L’exécution d’une ordonnance de restitution d’un bien en crédit-bail, fondée sur une décision exécutoire par provision, n’engage pas la responsabilité du bailleur même si cette décision est annulée en appel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78122

Identification

Réf

78122

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4670

Date de décision

17/10/2019

N° de dossier

2018/8202/4504

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en restitution de loyers et en indemnisation consécutive à la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une ordonnance de référé ayant autorisé la reprise du bien. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que l'annulation de l'ordonnance rendait la résiliation fautive, ce qui justifiait la restitution des sommes versées et l'octroi de dommages-intérêts. La cour écarte la demande en restitution, rappelant que les loyers versés constituent la contrepartie de la jouissance du bien par le preneur durant la période où il en avait la disposition. Elle juge en outre que le crédit-bailleur, en exécutant une décision de justice alors exécutoire, n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité, même si cette décision a été ultérieurement annulée pour un motif purement procédural, l'inexécution contractuelle du preneur n'étant pas remise en cause sur le fond. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 1/08/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/06/2018 تحت عدد 5999 في الملف رقم 3807/8202/2018 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09/04/2018، والذي عرض فيه ان موكله سبق وان ابرم مع المدعى عليها عقد ايجار مع خيار الشراء، وان هذه الاخيرة حصلت على امر استعجالي في غياب موكله بتاريخ 10/05/2016 قضى لها بفسخ العقد وارجاع الناقلة اليها مع شموله بالنفاذ المعجل، تم الغاؤه من طرف محكمة الاستئناف التجارية والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، مضيفا ان المدعى عليها تعسفت في دعوى الفسخ وارجاع الناقلة لكون موكله لم يتماطل في اداء اقساط الكراء بل استمر في الاداء لغاية نهاية شهر يونيو 2017 بعدما نفذت المدعى عليها الامر بارجاع الناقلة وقامت ببيعها، فضلا على انها سبق وان استخلصت من موكله مبلغ 111.785.00 درهم، كما ان المدعى عليها باقدامها على بيع الناقلة قبل صدور القرار الاستئنافي تكون قد حرمت موكله من استغلالها والحصول على الارباح الناتجة عن ذلك، ملتمسا الحكم عليها بأداء مبلغ 111.785.98 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استرجاع السيارة وتعويض مسبق عن الضرر اللاحق به مقدر في مبلغ 40.000 درهم والامر باجراء خبرة حسابية لتحديد الاضرار اللاحقة به والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، مرفقا مقاله بنسخة من القرار رقم 639 ونسخة من عقد الايجار مع خيار الشراء و 11 كشف حساب و 12 ورقة من التحويل البنكي ونسخة من تقرير الخبرة وصورة من شهادة النموذج.

وبناء على المذكرة الجوابية املدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء ان المدعي توقف عن اداء 11 قسط من اقساط الكراء حتى تخلذ بذمته مبلغ 105.339.01 درهم مما جعل موكلته تستصدر في مواجهته امرا بتاريخ 10/05/2016 تحت عدد 1455 قضى بمعاينة اخلاله بالتزاماته التعاقدية وبفسخ عقد الائتمان الايجاري بقوة القانون وبارجاعه للناقلة تحت طائلة غرامة تهديدية مع النفاذ والصائر تم تنفيذه وذلك باسترجاع السيارة ، مضيفا ان القرار الاستئنافي القاضي بإلغاء الامر استند على خلو الملف مما يفيد سلوك موكلته لمسطرة التسوية الودية، بينما تبقى الناقلة ملكية خاصة لموكلته طالما ان المكتري لم يؤدي كافة اقساط الكراء وكذا المبلغ المحدد في العقد لتحويل ملكيتها للمكتري، مضيفا ان موكلته لم ترتكب اي خطأ موجب للتعويض ، ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر ومرفقا مذكرته الجوابية بكشف حساب ونسخة امر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي والتي جاء فيها ان موكله استمر في اداء اقساط الكراء الى غاية نهاية يونيو 2017 وان ما تبقى له لا يتجاوز 28.000 درهم، كما انه كان يؤدي بصفة منتظمة الى غاية 28/09/2015 ونظرا لتواجده خارج ارض ارض الوطن توقف البنك الممسوك فيه حسابه عن تحويل الاقساط عن املدة من 28/10/2015 الى 28/04/2016 دون علمه، وبعد عودته توجه الى المدعى عليها من اجل تسوية وضعيته فوافقت على ذلك بتحويل الاقساط المرتتبة بذمته مباشرة الى حسابها البنكي والاستمرار على ذلك الى حين انتهاء الدين، ملتمسا رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض المستأنف انه خلافا لما جاء بالحكم المستأنف فان عقد الائتمان الايجاري قد تم فسخه بصفة تعسفية وانفرادية من طرف المستأنف عليها بعد ان قامت باسترجاع السيارة وبيعها الشيء الذي يجعلها أخلت ببنود العقد يستحق معه المستأنف ارجاع جميع ماسبق ان سدده لها وان عقد الائتمان الايجاري منظم وفق مقتضيات خاصة على جميع الاطراف احترامها من بينها حق المكتري من تملك الشيء المكترى بعد نهاية العقد وانه باسترجاع المستأنف عليها للناقلة موضوع العقد وبيعها بموجب حكم ابتدائي تم الغائه استئنافيا فقد فوت على المستأنف حق تملكها الشيء الذي ادى الى فسخ العقد قبل اوانه من طرف المستأنف عليها، من تم يجب ارجاع الاطراف الى مراكزهم القانونية قبل العقد، وان محكمة الدرجة الاولى لم تطلع على مضمون الوثائق المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي فبصدور القرار عدد 639 القاضي بإلغاء الامر القاضي بالفسخ وارجاع الناقلة اصبح تنفيذ هذا الامر تعسفيا وغير مشروع واضر بحقوق ومصالح المستأنف واصبح معه ارجاع الحال الى ما كانت عليه امرا مستحيلا بعد ان قامت المستأنف عليها ببيع السيارة ، ومن جهة اخرى فان المستأنف عليها لا تنازع مطلقا بانها تسلمت من المستأنف ما مجموعه 111.785,00 درهم عن اداء الاقساط الذي اثبتها المستأنف بكشوفات الحساب واوراق التحويل البنكي وكذلك على انها باعت السيارة المسترجعة بمبلغ 94.000,00 درهم وذلك ما صرح به ممثلها للخبير احمد بوشمة، وبذلك تكون المستأنف عليها اثرت بلا سبب على حسابه وان من حقه المطالبة بالتعويض، وان المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية فقبل حصولها على الامر القاضي بالاسترجاع بتاريخ 10/05/2016 قام المستأنف بتاريخ 05/05/2016 بتسوية وضعيته وتسديد جميع المتأخرات عليه وتبرئة ذمته و اصبح يؤدي واجباته بانتظام الا ان المستأنف عليها بدل ان تقوم بتنازلها عن الدعوى استكملت المسطرة واستمرت بقبول الاقساط ولم تقم بتنفيذ الامر وتبليغه للمستأنف الا بعد مرور ازيد من 14 شهرا .

لذلك يلتمس الغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بأداء المستأنف عليها للمستأنف مبلغ 111.785,98 درهم والحكم بأدائها تعويض مسبق عن الضرر في مبلغ 40.000,00 درهم والامر بإجراء خبرة حسابية لتحديد الاضرار الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل التأخير عن التنفيذ والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ استرجاع السيارة وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلى بنسخة من الحكم المطعون فيه وورقة من التحويل البنكي ونسخة من تقرير الخبرة ونسخة من تقرير المعاينة.

واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها من خلال مذكرتها المدلى بها بجلسة 01/11/2018 والتي جاء فيها انه خلافا لما يدعيه المستأنف فان فسخ العقد من قبل المحكمة تم بعد معاينتها اخلال المستأنف بالتزاماته التعاقدية ،وان فسخ العقد لا يترتب عنه ارجاع الطرفين الى الحالة التي كانا عليها، وان الفصل 8 من ظهير 17-7-1936 يطبق على النازلة ، وانه على الرغم من بيع السيارة عن طريق البيع بالمزاد العلني فان ثمنها كان يقل عن المبالغ الواجبة مما يكون معه طلب المستأنف غير مبرر قانونا.

لذلك تلتمس رد الاستئناف وتحميل رافعه الصائر.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 955 القاضي بإجراء خبرة حسابية.

وبنا ءعلى تقرير الخبرة .

وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 28/3/2019 بواسطة نائب المستأنف عليها والتي جاء فيها ان الخبير خرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م ذلك انه لم يضمن اقوال ممثل المستأنف عليها في محضر موقع عليه من طرف هذا الأخير ، وان السيد الخبير اكتفى بإعداد ورقة الحضور دون اعداد تقرير يتضمن اقوال ممثل المستأنفة وملاحظاته وان التقرير الذي انجزه الخبير يعد باطلا للسبب المشار اليه أعلاه .

لذلك تلتمس استبعاد تقرير خبرة الخبير عبد الرحيم برادة والامر بإجراء خبرة ثانية ترعى فيها الشروط المنصوص عليها في الفصل 63 من ق م م.

وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 28/03/2019 بواسطة نائب المستأنف والتي جاء فيها ان الخبير خلص في تقريره الى تحديد ان المستأنف اصبح مدينا للمستأنف عليها برسمال مجموعه 49.539,53 درهمويتم خصم هذا المبلغ من ثمن بيع السيارة وبالتالي يصبح المبلغ الصافي لفائدته هو 44.460,00 درهم ، وان الخبير المكلف لم يتقيد بالعناصر المحددة في الحكم التمهيدي فلم يحدد بالمطلق مجموع الأقساط المؤذاة وذلك لإخفاء المبلغ الحقيقي الذي توصلت به المستأنف عليها والذي هو 111.785,98 درهم وان الخبير انطلق من تاريخ توقف المستأنف عليها عن أداء الأقساط بعد استرجاع السيارة واعتبر ان عدد الأقساط المتبقية هي 32 قسطا اعتمدها كأساس للدين المتخلذ بذمة المستأنف لكن في الحقيقة كان على الخبير تحديد مجموع ما دفعه المستأنف وخصمه من مبلغ القرض لأن المستأنف في اطار محاولته لتسوية النزاع مع المستأنف عليها استفادت من مجموعة من المبالغ المالية خارجة عن الأقساط الشهرية اثبتها المستأنف بواسطة وصولات موقعة من طرف المستأنف عليها والتي لاتنازع فيها وانه ومن جهة أخرى فان الخبير المنتذب تجاوز ما طلب منه فالمحكمة تكلفه فقط بتحديد الأقساط المؤذاة وهو الشيء الذي لم يفعله والاسقاط المتبقية وكذا تحديد ثمن بيع السيارة الا انه فيما اسماه بالخلاصة حاول تحديد مديونية المستأنف عليها لفائدة المستانف وذلك لم يطلب منه ، وانه خلافا لما ذهب اليه الخبير فان الخبير احمد بوشمة سبق ان حدد مديونية المستأنف اتجاه المستأنف عليها في 28.902,28 درهم والخبير إبراهيم بيوض في مبلغ 18.577,39 درهم الشيء الذي يجعل هذه الخبرة غير موضوعية يتعين استبعادها وإضافة الى ذلك فان المستأنف عليها فوتت على المستأنف الحق في تملك السيارة اثرت بلا سبب على حسابه فقد استخلصت منه اكثر من 110.785,00 درهم واستفادت من مبلغ بيع السيارة في مبلغ 94.000.00 درهم وقدمت له فقط قرض مبلغ 118.333,33 درهم وبذلك تكون قد استفادت بدون حق بما يفوق مبلغ 86.451,67 درهم وانه وبعد ان قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم القاضي باسترجاع السيارة يكون من حق المستأنف المطالبة باسترجاع المبالغ التي سبق ان دفعها للمستأنف عليها فضلا عن حقه بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة به بعد ان قامت المستأنف عليها ببيع السيارة فالمستأنف وكما سبق ان ذكر خلال المرحلة الابتدائية كان يستعمل هذه السيارة في شركة (ت. ن. ت. أ.) وتدر عليه أرباح مهمة يتعين الاستجابة لطلبه بإجراء خبرة حسابية لتقييم هذه الاضرار ، وان الخبرة المنجزة جاءت غير موضوعية وان ما خلص اليه لم يجعل له أي أساس .

