Le relevé de compte établi par un établissement de crédit fait foi de la totalité de la créance, incluant le principal, les intérêts de retard et les frais contractuels (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56801

Identification

Réf

56801

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4406

Date de décision

24/09/2024

N° de dossier

2024/8222/3905

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'une condamnation au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution solidaire au seul principal de la dette, écartant les intérêts de retard et les frais.

L'établissement de crédit appelant contestait cette limitation et sollicitait en outre une indemnisation pour résistance abusive. La cour retient que les relevés de compte, non contestés par le débiteur défaillant, font foi de l'intégralité de la dette en application de la loi sur les établissements de crédit.

Elle ajoute qu'en vertu du principe de la force obligatoire des contrats, les clauses stipulant l'exigibilité des intérêts et frais doivent recevoir pleine application. En revanche, la demande de dommages et intérêts pour retard est écartée, la cour considérant que les intérêts légaux ont déjà une finalité indemnitaire et que leur cumul avec une autre indemnité pour le même préjudice constituerait une double réparation prohibée.

Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 08/07/2024 تستأنف بمقتضاه جزئيا الحكم عدد 6511 الصادر بتاريخ 05/07/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد9870/8209/2022 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: بأداء المدعى عليها الأولى شركة س.ا.ر. في شخص ممثلها القانوني والمدعى عليه الثاني (الكفيل) عمر (ع.) تضامنا فيما بينهما في حدود سقف الكفالة لفائدة المدعية مبلغ 51.574,86 درهم، والحكم على المدعى عليهما بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية تنفيذه في حدود سقف الكفالة بالنسبة للمدعى عليه الثاني، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني، وتحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان شركة ص. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/10/2022، والذي تعرض من خلاله أنها أبرمت عقدي قرض مع المدعى عليها الأولى؛ العقد الأول تحت عدد 75609500 مصادق على توقيعه في 2020/02/06 استفادت من خلاله بقرض مبلغه 144.828,00 درهم كما يتجلى ذلك في الفصل الثالث من الشروط الخاصة لعقد القرض، والعقد الثاني تحت عدد 75627850 مؤرخ في 2020/02/17 استفادت من خلاله بقرض مبلغه 138.700,00 درهم كما يتجلى ذلك في الفصل الثالث من الشروط الخاصة لعقد القرض، و أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القروض و تخلد بذمتها ما مجموعه 80.088,63 درهم كما يتجلى ذلك من كشوف حساب الأقساط غير المؤداة الآتية : كشف الحساب المتعلق بالعقد الأول عدد 75609500 الموقوف في 2021/12/07 بمبلغ 31.711,67 درهم ، وكشف الحساب المتعلق بالعقد الثاني عدد 75627850 الموقوف في 2021/12/07 بمبلغ 48.376,96 درهم، و لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها الأولى قبل المدعى عليه الثاني منحها كفالتين شخصيتين بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة وذلك بمقتضى عقد الكفالة المؤرخ في 2020/02/06 المتعلق بعقد القرض الأول عدد 75609500، و عقد الكفالة المؤرخ في 2020/02/28 المتعلق بعقد القرض الثاني عدد 75627850 ، و إن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا الإنذارين الموجهين للمدعى عليهما, لم يسفرا عن أي نتيجة إيجابية، و تلتمس الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما لفائدتها مبلغ 80.088,63 درهم، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم، وتعويض عن المماطلة بمبلغ 2.500 درهم، والنفاذ المعجل، و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني، و تحميل المدعى عليهما الصائر.

وأرفقت مقالها: نسخة أصلية من عقدي القرض، نسخة أصلية من كشفي [رقم الحساب] وعدد 75627850، نسخة أصلية من عقدي الكفالة، نسخ أصلية من إنذار المدعى عليهما مع محاضر تبليغها، صور من محاضر بيع السيارتين بالمزاد العلني.

وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المتخذ جانب الصواب لما أنقص من اصل الدين المطالب به في الطور الابتدائي ذلك ان العارضة طالبت بمبلغ 80.088,63 درهم كما هي محددة بكشف الحساب وانه يتبين من كشفي الحساب المدلى بهما خلال المرحلة الابتدائية ان طلب العارضة يستند الى ما ضمن بهما وانهما يتضمنان كافة البيانات المحددة في دوريات بنك المغرب ومن جهة أخرى ان دين العارضة ثابت بعقدي القرض المصادق على توقيعهما في 06/02/2020 و 17/02/2020 والذي لا ينازع فيهما المدعى عليهما وكذا عقدي الكفالة وبالتالي يبقى ما ورد في تعليل محكمة البداية بخصوص المديونية الاصلية في غير محله وناقص التعليل الموازي لانعدامه كما ان الحكم المتخذ لم يستجب لطلب التعويض وذلك لما علل قضائه بخصوص هذه النقطة من كون الفوائد القانونية المحكوم بها تشكل تعويضا ومن ان الضرر لا يعوض مرتين والحال ان العارضة تستحق التعويض عن التماطل نتيجة تقاعس المدعى عليه في الطور الابتدائي عن أداء الدين المتخلد بذمته واضطرار العارضة الى سلوك مساطر كانت في غنى عنها وان الحكم بالتعويض عن التماطل يختلف عن الحكم بالفوائد القانونية التي لا تعتبر تعويضا وانما تسري بقوة القانون لذلك تلتمس العارضة الحكم بابطال وإلغاء الحكم المستأنف جزئيا بخصوص النقاط التي انصب عليها الاستئناف وبعد التصدي الحكم بالرفع من اصل الدين من مبلغ 51.574,86 درهم الى كامل المبلغ المطلوب في الطور الابتدائي وهو 80.088,63 درهم مع شموله بالفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب الى غاية الأداء الفعلي والحكم لها بالتعويض عن المماطلة التعسفية في مبلغ 2500,00 درهم مع شمول القرار بالنفاذ المعجل وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مبدأ المديونية الخاص بأصل الدين والصائر.

وارفق المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة10/09/2024 حضرها دفاع المستأنف وتخلف المستأنف عليهما رغم التوصل فتقرر اعتباره جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستانفة من استحقاقها كامل المبلغ المطالب به عن اصل الدين وفقا لما هو مضمن بكشفي الحساب على أساس ان الكشفين المدلى بهما مطابقان للمادة 156 من القانون رقم 12.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها و المادة 492 من مدونة التجارة ، فانه بالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي، يتبين ان كشفي الحساب تضمنا القيمة الاجمالية للمديونية المترتبة بذمة المستأنف عليهما عن عقدي القرض عدد 75609500 وعدد 75627850 (المبرمين بين طرفي الدعوى) وهي شاملة لأصل الدين وفوائد التأخير مع المصاريف و أن محكمة البداية ، أقرت ضمن تعليلها بأحقية الطاعنة في أصل الدين في حين استبعدت فوائد التأخير والمصاريف، وهو ما يتعارض مع ما هو متفق عليه بعقدي القرض في البند 11 ، بحيث التزم الطرف المقترض (المستانف عليهما) بتحمل وسداد هاته المبالغ الى جانب الأقساط المستحقة والغير المؤداة، وعملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها وكذا باعتبار ان كشوفات الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان (الابناك وشركات التمويل) تعتبر حجة يوثق بها في المنازعات القائمة بين تلك المؤسسات وزبنائها إلى أن يثبت عكسها طبقا لمقتضيات المادة 156من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وتماشيا مع ما جاء في قرار صادر عن محكمة النقض عدد 31/3/11 تحت عدد 477 في الملف التجاري عدد 1692/3/1/10 منشور بمجلة القبس المغربية عدد 5 ص441 وما يليها "الكشوف الحسابية وسيلة للاثبات وحجة على ما تضمنته من مديونية الى ان يثبت خلافها بحجة . ..." ولما كان الكشفين المستدل بهما في نازلة الحال لم يكونا محل منازعة حيث تخلف المستأنف عليهما رغم توصلهما بالاستدعاء فان المبلغ الإجمالي الذي يبقى مستحقا للدائن هو البالغ قدره 80088.63 درهم وفقا لكشفي الحساب والذي يشمل أصل الدين والفوائد والمصاريف مجتمعة.

وحيث ان التعويض عن التماطل وإن كان يختلف من حيث الأساس القانوني مع الفائدة القانونية الا انهما يتفقان في الهدف وهو جبر الضرر الذي يصيب الدائن من جراء التأخير في سداد الدين تماشيا مع مضمون القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 9/1/14 تحت عدد 15 في الملف التجاري عدد 26/12 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 77 ص 208 وما يليها الذي جاء فيه " ان الفوائد القانونية لها صبغة تعويضية عن التأخير .........." وانه طالما لا يمكن جبر ضرر التأخير مرتين يبقى الطلب بخصوصه غير مبرر وتكون محكمة البداية قد صادفت الصواب فيما قضت به في هذا الشق.

وحيث انه تبعا للاسانيد المذكورة يتعين اعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف جزئيا وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 80088.63 درهم وتأييده في الباقي مع تحميل المستأنف عليهما الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا وبمثابة حضوري في حق المستأنف عليهما.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى مبلغ 80088.63 درهم وتأييده في الباقي مع تحميل المستأنف عليهما الصائر.