L’emprunteur ne peut opposer au créancier le bénéfice de l’assurance-invalidité s’il n’a pas accompli les démarches nécessaires pour sa mise en œuvre (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56567

Identification

Réf

56567

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4243

Date de décision

12/09/2024

N° de dossier

2024/8222/2345

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés de la prescription, du défaut de mise en demeure et de l'application d'une assurance invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et pour prescription, et contestait sur le fond la déchéance du terme en invoquant une clause d'assurance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, retenant que l'envoi d'une sommation à l'adresse contractuelle suffit, le débiteur supportant les conséquences de son manquement à l'obligation d'informer le créancier de son changement d'adresse.

Elle rejette également l'exception de prescription en retenant que le délai quinquennal n'était pas écoulé entre la date de l'arrêté de compte et l'introduction de l'instance. La cour rappelle en outre que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur et que la déchéance du terme est valablement acquise dès le non-paiement de trois échéances consécutives.

Le moyen tiré de la garantie d'assurance est jugé inopérant, faute pour le débiteur d'avoir engagé la procédure requise pour en bénéficier. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد علال (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/04/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/7/2020 تحت عدد 1279 ملف عدد 4185/8222/2019 و القاضيبأداء المدعى عليه السيد علال (م.) لفائدة المدعي البنك م.ت.خ. في شخص ممثله القانوني مبلغ 125.70732 درهم ، وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى ورفض الباقي.

في الشكل :حيث اثار دفاع المستانف عليه الدفع بعدم قبول الاستناف لتوجيهه ضد غير ذي صفة على اعتبار ان اسم المستانف عليه قد تم تغييره منذ اكثر من اربع سنوات ليحمل اسم بنك ا.

وحيث ان المستانف عليه لم يثبت الضرر الحاصل له من خلال هذا الاخلال الشكلي طبقا للفصل 49 من ق م م خاصة و ان عقد القرض تضمن الاسم الوارد بالمقال الاستنافي وهو شريعة عاقديه ليبقى الدفع غير ذي أساس و يتعين رده

حيث تبعا لذلك فان المقال الاستنافي قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه البنك م.ت.خ. تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ 27/11/2019 عرض من خلاله ان المدعى عليه استفاد لديه من قرض بقيمة 174.090,01 درهم وفق الشروط المتفق عليها في العقد ، وقد توقف عن تسديد اقساطه الحالة بحيث تجاوزت ثلاث اقساط مما تخلد بذمته مبلغ 125.707,32 درهم وهو ما اضطر معه الى توجيه انذار ظل بدون جواب ، مما جعل التماطل ثابت في حقه بشان المبلغ الوارد من خلال كشف الحساب البنكي الذي يعتبر ذو حجية قانونية عملا بمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، والتمس الحكم بادائه لفائدته الى غاية 30-01-2018 المبلغ المذكور مع التعويض عن التماطل والضرر والفوائد القانونية والاتفاقية الى غاية الاداء وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر، مرفقا مقاله باصل عقد قرض وكشوف حساب وجدول الاستخماد ونسخة انذار ومرجوع بريدي

و بناء على تنصيب قيم في حق المدعى عليه بدون نتيجة

و بتاريخ 16/07/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن بإن ما قضى به الحكم المستأنف مخالفا للصواب ومعللا تعليلا خاطئا ذلك انه

يدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لأول مرة لعدمتمكنه من الحضور ابتدائيا وذلك لعدم وجود ما يثبت توصله بإشعار من اجل الأداء قبل رفع الدعوى ، علما أن الإشعار المدلى به لم يوجه بعنوانه ولا علم له به و لم يتوصل به وبالتالي فهو إشعار لا يعتد به، و وأن الدعوى التي بنيت عليه تعتبر مختلة شكلا ومآلها عدم القبول وأن الحكم المستأنف قد خالف الصواب حين قضى بخلاف ذلك.

كما انه بالرجوع إلى شروط العقد والكشوفات المرفقة بمقال الدعوى يتضح ان دعوى المدعي قد رفعت خارج أجلها المشروط في العقد وذلك أخذا بعين الاعتبار المدة الفاصلة بين تاريخ التوقف عن الأداء الذي هو 30/09/2017 وتاريخ رفع الدعوى الذي هو 27/11/2019، وبالتالي فإن دعوى المدعي قد طالها التقادم وبالتالي فهي غير مقبولة شكلا ، كما ان الحكم المستأنف اعتبر أن مجموع الدين قد حل أجله لوجود إشعار بالتوقف عن أداء أقساط الدين ، و خلافا لذلك فإنه التزم بأداء أقساط الدين حسب بنود العقد وأنه أدى فعلا عدة أقساط من الدين كانت تقتطع مباشرة من راتبه الشهري عبر حسابه البنكي المفتوح لدى المدعي وأنه لم يثبت توقفه عن الأداء ولم يتوصل بأي اشعار بالتوقف عن الأداء وأنه أدى مبلغا مهما من الدين وأن الباقي من الدين يقل بكثير عن المبلغ المطلوب في الدعوى، وبالتالي لا وجود لأي مبرر لاعتبار الباقي من الدين قد حل أداؤه في غياب ما يثبت التوقف عن الأداء، كما انه بالرجوع إلى عقد السلف فإن من شروطه أنه في حالة عجز المدين عن سداد الدين بسبب حدوث عجز بدني أعاقه عن العمل والكسب فإن المؤمن للدين يحل محل المدين في أداء الدين أو ما تبقى منه ، وانه بناء على ذلك فإنه يستفيد من التأمين المشروط في العقد اعتبارا لكونه أصيب بمرض عضال استعصى شفائه نتج عنه عجز كبير في صحته منعه من مزاولة عمله الشيء الذي اضطر معه الجهاز الذي كان يعمل به وهو جهاز القوات المساعدة على إحالته على التقاعد بسبب العجز الكلي عن العمل مقابل معاش هزيل ، وانه بالتالي كان على المدعي التوجه إلى الجهة المؤمنة للدين لاستخلاص ما بقي من الدين تطبيقا لبنود العقد عوض مقاضاته الذي ثبت توقفه عن السداد بسبب عجز صحي منعه من العمل والكسب ، وبالتالي فإن دعوى المدعي ليس لها ما يبررها ومآلها الرفض ، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى وموضوعا الحكم برفضها و تحميل رافعها الصائر.

وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/5/2024 جاء فيها أساسا من حيث الشكل انه يدفع بعدم قبول الطلب لتوجيهه ضد من لا صفة له ، اذ ان المستأنف وجه مقاله ضد البنك م.ت.خ. ، و أن إسمه قد تم تغييره منذ أكثر من 4 سنوات من البنك م.ت.خ. إلى اسم "بنك ا." المعروف اختصارا ب BOA وذلك بمقتضى الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 05/03/2020 وتم نشر قرار التغيير في الجريدة الرسمية عدد 5624 الصادرة بتاريخ 12/08/2020، و انه وتبعا لذلك يكون مقال المستأنف خارقا للفصل 1 من ق م م ووجه ضد من لاصفة له وضد شخص لا وجود له واقعا وقانونا و التمس الحكم بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

و احتياطيا من حيث الموضوع فان زعم المستأنف أن الدعوى معيبة شكلا لأنه لم يحضر أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يتوصل بالإشعار بالأداء ،فأن المستأنف على علم أنه بعد تعذر تبليغه بعنوانه الذي أدلى به أثناء إبرام عقد القرض تم تنصيب قيم في حقه من طرف المحكمة للبحث والتحري عنه، و أن تعذر التبليغ يعود لتقصيره في عدم إشعاره للبنك بأي تغيير يقع في عنوانه كما ينص على ذلك العقد ، مما يتحمل معه وزر تقصيره وبالتالي تكون دعواه سليمة من الناحية الشكلية ومقبولة والدفع غير قانوني ومستبعد.

كذلك فان زعم المستأنف أن طلبها قد تقادم وأن الحكم المطعون فيه خالف الصواب حين قضى بقبوله، فأن هذا الدفع كسابقة غير قانوني ومردود على صاحبه ذلك ان دينه ناتج عن عدم أداء أقساط القرض والذي لا يتقادم إلا بمرور أجل 15 سنة حسب الفصل 387 من ق ل ع ، كما أنه دين لا ينقضي أو يسقط إلا بالوفاء بأخر قسط مستحق ، مما تكون معه الدعوى قد قدمت داخل الأجل ويبقى الدفع مستبعدا لعدم قانونيته ، و من جهة أخرى لو تمت مسايرة المستأنف في دفعه فان حصر المديونية لم يتم إلا بتاريخ 30/06/2018 أي بعد سنة عن أخر عملية بنكية قام بها والدعوى رفعت أمام المحكمة بتاريخ 27/11/2019 مما تكون معه قانونية وقدمت داخل الأجل.

أيضا فأنه اثبت توقف الطاعن عن الأداء بعدم أدائه لثلاث أقساط متتالية حالة الأداء وذلك منخلال وثائق الملف ، و أن المستأنف إن كان ينازع في المديونية والتوقف عن الأداء من عدمه عليه الإدلاءبما يعزز مزاعمه ، و انه وأمام عدم إدلائه بما يفيد براءة ذمته وأداء أقساط القرض تبقى مزاعمه مجردة ومستبعدة والحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من حلول الدين وأداء ما بذمته.

كما ادعى المستأنف أنه يعيش حالة عجز وأحيل على التقاعد وأن المؤمنيحل محله في الأداء لأنه أصيب بمرض عضال، وأن هذا الدفع يفتقر إلى ما يعززه ، فالملف خال من أية وثيقة تفيد وجود عقد تأمين عن المرض أو العجز أو غيرهما، و كما أنه خال من أية وثيقة تفيد إصابته بمرض عضال كما يزعم وأن هذا المرض كان سبب إحالته على التقاعد وأن نسبة العجز تبرر حلول مقاولة التأمين محله في الأداء ، والتي لا تعرف هويتها وعنوانها وشروط وبنود عقد التأمين المزعوم ومدة سريانه، أضف إلى ذلك أن الملف خال مما يفيد إحالته على التقاعد والذي يبقى نتيجة حتمية عند بلوغ سن معينة ولا تبرر التوقف عن الأداء أمام وجود عقد قرض صحيح ومنتج لآثاره القانونية بين عاقديه ، و أنه وتبعا لذلك تبقى جميع دفوع المستأنف لا أساس لها من الصحة ويبقى الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به ، ملتمسا التصريح بتأييده مع تحميل المستأنف صائر استئنافه.

وارفقت المقال بصورة من الجريدة الرسمية عدد 5624 و صورة من قرار محكمة النقض عدد 2170 الصادر في الملف المدني عدد 2003/7/1/4046.

وبناء على المذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 20/06/2024 جاء فيها انه دفع المستأنف عليه بعدم قبول استئنافه لكونه قدم في مواجهة البنك م.ت.خ. وليس بنك ا.، فان المستأنف عليه قدم مقاله الافتتاحي للدعوى باسم البنك م.ت.خ. وهو الجهة التي أبرمت عقد السلف معه بهذا الاسم وإذا كان المستأنف عليه ينفي أن يسمى بالاسم المذكور وأنه غير اسمه إلى بنك ا. فإنه لم يعد طرفا في العقد ذلك ، علما إن المستأنف عليه لازال يحمل نفس الاسم كمجموعةGroupe وأن اسم بنك ا. ليس إلا فرعا من مجموعة وبالتالي فإن القول بعدم قبول الاستئناف ليس له ما يبرره مما يتعين معه رفضه، ودفع المستأنف أن تبليغ الإنذار قد تم إليه بعنوانه المذكور بالعقد وأنه قد غير عنوانه ولم يشعر الطرف المقرض بالعنوان الجديد، و إن قول المستأنف عليه غير سليم والحقيقة أنهلم يبلغ بالاشعار وباستدعاء المحكمة بمحل عنوانه المذكور في مقاله الاستئنافي والذي لم يتم تغييره عكس ما يدعيه المستأنف عليه ، بالتالي فإن عدم توصله بالاشعار بعنوانه المعروف يجعل دعوىالمستأنف عليه معيبة ومآلها عدم القبول ، واندفع المستأنف عليه بكون دعواه لم يطالها التقادم ، وانه بالرجوع لبنود العقد وخاصة البند 5 منه الذي يحصر أجل إقامة الدعوى في أجل سنتين من تاريخ آخر قسط حل أداؤه وثبت عدم أدائه ، و لذلك فإن دعوى المستأنف عليه قد طالها التقادم المشار إليه بالعقد، و بخصوص ادعاء المستأنف عليها التوقف عن أداء أقساط الدين وعدم الأداء فإنه ادعاء مزعوم لأن المستأنف عليها اقتطعت من حسابه البنكي المفتوح لديه عدة اقساط مقتطعة من حسابه البنكي المفتوح لديه ومع ذلك فإنه يدلي ببعض كشوفات الحساب التي استطاع أن يحصل عليها وبها توجد مبالغ الأقساط التي اقتطعت من حسابه البنكي وهي الجزء الأكبر من الدين أما بخصوص ادعاء المستأنف عليه توقفه عن الأداء، فإنه لم يثبت توقفه عن أداء أقساط الدين خصوصا وأنه لم يتوصل بأي إشعار بالتوقف بعنوانه المعروف وبالتالي ليس من المقبول اعتبار الباقي من الدين حال الأداء في غياب ما يثبت التوقف عن الأداء ، وانه اعتبر المستأنف عليه عدم إصابته بعجز عن العمل وعدم وجود ضمان للدين عند العجز ضمن بنود العقد، وانه خلافا لما يدعيه المستأنف عليه فإنه أصيب خلال عمله بمرض عضال نتج عنه عجز عن العمل بسببه أحيل على التقاعد بمعاش هزيل الامر الذي يخول له الاستفادة من التأمين على الدين أو ما تبقى منه وهو التأمين المذكور ضمن بنود العقد، وأن الجهة الضامنة حسب بنود العقد هي الشركة م.و.ت. لأداء ما تبقى من الدين في ذمته الذي أصيب بعجز فعلي أدى إلى توقيفه عن العمل ، و لذلك فإن دعوى المدعي في مواجهته لا مبرر لها ويتعين رفضها ، ملتمسا الحكم وفقا لما ورد في المقال الاستئنافي.

وارفقت المذكرة بكشوفات حساب وبيان معاش.

وبناء على مذكرة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 04/07/2024 جاء فيها انه تعزيزا لما ورد في المقال الاستئنافي والمذكرة التعقيبية التي أدلى بهابجلسة 20/06/2024يدلي رفقته بالوثائق التالية: الدفتر الشخصي لدى الجهة التي كان يعمل بها يشار فيه إلىتوقيفه عن العمل بسبب العجز و شهادة طبية لخبرة مضادة تفيد عجزه عن العمل و صورة من عقد السلف ، و إن الوثائق المذكورة تثبت إصابة العارض بعجز منع بسببه من الاستمرار في العمل وبالتالي إحالته على التقاعد بسبب المرض الامر الذي يخوله الاستفادة من التأمين على الدين المنصوص عليه في عقد السلف ، ملتمسا أخذ الوثائق المرفقة بعين الاعتبار والحكم طبقا لما ورد في مقالهالاستئنافي.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 5/9/2024 حضر دفاع المستانف عليه و التمس اجلا فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم وجود ما يثبت توصله بإشعار من اجل الأداء قبل رفعها ، و أن الإشعار المدلى به لم يوجه بعنوانه ولا علم له به و لم يتوصل به وبالتالي فهو إشعار لا يعتد به، و وأن الدعوى التي بنيت عليه تعتبر مختلة شكلا ، فانه و خلافا لما اثير فان الطاعن وجه له الاشعار بأداء الدين بعنوانه الوارد بعقد القرض بواسطة البريد المضمون فرجع مرجوعه بملاحظة لا يقطن بالعنوان و بما ان المستانف غير عنوانه فيبقى مقصرا مادام لم يخبر المستانف عليه بعنوانه الجديد فضلا عن ان الدعوى لا تتوقف على توصله بالانذار من اجل الأداء وان الدعوى لم تبنى عليه مما تبقى معه صحيحة و سليمة قانونا و يبقى الدفع غير ذي أساس

وحيث انه بخصوص الدفع بتقادم الدعوى ،فان الثابت من خلال الفترة الممتدة من تاريخ حصر الحساب في 30/6/2018 و تاريخ رفع الدعوى في 27/11/2019 ان اجل التقادم الخمسي المنصوص عليه قانونا لم يمر بعد مما يبقى معه الدفع المثار غير ذي أساس

وحيث انه بخصوص الدفع بكون المستانف لم يثبت توقفه عن الأداء ولا وجود لاي مبرر لاعتبار باقي الدين قد حل ، فانه خلاف لما يدعيه فان الطاعن هو من يقع عليه عبئ اثبات الأداء ، علما ان كل الاداءات التي تمت من قبله كانت قبل حصر الدين بتاريخ 30/06/2018 ليكون بذلك ما تم اداؤه تم اخذه بعين الاعتبار من طرف المستانف عليه ليبقى الطاعن مدينا بالمبالغ المحكوم بها التي لم يثبت باية حجة اداءها خاصة بعد حلول باقي الأقساط غير مؤداة تنفيذا للبند 2/4 من العقد الذي اشترط عند التوقف عن أداء ثلاث اقساط مستحقة متتابعة حلول باقي الأقساط بعد انذار بقي بدون جدوى ، و بذلك فالعقد لم يشترط التوصل الفعلي بالانذار و انما فقط توجيهه للمقترض و هو ما تم فعلا من طرف المستانف عليه و يكون الدفع مردود

وحيث انه بخصوص ما اثير من عجز المستانف عن سداد الدين لاصابته بعجز بدني اعاقه عن العمل و الكسب فضلا عن احالته على التقاعد ووجوب إحلال المؤمن محله في الأداء فان الطاعن لم يسلك المسطرة القانونية التي تخوله الاستفادة من التامين في حالة ثبوت شروطه مما يبقى الدفع غير مبني على أساس و يتعين استبعاده .

و حيث تاسيسا على ما ذكر يتعين رد الاستناف وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.

في الشكل : قبول الاستناف

في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه