L’exigibilité des loyers futurs d’un contrat de crédit-bail est subordonnée à la preuve de sa résiliation préalable (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56959

Identification

Réf

56959

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4499

Date de décision

30/09/2024

N° de dossier

2024/8222/3172

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement des seuls loyers échus d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant rejeté la demande en paiement des échéances futures et en dommages-intérêts pour résistance abusive. L'établissement de crédit appelant soutenait que la totalité de la dette était devenue exigible en vertu d'une décision judiciaire de résolution du contrat.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la déchéance du terme, relevant que l'ordonnance de résolution produite par le bailleur visait un contrat distinct de celui objet du litige. Elle en déduit qu'en l'absence de preuve d'une résolution amiable ou judiciaire, la demande en paiement des loyers non encore échus demeure prématurée.

La cour rappelle par ailleurs que les intérêts légaux ont une nature indemnitaire visant à réparer le préjudice né du retard de paiement. Dès lors, et en l'absence de clause pénale, l'octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même fait générateur constituerait une double réparation prohibée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2024 تحت عدد 4418 ملف عدد 617/8209/2024 الذي قضى في الشكل: بعدم قبول أداء الأقساط اللاحقة وقبول باقي الطلب؛وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 83.028,62 درهم الى غاية 2023/10/05 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وبرفض باقي الطلب.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وتقدمت بإستئنافها بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض خلاله أنها حول العقد المبرم بين الطرفين وحول عقد ايجار مع خيار الشراء تحت عدد 90652420 إن شركة (ص.) أبرمت مع شركة ب.ا.ت.ط. عقد ايجار مع خيار الشراء تحت عدد 90652420 قصد كراء ناقلة كما يتجلى ذلك من عقد ايجار مع خيار الشراء ،كما نص الفصل 9 من الشروط العامة لعقد كراء مع خيار الشراء، على انه يفسخبقوة القانون في حالة توقف المكترية عن اداء اقساط الكراء و حول الدين المستحق لفائدة العارض أن شركة ب.ا.ت.ط. أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط الكراء و تخلد بذمتها مبلغ 783.100,90 درهم كما يتجلى ذلك من كشف حساب الأقساط غير المؤداة الموقوف في 2023/09/04 و حول الكفالة الشخصية أنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة ب.ا.ت.ط. قبل هشام (ب.) منح العارضة كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة وذلك بمقتضى عقد الكفالة و حول ثبوت الدين حيث إن الدين ثابت بمقتضى عقد الكراء المبرم بين الطرفين الذي يعد تعهدا معترفا به و حول المطل والتعويض أنها وجهت للمدعى عليها شركة ب.ا.ت.ط. إنذاراتشبه قضائية قصد التسوية الودية للنزاع وانذارات شبه قضائية ثانية قصد فسخ العقد بعد فشل محاولة التسوية الودية وانذار للكفيل لميسفروا عن اية نتيجة إيجابية. وإن صمود المدعى عليهما وامتناعهما التعسفي عن الأداء الحق بالعارضة أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبدته العارضة من جراء ذلك من خسائر وتقويت لفرص الأرباح أن العارضة تقدر التعويض عن هذه الأضرار بكل اعتدال في مبلغ 11,000,00 درهم؛وحول النفاذ المعجليتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين بعقد الكراء عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة و حول الاختصاص النوعي انه من بين اختصاصات المحاكم التجارية حسب الفصل 5 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية انها مختصة في النزاعات القائمة بين التجار ان المدعية والمدعى عليهما يكتسبان صفة تاجر و حول الاختصاص المكاني ، كما نص الفصل 27 من عقد ايجار مع خيار الشراء وكذا الفقرة الأخيرة من عقد الكفالة على انه في حالة نشوب نزاع فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما شركة ب.ا.ت.ط. وهشام (ب.) بأدائها معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة شركة (ص.) المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب و الحكم على المدعى عليهما شركة ب.ا.ت.ط. وهشام (ب.) بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة شركة (ص.) مبلغ 11,000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفيةو شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بعقد الكراء طبقا لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية و تحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن فيما بينهماو تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة هشام (ب.).

وبناءا على الإدلاء نائب المدعية برسالة الإدلاء بوثائق بجلسة 07/02/2024 و التي جاء فيها أنها تدلي للمحكمة بالوثائق التالية :

عقد ايجار مع خيار الشراء تحت عدد 90652420 و كشف حساب أقساط الكراء الموقوف في 2023/09/04 بمبلغ 783.100,90و عقد كفالة مصادق على توقيعه في 2021/11/12 تحت عدد 90652420 وطلبات تبليغ إنذار مع محاضرهم.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث أكدت الطاعنة أنه حول مجانبة الحكم المستأنف جزئيا للصواب بالمستمد من معاينة المحكمة التجارية بالدار البيضاء لفسخ عقود القرض موضوع الحكم المستأنف ترى العارضة ضرورة توضيح نقطة مهمة تبقى هي مربط الفرس في هذا النزاع سيما أنها تتعلق بسبقية عمل العارضة على فسخ العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها الأولى وهو ما يفند ما جاء في التعليل الفاسد للحكم المستأنف، وذلك بغض النظر عن خرق الحكم المتخذ للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وعدم انذارها بالإدلاء بما يفيد فسخ العقود ورفض العارضة الاستجابة لذلك وهو ما يجعل قضاء الدرجة الأولى فاسد التعليل، إذ أنه بالفعل سبق معاينة فسخ هذا العقد قضائيا وبالفعل سبق للعارضة ان باشرت إجراءات دعوى معاينة فسخ العقد واسترجاع ناقلة بسبب اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وفي هذا الصدد استصدرت عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمر قضى بمعاينة إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها ومعاينة فسخ العقود الرابطة بينهما مع الامر باسترجاع الناقلة موضوع عقد القرض وفي هذا الإطار صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ثلاث أوامر الأول الأمر عدد 14621 بتاريخ 2023/11/01 في الملف عدد 2023/1118/7232 والذي قضى ب: نعاين إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية وأن العقد فسخ بقوة القانون ونأمر باسترجاع الناقلة من نوع BMW المسجلة تحت عدد 1-E-59615 بمقتضى عقد الايجار عدد LOA413754 الى المدعية مع تحميله الصائر وبالتالي فإن ما جاء في الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما قضى للعارضة بالمستحقات التي حل أجلها فقط دون باقي المستحقات التي حلت بقوة القانون مباشرة بعد عدم أداء المستحقات تنفيذا لبنود عقد القرض أو قضائيا وهو ما كان موضوع أوامر صادرة عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء كما جاء أعلاه وبالنسبنة للمستمد من خرق الحكم المستأنف المقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وفساد تعليله الموازي لانعدامه فإن العارضة ترى أنه من الأفيد قبل كل شيء الإشارة الى أن النازلة الحالية تتعلق بعقد ايجار مع خيار الشراء، وان هذا العقد يفيد صراحة ان الدين برمته يصبح حالا في حالة توقف عن أداء الاقساط في أجلها طبقا للفصل 09 من نص العقد موضوع الدعوى الحالية وفي تناقض غريب اعتبر الحكم المستأنف كون كشف الحساب له حجية قانونية يوثق بها في المنازعات القائمة، والحال ان المستأنف عليها لما اخلت بالتزاماتها التعاقدية ولم تف بالأقساط الملتزمة بها تخلد بذمتها مبلغ 783100,900 درهم كما يتجلى من كشوف حساب المدلى بها خلال الطور الابتدائي، وبالتالي فالحكم المستأنف لم يصادق الصواب لما لم يعتمد كشف الحساب بصفة كاملة على أساس أن الأقساط المستقبلية تستلزم فسخ عقد القرض وأن ما أثارته المحكمة يثير اكثر من علامة استفهام، وهو في حد ذاته خرق واضح لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة على اعتبار انه لم يأخذ بحجية كشف الحساب كوسيلة اثبات وعلاوة على ما سبق تنص مقتضيات المادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بنشاط مؤسسات الانتمان ومراقبتها على أنه ''يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك '' وبالتمعن جيدا في المقتضيات المذكورة اعلاه سيتبين للمحكمة ان كشوف الحسابات اعتبرها القانون وسيلة اثبات بين المؤسسة وعملائها كيفما كانت صفتهم في المنازعات القائمة بينهم الى ان يثبت العكس ومؤدى ذلك ان المستأنف عليه مادام لم يدل بما يفيد دحض وتفنيد هذه الكشوف فإن طلبات العارضة وجيهة ويتعين اخدها بعين الاعتبار وفضلا عن ذلك، فان الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان تتوفر على قوة إثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف الحسابي انه نازع في البيانات والتقييدات التي يتضمنها في الاجل المعمول به في الاعراف والمعاملات البنكية و الحال ان المديونية جاءت ثابتة بمقتضى عقد قرض و عقود كفالة و سند الدين الذي هو كشف حساب الجاري للمدينة الاصلية الذي جاء متوفر على كافة الشروط المنصوص عليها في الفصل 118 من الظهير رقم 178-05-11 الصادر بتاريخ 14/2/2006 والموازي للفصل 106 من الظهير الصادر بتاريخ 6/7/1993 المنظم لممارسة المهن البنكية علاوة على انها تتوفر ايضا على كل الشروط المنصوص عليها في المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة وأن محكمة النقض المجلس الأعلى (سابقا) كما أكد نفس الاتجاه في قرارات أخرى واستنادا الى المقتضيات التشريعية المذكورة فإن الكشوف الحسابية المنجزة من طرف العارضة باعتبارها مؤسسة ائتمان جاءت مستوفية لسائر الشروط المتطلبة قانونا على اعتبار انها مستخرجة من دفاترها وسجلاتها الممسوكة بانتظام وسيتبين للمحكمة مدى جدية طلبات العارضة من خلال ما تم بسطه أعلاه، مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف جزئيا وبعد التصدي القول والحكم وفق طلبات العارضة وحول الفساد الجزئي في تعليل الحكم المستأنف وعدم كفاية أصل الدين المحكوم به بالنسبة للمستمد من خرق مقتضيات الفصلين 230 و 260 ق. ل. ع خلافا للتعليل الفاسد الذي اعتمده الحكم المستأنف، فان العارضة لا تستحق فقط المبلغ المحكوم به ابتدائيا، ذلك ان هذا التعليل خاطئ لمخالفته بنود العقد سيما البند 9 منه الذي ينص على انه يعتبر متوقفا عن الأداء المكتري الذي لم يقم بتسديد ثلاث أقساط متتالية بعد استحقاقها ولم يستجب للإشعار الموجه اليه وباقتصار الحكم المستأنف على المبلغ المحكوم به ابتدائيا بدل المبلغ المطالب به الذي يصل الى 783.100,90 درهم فقط يكون الحكم المستأنف مشوبا بفساد التعليل ولم يراع ارادة الطرفين المعبر عنها صراحة في العقد المنشئ للالتزام وجاء نتيجة لهذا مخالفا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر ان العقد شريعة المتعاقدين ذلك أن من التزم بشيء لزمه ومن جهة أخرى، خلافا لما اعتبره الحكم مجانبة في ذلك الصواب جزئيا، فشروط عقد القرض المبرم بين الطرفين تفيد انه في حالة توقف المقترض عن الاداء واجبات الأقساط الشهرية عند حلول اجلها يترتب عليها فسخ العقد بقوة القانون وتكتسب العارضة حق السقوط بقوة القانون وأن العارضة تبقى مستحقة لجميع المبالغ المطالب بها بمجرد عدم احترام المستأنف عليه لبنود العقود وأدائه للأقساط الحالة في إبانها وأن العقد شريعة الطرفين ومطابق للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي خرق ايضا من طرف الحكم الابتدائي واستقر الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات المذكورة ،وحول أحقية العارضة في الحصول على تعويض عن المماطلة التعسفية كما أوردتها في مقالها الافتتاحي اعتبر الحكم المستأنف ان طلب التعويض يبقى غير مبرر، بحيث لئن كان يختلف التعويض عن الفوائد القانونية من حيث الأساس القانوني، إلا أنهما يتحدان في كون الغاية من إقرار كل منهما هي جبر الضرر الذي قد يصيب الدائن وأن الضرر المترتب عن التأخير واحد لا يمكن جبره إلا مرة واحدة وهذا التعليل صحيح أن إذا كانت الفوائد القانونية تسري من تاريخ حصول ثبوت واقعة التماطل عن الأداء إلى تاريخ السداد الفعلي إذ في هذه الحالة تكون جابرة للضرر، والحال أن المحكمة إنما قضت بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم وأن المدة من تاريخ التوقف عن السداد إلى تاريخ صدور الحكم وما رتبته من أضرار للعارض بما في ذلك مصاريف التقاضي، وحرمانه من استرجاع ناقلته بعد صدور الأمر الاستعجالي بالفسخ غير مشمولة بالفوائد القانونية التي قضى بها الحكم المستأنف ولهذا الفوائد القانونية التي قضى بها الحكم المستأنف واعتبرها جابرة للضرر، ليست فعلا جابرة لهذا الضرر ما يكون معه العارضة محقا في المطالبة بالتعويض عن المماطلة التعسفية وما رتبه من اضرار للعارض وذلك في حدود مبلغ 11.000.00 درهم ما كل ما يترتب عن ذلك قانونا وحول اعمال مقتضيات الفصل 146 من ق. م. م. لتوفر شروط التصدي ينص الفصل 146 من ق. م. م. على أنه " إذا ابطلت أو ألغت غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها." واعمالا للنص القانوني المذكور، فالملاحظ ان شروط التصدي متوفرة في نازلة الحال لكون المسطرة لم يجر فيها أي اجراء من إجراءات التحقيق وبالتالي يجدر بالمحكمة اثارته زد على ذلك فالدعوى الحالية جاهزة للبت فيها وتطبيقا بقاعدة ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وان ضرورة التصدي ستجعل المحكمة تقضي وفق طلب العارضة الوارد بمحرراتها، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا القول ان الاستئناف يرتكز على أسس قانونية وجيهة وأخذه بعين الاعتبار والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به جزئيا و لتقض محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت من جديد بسماع المستأنف عليهما شركة ب.ا.ت.ط. وهشام (ب.) والحكم عليهما بأداء مبلغ 783.100,90 درهم لفائدة شركة (ص.) وذلك بعد الرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا والحكم على المستأنف عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة العارضة مبلغ 11.000 درهم كتعويض عن المماطلة وشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل لتوفر شروط الفقرة الاولى من الفصل 347 ق م م التي تحيل على الفصل 147 من نفس القانون وفيما عدا ذلك تأييد الحكم الابتدائي المتخذ فيما عدا ذلك وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليهما.

أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف ونسخة من الأمر عدد 14621 .

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 23/09/2024 حضرها نائب المستأنفة؛وألفي بالملف جواب القيم عن المستأنف عليهما؛فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 30/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب جزئيا وبسطت اوجه استئنافها المشار اليها اعلاه.

وحيث تمسكت الطاعنة بانها استصدرت أمرا بفسخ العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها؛وان المحكمة جانبت الصواب لما قضت بعدم قبول الاقساط غير الحالة لعدم الادلاء بما يفيد الفسخ.

لكن حيث وبخلاف مانعته الطاعنة فان المحكمة وبرجوعها لمقتضيات الامر رقم 14621 الصادر بتاريخ 01/11/2023 في الملف عدد 7232/1118/2023 عن رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء لاثبات واقعة معاينة الفسخ من طرف المحكمة تبين لها ان الحكم المذكور قضى بفسخ عقد الائتمان الايجاري عدد LOA413754 فيما أن العقد موضوع النازلة رقم 90652420 وبالتالي لامجال للاستدلال بالامر المذكور.

وحيث ان عقد القرض وان تحدث بمقتضى المادة 9 عن فسخ العقد في حالة اخلال المقترض بالتزامه؛فان الملف خال مما يفيد فسخ العقد رضاءا او قضاءا وبالتالي فان المطالبة بأقساط غير حالة تبقى سابقة لاوانها وهو ماقضى به الحكم المستانف عن صواب؛مما يتعين معه رد السبب المتمسك به وتأييد الحكم المستأنف؛مع تحميل المستأنفة الصائر.

وحيث بخصوص ما أثارته الطاعنة من ان الحكم لم يصادف الصواب فيما قضى به من رفض التعويض فانه وبخلاف ماتمسكت به المستأنفة فان الثابت قانونا أن الفوائد القانونية لها صبغة تعويضية عن التأخير وقد شرعت كوسيلة لجبر الضرر؛ومادام المحكمة لفائدة الطاعنة بالفوائد القانونية فان طلب التعويض ليس لها مايبررها باعتبار ان الضرر لايجبر مرتين خاصة وانه لادليل بالملف يفيد اتفاق الاطراف على اداء تعويض اتفاقي تؤديه المقترضة لفائدة المقرضة في حالة التأخير عن الاداء؛مما يبقى معه الفوائد القانونية المحكوم بها بمقتضى الحكم المطعون فيه كافية لجبر الضرر عن التأخير في الاداء.

وحيث واستنادا لما ذكر فان ماتمسكت به الطاعنة يبقى غير ذي أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستانفة الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.