Réf
57669
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4947
Date de décision
21/10/2024
N° de dossier
2024/8202/3271
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature de la banque, Relevé de compte titres, Refus d'execution, Preuve en matière bancaire, Ordre de transfert, Obligation du banquier, Infirmation du jugement, Force probante, Division de la valeur nominale d'actions, Compte titres, Banque
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un dépositaire de titres financiers suite à une opération sur le capital de la société émettrice. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert d'une partie seulement des titres, déclarant irrecevable la demande pour le surplus au motif que les relevés de compte produits pour en justifier la propriété n'étaient pas signés.
La question soumise à la cour portait sur la force probante des relevés de titres non contestés par l'établissement bancaire et sur l'effet d'une décision d'assemblée générale de la société émettrice ayant procédé à une division du nominal des actions. La cour retient que la propriété de la totalité des titres est établie dès lors que l'appelant produit en appel non seulement les relevés de compte signés et revêtus du cachet de l'établissement bancaire, mais également le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société émettrice.
Elle juge que ces documents, qui n'ont fait l'objet d'aucun contredit sérieux de la part de l'intimé, suffisent à prouver la multiplication par dix du nombre d'actions détenues par le client suite à la réduction de leur valeur nominale. L'obligation de l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire, de restituer les titres à la demande de son client est par conséquent engagée pour la totalité du portefeuille.
En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne le transfert de l'intégralité des cinquante mille actions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد هشام (ن.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 31/05/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3876 بتاريخ 01/04/2024 في الملف عدد 13909/8202/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل:بعدم قبول طلب تحويل 45.000 سهم، وبقبوله بالنسبة للباقي.
في الموضوع:بتحويل المدعى عليه لحساب المدعي الممسوك لدى A.C.B. رقم 4811 ما مجموعه 5000 سهم أ.س. وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض الباقي.
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد هشام (ن.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 19/12/2023 يعرض فيهأن المدعي يملك 50.000 سهم ا.س. حسب الثابت من بيان السندات والأسهم المؤرخ بتارخ 30/09/2023، وانه بتاريخ 2022/11/04 تقدم المدعي بطلب إلى المدعى عليه يرمي إلى تحويل الأسهم الممسوكة بحساب المدعي لدى المدعى عليها إلى أ.ك.ب. A.C.B. رقم 4811، غير أن المدعى عليها امتنعت عن ذلك، ولا زالت إلى غاية تاريخ يومه تمسك الأسهم المملوكة للمدعي بين يديها دون موجب حق. ونظرا لأن عملية تمويل شراء الأسهم موضوع طلب التحويل كانت موضوع نزاع قضائي بين المدعى عليها والمدعي انتهت بصدور قرار قضائي رقم 5560 حائز لقوة الشيء المقضي قضى على المدعي بأدائه لفائدة المدعى عليها مبلغ 2.652.775,18 درهم حسب الثابت من نسخة القرار القضائي وشهادة بعدم الطعن بالنقض. وامتثالا للقرار القضائي، فإن المدعي عمد إلى تنفيذ مقتضيات القرار القضائي وأدى لفائدة المدعى عليها مبلغ 2.652,775,18 درهم اضافة الى الصوائر القضائية واجب الخزينة حسب الثابت من محضر التنفيذ. وانه بتاريخ 16/10/2023 قام المدعي بتوجيه انذار عن طريق دفاعه إلى المدعى عليها يرمي إلى تحويل جميع الأسهم المملوكة إليه والبالغ قوامها 50.000 سهم أ.س. إلى حساب المدعي الممسوك لدى A.C.B. رقم 4811، داخل أجل 7 أيام من تاريخ توصلها بالإنذار، حسب الثابت من محضر تبليغ الانذار بقي دون رد. ومادام الثابت من خلال الوقائع أعلاه أن المدعى عليها امتنعت عن تحويل الأسهم الممسوكة بحساب المدعي لديها إلى حساب المدعي الممسوك لدى A.C.B. رقم 4811. والتمسفي الشكل الحكم بقبول الطلب، وفي الموضوع الحكم المدعى عليها بتحويل الأسهم المملوكة للمدعي 50.000 سهم أ.س. إلى حساب المدعي الممسوك لدىA.C.B. رقم 4811، وذلك مع النفاذ المعجل على الأصل، وجعل الصائر على من الجهة المدعى عليها، الكل مع ما يترتب عن ذلك قانونا. مرفقا مقاله ببيان السندات والأسهم، نسخة من طلب تحويل الأسهم، نسخة من القرار رقم 5560، نسخة من شهادة ضبطية بعدم الطعن بالنقض، نسخة من محضر تنفيذي، نسخة من محضر تبليغ انذار.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بتاريخ 05/02/2024 والتي جاء فيها في الشكل أنه يسند النظر لمراقبة مدى توفر المقال على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانوناً تحت طائلة التصريح بعدم قبول الطلب. وفي الموضوع أنه ليس هناك أي وثيقة بالملف موضوع النزاع تدل على ما يزعمه المدعي من ملكيته 50.000 سهم من أسهم شركة أ. وأن المدعي يحاول تغيير جميع الحقائق المسطرة بالأحكام والقرارات النهائية الصادرة بينه وبين البنك المدعى عليه خاصة وأن المدعي سبق له وأن تقدم بطلب رامي إلى إلغاء شراء 5.000 سهم من أسهم شركة أ. التي فوتت له بتاريخ 25/10/2007 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000.00 درهم. وأن المدعي يقر بأن الأحكام والقرارات القضائية تتعلق بإبطال عملية شراء 5.000 من أسهم شركة أ. وليس 50.000 سهم وأن أطراف العلاقة التعاقدية هما المدعي والوسيط الماليالبنك م.ت.ص.ب. B.B.، من خلال المذكرة التعقيبية للمدعي و التي يقر فيها لأن الأمر يتعلق بشراء بعملة تمويل 5000 سهم و ليس 50.000 سهم من الوسيط المالي. وأنه صدر بشأنها حكم عن المحكمة التجارية بتاريخ 21/03/2011 تحت عدد 2143 في الملف عدد 2008/17/6811 قضى برفض الطلب والذي تم الطعن فيه بالاستئناف صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/12 /2013 في الملف التجاري عدد 12/2011/2374 قضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي بهوالذي تم الطعن فيه بالنقض فصدر قرار قضى برفض الطلب. وإذا كان حق اللجوء إلى القضاء هو حق مشروع ومكفول لجميع أطراف النزاع للدفاع عن الحقوق فإن الشرط الوحيد الذي يقيد هذا الحق هو وجوب ممارسته بحسن النية وهو الأمر المنتفي بالنسبة للمدعي الذي يحاول تغيير الحقائق المبسوطة بمقتضى أحكام وقرارات نهائية صادرة بين أطراف النزاع وصادرةبناء على ما أقر به ضمن محرراته الكتابية. وبذلك تبقى مزاعم المدعي الواردة بمقاله الافتتاحي مخالفة للحقيقة والواقع ولقوة الشيء المقضي به وفق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه بمراجعة القرار المحتج به من طرف المدعي ضمن الوثائق المستدل بها ضمن مقاله الافتتاحي وهو القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/11/22 تحت عدد 5560 موضوع الملف عدد 2021/8221/2665 نجده يسطر ضمن حيثياته بالصفحة 20 ما يلي: "وحيث بخصوص الفصل 451 من ق.ل.ع المحتج به من طرف البنك م.ت.ص.، فإن قوة الشيء المقضي به وحسب ما نص عليه الفصل المذكور لا تثبت للحكم إلا إذا كان الحكمان يتحدان موضوعا وسببا وأطرافا، أما إذا اختلفت هذه العناصر في الدعوى الثانية عنه في الأولى فإن سبقية البت تكون غير قائمة، وأن الثابت من واقع الملف أن النزاع السابق يتعلق بدعوى ترمي إلى إلغاء شراء 5.000 سهم من أسهم شركة أ. على ضوء عقد الوساطة المبرم بين المستأنف فرعيا هشام (ن.) والوسيط المالي البنك م.ت.ص.ب. (B.B.)، إما النزاع الحالي فيتعلق بأداء دين يتعلق بحسابين بنكيين يرجعان للمستأنف الفرعي، الأول هو حساب خاص بالأسهم ولا سيما شراء 5.000 سهم المشار إليها أعلاه والثاني هو حساب الجاري والنزاع قائم بين البنك م.ت.ص. والمستأنف فرعيا السيد هشام (ن.) وطلب الأداء مؤطر بصفة خاصة في عقد القرض المؤرخ في 2007/08/17 وبذلك فإن الدعويتين مختلفتين من حيث موضوعهما وأطرافهما وسببهما وبذلك يبقى الدفع بسبقية الفصل في القضية الحالية على غير أساس." كما أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أعلاه يتعلق بعقد القرض بدعوى الأداء موضوع عقد القرض المؤرخ في 2007/08/17 والمطالبة بأداء المديونية العالقة بذمة المدعي بشأنالحساب الجاري. بالإضافة إلى أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/12/2012 في الملف عدد12/2011/2374 أكد على بطلان مزاعم المدعي وفق ما يلي: "وحيث ان ما أثاره الطاعن من كونه تلقى مجرد إيجاب وهو العرض المقدم من طرف المكلفة بإدارة وتسيير حفيظة أسهمه ولم يصدر عنه أي قبول به أثناء المكالمات الهاتفية، هو دفع لا يستقيم ونازلة الحال، على اعتبار أن الوسيط المالي قد عهد إليه بإدارة محفظة أسهمه A gérer وأنه في الحالة التي يكون فيها الوسيط المالي مكلفا بإدارة محفظة أسهم الزبون فلا يتلقى أوامر منه لا بالبيع ولا بالشراء على خلاف الحالة التي يكون فيها الوسيط المالي لا يقوم فيها بإدارة كاملة لمحفظة أسهم زبونه حيث يبقى هذا الأخير هو المسؤول عن إدارتها، ثم لأنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 5 من اتفاقية الوساطة التي أبرمها مع الوسيط المالي إلا ويتبين أن الأشخاص المكلفين من طرف الوسيط المالي بإدارة محفظة أسهم الزبون يكونون ملزمين بتتبع عمليات التداول منذ إصدار الأمر إلى غاية تنفيذه avec بحيث ان عملية بطريقة يقظة وشريفة وبصفة فردية diligence التنفيذ في حد ذاتها لا تتوقف على loyauté et de manière individuelle قبول الزبون من عدمه في غياب صدور إلغاء او تعديل للأمر من جانبهقبل ذلك.
وحيث ان ما تمسك به الطاعن من خرق لمقتضيات الفصل 7 من اتفاقية الوساطة على اعتبار أنها تنص على ان كل عملية بالبيع أو الشراء لا تتم إلا إذا كانت مغطاة برصيد كاف والحال أن رصيده المسجل لديها عند تنفيذ عملية شراء الأسهم كان سلبيا، هو الآخر دفع لا يستقيم ونازلة الحال، ذلك انه حسب مقتضيات الفصل المذكور لنن كان الوسيط المالييلتزم بأن تكون كل عملية بيع أو شراء سند مغطاة برصيد كاف محتفظ به في أحد الحسابات فهو لا يكون في حالة غياب أو عدم كفاية الرصيد ممنوعا من تنفيذ العملية، وإنما يتعين عليه عند التنفيذ والحالة مال8ون المقصر من عدمه مع مكنة متابعته عند الاقتضاء من اجل تسديد المصاريف والعمولات المترتبة عن تصفية الوضعيات المغطاة بشكل غيركاف.
وحيث يدفع الطاعن بصدور اعتراض عنه شفاهيا وكتابيا على عملية شراء الأسهم، إلا أنه بمراجعة الفصل 8 من اتفاقية الوساطة يتضح ان الزبون لا يسوغ له تقديم الاعتراض إلا في حالتين اثنتين وهما حالة عدم التوصل بالنشرة الأثلوثية للعمليات وحالة عدم التوصل بالإشعار بتنفيذ العملية، وبالتالي فان الاعتراض المحتج به والذي يصب في اتجاه الحالة الأخيرة لا أثر له في مجرى الدعوى طالما أن الطاعن يقر بالتوصل بإشعار حول تنفيذ عملية شراء الأسهم بواسطة الفاكس الوارد على مكتبه بتاريخ 26/10/07 تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف لعدم استناده إلى أسباب سائغة والمضي في وحيث يتعين اتجاه تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب فيما قضى به."
وبالتالي فإن القرار المذكور أعلاه أكد على أنه حتى في حالة عدم وجود رصيد كافي فإن البنك ليس ممنوع من شراء الأسهم وأنه عند تنفيذه ذلك اللجوء إلى مسطرة التسوية مقابل التسليم والتي يبقى فيها للوسيط المالي الحق في استبدال الزبون المقصر من عدمه مع مكنة متابعته عند الاقتضاء من أجل تسديد المصاريف والعمولات المترتبة عن تصفية الوضعيات المغطاة بشكل غير كاف. وبذلك يتبين مدى بطلان مزاعم المدعي لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم وذلك باعتبار أن شراء البنك لأسهم أ. والمحدد في 5.000 سهم تم بمبلغ 11.077.638,94 درهم وهو المبلغ الغير المؤدى بتاتاً من طرف المدعي ولم يدلي ببراءة ذمته منه وفق أحكام الفصلين 399 و400 من التزامات والعقود. والقرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2020/02/19 تحت عدد 3/74 في الملف التجاري عدد 2018/3/3/1631 أكد على أن أحقية البنك المدعى عليها في تجاوز السقف المحصور في مبلغ 4.500.000,00 درهم والمحدد بعقد القرض وأن سلامة عملية قيام البنك بشراء أسهم أ. وتجاوز السقف المتفق عليه يخول أحقية البنك في مطالبة المدعي بأداء مازاد عن مبلغ السقف المذكور.كمااعتبر القرار المذكور أعلاه أن عملية شراء المدعى عليها لأسهم شركة أ. لفائدة المدعي كانت صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية وأن تجاوز البنك السقف المتفق عليه مع الزبون لا يبطل العملية المذكورة وإنما يتيح للبنك إمكانية استرجاع ما أداه عنالزبون بطرق المتاحة. وبالتالي فإن سلامة عملية شراء أسهم أ. من طرف البنك وفق قرار نهائي صادر عن محكمة النقض يرتب عليها وجوب أداء المدعي قيمة شراء أسهم أ. لفائدة البنك المدعى عليها بعد رفض طلب إلغاء عملية شراء أسهم من طرف المدعي لتجاوز السقف وأحقية البنك في تجاوز السقف بمقتضى قرار نهائي وأحقيته في المطالبة بمبلغ شراء أسهم أ. والمحدد في 11.000.000,00 درهم وليس المبلغ المؤدى من طرف المدعي والمحتج به ضمنمقاله الافتتاحي. وتبعاً لذلك يكون طلب المدعي يهدف فقط إلى محاولة الإثراء بدون سبب على حساب البنك المدعى عليها أمام عدم تنفيذه التزاماته التعاقدية وما قضى به قرار نهائي في مواجهته من صحةتمويل عملية شراء أسهم أ.. الأمر الذي يتعين معه معاملة المدعي بنقيض قصده والحكمبرفض الطلب لمخالفته للواقع والقانون. والتمس في الشكل اسناد النظر للمحكمة لمراقبة مدى توفر المقال على كافة الشروط الشكليةالمتطلبة قانوناً تحت طائلة التصريح بعدم قبول الطلب. وفي الموضوعالتصريح برد جميع مزاعم المدعي لعدم جديتها ولمخالفتها للواقع والقانون ولقوة الشيء المقضي به بموجب قرارات نهائية في مواجهته والحكم تبعا لذلك برفض الطلب مع تحميل المدعي الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من المذكرة التعقيبية المدعي والتي يقر فيها بأن الأمر يتعلق بشراء بعملة تمويل 5.000سهم وليس 50.000 سهم من الوسيط المالي، نسخة من الحكم الصادر عن محكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/03/2011 تحت عدد2143 في الملف عدد 6811/17/2008، نسخة من القرار الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/12/2013 في الملف عدد 2374/2011/2012، نسخة من القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 16/10/2014 في الملف عدد 422/3/1/2014، نسخة من القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 19/02/2020 في الملف عدد1631/3/3/2018.
وبناء على المذكرة التعقيبيةالمدلى بها من طرف نائب المدعي بتاريخ 12/02/2024 والتي جاء فيها حول منازعة المدعى عليه في ملكية المدعية ل50.000 سهم من أسهم أ.س.، فإن مدعي ولئن اقتنى 5000 سهم من أسهم ا. (سابقا) أ.س. حاليا كما هو ثابت من خلالمقتضيات الأحكام القضائية المدلى به من لدن الجهة المدعى عليها لاسيما الحكم رقم 2143 الصادر بتاريخ 2011/03/21 في الملف التجاري (2008/17/6811) والمؤيد بمقتضى القرارالاستئنافي رقم 5557/ 2019 الصادر بتاريخ 2013/3/17 في الملف التجاري عدد 12/2011/2374. والمبرم بمقتضىقرار محكمة النقض رقم 1/507 الصادر بتاريخ 2014/10/16 في الملف التجاري 2014/1/3/422). فإنه بتاريخ 2008/09/03 قررت الجمعية العامة لشركة أ. تخفيض القيمة الإسمية لأسهم شركة أ. من 100درهم للسهم الى 10 درهم، حسب ما هو ثابت من (NOTICE D'INFORMATION) إشعار بالمعلومات الصادر عن شركةأ.ت.إ.، وكذا من خلال بيان مجلس القيم المنقولة الذي يؤشر على هذهالعملية. وجاء في بيان المعلومات الصادر عن شركة أ. أن هذا التخفيض سيؤدي إلى ضرب عدد الأسهم التي يتكون منها رأس المال ب10، مما يؤدي بالتالي إلى إنشاء 59,664,920 سهما جديدا بقيمة 10 دراهم من القيمة الاسمية للسهم الواحد لتحل محل 5,966,492 سهما قديما بقيمة 10 دراهم من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وبالتالي، سيتم تخصيص 10 أسهم بقيمة 10 دراهم من القيمة الاسمية لكل حامل حالي لسهم بقيمة 100 درهم من القيمة الاسمية. وبناء عليه فإن المدعي وباعتباره حاملا ل 5000 سهم بقيمة 100 درهم للسهم من أسهم شركة ا.، فإنه استفاد من قرار تخصيص 10 أسهم بقيمة 10 دراهم من القيمة الاسمية للسهم ذي قيمة 100. وبذلك يكون المدعي مالكا وحاملا ل 50.000 سهم من أسهم شركة أ.س. حسب الثابت من بيان السندات والأسهم المؤرخة على التوالي: 2011/09/30 و 2012/06/29 و2020/12/31 و2021/06/30 و2022/03/31 و2023/12/29 و2023/03/31. وتأسيسا عليه يكون ما ادعته الجهة المدعى عليها من عدم ملكية المدعي ل 50.000 سهم من أسهم شركة ا.س. بعد ادماج شركة س. ضمن شركة ا. حسب الثابت من قرار الادماج المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5615 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2020 الصفحة 6075، وعدم اثباته لذلك، مجرد ادعاءات تفنده الوثائق المدلى ولا سيما بيان الأسهم والسندات الصادر عن المدعى عليها نفسها، مما يعد حجة قاطعة على ملكية المدعي ل50.000 سهم من أسهم شركة ا.س.، وليس 5000 سهم كما تحاول أن توهم بذلك الجهة المدعى عليها المحكمة. وحول أداء المدعي المبلغ شراء اسهم شركة أ. وبراءة ذمته المالية منها، فخلافا لما ساقته الجهة المدعى عليها من ادعاءات فإن المدعي وقبل الجواب يوضح الآتي: أن الجهة المدعى عليها البنك م.ت.ص. في شخص ممثله القانوني تقدمت بدعوى تروم أداء مستحقات عملية تمويل شراء أسهم ا.، مستندا في ذلك على عقد القرض الرابط بينها وبين المدعي السيد هشام (ن.)، غير أن النقاش القانوني الذي اثير بمناسبة النزاع الذي عرض على المحكمة والذي فصلت بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 5560 الصادر بتاريخ 2021/11/22 في الملف عدد 2020/8221/2665 والحائز لقوة الشيء المقضي به، هو مدى أحقية البنك م.ت.ص. في تمويل شراء 5000 سهم من أسهم شركة ا. الشراء بالرغم من كون رصيد المدعي الممسوك لديه كان مستهلكا بالكامل، عند تاريخ الشراء بسبب شراء أسهم شركة C. وأسهم البنك م.ت.خ. B.، ومدى أحقية البنك م.ت.ص. في تمويل هذا الشراء بالشكل الذي يتجاوز السقف الأقصى المحدد في 4.500.000.00 درهم، والمتفق عليه بين الأطراف إعمالا لمقتضيات المادة 2 من عقد القرض والمتعلقة بمبلغ القرض والغاية منه.وتأسيسا على ما سبق، سيتضح للمحكمة بشكل لا يدع مجالا للشك أننا أماما تصرفين قانونين مستقلين في أطرافها، موضوعها وسببها عن بعضهما البعض ترتب عنهما نزاعين مستقلين. الأول: يتعلق بمدى صحة عملية الشراء، وهو النزاع الذي يربط بين السيد هشام (ن.) بوصفه مدعيا، وبين الوسيط المالي البنك م.ت.ص.ب. (B.B.) بوصفه مدعى عليه، انتهى بصدور أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به قضت بصحة الشراء. وهي العملية التي لم يعد ينازع فيها المدعي بأي شكل من الأشكال. الثاني: يتعلق بأداء مقابل عملية تمويل شراء الأسهم شركة أ. ومدى أحقية البنك م.ت.ص. في تمويل عملية الشراء، في حالة كون الرصيد مستهلك بالكامل بسبب اقتناء شراء أسهم شركة C.وأسهم البنك م.ت.خ. B.،وبالشكل الذي يتجاوز فيه سقف القرض الممنوح للمدعي والمحدد في مبلغ 4.500.000,00 درهم. وهو النزاع الذي انتهى بصدور القرار الاستئنافي رقم 5560. وبوقوف المحكمة على التوضيح المفصل باقتضاب أعلاه، سيثبت لها يقينا أن الجهة المدعى عليها وبكل السبل تحوير النقاش والهروب به إلى الوراء عبر تأويل النقاش السابق حول أحقية الوسيط المالي (B.B.) في شراء الأسهم في حالة انعدام الرصيد أو عدم كفايته على أنه تمويل من الوسيط لعملية الشراء وهو أمر بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة، متجاهلة عن عمد النزاعالقضائي موضوع المطالبة القضائية بأداء مقابل شراء اسهم أ.، والتيانتهت بصدور القرار القضائي رقم 5560 والذي قضى على المدعي بأدائه لفائدة المدعى عليها مبلغ 2652775,18 درهم. كما زعمت الجهة المدعى عليها أن عملية شرائها لأسهم شركة أ. لفائدة المدعي كانت صحيحة ومنتجة لكافة اثارها القانونية، وان تجاوز البنك م.ت.ص. السقف المتفق عليه مع الزبون لا يبطل عملية الشراءوإنما يتيح للمدعى عليه إمكانية استرجاع ما أداه عن الزبون بالطرق المتاحة. لكن ما أثارته الجهة المدعى عليها ينبني على تقدير فاسد للوقائع، ويتم عن سوء نيتها في التقاضي، وذلك بسعيها للربط بين عقد الوساطة (المبرم بين المدعي والوسيط المالي البنك م.ت.ص.ب.)، وبين عقد القرض المبرم بين المدعي، و البنك م.ت.ص.)، بالرغم من أن القرار الاستئنافي رقم 5557، لم يرد فيه ما يفترضهذا الربط أو ا اقتران. وإن نفس الدفع المثار من قبل الجهة المدعى عليها سبق للمحكمة النقض أن ردته بمقتضى القرار رقم 1/507 الصادر بتاريخ 2014/10/16 في الملف التجاري 2014/1/3/422 والذي جاء فيه:"... وهي بذلك تكون قد تقيدت بمضمون الاتفاق الرابط بين الطرفين وطبقت صحيح أحكام الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أن الالتزامات التي تنشأ على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديها"، "ولم يرد بتعليل القرار ما يفيد أن المحكمة مصدرته افترضت اقتران وعقد الوكالة الرابط بين الطالب وبين المطلوبيعقد فتح اعتماد أو قرض مما يبقى معه ما وقع التمسك به في هذا الخصوص أمر مخالف للواقع وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس، ولم يخرق أي مقتضى والوسيلة والوجه على غير أساس، فيما عدا ما هو مخالف للواقع فهو غير لطفامقبول ". كما أن المقرر قانونا وقضاء أن من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها. والثابت من خلال الأحكام القضائية المستدل بها من طرف المدعى عليه البنك م.ت.ص.لم تخول له، ولم تمنحه أي أحقية في الرجوع على المدعي لأداء مبلغ الخصاص على اعتبار أن البنك م.ت.ص. غير مخاطب بأحكام المقررات القضائية المستدل بها من لدنه. وإنه من المقرر قانونا وقضاء أن الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية فلا يضار ولا يتقيد بها غير الخصومالحقيقيين، إذ لا يحق للشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومةوبذلك يكون ما تمسكت به الجهة المدعى عليها من إمكانية استرجاع ما أداه عن الزبون بالطرق المتاحة استنادا إلى ربطه بين عقد الوساطة وعقد الاقتراض ينبني على سوء تقدير الوقائع وتطبيق غير سيلم لفصول القانون، وسبق لمحكمةالنقض أن فصلت فيه، الأمر الذي يلتمس معه المدعي من المحكمة برد هذا الادعاء لعدم وجاهته من الناحية من القانونية والواقعية. كما زعمت الجهة المدعى عليها أن عملية شراء أسهم شركة أ. يترتب عنها وجوب أداء المدعي قيمة الشراء لفائدة البنك بحسب مبلغ 11.000.000,00 درهم وليس المبلغ المؤدى من طرف المدعي والمحتج به ضمن مقاله الافتتاحي. لكن،من المقرر قانونا وقضاء أن الأحكام القضائية وحتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ تكون حجة على الوقائع المضمنة بها اعمالا لمقتضيات الفصل 410 من ق ل ع. وباطلاع المحكمة على القرار القضائي رقم 5066 الصادر بتاريخ 2021/11/22 في الملف عدد 2020/8221/2665 سيثبت لها يقينا أن المدعي أدى مقابل قيمة شراء 50.000 سهم من أسهم شركة ا. بمبلغ اجمالي قدره مبلغ 2652775,18 درهم، وليس 11.000.000.00 درهم كما جاء في ادعاءات الجهة المدعى عليها.وتأسيسا على كل ما سبق، فإن ادعاءات الجهة المدعى عليها بعدم أداء المدعي المقابل شراء أسهم شركة أ.س. 50.000 سهم، لا أساس لها وتفندها الحجج المدلى بها من لدن الجهة المدعية ولا سيما المحضر التنفيذي والذييثبت أداء مقابل شراء أسهم ا.س.، وفقا لما قضى به القرار الاستئنافي عدد 5560. وبناء عليه يكون طلب تحويل الأسهم من حساب المدعي الممسوك لدى البنك م.ت.ص. إلى حساب المدعي الممسوك لدى شركة أ.ك.ب.، مؤسسا من الناحية القانونية والواقعية وحريا بالاستجابة له. والتمس الحكم برد جميع دفوع وادعاءات الجهة المدعى عليها لانعدام ما يوجب سماعها، والحكم تبعا لذلك وفقالطلب المسطر في المقال الافتتاحي مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفق مذكرته بإشعار بالمعلومات، بيان مجلس القيم المنقولة، بيان اسهم وسندات مؤرخ في 2011/09/30، بيان اسهم وسندات مؤرخ في 2012/06/29، بيان اسهم وسندات مؤرخ في 2020/12/31، بيان اسهم وسندات مؤرخ في 2021/06/30، بيان اسهم وسندات مؤرخ في 2022/03/31، بيان اسهم وسندات مؤرخ في 03/2023، بيان اسهم وسندات مؤرخ في2023/12/29، الجريدة الرسمية عدد 5615 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2020، القرار القضائي رقم 1/507، محضر تنفيذي، تقرير الخبير محمد المنوني.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بتاريخ 26/02/2024، والتي جاء بخصوص يما أثير من طرف المدعية بشأن ملكية المدعى ل 50.000,0 سهم،أنه يقصد بالسهم سند الملكية وهو يمثل جزء منرأسمال مقاولة ما ويعطي الحق في الربح عند تحقق أرباح كمايترتب عنه عند وجود خسارة لقيمة السهم أن يتحمل المكتتب تلكالخسارة. وبذلك فإن تخفيض قيمة السهم بشركة أ. فما يترتب عنه تحمل المكتتبين لتلك الخسارة المتعلقة بفقدان قيمة سهم شركة أ. وبالتالي فلا يحق للمدعي القول بناء على عملياته المجانية بأنه مالك ل50.000 سهم من أسهم لشركة أ.س. في غياب أي وثيقة تفيد تلك المزاعم الباطلة والمجانية كما أنه ليس هناك أي وثيقة صادرة عن شركة ت.أ.س. تفيد ملكية المدعي ل50.000 سهم من أسهمها. وأن انخفاض قيمة السهم الواحد لشركة أ. بعد الشراء عبر الاكتتاب في عملية البورصة يدل على الخسارة وليس على الربح وارتفاع قيمة السهم لأن ذلك يترتب عنه انخفاض قيمة الأسهموهذا ما يمكن تسويته بخسائر التداول. ومن تم فإن المدعي يقر بانخفاض قيمة أسهم شركة أ. وعدم تحقيقها أي ربح وهذا ما يترتب عنه الانخفاض القيمةالاسمية لعدد الأسهم وليس رفع عددها. وبالتالي تبقى صفة المدعي في القول بملكية 50.000 سهم من أسهم شركة أ. هي مزاعم مخالفة لمقتضيات الفصل 1 و32 من قانون المسطرة المدنية والفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود لعدم إثبات المدعي للملكية المزعومة الأمر الذييتعين معه برد مزاعم المدعي والحكم برفض الطلب. وبخصوص ما أثير بشأن أداء المدعي لقيمة شراء أسهم شركة أ. وبراءة ذمته المالية منها، فإنه وعلى خلاف ما عرضه المدعي بشأنه ملكيته ل 50.000 سهم من أسهم شركة أ. على النحو المبسوط أعلاه وبسوء النية عبر وقائع مخالفة للحقيقة والواقع والقانون ولما أقر به المدعي ضمن محرراته الكتابية المدلى بها رفقة مذكرة البنك المدعى عليه بجلسة 2023/02/05 والتي يعرض فيها بكونه تقدم بطلب إلغاء شراء 5000 سهم من أسهم شركة أ. وليس 50.000 سهم المزعومة باطلاً من طرفه في إطار الدعوى محلالنزاع. وأن ما تم التنازع بشأن صحة شراء المدعي ل 5000 سهم من أسهم شركة أ. يترتب عنه حتماً التزامه بأداء قيمتها بتاريخ الشراء في 2007/10/25 وذلك باعتبار أن عملية شراء أ. 5000 تمت بمبلغ 11.077.638,94 درهم وذلك بموجب أحكام وقرارات نهائية في مواجهة المدعي. وأن المدعي لا يمكن أن يغير الحقيقة الثابتة بموجب أحكام وقرارات نهائية صادرة في مواجهته بالقول بأن عملية تمويل شراء أسهم ا. تختلف عن عملية أداء قيمتها وأداء مقابلها. وأن الأحكام والقرارات الباتة الصادرة عن محكمة النقض لا يمكن تأويل قوة الشيء المقضي به وحيثياتها عن طريق تفسيرات خادعة من طرف المدعي ما دام أن القرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2020/02/19 في الملف عدد 2013/3/3/1361 يتحدث عن شراء المدعي ل 5000 سهم من أسهم شركة أ. بالرغم من المحاولات اليائسة التي نهجها المدعي لإنكار عملية الشراء والمطالبة بإلغاء تلك العملية وهو الأمر الذي تم تفنيده بعد وقوف المحكمة على بطلان مزاعم المدعي وعدم جديتها وتأكيدها على أن للبنك أحقية في تجاوز السقف المتفق عليه عندما لا يتوفر المدعي على حقيبة شراء الأسهم المطلوبة منه وأحقية البنك المدعى عليهكذلكفي الرجوع على المدعي بما زاد عن مبلغ السقف المتفق عليه. وأن تأكيد القرار الصادر عن محكمة النقض على صحة عملية شراء المدعي لأسهم شركة أ. والمحددة في 50.000 سهم يتيح له إمكانية استرجاع ما أداه عن المدعي وليس العكس وفق ما يحاول المدعي إيهام المحكمة به من مغالطات بغية تحقيق إثراء غير مشروع على حساب البنك المدعى عليه. وأن قول المدعي بأن عملية شراء الأسهم لا علاقة لها بعملية أداء مقابلها هو أمر مخالف للحقيقة لأنه عند مناقشة عملية الأسهم بالوسيط المالي B.B. لم يتم ذلك بمعزل عن عقد القرض وعلاقة المدعي بالبنك المدعى عليه لطلبه الرامي لتمويل شراء أسهم شركة أ. بعد عدم توفره على رصيد كافي لأداء قيمة الأسهم وبالتالي فلا يمكن المساس بقوة الشيء المقضي به وما انتهى إليه باستحقاق البنك المدعى عليه لاسترداد واسترجاع ما أداؤه عن المدعي لأن مؤسسة البنك م.ت.ص.ب. والنزاع الذي قام بها وبين المدعي يتعلق بصحة شراء أسهم أ. لكن البنك م.ت.ص.ب. لم يقم بتمويل شراء عملية أسهم أ. وبالتالي فلا يمكن للمدعي القول بنسبية الأحكام النهائية والحال أن تلك الأحكام بنت في أحقية البنك المدعى عليه المدعى عليه في أداء مقابل ما أداه عن المدعي لشراء أسهم أ.. وأن من يحاول التأويل ومخالفة الواقع والقانون هو المدعي وذلك بنهجه أساليب من وحي خياله لتحقيق إثراء غير مشروع على حساب البنك المدعى عليه ولعل ذلك ستقف عنده المحكمة عند قيامها باستقراء الأحكام والقرارات المدلى بها أمامها للقول بأن المدعي يحاول تأويل بشكل خاطئ وغير سليم للقراراتوالأحكام النهائية الصادرة في مواجهته والاستشهاد بخبرة محمد المنوني للقولبخلو ذمته من مبلغ مقابل أداء أسهم شركة أ. التي تم تمويلهامن طرف البنك المدعى عليها. والتمس في الشكل اسناد النظر للمحكمة لمراقبة مدى توفر المقال على كافة الشروط الشكليةالمتطلبة قانوناً تحت طائلة التصريح بعدم قبول الطلب. وفي الموضوعالتصريح برد جميع مزاعم المدعي لعدم جديتها ولمخالفتها للواقع والقانون ولقوة الشيء المقضي به بموجب قرارات نهائية في مواجهته والحكم تبعا لذلكبرفض الطلب مع تحميل المدعي الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بتاريخ 18/03/2024، والتي جاء فيها، أولا حول المنازعة في ملكية المدعي ل50.000 سهم من أسهم ا.س.، أنه باطلاع المحكمة الموفرة على وثائق الملف ومستنداته سيثبت لها يقينا أن صفة المدعي كمالك 50.000 سهممن شركة أ.س. ثابت بمقتضى كشف الحساب المتعلق ببيان الأسهم السندات، والصادر عن الجهة المدعىعليها، والذي يثبت بما لا يدع مجالا للشك ملكية المدعي وحيازته ضمن حقيبة أسهمه الممسوكة لدى المدعى عليها 50.000 سهم من أسهم شركة ا.. وأن المقرر قانونا وقضاء أن الكشوف الحسابية منحها القانون حجية في الاثبات طبقا للمادة 492 من مدونةالتجارة والتي تحيل على القانون المتعلق بمؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. كما تنص المادة من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على أنه:" يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعداستطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القصائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمةبينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك." ومادام الثابت من خلال بيان الأسهم والسندات الصادر عن الجهة المدعى عليها أن المدعي يملك 50.000 سهم من أسهم شركة أ. بقيمة اسمية تقدر ب 10.00 وبسعر (قيمة سوقية) 127,00 درهم، حسب آخر بيان الأسهم والسندات والمؤرخ ب 30/12/2023 فإن الدفع الذي أثارته الجهة المدعى عليها بإنتفاء صفة المدعي في ملكيته ل 50.000 سهم من أسهم أ.س. يكون غير مؤسسا من الناحية الواقعية والقانونية، وغير جدير بالاعتبار وهو ما ستعايته المحكمة. وأنما وعمت الجهة المدعى عليها أن تخفيض قيمة السهم بشركة أ.س. يترتب عنه تحمل المكتتبين لتلك الخسارة المتعلقة بفقدان القيمة، وأن هذا الانخفاض يترتب عنه انخفاض القيمة الاسمية لعدد الأسهم وليس رفعها، يتعين الرد عليه كالتالي، من جهة أولى وجب التمييز بين القيمة الاسمية للسهم والتي تعد قيمة الاصدار، والتي على أساسها تم احتساب رأسمال الشركة، وبين القيمة السوقية للسهم والتي تعد قيمة السهم على ضوء سعره في سوق الأوراق المالية. وأنه من جهة ثانية فإن الجهة المدعى عليها لم تميز بين تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 100 درهم إلى 10 درهم كما هو الحال بالنسبة لنازلة، والذي ترتب عنه تخصيص 10 أسهم بقيمة 10 دراهم من القيمة الاسمية لكل حامل حالي لسهم بقيمة 100 درهم من القيمة الاسمية، وبين انخفاض القيمة السوقية سعرالسهم في سوق الأوراق المالية، والتي تخضع لمنطق العرض والطلب، ومادام الثابت من بيان الأسهم والسندات الصادر عن الجهة المدعى عليها والمؤرخ ب 2023/12/30 أن المدعي يملك 50000 بقيمة اسمية تساوي 10، وبسعر سوق الأوراق المالية 127 درهم، فإن ادعاء الجهة المدعى عليها بأن فقدان قيمة السهم، يترتب عن انخفاض القيمة الاسمية لعدد الأسهم وليس رفعها، قول لا يستقيم وصحيح القانون ، ويخالفالواقع الأمر الذي يلتمس معه المدعي رد هذا الادعاء لانعدام أساسه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وتأسيسا على كل ما سبق، يكون ما ادعته الجهة المدعى عليها من عدم ملكية المدعي ل50.000 سهم من أسهم شركة ا.س. وعدم اثباته لذلك، مجرد ادعاءات تفنده الوثائق المدلى ولا سيما بيان الأسهم والسندات الصادر عن المدعى عليها نفسها، الأمر الذي يلتمس معه المدعي رد جميع ادعاءات الجهة المدعى عليها لانعدام أساسها القانوني والواقعي مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وثانيا، حول أداء المدعي لمبلغ شراء أسهم شركة أ. وبراءة ذمته المالية منها، فقد زعمت المدعى عليها أن ما تم التنازع بشأن صحة شراء المدعي ل 5000 سهم من أسهم شركة أ. يترتب عنه أداء قيمتها بتاريخ الشراء في 2007/10/25، وذلك باعتبار أن عملية الشراء تمت بمبلغ 11077638,94 درهم وذلك بموجب أحكام وقرارات قضائية نهائية في مواجهة المدعي. لكنه بإطلاع المحكمة على وثائق الملف ومستنداته ولا سيما الأحكام القضائية المدلى بها سواء من قبل الجهة المدعى عليها أو من قبل المدعية سيثبت لها يقينا على عدم صدور أي حكم قضائي في مواجهة المدعي يقضي بأدائه لمبلغ11,007,638,94 درهم لفائدة المدعى عليها كما تزعم بذلك. وبذلك سيثبت للمحكمة أن الجهة المدعى عليها تتقاضى بسوء نية في مواجهة المدعي مما يتعين معه معاملتهابنقيض قصدها، وترتيب الآثار القانونية عن التقاضي بسوء نية. وأن المدعي لا يعارض في صحة شراء أسهم شركة ا.س.، بل انه يقر بذلك، يؤكد على تملكها ويطالب من المحكمة الحكم بتحويلها من حسابه الممسوك لدى المدعى عليها إلى حساب المدعي الممسوك لدى A.C.B. رقم4811. وأن القرار القضائي رقم 3/74 الصادر بتاريخ 2020/02/19 في الملف التجاري عدد 2018/3/3/1631، المتمسكبه من لدن الجهة المدعى عليها، ولئن خول للبنك أحقية المطالبة في ما أداه عن المدعي بمناسبة تمويله لعملية شراء 50.000 سهم من أسهم ا.، فإن هذا القرار لم يحدد المبلغ الواجب أداؤه في 11,007,638,94 درهم كما تزعم بذلكالمدعى عليها وتحاول أن توهم المحكمة بذلك، و إنما بت في كون القرار ( القرار الاستئنافي 5515 الصادر بتاريخ 2017/10/31 في الملف 2015/5139 عن محكمة الاستئنافي والقاضي بأداء المدعي المبلغ 2.652775,18 درهم) المطعون فيه بالنقض قد اعتراه التناقض، مما يجعلهمشويا بعيب التعليل المنزل منزله انعدامه ويتعين نقضه. وانه بعد إحالة ملف القضية على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بعض نقض القرار المذكور، قضت هذه الاخيرة بموجب القرار رقم 5560 الصادر في 2021/11/22 ملف عدد 2020/8221/2665 بأداء المدعي 2.652.755.18 درهم مقابل تمويل عملية شراء (50.000 سهم من أسهم أ.). وأن الادعاء بأن القرار القضائي رقم 3/74 أكد على احقية البنك في الرجوع على المدعي للمطالبة بما زاد عن مبلغ السقف المتفق عليه، ينم عن تفسير وتأويل فاسد لمقتضيات القرار القضائي المتمسك به، وأن هذه النقطة بنت فيها محكمة الاحالة بمناسبة القرار رقم 5560 الصادر في 2021/11/22 ملف عدد 2020/8221/2665 حيث قضت بأن:
" وحيث ان الثابت أن طرفي النزاع أبرما عقدا بتاريخ 17 غشت 2007 يمنح بمقتضاه البنك م.ت.ص. للسيد هشام (ن.) قرض بمبلغ 450.000,00 درهم مخصص لتمويل الخصاص في سيولة المقترص لغرض تكوين محفظة قيم منقولة، كما أنه بتاريخ 6/8/2007 أبرم المستأنف عليه هشام (ن.) و الوسيط المالي البنك م.ت.ص.ب. اتفاقية وساطة بمقتضاها خول الأول للثاني مهمة تنفيذ أوامر بورصة منصبة على قيم منقولة متداولة رسميا ببورصة الدار البيضاء، وان الثابت من الفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الوساطة أن الزبون يلتزماتجاه الوسيط المالي اعلاه بأن تكون كل عملية شراء أو بيع أسهم مغطاة برصيد كافي ( أسهم أو سيولة نقدية ( مقيد في احدى حساباته، وأنه يحسن التوضيح في اطار الرد على دفوعات البنك الطاعن أن عقد الوساطة لا يمكن مناقشته بمعزل عن عقد القرض الذي هو سلف بالحساب الجاري على شكل تغطية ( decouvert )، وانه اذا كان رصيد الحساب بتاريخ العملية غير كافي، فانه يتعين تفعيل مقتضيات الفصل 2 من عقد القرض الذي يحدد سقف القرض في مبلغ 450000000 درهم والوسيط المالي مقيد بتنفيذ أوامر الزبون بشراء الأسهم في حدود مبلغ القرض الذي وضع رهن إشارة المستأنف فرعيا لتكوين محفظة قيم منقولة، و يكون من حق البنك مطالبة الزيون بتوفير الرصيد أو تغطية الخصاص عند الشراء في حدود سقف مبلغ القرض المتفق عليه، و ما يزكي ذلك ما ورد في الترخيص الدائم باستغلال حسابات مستوطنة لدى البنك م.ت.ص.ب. المؤرخ في 06/08/2017 والمديل بتوقيع هذا الأخير: أن المستأنف فرعيا يرخص بصفة دائمة للوسيط المالي المذكور بالاطلاع على حساباته ( أسهم و سيولة مالي المفتوحة لدى البنك م.ت.ص. من أجل التحقق المسبق من وضعية الأسهم والسيولة النقدية قبل تنفيذ كل أمر بالبورصة صادر عنه وهو ما يستشف منه أن إرادة الطرفين انصرفت إلى تنفيذ الأوامر بشراء الأسهم في حدود سقف التمويل الذي يخوله عقد القرض و هو ما يؤكده ما ورد في تقرير الخبير محمد المنوني المنتدب من طرف محكمة الاستئناف والذي ورد فيه أن جميع عمليات شراء الأسهم التي تمت في [رقم الحساب] المخصص لأداء عمليات شراء الأسهم لم تتجاوز السقف المحدد في مبلغ 4500000.00 درهم المتفق عليه في البند 4 من عقد القرض المؤرخ في 17/08/2007 . ما عدا العمليةالأخيرة المتعلقة بتمويل شراء أسهم شركة أ..
و حيث وخلافا لما دفع به البنك الطاعن من تجاوز الخبير للمهنة المسندة إليه و إعادة مناقشة عملية شراء الأسهم خرقا للقرارات الصادرة بشأنها وكذا خوضه في مسائل قانونية من قبيل مسؤولية البنك ، فإنه يحسن التوضيح في إطار الرد على النعي الموجه لتقرير الخبرة، أنه لا تتريب على الخبير إذا ما توسع في بسط تحليله بتناوله جوانب فنية لم يفصلها الحكم التمهيدي المحدد المأمورية شريطة أن تبقى في نطاقها ومتصلة بها بشكل أكيد إذ أن له كامل الحرية في إبداء رأيه الفني دون تضييق عليه و وفق الشكل والمضمون الذي يراه كفيلا بتنوير المحكمة، و أنه لا يوجد ما يمنع الخبير من القيام بالتحريات اللازمة قصد استقصاء الغموض الذي يلف النقط التقنية المسندة إليه من طرف المحكمة، التي تبقى لها الصلاحية في الأخذ من الخبرات المأمور بها ما تراه مناسبا و مطابقا للواقع و القانون بخصوص المسائل الفنية وتستبعد المسائل التي لها ارتباط بالقانون و خاض فيها الخبير و أن الثابت من تقرير الخبرة أن الخبير السيد محمد المنوني لم يتجاوز المهمة المسندة إليه بل أن التحليل الذي بسط من خلاله رأيه الفني اقتضته طبيعة المهمة المسندة إليه بمقتضى القرار التمهيدي عدد 381 و الذي كلفه ببيان نوعية العمليات التي ترتبت عنها المديونية بخصوص الحسابيين موضوع الدعوى و كذا بيان الدين المتعلق بعملية شراء أسهم أ. وفق العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 17/08/2007 و هو ما كانينتهي منه مناقشة عملية تمويل الشراء على ضوء السقف المحدد في عقد القرض، كما أنه كان مطالب بابراز ومناقشة المساطير والأعراف والقواعد البنكية التي تنظم العمليات التي ترتبت عنها المديونية وأن الخبير وضع فرضيتين في تحديد المديونية وأن الفرضية الثانية غير ملزمة للمحكمة والتي قررت استبعادها لأن عملية الشراء تم الحسم قضائيا في صحتها، وأن المحكمة ترى أن مبلغ الدين المتعلق بعملية شراء الأسهم والذي حدده الخبير في مبلغ 2652775,18 درهم هو المناسب لأن احتسابه تم على أساس السقف المحدد في عقد القرض(4500000.00 درهم) مع مراعاة الرصيد قبل عملية الشراء والذي كان محصورا بتاريخ 19/10/2007 في مبلغ 1847224.82 درهم، وبذلك فان المبلغ المحدد من طرف الخبير يراعي ما تم توضيحه اعلاه بان تمويل شراء الأسهم لا يجب ان يتجاوز سقف .. 450000000 درهم".
وباستقراء حيثيات القرار القضائي المشار اليه أعلاه سيثبت أن المبلغ الواجب أداؤه والذي خلصت اليه محكمة الاستئناف بمقتضى قرار قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به هو 2.652755,18 درهم. وان المدعي عمل على تنفيذ مقتضيات القرار القضائي القاضي بأداء مبلغ 2652,755,18 درهم مقابلتمويل عملية شراء أسهم شركة ا.س.، وبالتالي فإن له الحق في إدارة محفظة أسهمه بالشكل الذي يراه مناسبا. وقد تقدم المجعيبطلب إلى المدعى عليها يرمي إلى تحويل أسهمه من حسابه المفتوح لديها إلى حسابه الممسوك لدى4811 رقم A.C.B.. والمدعى عليها باعتبارها مؤسسة بنكية امتنعت عن تنفيذ امر الزبون دون موجب حق وبشكل تعسفي.لذلك والحالة ما ذكر، تكون جميع ادعاءات الجهة المدعى عليها تخالف الواقع ولا تنبني على صحيح القانون، الأمر الذي يلتمس معه المدعي من المحكمة الحكم برفضها، وتمتيعه بما جاء في مقاله الافتتاحي وكتاباته اللاحقة. والتمس الحكم برد جميع دفوع وادعاءات الجهة المدعى عليها لانعدام ما يوجب سماعها، والحكم تبعا لذلك وفقالطلب المسطر في المقال الافتتاحي مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنهحول عدم الارتكاز على أساس وخرق مقتضيات المادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمهاحول ثبوت ملكية العارض المستأنف ل 50.000 سهم من أسهم شركة ا.س. بدلا من 5000 سهم المقضي ابتدائيا حيث عللت المحكمة الابتدائية ما قضت به في شأن عدم قبول تحويل 45,000,00 سهم من أسهم شركة أ.س. وقبول تحويل 5000,00 سهم بالقول تبين للمحكمة أن كشف الحساب المتعلق ببيان سندات وأسهم المدلى به من طرف المدعي والمؤرخ في 30/09/2023 ، غير موقع من طرف المدعى عليها مما يتعين معه استبعاده وعدمالأخذ به وأنه على الرغم من ادلاء المدعي بإشعار بالمعلومات الصادر عن التأمين وبيان مجلس القيم المنقولة، إلا أنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد نهائية قرار الجمعية العامة بتخفيض القيمة الإسمية لأسهم شركة أ. من 100 درهم للسهم إلى 10 درهم، والذي من شأنه أن يؤدي إلى ضرب عدد الأسهم التي يتكون منها رأس المال ب 10، وبالتالي تملك المدعي ب 50.000 سہم عوض 5000 سهم وأنه وبعدم إدلاء المدعي للحجة المعتبرة قانونا على تملكه ل 50.000 سهم عوض 5000 سهم، يكون طلب تحويل 45.000 سهم معيب شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله."وانه باستقراء التعليل أعلاه وتقييمه في ضوء الوقائع والإثباتات التي عرضت ونوقشت أثناء المرحلة الابتدائية ، فإن هذه المحكمة سوف يثبت لها يقينا أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما تبناه كتعليل لما قضى به ، وهذا ما توضحه بجلاء تام المعطيات التاليةأن محكمة الدرجة الأولى عمدت إلى استبعاد وثيقة معتبرة قانونا ، وصادرة عن المستأنف عليها وملزمة لها - يتوصل العارض بها دوريا كل ثلاثة اشهر على حالتها ، ودون أن تكون محل منازعة أو طعن من لدن المستأنف عليها. ومادام الثابت أن الجهة المستأنف عليها ( المدعى عليها ) ، لم تثر خلال المرحلة الابتدائية الدفع بعدم نظامية كشف الحساب ، كما أنها لم تنازع فيه باعتباره وثيقة غير صادرة عنها ، أو نفت صحة ما هو مضمن به . ومادام أن الدفع بعدم نظامية بيان الأسهم السندات المستدل به من قبل المستأنف لإثبات تملكه ل 50.000,00 من أسهم شركة ا. ، وخرقه للشكل الذي تتطلبه دوريات والي بنك المغرب ، هو مقرر لمصلحة الأطراف ، وليس من النظام العام حتى يسوغ للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وتنص المادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على أنه : " يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك." ومادام الثابت أن بيان كشف الأسهم والسندات الصادر عن المستأنف عليها ، و الذي يتوصل به العارض عن طريق البريد بصفة دورية كل ثلاثة أشهر ، لم يكن محل منازعة خلال المرحلة الابتدائية ، وهو ما يعد اقرارا من الجهة المستأنف عليها بصحة ما هو مضمن به، والتي لم تدل بأي حجة معتبرة قانونا لإثبات ما يخالف صحة ما هو مضمن به تأسيسا على ذلك ، فإن المحكمة سوف تعاين الخرق القانوني الصريح الذي طال تعليلات الحكم المستأنف على النحو المعبر عنه أعلاه ، الأمر الذي يشكل سببا كافيا من أجل التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضىمن التصريح بعدم قبول تحويل 45.000,00 سهم من أسهم شركة ا.س. ، والقول تصديا ، بقبول الطلب شكلاوالحكم موضوعا بتحويل 45,000,00 سهم من أسهم من أسهم شركة ا.س. إلى حساب العارض المملوكة لدى مع لدى أ.ك.ب. A.C.B. رقم 4811 ما يترتب عن ذلك قانونا ، وتأييده في الباقي وأن المستأنف وحسما لكل نقاش وخلاف فإنه يدلي للمحكمة بأربع أصول لبيانات الأسهم والسندات مؤرخة على التوالي : 2024/03/29 و 2023/06/28 و 2023/03/30 و 2023/12/29 صادرة عن المدعى عليها موقعة ومؤشر عليها . تثبت بشكل قطعي ويقيني ملكية العارض ل 50.000,00 سهم من أسهم شركة أ.س. بقيمة اسمية 10,00 دارهم ، وبقيمة سوقية ( السعر 127 درهم حسب آخر بيان للسندات والأسهم الصادر بتاريخ2023/12/29 وأنه من المقرر قانونا أنه يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالفها اعمالا لمقتضيات المادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان وحيث تنص المادة 496 من مدونة التجارة على أنه : يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 156 من القانون رقم 156 من القانون رقم 10312 المتعلق بمؤسسات الائتمان وأن كشوفات الحساب المتعلقة ببيان السندات والأسهم المدلى بها طي المقال الاستئنافي والمؤرخة على التوالي ب : 2024/03/29 و 2023/06/28 و 2023/03/30 و 2023/12/29 نظامية، وصادرة عن المستأنف عليها كونها موقع عليها ومؤشر عليها من طرفها وحول فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه فإن من ضمن ما ساقته محكمة الدرجة الأولى من تعليلات لتسبيب قرارها العلة التالية وأنه على الرغم من ادلاء المدعي بإشعار بالمعلومات الصادر عن أ.ت.إ. و ببيان مجلس القيم المنقولة، إلا أنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد نهائية قرار الجمعية العامة بتخفيض القيمة الإسمية لأسهم شركة أ. من 100 درهم للسهم إلى 10 درهم، والذي من شأنه أن يؤدي إلى ضرب عدد الأسهم التي يتكون منها رأس المال ب ،10 ، وبالتالي تملك المدعي ب 50.000 سهم عوض 5000 سهم وأنه بوقوف المحكمة على تعليل المحكمة الابتدائية ، ومقارنته بملتمسات العارض أو اجوبة الجهة المدعى عليها خلال المرحلة الابتدائية ، سيثبت لها ، أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خرجت عن واجب الحياد لما عمدت الى استبعاد الوثائق المدلى بها من لدن الجهة المدعى عليها خصوصا وثيقة الاشعار بالمعلومات الصادر عن أ.ت.إ. ( أ.س.حاليا) ، وبيان مجلس القيم المنقولة ، والذي وجه للجمهور وهو ما يفيد ويؤكد على نهائية قرار الجمعية بتخفيض القيمة الاسمية لأسهم ا. من 100 درهم الى 10 دراهم . علاوة عن ذلك ، فإن المستأنف وحسما لكل نقاش بخصوص نهائية قرار الجمعية العامة بخصوص تخفيض القيمة الاسمية لأسهم أ.س. من 100 درهم إلى 10 دراهم ، فإنه يدلي للمحكمة بنسخة من محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2008/09/03، والمودع بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي بموجبه تم اتخاذ قرار - النقطة الثانية من جدول الأعمال - تخفيض القيمة الإسمية لأسهم شركة أ. من 100 درهم للسهم إلى 10 دراهم، والذي من شأنه أن يؤدي إلى ضرب عدد الأسهم التي يتكون منها رأس المال ب 10 وأن المستأنف العارض ، وباعتباره حاملا ل 5000 سهم بقيمة إسمية 100 درهم للسهم من أسهم شركة ا.س.، فإنه استفاد من قرار تخفيض القيمة الاسمية للأسهم، وخصصت له 10 أسهم بقيمة 10 دراهم من القيمة الاسمية للسهم ذي قيمة 100 درهموبناء عليه أصبح العارض المستأنف مالكا وحاملا ل 50.000 سهم من أسهم شركة أ. تطبيقا لقرار الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 2008/09/03 ، وهو القرار النهائي بدليل ما هو مضمن كشوفات الحساب المتعلقة ببيان السندات والأسهم المؤرخة بتاريخ لاحق على قرار الجمعية العامة (ب : 2024/03/29 و 2023/06/28 و 2023/03/30 و 2023/12/29 ) والتي تثبت تملك العارض 50.000,00 سهم بقمية اسمية 10 دراهم للسهم الواحد وتأسيسا على ذلك ، يكون ما قضى به الحكم المستأنف مجانبا للصواب ، باعتباره قد بني على علة منتقدة ، الشيء الذي يبرر القول بإلغاء الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى من التصريح بعدم قبول تحويل 45.000,00 سهم من أسهم شركة ا.س. ، والقول تصديا ، بقبوله شكلا ، و موضوعا بتحويل 45.000,00 سهم من أسهم شركة ا.س. إلى حساب العارض المملوكة لدى أ.ك.ب. A.C.B. رقم 4811 مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، ملتمسا قبوله شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به جزئيا وبعد التصدي الحكم بتحويل 45.000,00 سهم من أسهم شركة ا.س. إلى حساب العارض المملوكة لدى أ.ك.ب. A.C.B. رقم 4811 مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، وتأييدهفي الباقي مع ما يترتب عن ذلك قانونا .أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف وأصول بيانات اسهم وسندات و صورة من محضر الجمع العام الاستثنائي و نسخ كافية من المقال الاستئنافي .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 22/07/2024 التي جاء فيها فيما أثاره المستانف بشأن عدم ارتكار الحكم المستأنف على أساس قانوني سليم وحرق مقتضيات المادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وفساد التعليل الموازي لانعدامهيعيب المستأنف على الحكم المستأنف استبعاده لكشف حساب الأسهم والسندات بزعمه أنه صادر عن البنك العارض وأنه توصل بها عن طريق البريد المضمون لقوله بملكيته ل 50.000 سهم من أسهم شركة ا.س. بقيمة اسمية ب 10.00 دراهم وقيمة سوقية بسعر 127.00 درهم وأنه أدلى بمحضر جمع عام استثنائي المنعقد ب 2008/09/03 لقوله بتخفيض القيمة الاسمية لأسهم أ.س. من 100.00 درهم إلى 10.00 دراهم وأنه وفق الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام والقرار الصادرة عن محاكم المملكة هي حجة رسمية علىالوقائع التي تثبتها قبل صيرورتها واجبة التنفيذ وأن المفهوم السليم للدليل الكتابي المستمد من الورقة الرسمية يجعل من الأحكام والقرارات الصادرة بين أطراف النزاع حجة رسمية يوثق بمضمونها على أن عملية شراء المستأنف لأسهم أ. كانت محصورة فقط في 5.000 سهم من أسهم شركة أ. وليس 50.000 سهم المزعومة باطلاً من طرف المستأنف عليه والذي يحاول تغيير الحقائق الواضحة والثابتة انطلاقاً من الأحكام والقرارات النهائية والباتة في موضوع شراء المستأنف ل 5.000 سهم من أسهم شركة أ. وليس 50.000 سهم وهي قراراتصادرة بين طرفي النزاع وبنت في طلبه المقدم إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء والرامي إلى إلغاء شراء 5.000 سهم من أسهم شركة أ. التي فوتت له بتاريخ 2007/10/25 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000.00 درهم وأن المستأنف يقر بأن الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بين طرفي النزاع تتعلق بإبطال عملية شراء 5.000 من أسهم شركة أ. وليس 50.000 سهم وأن أطراف العلاقة التعاقدية هما المستأنف والوسيط المالي البنك م.ت.ص.B.B.بورصةأن الدعوى المقدمة من طرفه والرامي إلى إلغاء شرائه ل5.000 سهم من أسهم شركة أ. صدر بشأنها حكم عنالمحكمة التجارية بتاريخ 2011/03/21 تحت عدد 2143 فيالملف عدد 2008/17/6811 قضى برفض الطلب والذي تمالطعن فيه بالاستئناف فصدر قرار عن محكمة الاستئناف التجاريةبالدار البيضاء بتاريخ 2013/12/17 في الملف التجاري عدد12/2011/2374 قضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى بهوالذي تم الطعن فيه بالنقض فصدر قرار عن محكمة النقض بتاريخ2014/10/16 في إطار الملف عدد 2014/1/3/422 قضىبرفض الطلب و أن المستأنف يتقاضى بسوء نية بقية تضليل المحكمة بوقائع غير صحيحة ومخالفة للحقائق المسطرة بالأحكام والقرارات النهائية المذكورة أعلاه والصادرة في مواجهة المستأنف الذي عرض أن يمتثل إليها ارتأى أن يصطنع الدعوى محل النزاع لا لشيء سوى للإضرار بمصالح وحقوق البنك العارض وأن المديونية المترتبة بذمة المستأنف عن عملية شرائه الأسهم شركة أ. والمحددة في 5.000 سهم صدر بشأنها قرار عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2017/07/31 تحت عدد 5515 في الملف عدد 2015/8221/5139 والذي قضى برد الاستئناف الأصلي واعتبار الاستئناف الفرعي جزئياً وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 2.652.775,18 درهم وجعل الصائر بالنسبة وأن المستأنف باشر مسطرة الطعن بالنقض في القرارالمذكور أعلاه فصدر عن محكمة النقض بتاريخ 2020/02/19 قرار تحت عدد 3/72 في الملف التجاري عدد 2018/3/3/862قضى برفض الطلب وأنه على ضوء طعن البنك العارض في القرار الصادرعن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2017/10/31 في الملف عدد 2015/8221/5139 واستصدارهللقرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2020/02/19 فيالملف عدد 2018/3/3/1631 وبعد عرض النزاع على محكمةالإحالة صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءبتاريخ 2021/11/22 تحت عدد 5560 في الملف عدد2020/8221/2665 2020/4 قضى باعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 2.652.775,18 درهم وجعل الصائر بالنسبة ويرد الاستئنافالأصلي وتحميل رافعه الصائر وبذلك فلا يمكن للمستأنف تغيير الحقائق المبسوطة بمقتضى أحكام وقرارات نهائية صادرة بين أطراف النزاع وصادرة بناء على ما أقر به ضمن محرراته الكتابية بشأن شرائه ل 5.000 سهم من أسهم شركة أ. وليس 50.000 سهم المزعومة منهبشكل باطل وبذلك تبقى مزاعم المستأنف الواردة بمقالة الاستئناف مخالفة للحقيقة والواقع ولقوة الشيء المقضي به وفق الفصل 451من قانون الالتزامات والعقود وأنه بمراجعة القرار المحتج به من طرف المستأنف ضمن الوثائق المستدل بها ضمن العديد من الاجتهادات القضائية المذكورة وأن القرار المذكور أعلاه أكد على أنه حتى في حالة عدم وجود رصيد كافي فإن البنك ليس ممنوع من شراء الأسهم وأنهعند تنفيذه ذلك اللجوء إلى مسطرة التسوية مقابل التسليم والتي يبقى فيها للوسيط المالي الحق في استبدال الزبون المقصر من عدمه مع مكنة متابعته عند الاقتضاء من أجل تسديد المصاريف والعمولات المترتبة عن تصفية الوضعيات المغطاة بشكل غير كاف وبذلك يتبين مدى بطلان مزاعم المستأنف لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم وذلك باعتبار أن شراء البنك الأسهم أ. والمحدد في 5.000 سهم تم بمبلغ 11.077.638,94 درهم وهو المبلغ الغير المؤدى بتاتاً من طرف المستأنف وأن القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2020/02/19 تحت عدد 3/74 في الملف التجاري عدد 2018/3/3/1631 أكد على أن أحقية البنك العارض في تجاوز السقف المحصور في مبلغ 4.500.000,00 درهم والمحدد بعقد القرض وأن سلامة عملية قيام البنك بشراء أسهم أ. وتجاوز السقف المتفق عليه يخول أحقية البنك في مطالبة المستأنف بأداء ما زاد عن مبلغ السقف المذكور.كما اعتبر القرار المذكور أعلاه أن عملية شراء العارض لأسهم شركة أ. أي 5.000 سهم لفائدة المستأنف كانت صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية وأن تجاوز البنك السقف المتفق عليه مع الزبون لا يبطل العملية المذكورة وإنما يتيح للبنك إمكانية استرجاع ما أداه عن الزبون بطرق المتاحة وبالتالي فإن سلامة عملية شراء أسهم أ. من طرف البنك وفق قرار نهائي صادر عن محكمة النقض يرتب عليها وجوب أداء المستأنف لقيمة شراء أسهم أ. لفائدة البنك العارض بعد رفض طلب إلغاء عملية شراء أسهم من طرف المستأنف لتجاوز السقف وأحقية البنك في تجاوز السقف بمقتضى قرار نهائيوأحقيته في المطالبة بمبلغ شراء اسهم أ. والمحدد في 11.000.000,00 درهم وأنه وفق القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2011/1/1/91 2012/09/18 تحت عدد 622 في الملف عدد . المنشور بمجلة العلوم القانونية والقضائية عدد 1 الصفحة 199 ومايليها :فإن القرينة القانونية التي تكتسبها الحجية الأحكام تمنع من معاوضة النظر في شأن ما سبق الفصل فيه عملاً بالفصول 450 و 451 و 453 من قانون الالتزامات والعقود مما قد يعرض القرار موضوع الطعنللنقض وأن تحقق قوة الشيء المقضي به بشأن ما سبق الفصل فيه بقرارات باتة ونهائية بين أطراف النزاع فيما يتعلق بعملية شراء المستأنف ل 5.000 سهم من أسهم شركة أ.تفرض على المستأنف عدم القول باطلاً وبسوء نية بأن الأمر يتعلق بشرائه ل 50.000 سهم من أسهم شركة أ. وأن البنك العارض لم تصدر عنه أية وثيقة تفيد كون المستأنف يملك 50.000 سهم وفق ما يحاول المستأنف بسطه بمقاله الاستئنافي من مغالطات وكذلك الشأن بعدم وجود أية وثيقة صادرة عن شركة ت.أ.س. تفيد ملكية المستأنف ل50.000 سهم بها المزعومة منه باطلاً وأنه ما أثاره المستأنف بشأن بيانات الأسهم والسندات بإجراء عملية حسابية من طرفه للقول بأن شركة أ. قامت بتخفيض أسهمها وأصبح سهمها تساوي مبلغ 10.00 دراهم وأنه أصبح بذلك مالكاً ل 50.000 سهم هو أمر مخالف للحقيقة وللأحكام والقرارات النهائية المذكورة أعلاه والتي تفيد كون المستأنف مالك فقط ل 5.000 سهم من أسهم شركة أ. وليس 50.000 سهم المزعومة باطلاً معتمداً في ذلك بمحضر جمع عام استثنائي لشركة ت.أ. المنعقد ب2008/09/03 ليس بنهائي لقوله بتخفيض القيمة الاسمية الأسهم أ.س. من 100.00 درهم إلى 10.00 دراهم هو أمر يبين مدى سوء نية المستأنف في التقاضي لكون الأحكام والقرارات النهائية المذكورة أعلاه في صادرة بعد محضر الجمع العام المحتج به من طرف المستأنف وكذلك الشأن بالنسبة القيمة المديونية العالقة بذمة المستأنف على ضوء عملية شرائه ل 5.000 سهم من أسهم شركة أ. والتي تم البت فيها بقرار نهائي بتاريخ 2021/11/22 على ضوء الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد المنوني وأن مدى سوء نية المستأنف يتبين كذلك في عدم إدلائه بأي محضر الانعقاد الجمعية العمومية لشركة ت.أ.س. بتاريخ إقامته للدعوى محل النزاع في 2023/12/19 حتى لا تقف المحكمة على حقيقة مغالطاته هذا فضلاً على عدم إدلائه بما يفيد نهائية قرار الجمعية العامة بتخفيض القيمة الاسمية لأسهم شركة أ. من 100,00 درهم للسهم إلى 10.00 دراهم وهو الأمر الذي وقف عنده الحكم المستأنف والذي جاء معللاً في هذا الإطار بأسباب من الناحيتين القانونية والواقعية وأن البنك العارض لم تصدر عنه أية سندات أو أية وثيقة تفيد كون المستأنف مالك ل 50.000 سهم من أسهم شركة أ. وفق ما يحاول بسطه بسوء نية ضمن مقاله الاستئنافي وأن البنك العارض لم يصدر أي بيان السندات وأسهم تفيد تملك المستأنف عليه ل 50.000 سهم من أسهم شركة أ. على النحو المعروض بشكل مغلوط من طرف المستأنف عليه وأن بيان السندات والأسهم غير صادرة عن البنك العارض وغير موقعة من طرف ممثله القانوني أو الشخص المفوض له من طرف هذا الأخير وغير مؤشر عليها بخاتمه وكل وثيقة غير صادرة عن الممثل القانوني للبنك العارض هي والعدم سواء ولا يعتد بها في الإثبات وليس بها أية إشارة لا من قريب أو بعيد لما يعرضه المستأنف من مزاعم باطلة وأنه يقصد بالسهم سند الملكية وهو يمثل جزء من رأسمال المقاولة ويعطي الحق في الربح عند تحقق أرباح كما يترتبعنه عند وجود خسارة لقيمة السهم أن يتحمل المكتتب تلك الخسارة وبذلك فإن تخفيض قيمة السهم بشركة أ. فما يترتب عنه تحمل المكتتبين لتلك الخسارة المتعلقة بفقدان قيمة سهم شركة أ. وبالتالي فلا يحق للمستأنف القول بناء على عملياته المجانية بأنه مالك ل 50.000 سهم من أسهم لشركة أ.س. في غياب أي وثيقة تفيد تلك المزاعم الباطلة والمجانية كما أنه ليس هناك أي وثيقة صادرة عن شركة ت.أ.س. تفيد ملكية المستأنف ل 50.000 سهم من أسهمها وأن انخفاض قيمة السهم الواحد لشركة أ. بعد الشراء عبر الاكتتاب في عملية البورصة يدل على الخسارة وليس على الربح أو ارتفاع قيمة السهم لأن ذلك يترتب عنه انخفاض قيمة الأسهم وهذا ما يمكن تسويته بخسائر التداول ومن تم فإن المستأنف يقر بانخفاض قيمة أسهم شركة أ. بعد عملية شرائه 5.000 سهم وعدم تحقيقها أي ربح وهذا ما يترتب عنه الانخفاض القيمة الاسمية لعدد الأسهم وليس رفع عددها وبالتالي تبقى صفة المستأنف في القول بملكية 50.000 سهم من أسهم شركة أ. هي مزاعم مخالفة لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية والفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود لعدم إثبات المستأنف للملكية المزعومة باطلاً منه وأن ما تم التنازع بشأنه وتم الحسم فيه بشكل نهائي غير قابل لأي طعن هو صحة شراء المستأنف ل 5000 سهم منأسهم شركة أ. وهو يترتب عنه حتماً التزامه بأداء قيمتها بتاريخ الشراء في 2007/10/25 وذلك باعتبار أن عملية شراء أ. وقرارات نهائية في مواجهة المستأنف. 5000 تمت بمبلغ 11.077.638.94 درهم وذلك بموجب أحكام وأن المستأنف لا يمكن أن يغير الحقيقة الثابتة بموجب أحكام وقرارات نهائية صادرة في مواجهته بالقول بأن عملية تمويل شراء أسهم ا. تختلف عن عملية أداء قيمتها وأداء مقابلها وأن الأحكام والقرارات الباتة الصادرة عن محكمة النقض لا يمكن تأويل قوة الشيء المقضي به وحيثياتها عن طريق تفسيرات خادعة من طرف المستأنف وهو وفق هواه ما دام أن القرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2020/02/19 في الملف عدد 2013/3/3/1361 يتحدث عن شراء المستأنف ل 5000 سهم من أسهم شركة أ. بالرغم من المحاولات اليائسة التي نهجها المستأنف لإنكار عملية الشراء والمطالبة بإلغاء تلك العملية وهو الأمر الذي تم تفنيده بعد وقوف المحكمة على بطلان مزاعم المستأنف وعدم جديتها وتأكيدها على أن للبنك أحقية في تجاوز السقف المتفق عليه عندما لا يتوفر المستأنف على حقيبة شراء الأسهم المطلوبة منه وأحقية البنك العارض كذلك في الرجوع على المدعي بما زاد عن مبلغ السقف المتفق عليه وأن تأكيد القرار الصادر عن محكمة النقض على صحة عملية شراء المستأنف لأسهم شركة أ. والمحددة في 5.000 سهم يتيح له إمكانية استرجاع ما أداه عن المستأنف وليس العكس وفق ما يحاول المستأنف إيهام المحكمة به من مغالطات بغية تحقيق إثراء غير مشروع على حساب البنكالعارض وأن قول المستأنف بأن عملية شراء الأسهم لا علاقة لها بعملية أداء مقابلها هو أمر مخالف للحقيقة لأنه عند مناقشة عملية الأسهم بالوسيط المالي B.B. لم يتم ذلك بمعزل عن عقد القرض وعلاقة المستأنف بالبنك العارض لطلبه الرامي لتمويل شراء أسهم شركة أ. بعد عدم توفره على رصيد كافي لأداء قيمة الأسهم وبالتالي فلا يمكن المساس بقوة الشيء المقضي به وما انتهى إليه باستحقاق البنك العارض لاسترداد واسترجاع ما أداؤه عن المستأنف لأن مؤسسة البنك م.ت.ص.ب. والنزاع الذي قام بها وبين المستأنف يتعلق بصحة شراء أسهم أ. لكن البنك م.ت.ص.ب. لم يقم بتمويل شراء عملية أسهم أ. وبالتالي فلا يمكن للمستأنف القول بنسبية الأحكام النهائية والحال أن تلك الأحكام بتت في أحقية البنك العارض في أداء مقابل ما أداه عن المستأنف لشراء أسهم أ. وأن من يحاول التأويل ومخالفة الواقع والقانون هوالمستأنف وذلك بنهجه أساليب من وحي خياله لتحقيق إثراء غير مشروع على حساب البنك العارض ولعل ذلك ستقف عنده المحكمة عند قيامها باستقراء الأحكام والقرارات المدلى بها أمامها للقول بأن المستأنف يحاول تأويل بشكل خاطئ وغير سليم للقرارات والأحكام النهائية الصادرة في مواجهته والاستشهاد بخبرة محمد المنوني للقول بخلو ذمته من مبلغ مقابل أداء أسهم شركة أ. التي تم تمويلها من طرف البنك العارض ، ملتمسا عبد قبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح برد جميع مزاعم المستأنف لعدم جديتها ولمخالفتها للواقع والقانون ولقوة الشيء المقضي به بموجب قرارات نهائية الصادرة في مواجهته والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل المستأنف الصائر. أرفقت ب: نسخة من المذكرة التعقيبية للمستأنف المدلى بها أمام محكمة الاستئناف ونسخة من المقال الاستئنافي ونسخة من الحكم عدد 2143 و نسخة من القرار ونسخة من القرار الصادر عن محكمة النقض ونسخة من قرار عدد 5515 ونسخة من قرار محكمة النقض و نسخة من عريضة الطعن بالنقض المقدمة من طرف المستأنف بواسطة دفاعه والذي يناقشه فيها عملية شراء أسهم أ. ورصيده والسيولة المتوفرة ومنازعته في الخبرة المنجزة من طرف الخبير المنوني محمد ونسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية .
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 23/09/2024 التي جاء فيها أن الجهة المستأنف عليها نازعت في ملكية العارض ل 50.000 سهم من أسهم شركة ا.س. مستندة في ذلك على الأحكام القضائية المتعلقة بمنازعة العارض مع المستأنف عليها ، حول عملية شراء أسهم موضوع طلب التحويل ، وتلك المتعلقة بعملية تمويلها ، مفصلة في المسار الكرونولوجي للدعوى ، زاعمة أن الدعاوى المشار إليها وليس 50.000 سهم متمسكة في ذلك بالفصل 418 و 451 من ق ل ع وأن العارض يملك حسابا لدى الجهة المستأنف عليها مفتوح لدى وكالة ايميل زولا تحت عدد 01140200023700226 ، و مودعة به 50.000 سهم من أسهم شركة أ.س. حسب الثابت من بياناتالأسهم والسندات الصادرة عنها والموقعة والمؤشر عليها وأنه بتاريخ 2022/11/04 تقدم العارض بطلب إلى المستأنف يرمي إلى تحويل الأسهم الممسوكة بحساب العارض لدى المستأنف عليها إلى أ.ك.ب. A.C.B. رقم 4811 ، غير أن امتنعت عن ذلك ، ولا زالت إلى غاية تاريخ يومه تمسك الأسهم المملوكة للعارض بين يديها دون موجبحق وأنه من المقرر قانونا وقضاء أن الأموال التي تودع لدى البنك تخضع لأحكام الوديعة وأن المستأنف عليه يكون ملزما بمقتضى عقد الوديعة بإرجاع هذه الأخيرة لمودع بمجرد أن يطلبمنه ذلك عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 794 من ق ل ع . و مادام الثابت أن المستأنف عليها استنكفت عن إرجاع الوديعة ( 50.000 سهم من أسهم شركة أ.س. للعارض بالرغم من مطالبته بها دون مبرر مشروع فإن العارض يكون محقا في أن يلتمس من المحكمة التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضىمن التصريح بعدم قبول تحويل 45.000,00 سهم من أسهم شركة أ.س. والقول تصديا ، بقبول الطلب شكلا ، والحكم موضوعا بتحويل 45.000,00 سهم من أسهم شركة أ.س. إلى حساب العارض المملوكة لدى أ.ك.ب. ذي الرقم 4811 مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، وتأييده في الباقي وأن ما أثارته الجهة المستأنف عليها على المقال الاستئنافي لا ينبني على أي أساس من الواقع و القانون ذلك : أن العارض ولئن اقتنى 5000 سهم من أسهم أ. ( سابقا) أ.س. حاليا كما هو ثابت من خلال مقتضيات الأحكام القضائية المدلى به من لدن الجهة المستأنف عليها الحكم رقم 2143 الصادر بتاريخ 2011/03/2018 في الملف التجاري 2008/17/6811 والمؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 5557/ 2019 الصادر بتاريخ 2013/3/17 في الملف التجاري عدد 12/2011/2374. والمبرم بمقتضى قرار محكمة النقض رقم 507/ 1 الصادر بتاريخ 2014/10/16 في الملف التجاري2014/1/3/422فإنه بتاريخ 2008/09/03 قررت الجمعية العامة لشركة أ. تخفيض القيمة الإسمية لأسهم شركة أ. من 100 درهم للسهم إلى 10 دراهم، حسب الثابت من محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ 2008/09/03 المرفق نسخة منه طي المقال الاستنئافي ، والذي بموجبه تم اتخاذ قرار - النقطة الثانية من جدول الأعمال تخفيض القيمة الاسمية لأسهم شركة أ. من 100 درهم للسهم إلى 10 دراهم، والذي من شأنه أن يؤدي إلى ضرب عدد الأسهم التي يتكون منها رأس المال ب 10. وذلك اعمالا لمقتضيات المادة 246 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والتي تنص على أنه " الأسهم النقدية هي المحررة قيمتها نقدا أو مقاصة مع ديون محددة المقدار ومستحقة على الشركة وكذلك التي يتم إصدارها إثر إدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار في رأس المال تعتبر كل الأسهم الأخرى بمثابة أسهم عينيةلا يجوز أن تقل القيمة الإسمية للسهم عن 50 درهما. غير أنه بالنسبة للشركات المقيدة عمها في بورصة القيم، يحدد الحد الأدنى للقيمة الإسمية في 10 دراهم" وأنه باطلاع المحكمة على محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ ب 2008/09/03 سيثبت لهايقينا أن الجمعية العامة قررت تخفيض القيمة الاسمية للأسهم المكونة لرأسمال الشركة من 100,00 درهم الى 10,00 دراهم . وتخصيص 10 أسهم بقيمة اسمية 10,00 دراهم لكل حامل حالي للسهم الواحد بقيمة اسمية 100,00 درهموهو القرار الذي تم التصويت عليه بالإجماع ومادام الثابت أن المستأنف سبق له أن اقتنى 5000 سهم أسهم شركة ا.س. بقمية اسمية 100,00 درهم - وذلك بإقرار الجهة المستأنف عليها في كتاباتها - بتاريخ سابق على 2008/09/03 ، فإنه استفاد من قرار الجمعية العامة تخفيض القيمة الاسمية للأسهم موضوع طلب التحويل، وخصصت له 10 أسهم بقيمة 10 دراهم من القيمةالاسمية للسهم ذي قيمة 100 درهموبذلك فالعارض أصبح مالكا وحاملا ل 50.000 سهم من أسهم شركة أ. تطبيقا لقرار الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 2008/09/03 ، وهو القرار النهائي بدليل التصويت عليه بالإجماع حسب الثابت من محضر الجمع العام الاستثنائي وبدليل ما هو مضمن بكشوفات الحساب المتعلقة ببيان السندات والأسهم ب : 2024/03/29 و 2023/06/28 و 2023/03/30 و 2023/12/29 و المؤرخة بتاريخ لاحق على قرار الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 2008/09/03 والتي تثبت تملك العارض 50.000,00 سهم بقمية اسمية 10 دراهم للسهم الواحد. لطفا يرجى الاطلاع على كشوفات الحساب المتعلقة بيان السندات والأسهم . والمدلى بها رفقة المقال الاستئنافي وبذلك يكون العارض ( المستأنف ) مالكا وحاملا ل 50.000 سهم من أسهم شركة أ.س. حسب الثابت محضر الجمع العام الاسثنائي المؤرخ ب 2008/09/03، ومن بيان السندات والأسهم المؤرخة على التوالي : 2011/09/30 و 2012/06/29 و 2020/12/31 و 2021/06/30 و 2022/03/31 و 2023/03/31 و 2023/12/29 خلافا لما تدعيه وتزعمه الجهة المستأنف عليها . وهو الأمر الذي يلتمس معه العارض من المحكمة معاينته وثبوته والحكم تبعا لذلك برد مزاعم وادعاءات الجهة المستأنف عليها لانعدام أساسها كما زعمت الجهة المستأنف عليها أنها لم تصدر أي وثيقة تفيد كونها المستأنف يملك 50.000 سهم من أسهم شركة ا.س. ولا وجود لأي وثيقة صادرة عن شركة ت.ا.س. تفيد ملكية المستأنف 50.000 سهم وأنه من المقرر قانونا وقضاء أن الأصل في المادة التجارية هو حرية الإثبات ، إذ تنص المادة 334 من مدونة التجارة على أنه ''تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاقعلى ذلك." وأنه باطلاع المحكمة على وثائق الملف ومستنداته ولاسيما بيانات الأسهم والسندات الصادرة عن الجهة المستأنف عليها والمؤرخة ب : 2024/03/29 و 2023/06/28 و 2023/03/30 و 2023/12/29 سيثبت لها يقينا أن العارض يملك 50.000 سهم من أسهم شركة ا.س. ، بقيمة اسمية 10,00 درهم للسهم الواحد. خلافا لماتدعيه الجهة المستأنف عليها وأنه من المقرر قانونا أن أنه يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالفها إعمالا لمقتضيات المادة 156 منالقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان وتنص المادة 492 من مدونة التجارة على أنه : ''يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 156 من القانون رقم 156 منالقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان ." وأن كشوفات الحساب المتعلقة ببيان السندات والأسهم المدلى بها طي المقال الاستئنافي والمؤرخة على التوالي ب : 2024/03/29 و 2023/06/28 و 2023/03/30 و 2023/12/29 نظامية، وصادرة عن المستأنف عليهاكونها موقع عليها ومؤشر عليها من طرفها وأن إدعاء الجهة المستأنف عليها عدم إصدارها لأي بيان للأسهم والسندات ، تفنده الحجج المدلى بها ، ولا سيما الكشوفات الحسابية لبيانات الأسهم والسندات المدلى بها والتي يتوصل بها العارض كل ثلاثة أشهر . إعمالا لمقتضيات المادة 491 من مدونة التجارة الناصة على أنه '' يجب أن يمسك كشف الحساب دون شطب أو تغير . توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة أشهر على الأقل "ومادام الثابت أن العارض يتوصل من المستأنف عليها ببيان الأسهم والسندات تثبت تملكه ل 50.000 سهم من أسهم شركة ا.س. بقيمة اسمية 10,00 درهم للسهم الواحد وهي المدلى طي المقال الاستئنافي وبذلك يكون إنكار المستأنف عليه إصدار بيانات الأسهم والسندات المدلى عليها مجرد مزاعم لا أساس لها وتفندها الوثائق المدلى بها ومادام الثابت أن المستأنف عليه لم يطعن بمقبول في بيان الأسهم والسندات المدلى بها من لدن الجهة المستأنف ، مما يجعلها حجة على ما هو مضمن بها . وبذلك يكون ادعاء الجهة المستأنف عليها بعدم ملكية العارض ل 50.000 سهم من أسهم شركة ا.س. مجرد مزاعم لأساس لها من الواقع وتخالف الحقيقة بدليل الحجج المدلى بها من لدن المستأنف الأمر الذي يلتمس مع العارض رد هذه المزاعم والادعاءات لانعدام أساسها الواقعي والقانوني مع ما يترتب عن ذلك قانونا وأن الجهة المستأنف عليها زعمت أن محضر الجمع العام المؤرخ ب 2008/09/03 ليس بنهائي لقوله بتخفيض القيمة الاسمية لأسهم أ.س. من 100 درهم إلى 10 دراهم . وهو أمر يبين مدى تقاضي ، بسوء نية لكون الأحكام القضائية صادرة بتاريخ لاحق على الجمع العام المحتج به ، وهو الأمر الذيوقف عنده الحكم المستأنف وأن العارض يود ان يؤكد للمحكمة أن الجهة المستأنف عليها تتقاضي خلاف الفصل 5 من ق م م وذلك بخلطها للحقائق في محاولة جاهدة منها لايهام وتضليل المحكمة ذلك أن : أن العارض أدلى خلال المرحلة الابتدائية بإشعار بالمعلومات الصادرة عن شركة ا.ت.إ.،(NOTICE D'INFORMATION ) والذي يفيد أنه بتاريخ 2008/09/03 قررت الجمعية العامة لشركة أ. تخفيض القيمة الإسمية لأسهم شركة أ. من 100 درهم للسهم إلى 10 دراهم كما أدلى ببيان مجلس القيم المنقولة الذي يؤشر على هذه العملية وهي الحجج التي اعتبرتها المحكمة غير كافية للقول بنهائية قرار الجمعية العامة بتخفيض القيمة الاسمية . وبالتالي فإن محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ ب 2008/09/03 والمدلى بها خلال المرحلة الاستثنائية لميسبق لمحكمة الدرجة الأولى أن اعتبرته غير نهائي وأن المقرر قانونا أن قرارات الجمعية العامة لا تصير نهائية إلا بعد موافقة وتصويت المساهمين وهو الأمر الثابت من خلال محضر الجمع العام الاسثنائي المتمسك به من قبل المستأنف العارض ، والذي يفيد أن قرار تخفيض القيمة الاسمية لأسهم شركة أ.س. من 100 درهم إلى 10 دراهم ، تم تصويت عليه بالإجماع وأن ما يعزز ويؤكد ، ويعضد نهائية قرار الجمعية العامة هو بيانات الأسهم والسندات المدلى بها والمؤرخة ب2024/03/29 و 2023/06/28 و 2023/03/30 و 2023/12/29 والتي تفيد أن القيمة الاسمية الأسهم شركة ا.س. أصبحت بقيمة 10,00 دراهم للسهم ، وأن عددها الإجمالي المملوك للعارض هو 50.000 سهم ، وهي صادرة عن المستأنف علها بتاريخ لاحق على صدور الأحكام القضائية المتمسك بها من قبل المستأنف عليها وبذلك فهي حجة وقرينة قانونية قاطعة على ما هو مضمن بها باعتبار أن هذه الأخيرة هي الملزمة بمسك الدفاتر المحاسبية وضبط نظامية حسابتها المسموكة لديها من قبل الزبناء وتأسيسا على ذلك تكون ادعاءات الجهة المستأنف عليها مخالفة للواقع ولا تنبني على صحيح القانون الأمر الذي يلتمس معه العارض ردها على حالتها لانعدام وجاهتها مع ما يترتب عن ذلك قانونا وأن الجهة المستأنف عليها زعمت أن تخفيض قيمة السهم بشركة أ. يترتب عنه تحمل المكتتبين لتلك الخسارة المتعلقة بفقدان قيمة السهم وبالتالي فلا يحق للمستأنف القول بناء على عملياته المجانية بأنه مالكل 50.000 سهم منأسهم شركة أ.س. في غياب أي وثيقة تفيد ذلك مضيفا أن انخفاض قيمة السهمالواحد للشركة أ.س. بعد الشراء عبر اكتتاب في عملية البرصة يدل على الخسارة وليس الربح لكن ستلاحظ المحكمة أن الجهة المستأنف عليها تحاول جاهدة خلط الأوراق بادعائها أن تخفيض قيم السهم سيؤدي الى خسارة المكتتب ( دون أن توضح هل الأمر يتعلق بالقيمة الاسمية أو القيمة السوقية )وهو ما يثبت تقاضيها بسوء نية وأنه من جهة أولى وجب التمييز بين القيمة الاسمية للسهم والتي تعد قيمة الإصدار، والتي على أساسها يتم احتساب رأسمال الشركة وبين القيمة السوقية للسهم والتي تعد قيمة السهم على ضوء سعره في سوقالأوراق المالية وأنه من جهة ثانية فإن الجهة المستأنف عليها تحاول خلط الحقائق ، ولا تريد التمييز بين تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 100 درهم إلى 10 دراهم كما هو الحال بالنسبة لنازلة ، والذي ترتب عنه تخصيص 10 أسهم بقيمة 10 دراهم من القيمة الاسمية لكل حامل حالي لسهم بقيمة 100 درهم من القيمة الاسمية ، وبين انخفاض القيمة السوقية سعر السهم في سوق الأوراق المالية ، والتي تخضع لمنطق العرضوالطلب وأنه خلافا لما ادعته الجهة المستأنف عليها من عدم وجود أي وثيقة تفيد اتخاذ قرار تخفيض القيمة الاسمية لأسهم ا.فإن الثابت من خلال محضر الجمع العام الاسثنائي المؤرخ 2008/09/03 أن الجمعية العامة قررت : تخفيض القيمة الاسمية للأسهم المكونة لرأسمال الشركة من 100,00 درهم الى10,00 دراهم وتخصيص 10 أسهم بقيمة اسمية 10,00 دراهم لكل حامل حالي للسهم الواحد بقيمةاسمية 100,00 درهموهو القرار الذي تم التصويت عليه بالإجماع فضلا عن ذلك، فإنه من الثابت من بيانات الأسهم والسندات الصادرة عن الجهة المستأنف عليها من العارض يملك 50.000 سهم من أسهم شركة ا.س. بقيمة اسمية تساوي 10 دراهم ، وبسعر سوق الأوراق المالية ( ما بين 123 و 127 درهم ) حسب كل بيان للأسهم والسندات وتأسيسا عليه فإن ادعاء الجهة المستأنف عليها بفقدان قيمة السهم، يترتب عن انخفاض القيمة الاسمية لعدد الأسهم وليس رفعها قول لا يستقيم وصحيح القانون ، ويخالف الواقع وتفنده الوثائق المدلى خلال المرحلة الاستئنافية الأمر الذي يلتمس معه العارض رد هذا الادعاء لانعدام أساسه مع ما يترتب عن ذلك قانونا كما زعمت الجهة المستأنف عليها أن عملية شراء البنك لأسهم شركة أ. والمحددة 50.000 سهم تمت بمبلغ 11.077.638,94 درهم وهو المبلغ غير المؤدى بتاتا من طرف المستأنف مستدلة في ذلك بالأحكام والقرارات القضائية المدلى بها لكن خلافا لما ساقته الجهة المستأنف عليها من ادعاءات فإن العارض وقبل الجواب يوضح الاتي أن الجهة المستأنف عليها البنك م.ت.ص. في شخص ممثله القانوني تقدمت بدعوى تروم أداء مستحقات عملية تمويل شراء أسهم ا. ، مستندا في ذلك على عقد القرض الرابط بينها وبين العارض السيد هشام (ن.) غير أن النقاش القانوني الذي اثير بمناسبة النزاع الذي عرض على المحكمة والذي فصلت بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 5560 الصادر بتاريخ 2021/11/22 في الملف عدد 2020/8221/2665 والحائز لقوة الشيء المقضي به ، هومدى أحقية البنك م.ت.ص. في تمويل شراء 5000 سهم من أسهم شركة ا. الشراء بالرغم من كون رصيد العارض الممسوك لديه كان مستهلكا بالكامل. عند تاريخ الشراء بسبب شراء أسهم شركة C. وأسهم البنك م.ت.خ. B.مدى أحقية البنك م.ت.ص. في تمويل هذا الشراء بالشكل الذي يتجاوز السقف الأقصى المحدد في 4,500,000,00 درهم والمتفق عليه بين الأطراف إعمالا لمقتضياتالمادة 2 من عقد القرض والمتعلقة بمبلغ القرض والغاية منهوتأسيسا على ما سبق سيتضح للمحكمة بشكل لا يدع مجالا للشك أننا أمام تصرفين قانونين مستقلين في أطرافهما وموضوعهما وسبهما عن بعضهما البعض ترتب عنهما نزاعين مستقلين الأول: يتعلق بمدى صحة عملية الشراء وهو النزاع الذي يربط بين السيد هشام (ن.) بوصفه مدعيا وبين الوسيط المالي البنك م.ت.ص.ب. B.B. بوصفه مدعى عليه انتهى بصدور أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به قضت بصحة الشراء وهي العملية التي لم بعد ينازع فيها العارض بأي شكل من الأشكال والثاني: يتعلق بأداء مقابل عملية تمويل شراء الأسهم شركة أ. ومدى أحقية البنك م.ت.ص. في تمويل عملية الشراء في حالة كون الرصيد مستهلك بالكامل بسبب اقتناء شراء أسهم شركة C. وأسهم البنك م.ت.خ. ،B.، وبالشكل الذي يتجاوز فيه سقف القرض الممنوح للعارض والمحدد في مبلغ 4.500.000,00 درهم وهو النزاع الذي انتهى بصدور القرار الاستئنافي رقم 5560 وان بوقوف المحكمة على التوضيح المفصل باقتضاب أعلاه ، سيثبت لها يقينا أن الجهة المستأنف عليها وبكل السبل تحوير النقاش والهروب به إلى الوراء عبر تأويل النقاش السابق حول أحقية الوسيط المالي (B.B.) في شراء الأسهم في حالة انعدام الرصيد أو عدم كفايته على أنه تمويل من الوسيط لعملية الشراء وهو أمر بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة ، متجاهلة عن عمد النزاع القضائي موضوع المطالبة القضائية بأداء مقابل شراء اسهم أ. ، والتي انتهت بصدور القرار القضائي رقم 5560 والذي قضى على العارض بأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ2652775,18 درهم وزعمت الجهة المستأنف عليها أن عملية شرائها لأسهم شركة أ. لفائدة العارض كانت صحيحة ومنتجة لكافة اثارها القانونية ، وان تجاوز البنك م.ت.ص. السقف المتفق عليه مع الزبون لا يبطل عملية الشراء وإنما يتيح للمدعى عليه إمكانية استرجاع ما أداه عن الزبون بالطرق المتاحةلكنما أثارته الجهة المستأنف عليها ينبني على تقدير فاسد للوقائع، وينم عن سوء نيتها في التقاضي، وذلك بسعيها للربط بين عقد الوساطة ( المبرم بين المدعي والوسيط المالي البنك م.ت.ص.ب. ) ، وبين عقد القرض (المبرم بين العارض و البنك م.ت.ص. ) بالرغم من أن القرار الاستئنافي رقم 5557 لميرد فيه ما يفترض هذا الربط أو ا اقتران وأن نفس الدفع المثار من قبل الجهة المستأنف عليها سبق للمحكمة النقض أن ردته بمقتضى القرار رقم 1/507 الصادر بتاريخ 2014/10/16 في الملف التجاري 2014/1/3/422 والذي جاء فيه وهي بذلك تكون قد تقيدت بمضمون الاتفاق الرابط بين الطرفين وطبقت صحيح أحكام الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أن الالتزامات التي تنشأ على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديها " ولم يرد بتعليل القرار ما يفيد أن المحكمة مصدرته افترضت اقتران وعقد الوكالة الرابط بين الطالب المطلوب بعقد فتح اعتماد أو قرض مما يبقى معه ما وقع التمسك به في هذا الخصوص أمر مخالف للواقع وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس ، ولم يخرق اي مقتضى والوسيلة والوجه على غير أساس ، فيما عدا ما هو مخالف للواقع فهو غير مقبول لطفا يرجى الاطلاع على القرار رقم 1/507 وأن من المقرر قانونا وقضاء أن من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها وأنه من الثابت من خلال الأحكام القضائية المستدل بها من طرف المستأنف عليه البنك م.ت.ص. لم تخول له ولم تمنحه أي أحقية في الرجوع على العارض لأداء مبلغ الخصاص على اعتبار أن البنك م.ت.ص. غير مخاطب بأحكام المقررات القضائية المستدل بها من لدنه وأنه من المقرر قانونا وقضاء أن الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية فلا يُضار ولا يتقيد بها غير الخصومالحقيقيين، إذ لا يحق للشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة وبذلك يكون ما تمسكت به الجهة المستأنف عليها من إمكانية استرجاع ما أداه عن الزبون بالطرق المتاحة استنادا إلى ربطه بين عقد الوساطة وعقد الاقتراض ينبني على سوء تقدير الوقائع وتطبيق غير سيلم لفصول القانون، وسبقلمحكمة النقض أن فصلت فيه، الأمر الذي يلتمس معه العارض من المحكمة برد هذا الادعاء لعدم وجاهته من الناحية القانونية والواقعية وزعمت الجهة المستأنف عليها أن عملية شراء أسهم شركة أ. يترتب عنها وجوب أداء المدعي قيمة الشراء لفائدة البنك بحسب مبلغ 11.000.000,00 درهم وليس المبلغ المؤدى من طرف المدعي والمحتج به ضمنمقاله الافتتاحي لكنه من المقرر قانونا وقضاء أن الأحكام القضائية وحتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ تكون حجة على الوقائع المضمنة بها اعمالا لمقتضيات الفصل 410 من ق ل ع وأنه باطلاع المحكمة على القرار القضائي رقم 5066 الصادر بتاريخ 2021/11/22 في الملف عدد 2020/8221/2665 سيثبت لها يقينا أن العارض أدى مقابل قيمة شراء 50.000 سهم من أسهم شركة ا.بمبلغ اجمالي قدره مبلغ 2652775,18 درهم ، وليس 11.000.000,00 درهم كما جاء في ادعاءات الجهة المستأنفعليها وما يعزز هذا القول هو تقرير الخبرة الذي استندت عليه المحكمة لتسبب حكمها ، والذي اعتبر أن المبلغ الواجب أداؤه نظير عملية شراء أسهم شركة ا.س. هو 2652775,18 درهم . لطفا يرجى الاطلاع على نسخة من تقرير الخبير الحيسوبي السيد محمد المنونيوهو نفس ما خلص اليه محكمة الدرجة الأولى بتسبيب قولها بالقول أن الدفع يكون القرار عدد 5560 لا علاقة له بشراء 5000 بالمطالبة بأداء المديونية العالقة بذمة المدعي بشأن حسابين بنكيين للمدعي تحت عدد 20023700226 01140 وعدد 0012901140200237 غير مؤسس ويتعين رده لكون محكمة الاستئناف أكدت في القرار المشار إلى مراجعه أعلاه استنادا للخبرات التي أمرت بها المحكمة تمهيديا أن الدين الذي ترتبت عنه مديونية المدعي بخصوص الحساب البنكي الأول يتعلق بعملية شراء أسهم أ. وفق عقد القرض الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 17/08/2007 حيث دفعت المدعى عليها بكون مبلغ شراء الأسهم هو 11.077.638,94 ، نظرا لأحقية البنك المدعى عليه في تجاوز السقف المحصور في عقد القرض 00 4.500.000 درهم دون ان يكون ذلك مبطلا لعملية الشراء، مع إمكانية الرجوع على المدعي لاسترجاع ما أدته عنه وحددت محكمة الاستئناف بمقتضى القرار عدد 5560 مبلغ الدين المتعلق بعملية شراء الأسهم في 2.652.775,18 درهم، مما يكون معه دفع المدعى عليها المثار بهذا الشأن مردود وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف، لاسيما المحضر التنفيذي عدد 248/2023 المؤرخ في 04/10/2023 في الملف التنفيذي عدد 1070/8511/2023 ومرجع المحكمة عدد 2665/8221/2020 ، يتبين أن المدعي أدى ما مجموعه 2.703.392,93 درهم ، والذي يشمل الصائر، الخزينة ، أجرة المفوض القضائي وخاصة أصل الدين المحكوم به في القرار رقم 5560 مما يتعين رد دفع المدعى عليها المتعلق بعدم أداء ثمن شراء الأسهموتأسيسا على كل ما سبق ، فإن ادعاءات الجهة المستأنف عليها بعدم أداء العارض المدعي المقابل شراء أسهم شركة أ.س. 50.000 سهم ومحاولة تحقيق إثراء غير مشروع على حسابها لا تستقيم وصحيح القانون وتخالف الوقائع المسطرة أعلاه وتفندها الحجج المدلى بها من لدن الجهة المدعية ولا سيما المحضر التنفيذي والذي يثبت أداء مقابل شراء أسهم ا.س. وفقا لما قضى به القرار الاستنئافي عدد 5560 ، ملتمسا التصريح برد جميع دفوع وادعاءات الجهة المستأنف عليها لانعدام أساسها الواقعي والقانوني والحكم وبإلغاء الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى من التصريح بعدم قبول تحويل 45.000,00 سهم من أسهم شركة ا.س. والقول تصديا بقبول الطلب شكلا والحكم موضوعا بتحويل 45.000,00 سهم من أسهم من أسهم شركة ا.س. المملوكة للعارض إلى حسابه الممسوك لدى أ.ك.ب. ذي الرقم 4811 مع ما يترتب عنذلك قانونا وتأييده في الباقي .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 07/10/2024 التي جاء فيها أن المستأنف سبق له وأن تقدم بطلب رامي إلى الحكم على العارض إلغاء 5000 سهم من أسهم شركة أ. التي فوتت له بتاريخ 2007/10/25 متنكراً فيها لعملية شراء تلك الأسهم بدعوى أنه اتصل بالمكلفة بالبنك من أجل اقتناء 5000 سهم من أسهم شركة أ. مباشرة بعد طرح أسهمها للتداول داخل سوق القيم وأنه اتصل بها بعد ذلك لإلغاء عملية شراء جميع الأسهم وأنه من خلال أحكام والقرارات النهائية الصادرة بين طرفي النزاع تم الحسم نهائياً بصحة عملية شراء المستأنف ل 5000 سهم من أسهم شركة أ. وليس 50000 سهم المدعى بها من طرف المستأنف بشكل مجاني وهو الأمر الثابت من خلال الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/03/21 تحت عدد 2143 في الملف عدد 2008/17/6811 والذي قضى برفض طلب المستأنف بشأن إلغاء شراء عملية الأسهم المذكورة أعلاه وصدر بشأنها أيضاً قرار عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2013/12/17 في الملف التجاري عدد 2011/12/2374 كما صدر بها قرار محكمة النقض وبذلك فإن مجموع محفظة أسهم المستأنف هي محددة في 5000 سهم من أسهم شركة أ. وهو الأمر الثابت بمقتضى أحكام وقرارات نهائية في مواجهة المستأنف ولا يمكن لهذا الأخير تغيير تلك الحقيقة عبرإجراء عملية حسابية مجانية للقول بملكيته 50000 سهم وأن ملف النزاع خال بتاتاً من أي شهادة صادرة عن شركة أ.س. تفيد كون المستأنف مالكاً ل 50000 سهم من اسهمها ولو كان الأمر كما يدعي المستأنف لأدلى بشهادة ملكيته ل 50000 سهم صادرة عن شركة أ.س. لا أن يقوم بتأويل خاطئ من أجل تحقيق إثراء غير مشروع على حساب البنك العارض فيما تنازعوا فيه قضائياً وتم الحسم فيه بشكل نهائي بكون المستأنف اشترى فقط 5000 سهم وليس 50000 سهم وأن الأحكام والقرارات الحاسمة الصادر بين أطراف النزاع وبتاريخ لاحق لما يعرضه المستأنف بشأن قرار الجمعية العمومية وأن عملية شراء الأسهم وفق ما أقر به المستأنف ضمن محرراته الكتابية ووفق الأحكام والقرارات الصادرة بين أطراف النزاع هي تمت بتاريخ 2007/10/25 وأن المستأنف يقر بكون السهم محدد أثناء عملية الشراء في مبلغ 100.00 درهم وأنه تم تخفيضالقيمة الاسمية لأسهم شركة ل.س. إلى مبلغ 10.00 دراهم للسهم الواحد أي أن شركة ل.س. عرفت خسارة مالية وذلك بتخفيض قيمة أسهمها وليس ارتفاع قيمتها وبالتالي لا يمكن بتاتاً مسايرة المستأنف في مزاعمه الواهية المجردة من أي إثبات وفق الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود خاصة وأن إثبات الالتزام على مدعيه وأن المستأنف عجز طوال مرحلة التقاضي وحتى الآن على الاستدلال بشهادة ملكية الأسهم صادرة عن شركة أ.س. تفيد بكون المستأنف مالك ل 50000 سهم بها وليس 5000 سهم وأن البنك العارض لم يصدر أي شهادة بنكية حاملة لاسمه وخاتمه وموقعة من طرفه تفيد المزاعم الباطلة للمستأنف وأن الحكم المستأنف وقف على حقيقة بطلان مزاعم المستأنف بكون الكشف المدلى به والمؤرخ في 2023/09/30 غير صادر عن البنك العارض ولا يحمل توقيعه وخاتمه وقام باستبعاده خاصة وأن الركن الشكلي لأي شهادة أو وثيقة تقتضي فضلاً على كتابتها في محرر ثابت التاريخ أن تكون موقعة من الطرف المصدر لها وإذا كان الأمر يتعلق بشركة أو مؤسسة كيفما كان نوعها فيجب أن تكون موقعة من طرف ممثلها القانوني المخول له قانوناً تمثيلها وحاملاً لخاتمها وطابعها وهو الأمر المنتفي بتاتاً في إطار ملفالنزاع وأن الأحكام والقرارات الصادر عن محاكم المملكة أكدت هذه القاعدة على وجوب أن تكون الوثيقة العرفية مكتوبة ومحررة وموقعة من الشخص المصدر لها وأن تكون مصادق عليها من طرف موظف مؤذون له في ذلك وفق الفصل 425 من قانون الالتزامات والعقود وهذا ما أكده القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2003/10/07 تحت عدد 1092 في الملف المدني عدد 2003/395 المنشور بمجلة المناظرة عدد11 الصفحة 161 وما يليه والذي جاء فيه ما يلي: '' لا يمكن الاحتجاج بصورتي عقدي كراء ليس لهما تاريخ ثابت ومخالفين للشكليات التي يوجهها الفصل 425 من قانون الالتزاماتوالعقود وأنه وفق الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منهويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمهوإذا تطلق المر بتوقيع إلكتروني مؤمن وجب تضمينه في الوثيقة وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذاالمجال وأن شهادة ملكية الأسهم بشركة أ.س. لا تصدر عن البنك العارض وإنما تصدر عن الشركة صاحبة الأسهم وهو ما عجز المستأنف عن الاستدلال به طوال مرحلة النزاع وذلك بعدم إدلائه بأية شهادة عن شركة أ.س. تفيد ملكيته ل 50000 سهمالمدعى بها وأن المستأنف عجز عن الرد والجواب على مذكرة العارض المدلى بها بجلسة 2024/02/26 فيما أثاره بشأن تخفيض قيمة سهم شركة أ.س. وما يترتب عن ذلك من تحمل المكتتبين لخسارة قيمة سهم شركة أ. وليس ارتفاع عدد أسهم المكتتبين وفق ما يعرضه المستأنف بشكل مغلوط لأنه لو سايرنا أنه تم انخفاض قيمة السهم واحد لشركة أ.س. بعد الشراء وبعد الاكتتاب بعملية البورصة فإن الأمر يدل على الخسارة وليس على الربح وارتفاع قيمة الأسهم لأن ذلك لا يترتب عنه إلا انخفاض قيمةعدد الأسهم وليس ارتفاعها وهذا ما يمكن تعريفه بخسائر التداولأي أنه من جهة أخرى فلو تم مسايرة المدعي في مزاعمه الباطلة بكونه اشترى أسهم شركة أ.س. بتاريخ 2007/10/25 بمبلغ 100.00 درهم للسهم الواحد وأن قيمة السهم انخفضت إلى مبلغ 10.00 درهم للسهم الواحد بمقتضى محضر الجمعية العمومية شركة أ.س. بتاريخ 2008/09/03 فذلك يدل على خسارة لاحقة بحقيبة أسهم المستأنف وليس تحقيقه لأي ربح وهذا ما يترتب عنه انخفاض القيمة الاسمية لعدد أسهم المستأنف وليس رفع عددها وأن عوض أن يدلي المستأنف بالحجة المثبتة الملكيته الأسهم المزعومة والمحددة في 50000 سهم نجده يقوم فقط بسرد المزاعم المجانية الغير القائمة على أي أساس من الواقع والقانون لا لشيء سوى إثراء غير مشروع على حساب البنك العارض من خلال إيهام المحكمة بوقائع غير صحيحة تم الوقوف عليها وعلى عدم حقيقتها بالحكم المستأنف والذي أكد على كون كشف الحساب المستدل به من طرف المستأنف للقول ببيان أسهمه غير موقع من طرف البنك العارض وليست له أية حجية في الإثبات بالنسبة للملكية للمدعى فيها وهو الأمر الذي تم بسطه من طرف العارض على النحو المذكور أعلاههذا فضلاً على تأكيد الحكم المستأنف على أن المستأنف عجز عن الإدلاء بما يفيد نهائية قرار الجمعية العامة بتخفيض القيمة الاسمية لأسهم شركة أ.س. من 100.00 درهم للسهم إلى 10,00 درهم للسهم الواحد أو الإدلاء المستأنف بما يفيد تملكه.ل 50000 سهم وأن المستأنف عوض أن يستدل بالحجة والبرهان التي تفيد تخفيض القيمة الاسمية لأسهم شركة أ.س. وما يفيد أي قرار نهائي صادر عن الشركة ارتأى أن يتمسك بمزاعم مجانيةوبوثائق غير صادرة عن البنك العارض في شخص ممثله القانوني أو الشخص المفوض له في ذلك وهي وثائق غير موقعة وغير حالمة لتأشيرة البنك العارض وبذلك فإن الكشوف الحسابية تعتمد وفق الفصل 491 وما يليه من مدونة التجارة في إثبات المديونية العالقة بذمة الزبون وليس العكس خاصة وأن البنك العارض نازع في الكشوف المستدل بها من طرف المستأنف على كونها غير صادرة عنه وغير موقعة ومؤشر عليها بخاتمه وبذلك فإن كل كشف حساب تم المنازعة فيه على النحو المذكور أعلاه لا يمكن اعتباره وسيلة إثبات طالما أن البنك العارض أثبت بطلان جميع الكشوف المدلى بها من طرف المستأنف وفق أحكام الفصلين 425 و 426من قانون الالتزامات والعقود وأن من يحاول خلط الأوراق وتغيير الحقيقة الثابتة بمقتضى أحكام وقرارات نهائية هو أن المستأنف مالك فقط ل 5000 سهم من شركة أ.س. وليس 50000 سهم وليس هناك أي حكم أو مقرر أو وثيقة أو شهادة تفيد على كون المستأنف مالك للأسهم المدعى فيها باطلاً ولا يمكن له القول بأن هناك فرق بين القيمة الاسمية للأسهم والقيمة السوقية للأسهم ما دام أن الأسهم لها قيمة واحدة تخضع للانخفاض والارتفاع بحسب سوق التداول بالبورصة وبالتالي فإن القيمة الاسمية هي القيمة الأساسية للأسهم وهي التكلفة الأصلية للسهم الواحد ولن يفلح المستأنف في التكييفالمغلوط منه وأن المستأنف يزعم باطلاً كذلك كونه اشترى من أسهم شركة أ. 50000 سهم وأنه أدى مقابلها والحال أن النزاع الحالي يتمحور حول ما ادعى به المستأنف من الحكم على العارض بتحويل 50000 سهم من أسهم شركة أ. إلى حسابه الممسوك A.C.B. رقم 4811 وهو الأمر الذي تم دى تفنيده على النحو المذكور أعلاه ومعاملة المستأنف بنقيض قصدهلمخالفته قواعد التقاضي بحسن النية والحكم برد جميع مزاعمه لبطلانها ومجانيتها وتأييد الحكم المستأنف بما قضى به ، ملتمسةبرد جميع مزاعم المستأنف لعدم جديتها ولمخالفتها للواقع والقانون ولقوةالشيء المقضي به بموجب قرارات نهائية الصادرة في مواجهته والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 07/10/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 21/10/2024
التعليل
حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفعت المستأنف عليها بالدفوع المشار اليها صدره.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبت لها بان المستأنف يملك اسهما ممسوكة بحساب المستأنف لدى المستأنف عليه، وان المستأنف التمس تحويل تلك الأسهم الى شركة أ.ك. رقم 4811 بعد ان نفذ المستأنف مقتضيات القرار القضائي رقم 5560 الصادر عن هذه المحكمة الصادر بمناسبة النزاع الذي كان بين المستأنف والمستأنف عليه بخصوص عملية تمويل شراء تلك الأسهم موضوع طلب التحويل، وان هذه الأسهم عرفت تخفيض القيمة الاسمية-اسهم شركة ا.- من 100 درهم الى 10 درهم ومنه اصبح المستأنف يملك 50.000 سهم بدلا من 5.000 سهم وهو شيء الثابت من خلال نسخة من الجمع الاستثنائي المنعقد بتاريخ 03/09/2008 المودع بكتابة الضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي بموجبه تم اتخاذ قرار التخفيض الملفى بالمقال الاستئنافي، وأيضا حسب الثابت من الكشوف الحسابية الصادر عن المستأنف عليه المرفقة أيضا بالقار الاستئنافي المتعلقة ببيان السندات والأسهم المؤرخة في 29/03/2024 – 28/06/2023 – 30/03/2023 و 29/12/2023 ، وهي الوثائق التي بقيت بمنأى عن أي طعن جدي من قبل المستأنف عليه مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب تحويل 45.000 سهم.
وحيث يتعين لعلل أعلاه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب تحويل 45.000 سهم والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع مجموع الأسهم المحكوم بتحويلها الى 50.000 سهم، وتحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب تحويل 45.000 سهم والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع مجموع الأسهم المحكوم بتحويلها الى 50.000 سهم، وتحميل المستأنف عليه الصائر.