Réf
58413
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5399
Date de décision
07/11/2024
N° de dossier
2024/8222/4506
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Reprise du véhicule, Protection du consommateur, Interprétation du contrat, Exigibilité anticipée, Exclusion entre commerçants, Echéances impayées, Déchéance du terme, Contrat de Crédit, Confirmation du jugement, Clause contractuelle, Capital restant dû
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal du débiteur et d'un appel incident du créancier contre un jugement ayant limité la condamnation aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, condamné le débiteur au paiement des seuls arriérés, écartant la demande en paiement du capital restant dû au motif que les échéances futures n'étaient pas encore exigibles. Le débiteur appelant principal soutenait avoir éteint sa dette, tandis que le créancier, par son appel incident, invoquait la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital en raison du défaut de paiement, se fondant sur les stipulations contractuelles et les dispositions de la loi relative à la protection du consommateur. La cour écarte l'appel principal, retenant que l'expertise judiciaire, non contredite par des éléments probants, établissait précisément le montant des échéances demeurées impayées. Sur l'appel incident, la cour relève que les clauses du contrat de prêt ne prévoyaient pas une déchéance du terme de plein droit en cas de simple retard de paiement. Elle précise que l'exigibilité de la totalité du capital était contractuellement subordonnée à la mise en œuvre préalable de la procédure de restitution du véhicule financé, procédure que le créancier n'avait pas engagée. La cour écarte également l'application de la loi sur la protection du consommateur, au motif que le prêt avait été souscrit par une société commerciale pour les besoins de son activité professionnelle, excluant ainsi la qualification de consommateur. En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة ل. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 19/07/2024 تستأنف من خلاله الحكمين التمهيدي تحت عدد 1295 بتاريخ 26/07/2023 والقاضي باجراء خبرة حسابية والقطعي تحت عدد 898 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/01/2024 في الملف عدد 5199/8209/2023 القاضي في الشكل: بعدم قبول طلب الأقساط غير الحالة المستحقة بعد تاريخ 28/11/2023 الواردة في كشف الحساب والمتعلقة بالعقد عدد V251407، وبقبول الطلب في الباقي.
في الموضوع : بأداء المدعى عليها الأولى شركة ل. في شخص ممثلها القانوني والمدعى عليه الثاني هشام (ل.) تضامنا فيما بينهما في حدود سقف الكفالة لفائدة المدعية مبلغ 1.509,23 درهم، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمدعى عليه الثاني، و تحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدمت شركة ف.س. بواسطة محاميها باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 17/10/2024 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار الى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة, مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
حيث إن الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما و اعتبارا لكونه قدم من ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي وطبقا لنص الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية يكون مقبولا شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة ف.س. تقدمت بتاريخ 08/05/2023 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, جاء فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 103.742,48 ، الثابت من كشف الحساب وعقد القرض ، وأن المدعى عليه الثاني ضمن ديون المدعى عليها الأولى الثابت من عقد الضمان, ملتمسة الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما لفائدتها مبلغ 103.742،48 درهم الذي يمثل أصل الدين، بالإضافة إلى تعويض عن التماطل طبقا لبنود عقد القرض ابتداء من تاريخ حلول أول قسط من الأقساط بالنسبة لأصل الدين، والفائدة القانونية منذ تاريخ الحكم بالنسبة للتعويض، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهما في الأقصى ، وتحميلهما الصائر، وأدلت بأصل كشف الحساب عدد V251407، نسخة طبق الأصل من عقد بيع السيارة بالسلف مؤرخ في 28/10/2020 الحامل لنفس مرجع عدد كشف الحساب، نسخة أصلية من عقد الكفالة الحامل لنفس مرجع عدد كشف الحساب ، صور من الإنذار مع رسائل تبليغها بالبريد،
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبهما بتاريخ 04/07/2023 أن المدعية سبق لها أن أقرضتها مبلغ 2.446.602,30 درهم من أجل شراء وكراء 18 سيارة من نوع داسيا كما هو ثابت من الجدول المرفق، و أنها أدت للمدعية إلى متم أبريل 2023 خمسة أقساط منه، و لم يبقى بذمتها سوى مبلغ 750.369.00 درهم من أصل الدين حتى متم 28/3/2025 ، مؤكدة أنها تؤدي مستحقات المدعية بانتظام ، وأدت مؤخرا لفائدتها مبلغ 111.230.00 درهم بمقتضى شيك مسحوب عن البنك ع.س. وكالة شارع الحسن الثاني مراكش, توصلت به المدعية ووقعت على صورة منه، و قامت بصرفه بتاريخ 16/6/2023، ويمثل مستحقات المدعية إلى متم شهر أبريل من سنة2023 الجارية، ملتمسا أساسا رفض الطلب، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية ، مع حفظ حقهما في التعقيب على نتائجها، مدلية بصورة من شيك يحمل مبلغ 111.230,00 درهم، صورة من كشف حساب صادر عن بنك ق.ع.س.، صورة من تحويل بنكي صادر عن نفس البنك ، صورة من جدول شراء السيارات والمبالغ المتعلقة بها، صورة من استدعاء ملف عدد 2023/8104/2190، صورة من مقال استرجاع ناقلة تتعلق بالملف 2023/8104/2190 ، صورة من كشف حساب، صورة من مذكرة جوابية من الملف عدد 2023/8104/2190 ، صورة من تطبيق محاكم يثبت البت في الملف عدد 2023/8104/2190.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1295 المؤرخ في 26/07/2023, القاضي بتعيين الخبير سمير ثابت الذي خلص في تقريره أن مبلغ الدين محصور في 18077.07 درهم.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة للمدعى عليهما بواسطة نائبهما بتاريخ 17/01/2024 جاء فيها أن المدعية تطالب بدين غير مستحق لم يحن اجله,ملتمسة رفض الطلب .
وبناء على مذكرة بعد الخبرة للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 17/01/2024 أن المعطيات التي اعتمدها الخبير في استنتاج مبلغ المديونية واستحقاقها، لم تأخذ بعين الاعتبار تصريحاتها والوثائق التي أدلت بها كدليل على المديونية العالقة بذمة المدعى عليها، ,إذ لم يأخذ بعين الاعتبار احتساب سعر الفائدة المتعاقد عليه ,بدون احتساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وبدون مراجعة جدول الاستحقاقات المستدل بها من طرفها أو مراجعة الكشوفات الحسابية المفصلة والمثبتة للمديونية العالقة بذمة المدينة، و أن ما قام به الخبير بتحديد مبلغ القرض بالنسبة لعقد عدد V251407 في مبلغ 17.077.07 درهم واعتباره شامل لمبلغ الضريبة لا يوافق لما جاء بجدول استحقاقات القرض بالنسبة للسيارة محل النزاع من نوع داسيا , و الذي ورد فيه بأن أول استحقاق شهري محدد في 28/11/2020 و آخر قسط محدد في 28/10/2025، , اذ انه استبعد كشف الحساب المستدل به طرفها باعتبار أن الشركة المدينة قامت بأداء مبلغ من 41.105,00 درهم، و لم تقم بإدراج مبلغ 2.821.72 درهم ضمن الكشف الحساب المفصل، واعتبر بأن الشركة المدعى عليها قامت بأداء مبلغ 104.897,45 درهم ليحصر المديونية العالقة بذمتها بملغ 1.509.23 درهم إلى تاريخ 2023/11/28 ويدرج مبلغ 64.901.17 درهم عن الأقساط المتبقية وعددها 23والتي لم يحل أجلها حسب الخبير، و أن تحديد الخبير قيمة السيارة في مبلغ 48.333,33 درهم هو أمرٌ غير قائم على أي أساس ؛ لأنه لم يعاين الحالة المادية والواقعية والميكانيكية للسيارة محل النزاع، ملتمسا أساسا إرجاع المهمة للخبير قصد انجازها وفق مقتضيات الحكم التمهيدي ، واحتياطيا الأمر باستبعاد الخبرة المنجزة , والأمر بإجراء خبرة مضادة تراعي مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والنقط المسطرة بالحكم التمهيدي والوثائق المستدل بها من طرفها للخبير.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعنان في أسباب استئنافهما,أنهما ادليا بما يفيد براءة ذمتهما بما تطالب به المستأنف عليها، اذ أنها تتوصل بجميع مستحقاتها من الحساب البنكي للمستانف عليها الاولى وآخرها شيك مؤدى لها يحمل مبالغ مالية مسحوب عن القرض العقاري والسياحي يمثل بعض الأقساط التي لم تقم المستأنف عليها بسحبها ,و أن الثابت من الحكم رقم 885 الصادر في الملف عدد 2023/8209/5200 يتضح انه قضى برفض طلب المدعية مع اعتبار أن المستأنف عليها لازال بذمتها فائض في حدود مبلغ 2559.83 درهم,موضحا أن الطلب والإنذار لم يحدد بداية الامتناع عن أداء الأقساط موضوع القرض المذكور، واكتفت المستأنف عليها بمبالغ جزافية, و كان على محكمة البداية ارجاع المهمة للخبير لتحديد المدة المطالب بها، ملتمسان إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها صائر الدعوى، وأدليا بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من الحكم قم 885 وصورة من الحكم رقم 1183 وصورة من الحكم رقم 899 وصورة من الحكم رقم 1184.
وحيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي بجلسة 17/10/2024 جاء فيها أن المستأنفين اقحاما عقود قرض أخرى مبرمة بمعيتهم في إطار الدعوى محل النزاع التي تهم العقد موضوعها , في حين أن كل عقد مستقل بالتزاماته عن الآخر, وأنه لم يتم الإدلاء بأية وثيقة تفيد وفاء المستأنفين بالدين العالق بذمتهما بموجب الدين محل النزاع , وبخصوص الاستئناف الفرعي, فان الحكم المطعون فيه بالاستئناف خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ,و خرق مقتضيات الفصول 2 و 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 من عقد القرض، اذ أن المتفق عليه مع الأطراف أن الشركة المستأنف عليها قد تلجأ إلى تغيير طريقة الخصم المباشرة عندما يتطلب وضع المقترض ذلك، وبذلك فإنه من حقها استرداد المبالغ الغير المؤداة ,باعتبار أن المقترض يتعهد بدفع وأداء مبلغ الدين العالق بذمته, وأن كل استحقاق غير مؤدى تترتب عنه فائدة عن التأخير بسعر المتعاقد عليه ,وتترتب عنه كذلك الفائدة التي تحددها السلطات النقدية لهذا الغرض بدءاً من أول شهر مستحق, بالإضافة إلى جميع التكاليف من مصاريف وأتعاب وغيرها ، وأنه وفق عقد القرض فإن المقترض بتوقفه عن أداء الأقساط المتفق عليها في أجل استحقاقها فإن عقد القرض يعتبر مفسوخاً ومن حقها مطالبة المقترض بالسداد الكامل والفوري لمبلغ أصل الدين والفائدة القانونية والتكاليف والمصاريف وفوائد التأخير والعمولات, وأنها وجهت إلى المستأنف عليه رسالة انذارية من أجل أداء ما بذمته بقيت بدون جدوى، وأن الحكم المستأنف غير إرادة الأطراف لما اعتبر استحقاق المستأنف عليها فقط للأقساط الحالة الغير المؤداة بدون التسديد الفوري لرأسمال المتبقي من مبلغ القرض,رغم تخلف المقترض عن الأداء وعدم الوفاء بالتزاماته, و من جهة أخرى فقد تم خرق مقتضيات المادتين 104 و 109 من القانون 31-08 المتعلق بتحديد التدابير لحماية المستهلك, التي تخول للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة مع الأقساط الحالة، وأنه بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من ظهير 06/07/1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فإن كشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته، وأنه وفق الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود فإن عقد القرض محل النزاع يجب ان ينفذ وفق ما اشتمل عليه من شروط, ملتمسة لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الشق المتعلق بأداء الأقساط المترتبة بذمتها والرأسمال المتبقى والحكم وفق مطالبها المسطرة بمقالها الافتتاحي مع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به بخصوص قبول طلب أداء الأقساط الحالة الغير المؤداة مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا وذلك بأداء مجموع الدين المسطر بمقالها الافتتاحي ، مع تحميل المستأنف عليهما الصائر، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث أدلى المستأنفان بمستنتجات بجلسة 31/10/2024 أكدا من خلالها ما سبق و التمسا الحكم وفق مقالهما الاستئنافي وتحميل المستأنف عليه أصليا والمستأنف فرعيا الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 31/10/2024 حضر دفاع المستأنف عليها وألفي بالملف مستنتجات لدفاع المستأنفين تسلم الحاضر نسخة منها، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/11/2024.
محكمة الاستئناف
1- في الاستئناف الأصلي:
حيث ينعى الطاعنان على الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى براءة ذمتهما و أن المستأنف عليها قد توصلت بجميع مستحقاتها.
و حيث انه و بخصوص السبب المؤسس عليه النعي و المتعلق بالمنازعة في المديونية, فقد قضت محكمة البداية بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الخبير سمير ثابت الذي خلص في تقريره أن الأقساط الحالة إلى تاريخ وقف الحساب محصورة في 37 قسط شهري ,مع فوائد التأخير للاستحقاقات الغير مؤداة في اجلها بما مجموعه 106406.68 درهم تم أداء مبلغ 104897.45 درهم منها, و بقي مبلغ 1509.23 درهم في ذمة الطاعنان,اللذان لم يدليا بما يثبت براءة ذمتهما بهذا الخصوص, أما بخصوص الأحكام المستظهر بها فإنها تتعلق بعقود أخرى و لا تخص العقد موضوع المنازعة, و باعتبار أن الخبرة الحسابية جاءت مفصلة لجميع العمليات و الشاملة أيضا لفوائد التأخير, و في غياب إدلاء المستأنفان لما يدحض الوارد بتقرير الخبرة, و يثبت براءة ذمتها من مبلغ الدين المحكوم به,يبقى السبب المؤسس عليه النعي على غير أساس و يتعين رده, و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهتها.
2- في الاستئناف الفرعي:
حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى خرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع, و البنود 2-4-5-7-8-9-10-11- و 12 من عقد القرض, وخرق المادتين 104 و 109 من القانون 31/08.
و حيث انه بالاطلاع على البنود 2-3-4-5 يتضح أنها تتعلق بالإفراج عن القرض, الفوائد,كيفية أداء الأقساط, و استرجاع الناقلة موضوع القرض طبقا لظهير 17/7/1936, و أن الطرفان لم يتفقا في البنود المتمسك بها, على استحقاق المقرضة الأقساط الغير الحالة عند تخلف المقترضة عند أداء احد الأقساط, و إنما يحق للمقرضة الطاعنة فرعيا بعد استرداد السيارة و بيعها الحصول على أصل الدين و الفوائد و المصاريف, في حين أن الملف خال مما يفيد سلوكها مسطرة الاسترجاع,و بالتالي و خلاف ما تمسكت به الطاعنة فان استحقاق المبالغ المطالب بها موقوف على استرجاع الناقلة طبقا للبند 11 من عقد القرض, الذي ربط ذلك الاستحقاق رأسمال بتحقق الفسخ و الاسترجاع, بينما واقعة الفسخ غير ثابتة, و انه طبقا للبند 7 من العقد فان التأخير في أداء الأقساط يستحق عنه فوائد التأخير فقط, و التي تم احتسابها من طرف الخبير سمير ثابت المعين من قبل محكمة البداية لتحديد قيمة المديونية, و لا يتحقق معه الفسخ و الاسترجاع, و إنما وجب سلوك المسطرة المقررة قانونا واتفاقا.
و حيث انه من جهة أخرى فانه بالرجوع للعقد المرفق بالمقال الافتتاحي و المؤسس عليه الدعوى , فانه خلاف ما تمسكت به الطاعنة فرعيا, فان البند 4 يتعلق بتسليم المشتري لسند للأمر و لم يتطرق للتسديد الفوري للأقساط, و أن البند 5 لا يخص المنازعات و إنما يتعلق بنسبة الفائدة,أما البند 6 فيتعلق بالكفالة و البند 7 يتطرق لكيفية أداء الأقساط,و البند 8 يتعلق بالتصريح لدى مركز المخاطر, و البند 9 يتعلق بالحلول, أما البندين 11 و 12 فيتعلقان بمسطرة الاسترجاع و البيع.
و حيث انه و بخصوص خرق المادتين 104 و 109 من القانون 31/08, فانه لا مجال للطاعنة للتمسك بالمقتضيات المذكورة, التي شرعت حماية لحقوق المستهلك, و باعتبار أن المستأنفة فرعيا أبرمت عقد موضوع النزاع في إطار عملها كتاجرة و ليس كمستهلكة, فانه لا يمكنها الدفع بتلك المقتضيات, كما أن المستأنف عليها فرعيا تعتبر بدورها شركة أبرمت العقود في إطار عملها التجاري, و يتعين تبعا لذلك رد الدفع المذكور.
و حيث انه و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب, و يتعين لذلك تأييده و رد الاستئناف, مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل : بقبول الاستئناف الأصلي و الفرعي.
في الموضوع: بردهما و تأييد الحكم المستأنف, مع إبقاء صائر كل استئناف على عاتق رافعه.