لذلك يلتمس استبعاد هذه الخبرة والحكم من جديد بإجراء خبرة ثانية لتحديد الاضرار اللاحقة بالمستأنف.

وادلى بنسخة من خبرة الخبير احمد بوشمة وإبراهيم بيوض ووصل أداء بمبلغ 42.984,89 ونسخة من شهادة النموذج "ج"

وبناء على القرار التمهيدي عدد 347 القاضي بإجراء خبرة حسابية جديدة .

وبناء على تقرير الخبرة.

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 26/9/2019 من طرف نائب المستأنف والتي جاء فيها ان الخبير المكلف لم يتقيد بالعناصر المحددة في الحكم التمهيدي واستبعد مجموعة من الوثائق ووصولات الأداء فان المبلغ الحقيقي الذي توصلت به المستأنف عليها والذي يتجاوز111.785,98 درهم والذي تنازع فيه والمثبت بالوثائق المدلى بها ، ان الخبير في معرض احتسابه للمبلغ الذي اداه المستأنف حسب الفوائدالتاخيرية وهو ما لم تطلبه منه المحكمة ومن جهة أخرى، فان الدين الذي استفاد منه المستأنف من اجل شراء السيارة هو 118.333,33 درهم وليس مبلغ 142.000,00 درهم كما زعم الخبير في الخبرة المنجزة ، وان الخبير في غياب الموضوعية في احتساب مبلغ الأقساط الغير المؤداة حددها واضافة اليها الفوائدالتي لا تستحقها المستأنف عليها على اعتبار ان المستأنف عليها استخلصت دينها من بيع السيارة وقبل حلول اجل تلك الأقساط إضافة الى انها هي من فسخت العقد بصفة تعسفية وانه خلافا لما ذهب اليه الخبير المكلف فان الخبير المنتدب سبق ان حدد مديونية المستأنف اتجاه المستأنف عليها في 28.902,28 درهم و الخبير إبراهيم بيوض في مبلغ 18.577,39 درهم الشيء الذي يجعل هذه الخبرة متحيزة وغير موضوعية ، إضافة الى ذلك فان المستأنف عليها فوتت على المستأنف الحق في تملك السيارة اثرت بلا سبب على حسابه فقد استخلصت منه اكثر 110.785,00 درهم واستفادت من مبلغ بيع السيارة في مبلغ 94.000,00 درهم وقدمت له فقط قرض مبلغ 118.333,33 درهم وبذلك تكون قد استفادت بدون حق بما يفوق مبلغ 86.451,61 درهم وانه وبعد ان قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم القاضي باسترجاع السيارة يكون من حق المستأنف المطالبة باسترجاع المبالغ التي سبق ان دفعها للمستأنف عليها فضلا عن حقه بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة به بعد ان قامت المستأنف عليها ببيع السيارة فالمستأنف وكما سبق ان ذكر خلال المرحلة الابتدائية كان يستعمل هذه السيارة في شركته لنقل وتحميل الاثواب ولوازم الخياطة وتدر عليه أرباح مهمة وانه يتعبن الاستجابة لطلبه بإجراء خبرة حسابية لتقييم هذه الاضرار .

لذلك يلتمس استبعاد الخبرة المنجزة والحكم وفق طلبات المستأنف المبسوطة في مقاله الاستئنافي.

وادلى بنسخة من عقد السلف.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 26/9/2019 من طرف نائب المستأنف عليها والتي جاء فيها ان تقرير الخبرة المنجزة قد اكد واقعة توقف المستأنف عن أداء الاستحقاقات الشهرية منذ شهر أكتوبر 2015 وهو ما يؤكد واقعة اخلال المستأنف ببنود العقد وبالتالي كانت المستأنف عليها محقة في المطالبة بفسخ العقد واسترجاع السيارة حسب ما هو منصوص عليه في العقد وان توقف المستأنف زعن أداء الأقساط التي حل اجلها يرتب فوائد للتأخير وهي المنصوص عليها في الفصل 3 من العقد والذي يجيل على الفل 20 منه والتي تتعلق باحتساب فوائد وغرامات التأخير في أداء الأقساط في موعد استحقاقها وكذلك أداء تعويض عن فسخ العقد وان تقرير الخبرة لم يتطرق الى هذه الفوائد الناجمة عن التأخير في أداء الأقساط التي حل اجل استحقاقها وكذا التعويض عن الفسخ وهي كلها أمور منصوص عليها في العقد وان العقد شريعة المتعاقدين وان المبالغ المتصلة من بيع الناقلة لم تغطي كامل مديونية المستأنف بما في ذلك فوائد التأخير والغرامات وكذا التعويض عن الفسخ والتي لم يحتسبها السيد في تقريره .

لذلك تلتمس التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 26/9/2019 والفي بالملف مذكرة تعقيب بعد الخبرة وحضر نائبا الطرفين وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 10/10/2019 مددت لجلسة 17/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستانف في استئنافه على الاسباب المشار اليها أعلاه .

و حيث تمسك المستانف بكون العقد الرابط بين الطرفين هو عقد إئتمان إيجاري و أن المستانف عليها قامت بفسخه قبل أوانه ، مما يعطيه الحق في طلب استرجاع جميع الأقساط التي دفعها.

و حيث إنه و كما تمسك بذلك المستأنف فإن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد إئتمان إيجاري ، و الذي يعرف بكونه من العقود الملزمة للجانبين التي تمكن مؤسسة الائتمان الايجاري فيها المكتري من الحصول على العقارات أو المنقولات اللازمة لممارسة نشاطه في مقابل التزام مؤسسة الائتمان الايجاري بتمويلها و شرائها بناء على طلب المكتري مقابل أقساط يؤديها شهريا مع منحه امكانية التملك عند نهاية مدة العقد مقابل دفعه الجزء المتبقى من قيمتها و المتفق عليه في العقد ، و بذلك فإنه في عقد الائتمان الايجاري فإن المنقول أو العقار يظل ملكا لمؤسسة الائتمان الايجاري التي تسلمه للمستاجر مقابل أقساط كراء شهرية يؤديها لها ، و على هذا الأساس و في نازلة الحال فإن الثابت من خلال تقريري الخبرة المنجزين في الملف أن السيارة تم استرجاعها بتاريخ 18/10/2017 حسب محضر استرجاع السيارة ، و أن المستانف أدى واجب الكراء الشهري الى غاية نهاية يونيو 2017 ، و عليه فإن المدة التي تم أداء أقساط الكراء عنها كانت فيها السيارة في حوزة المستانف و تصرفه أي أنه كان ينتفع بها مما يجعله ملزما بأداء مقابل الانتفاع و بالتالي فطلب استرجاع مقابل الأقساط المؤداة يكون في غير محله و هو ما يستوجب رد الدفع .

و حيث دفع المستأنف بكون المستانف عليها استمرت في تحصيل أقساط الكراء رغم فسخ العقد و أنها استكملت المسطرة رغم تنفيذه لالتزاماته .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف و خاصة تقريري الخبرة المنجزين في الملف أن المستانف عليها استمرت في تحصيل أقساط الكراء خلال الفترة السابقة على استرجاع السيارة أما بعد الاسترجاع فليس ثابتا من خلال وقائع الملف و وثائقه أنها استمرت في ذلك بدليل أن أخر أداء تم نقدا بتاريخ يونيو 2017 و السيارة استرجعت بتاريخ 18أكتوبر 2017 ، كما أن لجوء المستانف عليها الى طلب معاينة الفسخ و استرجاع السيارة تم على أساس الاخلال بالالتزام و هو ما خلص إليه الامر المستعجل الذي سيتم إلغاؤه من طرف القرار الاستئنافي ليس لعلة عدم توفر حالة الاخلال بالالتزام و لكن لعلة عدم احترام مسطرة التسوية الودية و بالتالي فإن المستأنف عليها و برجوعها الى المطالبة بمعاينة فسخ العقد و استرجاع السيارة تكون قد مارست حقا منح لها قانونا ، كما أن عملية الاسترجاع و البيع تمت بمقتضى قرارا استعجالي مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون و لم بثبت إلغاؤه قبل إجراء عملية البيع و بذلك فإن المستأنف عليها لم يصدر عنها أي خطأ موجب للتعويض ، و بالتالي فالدفع يبقى مردودا .

و حيث يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .