Réf
63404
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
437
Date de décision
17/01/2023
N° de dossier
2022/8222/4829
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réparation du Préjudice, Rejet de la demande, Recouvrement de créance, Non-paiement des échéances, Non-cumul des indemnités, Intérêts légaux, Exigibilité du capital restant dû, Dommages-intérêts moratoires, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Absence de résiliation du contrat
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité sa créance aux seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur et sa caution au paiement des seuls arriérés, écartant la demande en paiement de la totalité du prêt ainsi que la demande de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la défaillance de l'emprunteur entraînait de plein droit la déchéance du terme et que le préjudice subi justifiait une indemnisation distincte des intérêts moratoires. La cour retient que le créancier ne peut réclamer le remboursement anticipé du capital qu'à la condition de justifier avoir préalablement mis en œuvre la résiliation du contrat, preuve qui n'était pas rapportée en l'espèce. Elle écarte par ailleurs l'application des dispositions du droit de la consommation, le prêt n'étant pas un crédit de cette nature. Concernant l'indemnisation, la cour juge que bien que les intérêts légaux et les dommages et intérêts pour retard aient des fondements juridiques distincts, ils ont pour objet commun de réparer le préjudice né du retard de paiement. Dès lors, leur cumul reviendrait à une double indemnisation prohibée. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ش.) بواسطة دفاعها ذ/ غالي (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/09/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/06/2022 تحت عدد 6109 في الملف رقم 4227/8209/2022 و القاضي :
في الشكل : قبول الدعوى.
في الموضوع: بأداء المستأنف عليها تضامنا بينهما لفائدة المستأنفة مبلغ 29360 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وبتحديد الاكراه البدني في حق المستأنف عليها الثانية في الادنى و بتحميله الصائر تضامنا و برفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الأستنئاف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة (ش.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 22/04/2021 جاء فيه انها دائنة للمستأنف عليها الاولى بمبلغ 181.266,90 درهم ناتج عن استفادتها من قروض و توقفها عن اداء اقساطها والثابت بمقتضى كشف حساب موقوف بتاريخ 10/11/2021 و انه لضمان اداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة هذه الاخيرة قبلت المستأنف عليها الثانية منحها كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد، و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معهما قصد حثهما على الاداء باءت بالفشل بما في ذلك الانذارين الموجهين إليها، لذلك تلتمس الحكم على المستأنف عليهما بإدائها معا و على وجه التضامن فيما بينها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم و مبلغ 4.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية مع شمول الحكم النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه البدني في الاقصى في مواجهة المستأنف عليها الثانية، وعززت المقال بصورة بعقد قرض كشف حساب و عقد كفالة و طلبي تبليغ انذار مع محضري التبليغ.
و بعد تعذر المستأنف عليهما و تنصيب قيما في حقهما أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بكون الحكم الابتدائي المتخذ اقتصر على الحكم لفائدتها بجزء فحسب من دينها لا يتعدى 29.360 درهم بتعليل فاسد يوازي انعدامه، ودون ان يتفحص كشوف الحساب المدلى بها في الطور الابتدائي التي تشير الى المديونية بكل تفصيل ، والى عقد القرض الرابط بين الطرفين ، و الحال أنها تستحق المبلغ المطالب به في الطور الابتدائي وهو 181.266,90 درهم الوارد أسبابه أعلاه و أن شركة ب.ك. أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القرض و تخلد بذمتها ما مجموعه 181.266,90 درهم كما يتجلى ذلك من كشف حساب الأقساط غير المؤداة بيانها في كشف الحساب المتعلق بالعقد عدد 75918760 الموقوف في 10/11/2021 بمبلغ 181.266,90 درهم ان مديونية المستأنفة الناتجة عن الاقساط غير المؤداة المطالب بها من المستأنفة التي لا تقف عند ما هو مضمن بالعدد المشار اليه بالكشف المذكور، وانما تتعداها الى المبالغ المستحقة بعد تاريخ حصر الحساب و ان المادة 104 من قانون حماية المستهلك تنص على ما يلي : " في حالة توقف المقترض عن الأداء ، يمكن للمقرض ان يطالب بالتسديد الفوري لراس المال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال اجلها وغير المؤداة . وتترتب على المبالغ المتبقية المستحقة الى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التاخير يحدد سعرها بنص تنظيمي على الا تتعدى %4% من راس المال المتبقي " و ان الحكم المتخذ قد علل قضاءه بكون المستأنفة لم تدل بما يثبت فسخ العقد لتبرير قضائه ، وان طلبها سابق لأوانه ، وبالتالي قضى بأداء المديونية عن الاقساط غير المؤداة قبل تاريخ حصر الحساب فقط دون غيرها من المبالغ الممثلة لرأس المال المتبقي المستحق بعد تاريخ حصر الحساب ، واعتبر ان المستانف عليهما يبقيان مدينان للمستأنفة بالمبلغ المذكور في كشوف الحساب السابقة لتاريخ قفله ومعتبرا إياها مجرد أقساط كراء غير مؤداة اما المطالبة بالتسديد الفوري لراس المال المتبقي بعد توقف المقترض عن الاداء فقد نظمتها المادة 204 من قانون حماية المستهلك المذكورة اعلاه ، و انه استنادا الى التعليل الفاسد المذكور فان قضاء الدرجة الاولى في منطوقه اقتصر على الحكم لفائدة المستأنفة بمبلغ لا يتعدى 29.360 درهم عوض مبلغ الدين المحدد في كشوف الحساب بما مجموعه مبلغ 181.266,90 درهم و أنه استنادا الى المادة 204 من قانون حماية المستهلك ، فانه لا مجال لقول بكون الطلب سابق لاوانه لتبرير الحكم باداء الاقساط غير المؤداة السابقة لتاريخ حصر الحساب فقط دون غيره من المبالغ الممثلة لراس المال المتبقي بعد التوقف عن الاداء وتاريخ خصر الحساب و أن نتيجة لذلك يكون الحكم المتخذ مشوبا بفساد التعليل فيما حدد مبلغ المديونية في29.360 درهم والحال ان المستأنفة تستحق مبلغ 181.266,90 درهم الواردة اسبابه اعلاه حيث نتيجة لذلك يجدر الرفع من أصل الدين الى المقدار المطلوب في المقال الافتتاحي للدعوى أي181.266,90 درهم.
حول استحقاقها للتعويض عن التماطل : أنه يبدو ان الحكم المتخذ لم يستجب لطلب التعويض دون ادنى تعليل والحال أنها تستحق التعويض عن التماطل نتيجة تقاعس المستأنف عليهما في الطور الابتدائي عن أداء الدين المتخلذ بذمتهما واضطرار المستأنفة الى سلوك مساطر كانت في غنى عنها و أنه من الثابت كون الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود ، يعتبر المدين في حالة مطل بالمطالبة القضائية ولو رفعت الى قاضي غير مختص و ان هذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء الذي اعتبر ما يلي : وحيث انه فيما يتعلق بطلب التعويض عن التماطل ، فان الثابت من المادة 255 من قانون الالتزامات والعقود ، فان المدين يكون في حالة مطل بالمطالبة القضائية ولو رفعت الى قاضي غير مختص وعليه واستنادا الى هذه الدعوى المرفوعة ضد المستأنف يكون هذا الاخير في حالة مطل تستحق عنه الطاعنة تعويضا تحدده المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في مبلغ ...درهم" قرار رقم 4720/2005 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/12/2005 في الملف عدد 2756/2005/6 و من جهة أخرى، فان التعويض اعده المشرع لترميم الضرر اللاحق بالدائن نتيجة عدم استيفاءه لدينه في ابانه وحرمانه من استغلاله في نشاطه التجاري وجني الارباح التي يستحقها لو استخلصها من المدينة في ابانه واستغله في هذا النشاط التجاري، واكثر من هذا اضطر الى التقاضي لإقامة دعوى الاداء وما ترتب عنها من اجراءات وكل هذا حمل المستأنفة نفقات اضافية كانت في غنى عنها لو ان المدينة المقترضة وكفيلها احترما التزامهما بالوفاء و ان الضرر اللاحق بالمستأنفة يعرفه الفصل 264 من ق. ل . ع هو ما لحق بالدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن الوفاء بالالتزام و ان هذه العناصر كلها تؤكد ان المستأنفة محق في المطالبة بالتعويض عن التماطل و ان هذا الاتجاه هو ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الحكم رقم 3598/2006 الصادر بتاريخ 27/06/2006 في الملف عدد 5020/05/08 جاء فيه ما يلي حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف عدم استجابته لطلب التعويض عن التماطل بعلة ان الفوائد القانونية تغني عن الحكم بالتعويض والحال ان الفوائد القانونية لا تعتبر تعويضا وانما تسري بقوة القانون و انه بالفعل ، فان الفوائد مقررة لفائدة البنك بمقتضى المادة 495 من مدونة التجارة في حين ان التعويض فهو يكون مقابل اخلال المدين بالتزامه التعاقدي وعدم أدائه لما بذمته داخل الأجل المحدد او عند انذاره بالأداء وحيث ان الثابت من محضر تبليغ انذار المحرر بتاريخ ان المستأنفة انذرت المستأنف عليه بالاداء بواسطة ... الا انه لم يؤد ما بذمته مما تبقى معه حالة التماطل ثابتة في حقه وتكون بذلك المستأنفة محقة في طلب التعويض الذي تقدره محكمة الاستئناف تبعا لما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال في مبلغ ... درهم و انه يتعين تبعا لما ذكر الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم من جديد للمستأنفة بمبلغ درهم كتعويض ، لذلك تلتمس الحكم بتعديل جزئيا الحكم المستأنف وهو الحكم رقم 6109 الصادر بتاريخ 07/06/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 4227/8209/2022 بخصوص النقطتين المشار إليهما أعلاه و الحكم بتعديل الحكم المتخذ بخصوص مبلغ الدين المحكوم به وذلك برفعه من مبلغ 29.360 درهم المحكوم به الى المبلغ المطالب به ابتدائيا وهو 181.266,90 درهم مع الفوائد القانونية و الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما لفائدة المستأنفة المبلغ الاصلي الوارد ذكره في المقال الافتتاحي للدعوى أي 181,266,90 درهم تضاف اليه الفوائد القانونية و الحكم بأداء المستأنف عليهما لفائدة المستأنفة مبلغ 4.000 درهم كتعويض عن التماطل مثلما طلبت ذلك المستأنفة في مقالها الافتتاحي للدعوى الحكم بتأييد الحكم الابتدائي المتخذ في حدود ما قضى به بخصوص مبدأ المديونية والفوائد والاكراه البدني والصائر و ترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليهما
و أدلت : نسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 27/12/2022 حضرها الأستاذ محمد (ع.) عن الأستاذ غالي (ع.) عن المستأنفة و رجع جواب القيم عن المستأنف عليهما أنهما انتقلا من العنوان و أكد الحاضر ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 17/01/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف فساده التعليل الموازي لأنعدامه عند ما قضى بجزء فقط من الدين دون الباقي و دون أن يتفحص كشوف الحساب المدلى بها في الطور الأبتدائي التي تشير الى المديونية بالتفصيل فإنه بالإطلاع على الكشف الحساب المدلى به خلال المرحلة الأولى يتبين أن عدد الأقساط غير المؤداة هو 8 أقساط بحسب 3670.66 درهم شهريا وجب لها مبلغ 29360.00 درهم أما باقي الأقساط فالمستأنفة و كما ذهب الحكم المستأنف و عن صواب لم تدل بما يثبت أنها قامت بفسخ العقد و سلوك المساطر الخاصة لذلك و بالتالي فهي لا تستحق باقي الأقساط اللاحقة و أن المقتضيات المتمسك بها المتعلقة بقانون حماية المستهلك لا تنطبق على النازلة لأن الأمر لا يتعلق بعقد قرض استهلاكي مما وجب معه رد الدفع .
و حيث بخصوص السبب من المستمد من استحقاقها للتعويض عن التماطل إلى جانب الفوائد القانونية فإنه و لئن كانت الفائدة القانونية تختلف عن التعويض من حيث الأساس القانوني إلا أنهما يتحدان في كون الغاية من إقرار كل منهما هو جبر الضرر الذي يصيب الدائن و أن محكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما ردت طلب التعويض عن التماطل بعلة أن الضرر المترتب عن التأخير واحد و لا يمكن جبره إلا مرة واحدة كانت على صواب و لم تخرق أي مقتضى ، مما يكون معه الدفع في غير محله و يتعين رده .
و حيث و تبعا لما ذكر فإن يتعين رد الأستنئاف لعدم ارتكازه على أساس و تأييد الحكم المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بوكيل في حق المستأنف عليهما
في الشكل : قبول الأستنئاف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه