Le solde débiteur d’un compte bancaire inactif doit être arrêté à la date de son transfert en compte contentieux, excluant les intérêts et frais cumulés postérieurement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74782

Identification

Réf

74782

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3326

Date de décision

08/07/2019

N° de dossier

2018/8221/4093

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 106 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Article(s) : 209 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire en présence d'un compte inactif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne justifiait ni de la relation contractuelle ni du mode de calcul de la créance. L'appelant soutenait la force probante du relevé de compte et produisait pour la première fois en appel les pièces justifiant l'ouverture du compte. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que l'établissement bancaire ne pouvait laisser un compte inactif générer des frais et intérêts de manière indéfinie. Elle considère que la créance doit être arrêtée à la date à laquelle le compte a été transféré en compte de contentieux. La cour valide ainsi le solde débiteur incluant les primes d'assurance professionnelle payées pour le compte du client jusqu'à cette date, mais écarte les intérêts conventionnels et frais postérieurs. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement d'un montant réduit, assorti des seuls intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن البنك (م. ت. ص.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/08/2017 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه إلى حدود 31/08/2016 بمبلغ مالي قدره 106.855,56 درهم وذاك الرصيد المدين وأن المدعى عليه إلى حدود إنذار المدعى عليه من أجل أداء مبلغ الدين توصل به بتاريخ 07/06/2017 والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 106.855,56 درهم الذي يمثل أصل الدين ومبلغ 10.000 درهم تعويضا عن التماطل والحكم عليه بالفوائد البنكية من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء والحكم عليه بأداء الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 % والحكم عليه بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء بنسبة 6 % وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر . وأرفق المقال بكشف حساب , وأصل محضر تبليغ إنذار .

وحيث أدرج الملف بجلسة 12/10/2017 ألفي بالملف بمذكرة جوابية المدعى عليه التمس من خلالها عد قبول الدعوى شكلا لكون المدعية لم ترفق مقالها بأي وثيقة اتفاقية أو قانونية تربطها بالمدعى عليه واحتياطيا برفض الدعوى موضوعا بعلة أن المدعية لم تدل بأي عقد للمديونية وأنها لم تثبت التزام المدعى عليه ولا سبب ولا موضوع التزامه ولا تاريخه واحتياطيا جدا الأمر بإجراء محاسبية بين الطرفين وتحميل المدعية الصائر . مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجز الملف للمداولة لجلسة 19/10/2017 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكونه عز دعواه في المرحلة الابتدائية بأصل كشف حساب يحدد أصل المديونية غير أن الحكم المطعون فيه أساس التعليل وأن كشف الحساب المدلى به له القوة الثبوتية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من القانون البنكي وأن قضاة الدرجة الأولى قرروا أن الكشف المدلى به لم يبين كيفية احتساب مبلغ المديونية المطالب بها واعتبروا من جهة ثانية أن البنك المستأنف لم يدل بما يفيد وجود علاقة تعاقدية تربطه بالمستأنف عليه وان كشف الحساب المدلى به يثبت هذه العلاقة وكان على المحكمة أن تنذر المستأنف بإثبات العلاقة وانه يدلي للمحكمة بكارتونة فتح الحساب المتضمنة لنموذج توقيع المستأنف عليه السيد عبد عزيز (ب.) والوثائق المقدمة لفتح الحساب وصور لبطاقة التعريف الوطنية وطلب فتح حساب مذيل بالتوقيع ومحضر أداء اليمين القانونية وشهادة النجاح في مهنة التوثيق وأن هذه الوثائق لا يمكن للمستأنف عليه أ، ينكرها ما دام أنها صادرة لفائدة البنك و الذي كان يحمل اسم البنك (ت. م.) سابقا قبل أن يتغير اسمع بعد الاندماج مع بنك (و.) مما تؤكد جدية طلب المستأنف ملتمسا الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للتأكد من المديونية وحفظ حق البنك المستأنف في التعقيب . وأدلى بصور طلب فتح حساب , و صور لمحضر أداء اليمين , وصورة لشهادة النجاح , وصورة لثلاث محاضر , وصورة لشهادة سجل تجاري , وصورة إعلان .

وحيث أجاب المستأنف عليه بكون الوثيقة المتعلقة بفتح حساب لا تعني المستأنفة لكونها تحمل في مطلعها اسم البنك (ت. م.) وأن حوالة الحق الذي أسفر عنه تعاقد المؤسستين البنكيتين لا يمكن مواجهة المستأنف عليه به لأنها لم تنه إليه في محرر ثابت التاريخ طلقا للمادة 209 من ق ل ع والمحكمة الابتدائية أسست حكمها عن صواب لما طلبت من المستأنفة بيان حساب مبلغ المديونية لما كان يعرفه كشف حسابها من إبهام والمحكمة الابتدائية مارست سلطتها التقديرية بخصوص كشف الحساب وتقييم مواصفاته وكانت بالتالي على حق فيما ذهبت إليه مما تكون معه الدعوى الحالية معيبة شكلا وغير مؤسسة موضوعا والتمس تأكيد دفعه بالتقادم لاعتبار أن البنك لم يثبت تاريخ الالتزام واحتياطيا عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة واحتياطيا رفض الطلب واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة محاسبية بين الطرفين وتحميل المدعية الصائر .

وحيث أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد وارثي الذي كلف بالاطلاع على الحساب بالاطلاع الذي يربط المستأنفة بالمستأنف عليها وحساب أصل المديونية وسببها وحساب حركيته الحساب الدائنة والمدينة وحساب الفائدة والأصاريف وتحديد تاريخ قفله وبصفة قانونية طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون وتحديد الدين الذي بذمة المستأنف عليه .

وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقريره المؤرخ في 27 ماي 2019 والذي انتهى فيه إلى تحديد الدين الذي بذمة المستأنف عليه في 5.745,02 درهم .

وحيث عقب المستأنف بكون الخبير أسقط الديون التي أشار إليها بجرة قلم واعتبرها مجرد مصاريف الحساب التراكمية واقتطاعات لمبلغ التأمين وأن البنك كان ملزم بقفل الحساب في 2007 والمطالبة بالرصيد لمدين متجاهلا بأنه لم يكن بإمكان البنك أن يقفل الحساب لوجود عقد تأميم مهني يلزم أداء أقساطه للشركة المؤمنة وأن كل هذه الاعتبارات تشفع للمستأنف بإجراء خبرة مضادة واحتياطيا إرجاع الملف لنفس الخبير لتحديد المديونية من جديد مع الأخذ بعين الاعتبار أداء أقساط التأمين نيابة عن المستأنف عليه , وأدلى بصورة من عقد التأمين .

وحيث عقب المستانف عليه بواسطة محاميه مؤكدا بكون الخبرة المنجزة بالملف من طرف السيد محمد وارثي وإن كان لم يبين بشكل دقيق تاريخ فتح الحساب لدى البنك (ت. م.) فهو يؤكد كل دفوع المستأنف الذي يبرر رفض طلب المستأنفة وبصفة احتياطية يلتمس وحسما للنزاع المصادقة على تقرير الخبرة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 01/07/2019 حضر الأستاذ (ع.) عن الأستاذ عدنان (ف.) وحضرت ذة (ر.) عن الأستاذ (س.) عن المستأنف عليه وأدلى بمذكرة تعقيبية فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 08/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكونه عز دعواه في المرحلة الابتدائية بأصل كشف حساب يحدد أصل المديونية غير أن الحكم المطعون فيه أساس التعليل وأن كشف الحساب المدلى به له القوة الثبوتية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من القانون البنكي وكان على المحكمة أن تنذر المستأنف بإثبات العلاقة وانه يدلي للمحكمة بكارتونة فتح الحساب المتضمنة لنموذج توقيع المستأنف عليه السيد عبد عزيز (ب.) والوثائق المقدمة لفتح الحساب وصور لبطاقة التعريف الوطنية وطلب فتح حساب مذيل بالتوقيع ومحضر أداء اليمين القانونية وشهادة النجاح في مهنة التوثيق وأن هذه الوثائق لا يمكن للمستأنف عليه أن ينكرها ما دام أنها صادرة لفائدة البنك و الذي كان يحمل اسم البنك (ت. م.) سابقا قبل أن يتغير اسمع بعد الاندماج مع بنك (و.) مما تؤكد جدية طلب المستأنف ملتمسا الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للتأكد من المديونية وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد وارثي الذي أنجز المهمة المسندة إليه والتي انتهى فيها إلى تحديد الدين الذي بذمة المستأنف عليه في 5.745,02 درهم .

وحيث إن الخبير المعين من طرف المحكمة أن الحساب لم يعد يسجل أية عملية منذ تاريخ 13-07-2006 بعدما سجل رصيد مدين بمبلغ 86.625,52 درهم قام المستأنف عليه بدفع شيك بمبلغ 86.000 درهم ليصبح الرصيد مدين بمبلغ 625,52 درهم فقط ولم يعد الحساب بعد ذلك يسجل أية حركية وكان على البنك المستأنف أن يقفل الحساب في 31-07-2007 بمبلغ 5745,02 درهم إلا أنه ظل يقتطع سنويا إلى أن وصل الرصيد بتاريخ 10-04-2009 مبلغ 12.828,54 درهم ليتم تحويله إلى حساب منازعات في نفس التاريخ المذكور أعلاه ليبقى يسجل فقط الفوائد التراكمية ليبلغ الرصيد في 29-6-2016 مبلغ 104.026,91 درهم .

وحيث إن البنك المستأنف يبقى محق في مبلغ الدين وأقساط التأمين المتعلقة بمخاطر المهنة التي أداها عنه البنك إلى غاية حصر الحساب في بتاريخ 10-04-2009 وإحالته على حساب منازع فيه بمبلغ 12.828,54 درهم .

وحيث إن الفوائد القانونية لها ما يبررها من تاريخ الطلب لغاية الأداء .

وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى .

وحيث إنه أمام الحكم بالفوائد القانونية والتي تعتبر تعويضا عن التأخير فإن باقي الفوائد المطالب بها ليس لها ما يبررها قانونا .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبول الطلب وبأداء المستأنف عليه للمستأنف مبلغ 12.828,54 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء وتحيد الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف

وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبول الطلب وبأداء المستأنف عليه للمستأنف مبلغ 12.828,54 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب.