصين تكون مهمته تحديد مبلغ الدين الذي بقي في ذمة الشركة وتحديد القسط الواجب أداؤه من قبل العارض نبيل (ر.) وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد إجراء الخبرة. وأرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه وأصل طي التبليغ.
وأجابت المستأنف عليها بجلسة 19/09/2019 ان الطاعنين ركزا استئنافهما على حجية كشف الحساب و وجود إجراءات موازية والإكراه البدني، إلا أن ذلك لا يستند على أي أساس واقعا وقانونا، فإن كشف الحساب المدلى به ثبت للمحكمة التجارية بالرباط أنه وفق مقتضيات المادة 491 من مدونة التجارة باعتباره جاء بالشكل الوارد في المادة 118 من القانون 03-34 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان. هذا مع العلم أن هذا الكشف كان معززا بعقد القرض وبجدول الاستخماد الذي يحدد الأقساط وتاريخ استحقاقها، كما أنه معزز بعقدي الكفالتين مما يكرس حجيته. أما حول الإجراءات الموازية فلا يوجد ما يمنع من سلوكها ما دام الدين قائما وطالما ان الدين لن يتم أداءه إلا مرة واحدة وهو ما عللت به المحكمة حكمها. وبشأن الإكراه البدني فإن مناقشته سابقة لأوانها ما دامت إجراءات التنفيذ لم تسفر لحد الآن عن أي امتناع أو عدم وجود ما يحجز، لذا فإن العارضة لا تجد في هذا الاستئناف سوى تمطيطا للنزاع ملتمسة رده مع تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/09/2019 وتم تمديدها لجلسة 30/09/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل وخرق المادة 11 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ذلك ان المحكمة لم تجب على الدفع بعدم قبول الطلب لكون كشف الحساب جاء مخالفا للمادة 491 من م.ت وعدم توجيه المستأنف عليها لهما كشف الحساب حتى يتسنى لهما معرفة وضعيتهم اتجاه البنك ومعرفة عدد الأقساط المؤداة وعللت المحكمة الدفع أن تقديمها كفالة تضامنية ورهن على الأصل التجاري لا يمنع من تقديم دعوى الأداء طالما أن الدين لن يستوفى إلا مرة واحدة.
حيث إنه بخصوص خرق حق الدفاع المستمد من كون كشف الحساب جاء مخالفا للمادة 491 من مدونة التجارة وعدم توجيه البنك للطاعنة كشف حساب لمعرفة وضعيتها اتجاهه، فإن المحكمة باطلاعها على كشف الحساب المدرج بالملف والمرفق بعقد القرض يتبين أنه يضم الأقساط الغير المؤداة وتاريخ القيمة وتاريخ العملية وان الكشف المذكور لم يتضمن أي شطب أو تغيير وبشأن عدم توجيه البنك للطاعنة كشف الحساب فإن الدفع مردود لعدم مطالبة الطاعنين بالكشف الحساب إلا بمناسبة تقديم دعوى الأداء من طرف البنك المستأنف عليه وأن عبء إثبات عدم التوصل بكشوف حسابية يقع على عاتق من يدعيه.
وحيث إنه بخصوص الدفع بعدم قبول دعوى الأداء لكون البنك يتوفر على ضمانة رهنية فإنه وكما ذهب الحكم المستأنف وعن صواب فإنه لا مانع من تقديم دعوى الأداء مع وجود ضمانة رهنية ما دام الدين سيتم استخلاصه مرة واحدة.
وحيث إنه بخصوص خرق المادة 11 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية وعدم إمكانية تطبيق مسطرة الإكراه البدني على الكفيل لكونه في حالة إعسار فإن هذا الدفع سابق لأوانه ويبقى مناقشة إمكانية تطبيق الإكراه البدني بدون محل لكون الدعوى الحالية ترمي الى الأداء وان الطاعنين لم يدليا بما يثبت براءة ذمتهما من المبلغ المطلوب والذي يشكل أقساط القرض الغير المؤداة وبذلك يبقى ما نعاه الطاعنان على الحكم غير قائم على أساس ويتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لكونه لم يخرق أي مقتضى من المقتضيات المتمسك بها.
وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر.