Les intérêts conventionnels ne courent après la clôture du compte qu’en présence d’un accord exprès des parties (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54913

Identification

Réf

54913

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2224

Date de décision

25/04/2024

N° de dossier

2023/8221/4997

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur personne physique au paiement d'un solde de compte et déclaré irrecevable la demande formée contre la société qu'il dirigeait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation à la dette et sur les accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant contestait l'irrecevabilité de sa demande contre la société débitrice, le rejet de sa demande en paiement des intérêts conventionnels post-clôture du compte, et l'omission de statuer sur la mainlevée d'une garantie bancaire.

La cour écarte la mise en cause de la société, retenant que la qualité de partie au contrat de prêt s'apprécie au seul regard de l'acte signé, lequel ne désignait que la personne physique du gérant comme emprunteur, la destination des fonds ou le destinataire des relevés de compte étant inopérants à modifier les parties à l'obligation. Elle rejette également la demande au titre des intérêts conventionnels, faute de production d'une clause expresse prévoyant leur cours après la clôture du compte, ainsi que la demande de mainlevée de la garantie, l'appelant ayant omis de verser aux débats l'acte de cautionnement permettant d'en vérifier la nature et l'échéance.

La cour retient cependant que le point de départ des intérêts légaux doit être fixé à la date de la clôture du compte et non à celle de la demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الشركة ع. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 14/11/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 10107 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2022 في الملف عدد 3928/8221/2021 و القاضي في الشكل: بعدم قبول الدعوى في مواجهة شركة ب.خ.ح. وبقبولها في مواجهة السيد بن خاي (ح.) و في الموضوع : الحكم على المدعى عليه السيد بن خاي (ح.) بأدائه لفائدة الطرف المدعي مبلغ 1.043.434,85 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ و بتحميله المصاريف و بتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى و برفض باقي الطلبات.

في الشكل :حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم المطعون فيه و جاء المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/04/2022 المؤدى عنه الرسوم القضائية، والذي تعرض من خلاله أن الوضعية الحسابية بين الطرفين كما تم حصرها بتاريخ 12/08/2020 تؤكد مديونية الشركة المدعى عليها للعارضة بما قدره 1.043.434,85 درهم ثابتة بموجب الكشوف الحسابية و أن مجموع المبالغ المستحقة للمدعية ظلت دون أداء في إخلال تام للاتفاق الجاري بين الطرفين و تلتمس الحكم بقبول الطلب شكلا و في الموضوع الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة الشركة ع. مبلغ 1.146.734,89 درهم مفصل على الشكل التالي: مبلغ 1.043.434,85 درهم أصل الدين المثبت بكشف الحساب المحصور بتاريخ 12/08/2020، و مبلغ 93.909,13 درهم من قبيل الفوائد البنكية و فوائد التأخير بنسبة 13.25٪ ابتداء من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ 12/04/2021 مع حفظ حق المدعية في المطالبة بالفوائد المستحقة لها لما بعد هذا التاريخ و مبلغ 9.390,91 درهم من قبيل الضريبة على القيمة على القيمة المضافة بمعدل 10٪ و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب، القول برفع يد المدعى عليها عن الكفالة الائتمانية الممنوحة لها من قبل المدعية و بالتالي توقف كافة أشكال الضمان الملزم لهذه الأخيرة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير و حفظ حق المدعية في الرجوع على المدعى عليها من أجل الضرر الناتج عن التعسف في رفض تسليم اليد و بشمول الحكم بالتنفيذ المعجل و بتحميل المدعى عليه الصائر، و أرفقت المقال بكشف حساب، محضر إخباري و طلب رام إلى تبليغ إنذار.

و بناء على الرسالة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 27/09/2021 تدلي من خلالها بصورة من عقد قرض.

و بناء على المقال الرامي إلى إدخال الغير في الدعوى المؤدى عنه الرسوم القضائية والمدلى به من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 07/02/2022 تعرض من خلاله أنه بناء على عقد القرض المؤرخ في 12/03/2010 فإن السيد بن خاي (ح.) استفاد من قرض بقيمة 1.000.000,00 درهم باعتباره تاجر و مسير للمحل التجاري الذي هو عبارة عن محطة للوقود غير مقيدة بالسجل التجاري وبموجب هذا العقد أصبحت المديونية في حق السيد بن خاي (ح.) هي 1.043.434,85 درهم بصفته الشخصية و ممثلا للشركة المدعى عليها و تلتمس قبوله المقال شكلا و في الموضوع الحكم بتضامن المدخل في الدعوى مع شركة ب.خ.ح.س.ش. عن طريق أداء أحدهما دون الآخر لفائدة الشركة ع. مبلغ 1.146.734,89 درهم المفصل في المقال الافتتاحي وبتحميل المدعى عليهما الصائر والقول بالإكراه البدني في الأقصى.

و بناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 21/03/2022 تعرض من خلالها أن الشركة المدعى عليها تعتبر منشأة بفعل الواقع و أنها غير مقيدة بمصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء، الشيء الذي صح معه توجيه الإدعاء لمنشئها على سبيل التضامن بين الطرفين و بحسب ما هو ثابت من عقد القرض، و بناء على مقتضيات المادة 982 من قانون الالتزامات و العقود تلتمس الحكم بما جاء في المقال الافتتاحي والإضافي.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

إذ تتمسك الطاعنة بأن محكمة الدرجة الأولى ارتأت عدم قبول الطلب في مواجهة شركة "ب.ح.س.ش." وعدم الإستجابة لطلب رفع اليد عن الكفالة الإئتمانية، بعلة أن عقد القرض أبرم مع السيد بن خاي (ح.) دون الشركة بالنسبة للطلب الأول، بينما لم يتم النظر في الطلب الثاني الذي تم استبعاده دون تعليل، فيما تم رفض طلبات الفوائد الإتفاقية و الضريبة على القيمة المضافة، و أن المستأنفة في هذا الصدد تتمسك بالفساد في التعليل وانعدامه المبرر لطلب الغاء الحكم المتخذ فيما قضى به بشأن الطلب في مواجهة شركة ب.خ.ح.س.ش. وكذا الطلب الرامي إلى القول برفع يد المستأنف عليها عن الكفالة الإئتمانية الممنوحة لها من قبل الشركة ع..

بالنسبة للطلب في مواجهة شركة ب.خ.ح.س.ش. :

ان محكمة الدرجة الأولى قالت بالتعليل التالي في التصريح بعدم قبول الطلب في مواجهة شركة ب.خ.ح.س.ش. : " ...... يتبيت انه موقع من طرف السيد بن خاي (ح.) بصفته الشخصية كمقترض دونما الإشارة إلى اسم الشركة او انه تعاقد بصفته ممثلها القانوني و بالتالي يبقى تقديم تقديم الدعوى في مواجهة شركة " ب.خ.ح.س.ش. " غير مؤسس و يتعين التصريح بعدم قبوله شكلا ". و أن هذا التعليل يطاله الفساد يتنافى مع مقتضيات الاثبات المتعلقة بالعقد البنكي ذلك ان القرض الممنوح للمستأنف عليهما تم تدبيره بحساب يخضع لمقتضيات المادتين 491 و 433 من مدونة التجارة والمادة 433 من ق.ل.ع، التي تعتبر الكشوف الحسابية وسيلة إثبات في المنازعات الائتمانية وإن الإرادة في عقد القرض اتجهت إلى استفادة الشركة من القرض الممنوح بناء على طبيعة النشاط التجاري الممارس الذي يقتضي تدبير محطة للوقود و هكذا فإن محكمة الإستئناف التجارية يمكنها استخلاص هذه الإرادة من خلال بنود العقد على الخصوص في طريقة تدبير القرض.بل إن الكشوف الحسابية المفصلة المدلى بها في الملف وكذا الكشوف بعد حصر الحساس تشهد على توصل شركة ب.خ.ح.س.ش. بالكشوف بشكل دوري دون إثارة أية منازعة من قبلها وهو ما يعزز وجه التضامن في المديونية المطالب بها.

-بالنسبة للطلب بشأن رفد اليد عن الكفالة الإئتمانية :

ان الطاعنة أدلت رفقة طلبها الأصلي المرفوع إلى محكمة الدرجة الأولى بكشف حساب يشهد على استفادة المستأنف عليها من ضمانة بنكية للصفقات العمومية و ان الكشف المذكور لم يحض بأية منازعة من قبل المستأنف عليها الشيء الذي يجعله تحت طائلة المادة 405 من ق.ل.ع في الإقرار القضائي. و هكذا حيث أن إقفال حساب المستأنف عليها يؤدي حتما إلى الإندماج الفوري و التلقائي للديون المتبادلة المسجلة في هذا الحساب لكي يتم تحديد الرصيد النهائي الذي يكون لفائدة أحد الطرفين في مواجهة الطرف الآخر و أيضا يضع حدا لكافة الإلتزامات المترتبة عن العقد البنكي، وفق ما تم عرضه أمام محكمة الدرجة الأولى وأنه رغم جدية الطلب فإن محكمة الدرجة الأولى لم تبت فيه و هو ما يبرر الإستئناف الحالي الرامي إلى إلغاء الحكم المتخذ و القول من جديد بالإستجابة لطلب رفع اليد عن الكفالة الإئتمانية الممنوحة للمستأنف عليهما.

-بالنسبة للفوائد الاتفاقية :

انه بالنسبة للتعليل بشأن الفوائد الإتفاقية لم يصادف الصواب ذلك أن الرصيد المدين للحسابات الجارية إذا كان يطبق عليه أثناء سير الحساب سعر الفائدة الإتفاقية في حدود ما يقضي به قرار وزير المالية المؤرخ في 30/05/1988 وتطبيقا لقانون 103.12 فإنه بمجرد قفل الحساب الجاري يصبح رصيده دينا تستحق عنه الفوائد من تاريخ الإقفال اتفاقية كانت أو قانونية وإن لوزير المالية حق تحديد السعر القانوني في الأقصى للفائدة الإتفاقية المدينة وبخصوص عمليات مؤسسات الإئتمان تطبيقا لقانون 103.12 ، وهي الفائدة التي تستمر في السريان في حال تم الإتفاق بين الطرفين على ذلك بعد قفل الحساب. وإن الطرفين اتفقا على سريان الفوائد الإتفاقية بعد حصر الحساب بموجب الفصل الثالث من عقد القرض الذي ورد فيه : "

En cas de clôture de compte ou de recouvrement judiciaire de sa créance pour quelque motif que ce soit, le présent prêt continuera à produire des intérêts……..

جاء بقرار محكمة النقض عدد 1478 الصادر بتاريخ 03/11/2011في الملف عدد 318/1، التعليل التالي:" لا يستحق البنك المقرض الفوائد الإتفاقية بعد قفل الحساب إلا إذا قام اتفاق صريح على سريانها بعد قفله ولا يستحق بعد القفل إلا الفوائد القانونية....." و يستشف من هذا القرار انه في حال وجود اتفاق صريح بين البنك وزبونه على سريان الفوائد حتى بعد قفل الحساب فإن هذه الفوائد بسعرها المتفق عليه، لا تتوقف بحصر الحساب. و قد جاء أيضا في أحد قرارات محكمة الإستئناف التجارية بمراكش التعليل التالي : " لا يمكن الحكم بالفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها إلا عند وجود اتفاق الطرفين بسريانها حتى بعد قفل الحساب ". وبالتالي يتعين معه قبول المقال الاستئنافي شكلا و الإلغاء الجزئي للحكم الإبتدائي المطعون فيه بالاستئناف الحالي و الحكم من جديد بتضامن شركة ب.خ.ح.س.ش. مع السيد بن خاي (ح.) عن طريق أداء أحدهما دون الآخر لفائدة الشركة ع. المبالغ المطلوبة والإلغاء الجزئي للحكم الإبتدائي المطعون فيه بالاستئناف الحالي والحكم من جديد برفع يد المستأنف عليهما شركة ب.خ.ح.س.ش. و السيد بن خاي (ح.) عن الكفالة الإئتمانية الممنوحة لهما من قبل المستأنفة المقبولة مؤقتا من قبلهما و بالتالي توقف كافة أشكال الضمان الملزم لهذه الأخيرة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير والإلغاء الجزئي للحكم الإبتدائي المطعون فيه بالاستئناف الحالي والحكم من جديد بالفوائد البنكية و فوائد التأخير بنسبة 13,25%ابتداء من تاريخ الحساب إلى تاريخ التنفيذ والضريبة على القيمة المضافة مع القول بتحميل المستأنف عليهما الصائر.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/04/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/04/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إنه و فيما يخص السبب المتخذ من أن الحكم جاء فاسد التعليل عندما قضى بعدم قبول الطلب في مواجهة شركة "ب.خ.ح.س.ش." ، فإنه بالرجوع لوثائق الملف يتضح أن الحكم المستأنف إعتبر و عن صواب أن القرض المؤرخ في 12/03/2010 المعتبر بمثابة أساس المديونية موقع من طرف السيد بن خاي (ح.) بصفته الشخصية كمقترض دونما الإشارة إلى إسم الشركة، ذلك أن العبرة بالمضمن اسمه بعقد القرض كطرف مقترض لا بمن توصل بالكشوفات الحسابية و التي تبقى عديمة الحجية في حالة مخالفة المضمن بها فيما يتعلق بهوية المقترض في حالة مخالفتها لما هو مضمن بالعقد ، مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص.

و حيث إنه و فيما يخص السبب المتخذ من عدم استجابة المحكمة لطلب رفع اليد عن الكفالة الإئتمانية ، فإن البين من وثائق الملف أن الطاعن لم يدل بهذه الكفالة للتأكد من طبيعتها و من كونها مؤقتة تنقضي بأجل ثلاثة أشهر أو أنها تتعلق بنوع أخر من الكفالات، و بما أنه لا دليل بالملف على ما يفيد إنتهاء مدة الكفالة فإن الطلب بشأنها يبقى سابقا لأوانه و يتعين رد السبب المثار بهذا الخصوص.

و حيث إنه بخصوص الفوائد الإتفاقية بعد حصر الحساب ، فإنه لا دليل بوثائق الملف على إتفاق الأطراف على سريانها بعد حصر الحساب و يتعين رد هذا السبب أيضا.

و حيث إنه فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة ، فإن الثابت من الكشوف الحسابية المدلى بها أن الطاعنة لم تدرجها في الكشوف الحسابية ، مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص.

و حيث إنه و بخصوص اعتبار الفوائد المحكوم بها مستحقة من تاريخ حصر الحساب فيبقى مبررا ، و يتعين إعتباره و تبعا لذلك تعديل الحكم المستأنف و ذلك بجعل الفوائد القانونية المستحقة من تاريخ حصر الحساب الموافق ليوم12/08/2020 و تأييده في الباقي مع إعمال مقتضيات المادة 124 ق.م.م. بخصوص الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم للمستأنف عليهما :

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : بإعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بجعل الفوائد القانونية مستحقة من تاريخ حصر الحساب في 12/08/2020 و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.