Le relevé de compte émis par un établissement de crédit constitue une preuve suffisante de la créance née d’un contrat de crédit-bail (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65931

Identification

Réf

65931

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5691

Date de décision

11/11/2025

N° de dossier

2025/8225/4805

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur sa compétence matérielle et sur le respect des clauses précontentieuses. L'appelant, preneur du bien, contestait la compétence du juge commercial en se prévalant de sa qualité de consommateur, et invoquait le non-respect par le bailleur de la procédure de mise en demeure et de tentative de règlement amiable stipulée au contrat.

La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le preneur, constitué sous la forme d'une société à responsabilité limitée, revêt un caractère commercial par sa forme même, et que le litige porte sur un contrat commercial relevant par nature de la juridiction commerciale. Sur la procédure précontentieuse, la cour relève que le bailleur a bien adressé les mises en demeure requises et que la clause contractuelle n'exigeait que leur envoi, non leur réception effective par le débiteur.

La cour juge en outre que le relevé de compte produit par l'établissement de crédit constitue une preuve suffisante de la créance, en application des articles 492 du code de commerce et 156 de la loi n°103.12, faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire d'un paiement. Dès lors, l'ensemble des moyens de l'appelant étant rejetés, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث انه بخصوص تمسك المستأنفة بانعدام اختصاص القضاء الاستعجالي للمحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى على اعتبار ان عقد ائتمان الايجاري كان بهدف كراء ناقلة من نوع IVECO لتلبية حاجياتها المهنية و الاستخدام اليومي مما تكون معه مستهلكة طبقا للمادة 2 من قانون حماية المستهلك. فانه و لتحديد الاختصاص النوعي فان المحكمة تنطلق دائما من الموقع او المركز القانوني للمدعى عليه الذي هو في نازلة الحال شركة ذات مسؤولية محدودة و التي هي شركة تجارية كيفما كان شكلها وغرضها طبقا للمادة الثانية من قانون 5.96 المتعلق بشركة التضامن و شركة التوصية وبين التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركة المحاصة . هذا من جهة اما من جهة ثانية فان الغاية التي يهدف اليها طلب المستأنف عليها هي فسخ عقد الائتمان الايجاري لاخلال الطاعنة بالتزاماتها و من المعلوم ان المحكمة التجارية مختصة بالدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية بطبيعتها بغض النظر عن سبب ابرامها و بالتالي يبقى الاختصاص منعقدا لرئيس المحكمة التجارية و يكون ما تمسكت به الطاعنة غير مؤسس و يتعين رده.

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم سلوك مسطرة التسوية الودية ، فان ذلك يبقى غير جدير بالاعتبار ، فانه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين ان المستأنف عليها قد ادلت بطلب تبليغ انذار في اطار التسوية الودية مؤرخ في 22/04/2025 مع محضر تبليغه و كذا بطلب تبليغ انذار من اجل فسخ عقد مؤرخ في 08/05/2025 كما ان عقد الائتمان المبرم بين الطرفين موضوع الدعوى قد تضمن في البند 11 منه شروط الفسخ و التسوية الودية وذلك بمنح اجل 5 ايام بعد توجيه رسالة التسوية الودية و بعد ذلك انذار بالفسخ مع منح اجل 15 يوما وهو ما سلكته المستأنف عليها حسب ما فصل أعلاه، كما ان البند اعلاه من العقد لم يشترط التوصل برسالة التسوية و الانذار بل فقط توجيههما و بما ان تعذر التوصل بهما تبقى المستأنف عليها قد سلكت المسطرة المنصوص عليها بالعقد و يكون ما تمسكت به الطاعنة على غير اساس و يتعين رده.

وحيث انه بخصوص تمسك المستأنفة بانعدام اثبات المديونية لأن المستأنف عليها ادلت فقط بكشف حساب يتضمن وضعية الأقساط غير المؤداة دون الادلاء بالوضعية الكاملة لعقد الائتمان الايجاري، فان منازعتها تبقى مجرد ادعاء يعوزه الاثبات طالما ان المستأنف عليها قد أدلت اثباتا للمديونية بكشف حساب يكتسي الحجية القانونية صادر عن مؤسسة ائتمان و طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة و المادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان الهيئات المعتبرة في حكمها، و في غياب ادلاء الطاعنة باية حجة قانونية تفيد انقضاء التزاماتها التعاقدية بأداء اقساط عقد القرض او تحللها من الدين بأية وسيلة من وسائل انقضاء الدين يبقى دفعها غير مرتكز على اساس و يتعين رده.

وحيث انه و تأسيسا على ما فصل اعلاه يكون ما نحاه الأمر المستأنف صائبا ويتعين تأييده ورد الاستئناف المثار بشأنه.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل اليه الطعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده و تأييد الأمرالمستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.