Le solde débiteur d’un compte courant produit des intérêts de plein droit et, après sa clôture, les intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71811

Identification

Réf

71811

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1499

Date de décision

08/04/2019

N° de dossier

2019/8221/674

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 495 - 497 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 230 - 263 - 264 - 871 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : Article unique - Dahir du 30 chaâbane 1369 (16 juin 1950) modifiant le dahir du 8 kaada 1331 (9 octobre 1913) fixant, en matière civile et commerciale, le taux légal des intérêts et le maximum des intérêts conventionnels

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance à l'encontre d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des intérêts conventionnels et légaux dus au titre d'un prêt et d'une facilité de caisse. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal des échéances impayées et du solde débiteur, tout en réduisant la clause pénale et en écartant certaines demandes d'intérêts. L'appelant contestait principalement ce rejet partiel. La cour retient que les échéances de prêt impayées produisent de plein droit les intérêts conventionnels prévus au contrat. Elle juge également, au visa des articles 495 et 497 du code de commerce, que le solde débiteur d'un compte courant produit des intérêts au profit de la banque et que la créance, une fois le compte clôturé, doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. En revanche, la cour confirme la réduction de la clause pénale, usant de son pouvoir modérateur fondé sur l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant augmentée pour inclure les intérêts conventionnels et légaux omis par les premiers juges.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/01/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23-07-2018 تحت عدد 3172 في الملف عدد 1841/8210/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليه حمزة (أ.) لفائدة المدعي بنك (ش. ل. - ق.) في شخص ممثله القانوني مبلغ 172.484,44 درهم برسم الدين عن القرض المصحح الإمضاء في 06-07-2015 و مبلغ 125.571,81 درهم برسم الدين المترتب عن تسهيلات الصندوق و بتحميله الصائر على القدر المحكوم به و تحديد امد الإكراه البدني في حقه في الحد الأدنى و رفض باقي الطلب .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف تقدم بصفته مدعيا بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11-05-2018 فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 421.791,19 درهم و ان الدين ناتج عن قرض منح بفائدة بنكية نسبتها 12 في المائة للقرض المباشر و 12,45 في المائة بالنسبة لتسهيلات الصندوق تستمر في السريان من تاريخ حصر الحساب إلى يوم التنفيذ و ان الضريبة على القيمة المضافة مستحقة بنسبة 6 في المائة من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء جبرا للضرر اللاحق به عملا بالمادة 495 من مدونة التجارة و الفصل 263 من ق ل ع و الفصل الفريد من ظهير 16-06-1950 و ان العقد يخول له فغرامة تعاقدية بنسبة 10 في المائة من اصل الدين

ملتمسا لأجل ذلك الحكم علي المدعى عليه بأدائه المبلغ المذكور مع الفائدة البنكية من تاريخ حصر الحساب والضريبة على القيمة المضافة، والفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبتحميله الصائر، وتحديد أمد الإكراه البدني في الأقصى، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. مرفقا طلبه بمحضر تبلیغ إنذار، وبيان حساب عن الأقساط الغير مؤداة، وكشف حساب، وعقد قرض مسدد باستحقاقات، وملحقي عقد قرض سابق، ونموذج -ج-.

و حيث أجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بأنه لم يتم إسقاط الأقساط التي تم أداؤها. وأنه نظرا لقيمة القسط الشهري المرتفعة فقد كاتب المدعي من أجل جعل الأقساط محددة في 6000 درهم بدل 9947,43 درهم مراعاة لوضعه المادي. و سبق له ان أقترح عليه بتاريخ 07-03-2018 أن يؤدي مبلغ 100000 درهم و الباقي على شكل أقساط و لم يتلق أي رد ملتمسا تسجيل إستعداده تسوية وضعية مديونيته مع الجهة المدعية على أساس تسليم 100000 درهم دفعة واحدة و الباقي على أقساط 6000 درهم في الشهر و أرفق المذكرة بصورة من رسالتين.

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف أضر بمصالحه فبالنسبة للقرض المباشر فإن الحكم المستأنف قضى فقط بمبلغ الأقساط و عددها سبعة عشرة قسطا بمبلغ 169.106,31 درهم دون فوائدها بنسبة 12 في المائة المقررة بمقتضى الفصل 25 من عقد القرض و ان المستانف عليه لم يؤد الأقساط المتفق عليها منذ 15-03-2016 إلى 15-07-2018 الأمر الذي ترتب عنه فائدة ثابتة بنسبة 12 في المائة وجب عنها مبلغ 20396,72 درهم ومن جهة اخرى فإن مبلغ الفائدة البنكية الناتج عن عدم أداء الأقساط في وقتها كما حددت اعلاه ترتب عنه كذلك فائدة بنسبة 12 في المائة تحصر كل ثلاثة أشهر تطبيقا للفقرة الأخيرة من الفصل الثاني من القرض و التي حددت في كشف الحساب في مبلغ 7223,65 درهم و أن الحكم لم يقض بها مخالفا للفصل 230 من ق ل ع و ان الحكم المطعون فيه إستعمل السلطة التقديرية لتخفيض الغرامة التعاقدية إلى ادنى نسبة من 10 في المائة إلى 2 في المائة و هو مخالف لما إستقر عليه العمل القضائي بتحديدها في 5 في المائة و انه محق في المطالب بها بمبلغ 19.672,66 درهم و بالنسبة للتسهيلات عن الحكم المطعون فيه رفض الحكم بالفوائد البنكية بنسبة 12,45 في المائة كما رفض مبلغ الغرامة بعلة عدم التنصيص عليها في ملحقي العقد لكن الحكم خالف إرادة الطرفين المشار إليها بكل ملحق و التي تجعل باقي بنود العقد قائمة بدون تغيير و منها الفائدة و قد حصرها في مبلغ 10806,71 درهم و زيادة في الإثبات يدلي بسلم إحتسابها و ان مبلغ الغرامة نص عليه الفصل 13 من القرض و حافظ عليه الملحقين ومن حقه المطالبة به بمبلغ 18671,98 درهم كما انه طالب بالفوائد القانونية لكن الحكم المستانف اغفلها ملتمسا من حيث الشكل قبول المقال الإستئنافي و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستانف جزئيا و بعد التصدي رفع المبلغ المحكوم به إلى 421.791,19 درهم و ألغاء الحكم فيما اغفله من طلب الفوائد القانونية و بعد التصدي الحكم بها من تاريخ الطلب و جعل الصائر على المستانف عليه و أرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف , كشف سلم الفوائد , كشف حساب التسهيلات صورة لنموذج ج

وحيث أدرجت القضية بجلسة 01-04-2019 تخلف نائب المستانف و حضر نائب المستانف عليه و أدلى بالملف مذكرة جوابية ورد فيها ان محكمة البداية لما خفضت الغرامة التعاقدية فقد إستندت إلى مقتضيات الفصل 264 من ق ل ع لأنها تعتبر في جوهرها شرطا تعويضيا أما بالنسبة لتسهيلات الصندوق فإن المحكمة لما رفضت الفوائد البنكية و الغرامة التعاقدية و الفوائد القانونية فقد إستندت إلى ملحقي العقد و اللذين لا يتضمنان أي شرط يرتب تلك الفوائد ملتمسا تأييد الحكم المستأنف . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 08/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث صح ما نعاه الطاعن ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الطرفين أبرما عقد قرض من اجل الإستغلال قدره 200.000,00 درهم بنسبة فائدة 12 في المائة و ان المستأنف عليه لم يسدد الأقساط الحالة المترتبة عن القرض عن المدة من 15-03-2016 إلى 15-07-2017 بما مجموعه 17 قسطا ترتبت عنه مديونية بمبلغ 169.106,31 درهم . و لما كانت تلك الأقساط الحالة الأداء ترتب فائدة في حد ذاتها لفائدة المقرض وفقا لما إتفق عليه الطرفان بموجب الفصل 10 من العقد فإن المستأنف يكون محقا في تلك الفوائد كما هي محددة في الكشف الحسابي في مبلغ 20.396,72 درهم لتصبح المديونية المترتبة عن القرض محصورة في مبلغ 189.503,03 درهم .

و حيث إن الطاعن من جهة اخرى أبرم مع المستأنف عليه عقد تسهيلات في الحساب الجاري تم حصره بتاريخ 31-01-2018 في رصيد 205.391,85 درهم يتضمن اصل الدين بمبلغ 186.813,16 درهم بتاريخ 09-10-2017 شاملة للفوائد المترتبة عن الأثلوث الأخير المستحق بقيمة 6392,24 درهم وكذا التعويض الجزائي بمبلغ 18671,98 وكذا الفوائد المترتبة بعد ذلك إلى غاية حصر الحساب بمبلغ 10.806,71 درهم .

و حيث إنه لما كانت الفوائد تسري بقوة القانون لفائدة البنك بحسب المادة 495 من مدونة التجارة بل إن دين هذه الفوائد المحصور كل ثلاثة أشهر يساهم بدوره في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد بقوة المادة 497 من مدونة التجارة و ان الحكم المستأنف لما أسقطها من المديونية يكون قد خالف المقتضيات المذكورة و يكون المستانف محقا فيها لصبح أصل الدين المترتب عن التسهيلات محصورا في مبلغ 175.913,16 يحسب كالآتي 186.813,16 درهم ( المتبقي من التسهيلات شاملة للفوائد ) – 10900 درهم ( المسددة من قبل المستانف عليه بتاريخ 23-10-2017 ) = 175.913,16 درهم .

و حيث ان الفوائد القانونية المحدد سعرها بمرسوم 16/06/1950 تفترض متى كان احد الطرفين تاجرا طبقا للفصل 871 و هي تعتبر جزاءا عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي ووسيلة لاجبار المحكوم عليه على تنفيذ المبالغ المالية المطلوب منه أداؤها لدائنه شرط ان يكون هذا الأخير قد تقدم بطلب بشأنها كما في نازلة الحال و يتعين حصرها في حدود الدين المترتب عن التسهيلات حسب ما سطره قرار محكمة النقض بتاريخ 11-04-2001 تحت رقم 776 ورد فيه " المقرر أن الرصيد المدين للحسابات الجارية إذا كان يطبق عليه أثناء سريان سعر الفائدة الإتفاقية ....فإنه بمجرد قفله يصبح رصيدها دينا تستحق عنه الفوائد القانونية من تاريخ الإقفال ما لم يوجد إتفاق على خلاف ذلك " و الحكم المطعون فيه لما رفضها دون أي تعليل يكون قد خالف المقتضيات المذكورة و يتعين تعديله بشمول المبلغ المذكور بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب ( 11-05-2018 ) .

و حيث إن الغرامة التعاقدية هي بمثابة تعويض عن التأخر في تنفيذ الإلتزام العقدي و ان المحكمة بما لها من سلطة تقديرية يخولها لها الفصل 264 من ق ل ع تملك حق تعديلها و تخفيضها و ان المبلغ الذي حددته محكمة البداية و المقدر في 3.382,13 درهم يبقى مناسبا بالنظر لمبلغ الدين المترتب عن القرض و مراعاة لما إستفادت منه الطاعنة من فوائد مترتبة عن 17 قسطا بمبلغ 20396,72 درهم . و لا مبرر للحكم بها بخصوص التسهيلات لغياب إتفاق عليها كما أقره عن حق الحكم المطعون فيه الأمر الذي يقتضي تأييد الحكم المستانف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 368.798,32 درهم مع جعل الفائدة القانونية عن مبلغ 175.913,16 درهم و تحميل المستأنف عليه الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 368.798,32 درهم مع الفوائد القانونية عن مبلغ 175.913,16 درهم إبتداء من تاريخ الطلب 11-05-2018 و تحميل المستأنف عليه الصائر .