Réf
64316
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4329
Date de décision
05/10/2022
N° de dossier
2022/8222/2171
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente du bien financé, Relevé de compte, Recouvrement de créance, Preuve en matière bancaire, Notification par courrier recommandé, Imputation du prix de vente, Force probante, Etablissement de crédit, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de crédit, le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution à régler le montant réclamé par l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la procédure de première instance, arguant d'un défaut de notification effective de l'assignation. Ils contestaient également, sur le fond, le montant de la créance en reprochant à l'établissement de crédit de ne pas avoir déduit le produit de la vente du bien financé. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que l'assignation avait été régulièrement notifiée par courrier recommandé à l'adresse des débiteurs, lesquels s'étaient abstenus de le retirer. La cour retient ensuite que le décompte produit par le créancier intégrait bien le produit de la vente du véhicule, de sorte que la créance réclamée correspondait au solde restant dû après imputation de cette somme. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنفان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/04/2022 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/02/2016 تحت عدد 1001 في الملف رقم 8892/8208/2015 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع باداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 117.824,48 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ و الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/10/2015 والذي تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد قرض استفادت من خلاله بقرض بمبلغ 196.800,00 درهم و أنها دائنة لها بمبلغ 117.824,48 درهم و أن السيدة خديجة (أ.) قدمت كفالة تضامنية و أن جميع مساعيها الحبية لحثهما على الأداء باءت بالفشل ، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأداء مبلغ 117.824,48 درهم تضامنا مع الفوائد القانونية و تعويض عن التماطل قدره 11.782,44 درهم البنكية و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر.
وأرفقت مقالها ب: عقد القرض و عقد كفالة و كشف الحساب و رسالة إنذار و محاضر التبليغ.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفان مركزان استئنافهما على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعنان انه بخصوص اسم المدعى عليها خديجة (أ.) فإن اسمها خديجة (أ.) (بالحاء) وليس (الهاء) كما توضح ذلك صورة بطاقتها الوطنية فيكون المقال المقدم ابتدائيا قد جاء معيبا شكلا و في خرق مقتضيات الفصل 37 وما يليه من قانون المسطرة المدنية فانه بالرجوع الى الحكم الابتدائي يتضح جليا أنه ينص بناء على ادراج القضية الجلسات كانت آخرها بتاريخ 2016/01/20 تخلف عنها المدعى عليها رغم الاستدعاء بالبريد المضمون وانه ليس بالملف ما يفيد أنهما توصلا بالاستدعاء بالبريد المضمون خاصة الاشعار بالتوصل الذي ليس بالملف اصلا ما يعد خرقا قانونيا يترتب عنه البطلان، اذ كان لا بد من الاشعار بالتوصل واصدار الحكم بعد ذلك او تطبيق مسطرة القيم كما هو مألوف في سائر القضايا المدنية الرائجة امام المحاكم حتى لا يحرم المدعى عليه من درجة التقاضي حفاظا على حقوق المتقاضين.
وفي الموضوع فإن التقاضي يكون بحسن نية طبقا لمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية وان المدعية برفعها لهذه الدعوى فانها خرقت مبادئ حسن النية في التقاضي تبعا لكون السيارة موضوع القرض قد استرجعتها شركة (ص.) بعد توقف العارض عن الاداء لظروف اقتصادية وقد قامت ببيعها واستخلصت ثمنها علما أن العارضة ادت اكثر من 90.000.00 درهم من مبلغ الدين كما هو واضح من كشوفات الأداء وبعد قيامها ببيع السيارة أخذت المبلغ كله رغم أن ثمن الدين يقل بكثير عن المبلغ المتبقي من أصل الدين وهي على علم بذلك ورغم ذلك قامت برفع هذه الدعوى بسوء نية وان للمحكمة كامل الصلاحية في التأكد من ذلك من جراء اجبراء خبرة حسابية للوصول الى حقيقة المبلغ المتبقي وكذا المبلغ المستخلص من بيع السيارة.
لذلك تلتمسان قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى اساسا واحتياطيا ارجاع الملف للمحكمة التجارية قصد البت فيه من جديد واحتياطيا جدا اجراء خبرة حسابية على حساب القرض تعهد لخبير مختص لتحديد الدين المتبقي وكذا المسترجع من عملية البيع، مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلوا بنسخة الحكم مع طي التبليغ و صورة من البطاقة الوطنية .
و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 15/06/2022 جاء فيها أنه حول عدم احترام مقتضيات المادة 142 من ق.م.م إذ نص الفصل 142 من قانون الم طرة ألمانية بصيغة الوجوب على الشروط الواجب توفرها في المقال الإستئنافي ومن بينها نوع الشركة إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري ومهنة المستأنف إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي و أن الإستئناف الحالي مرفوع من طرف شخص اعتباري و شخص ذاتي، وأن المقال الإستئنافي الحالي بمجرد من نوع شركة (ت. إ.) بصفتها مستأنفة ومهنة السيدة خديجة (أ.) الحاملة لنفس الصفة .
وفي الموضوع حول إسم المستأنفة السيدة خديجة (أ.) فإن الغاية تحققت بحضور السيدة خديجة (أ.) وأن المستأنفة لم تنازع في صفتها كمدينة بل أكدها مما يكون معه دفع المستأنفة غير مجدي، ويتعين رده استنادا على مقتضيات الفقرة 2 من المادة 49 من قانون المسطرة المدنية طالما لم يلحقها أي ضرر فعلي من جراء ذلك.
وحول الإستدعاء أن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد، وأن مناقشة المستأنفة لصلب الموضوع يجعل من القضية جاهزة للبت فيها خاصة وأن مناقشة الطرف المستأنف لم تكن بالمناقشة الجدية وأن الإستجابة إلى طلبات الطرف المستأنف لا تنسجم والنجاعة القضائية المتوخاة من القضاء بصفة عامة والقضاء التجاري بصفة خاصة وأن الطرف المستأنف لم يدلي بما يبرر طلبه الرامي إلى الملف إلى المحكمة الإبتدائية قصد البت فيه على الرغم من أن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد وأن الطرف المستأنف من حقه أن يدافع عن حقوقه والإدلاء بدلوه، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف سيتضح أن دفوع الطرف المستأنف واهية ولا تستند على أساس قانون، ما تكون معه الغاية من طلباتها وملتمساتها لا شيء غير المماطلة وأنه من جهة أخرى، فإنه كان حريا بالطرف المستأنف أن يسلك مسطرة موازية للإستئناف الحالي وهي الطعن الصريح في إجراءات التبليغ وليس الإستئناف وحده.
و أن مديونية الطرف المستأنف ثابتة استنادا على كشف الحساب المدلى به الذي يشير إلى مبلغ 47.011,87 درهم المؤدي من قبل الطرف المستأنف، وأن مبلغ الدين بعد خصم منتوج بيع الناقلة موضوع الإسترجاع هو 117.824,48 درهم، وبالتالي فإن هذا المبلغ هو الدين الذي لازال متخلدا بذمة الطرف المستأنف وأن العارضة تعتبر مؤسسة ائتمان لكونها شركة تمويل استنادا على الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون 103/12 وأن المادة 156 من نفس القانون المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ينص على أن كشوفات الحساب المعدة من قبل هذه الأخيرة تعتبر حجة في الإثبات بينها وبين عملائها إلى حين إدلاء هذا الأخير بما يفيد عكس ذلك وأن ملف النازلة يخلو مما يفيد الأداء أو الإبراء و أن الطرف المستأنف لم يدلي بما يفيد أي أداء سواء كليا كان أن جزئيا، مما يكون معه الطلب الرامي إلى إجراء خبرة غير مبرر، ملتمسة انذار الطرف المستأنف باصلاح المقال تحت طائلة عدم القبول و من ثمة القول و الحكم بعدم القبول في حالة عدم اصلاح المقال ورد دفوع المستأنفان و تأييد الحكم المستأنف .
وأدلت بصورة من كشف الحساب .
و بناء على ادلاء نائب المستأنفان بمذكرة تعقيبية بجلسة 20/07/2022 جاء فيها أنه حول عدم احترام مقتضيات المادة 142 من ق.م.م فلقد كان على المستأنف عليها احترام مقتضيات الفصل عند تقديمها لمقال الدعوى أمام المحكمة التجارية و كان يجب توجيه السؤال اليها حول عدم احترامه و أن العارضان معا اللذان كانا سيترانه امام المحكمة التجارية لوتم استدعائهما بطريقة قانونية وحضورهما امامها للادلاء بمذكرة جوابية في هذا الشأن، وبالتالي يجب رد هذا الدفع وأن عدم استدعاء العارضين أمام المحكمة التجارية بصفة قانونية الإدلاء بدفوعاتها وجوابهما فوت عليهما درجة من درجات التقاضي ولا نخفي على محكمتكم المشاكل التي رتبت او ترتب على عدم احترام مسطرة الاستدعاء والتبليغ طبقا للقانون وما يترتب عليها من آثار وخيمة لا داعي لذكرها.
وهذا هو السبب الذي دفع بالعارضين الى طلب ارجاع الملف الى المحكمة التجارية حفاظا على درجة التقاضي، إذ كيف يعقل أن تصدر المحكمة حكمها بالاعتماد على عبارة تخلف المدعى عليهما رغم استدعائهما بالبريد المضمون دون الاشارة الى التوصل او عدم التوصل ودون اتباع مسطرة القيم المنصوص عليها قانونا في حالة توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون ورجوع الطي بعبارة غير مطلوب، أو غير موجود بالمحل وهو ما يعد خرقا قانونيا لمسطرة وجب على محكمة الاستئناف تصحيحه ملتمسان تأكيد ما جاء في المقال الاستئناف والحكم وفقه.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 21/09/2022 حضرها نائب المستأنف عليها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 05/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستأنفان في استئنافهما على الأسباب المفصلة اعلاه.
وحيث تمسكت المستأنفة خديجة (أ.) أن اسمها العائلي (أ.) وليس (أ.) كما ورد خطأ في المقال الإفتتاحي للدعوى الذي ورد معيبا شكلا.
وحيث إن الأمر يتعلق بمجرد اختلاف في كتابة اسم المستأنفة بين اللغة العربية حيث يكتب احدور واللغة الفرنسية المحرر بها العقد والذي كتب فيه ، (A.) والذي يترجم (أ.) على اعتبار ان اللغة الفرنسية ليس فيها حرف الهاء ويعوض بحرف الحاء (H) وبالتالي فان الأمر لا يعتبر اخلالا شكليا مؤثرا مادام ان الأمر يتعلق بنفس الشخص وليس بشخص آخر وأن الأمر يتعلق بمجرد خطأ في كتابة الإسم باللغة العربية مما يستوجب رد الدفع.
وحيث دفع المستأنفان بان الملف ليس به ما يفيد توصلهما بالبريد المضمون وان الملف خال أصلا من المرجوع البريدي.
وحيث ان المحكمة وبمراقبتها لإجراءات الإستدعاء الخاصة بالمستأنفين خلال المرحلة الإبتدائية تبين بان المحكمة وجهت لهما الإستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل بعد رجوع شهادتي التسليم بملاحظة أن المحل مغلق بعد التنقل، وان مرجوعي البريد رجعا بملاحظة غير مطلوب وان الإستدعاء وجه لهما بعنوانيهما الواردين بالمقال الإستئنافي وهو ما يثبت بان المستأنفين لازالا يقطنان بنفس العنوان الذي وجه لهما فيه الإستدعاء وانهما لم يبادرا الى سحب الإستدعاء من مصلحة البريد رغم ترك الإشعار لهما بذلك ، وبالتالي فان الإستدعاء جاء قانونيا والحكم لم يخرق أي مقتضى بهذا الخصوص ويتعين رد الدفع.
وحيث تمسكت المستأنفة المدينة الأصلية بأنها ادت مجموعة من اقساط القرض وان المستأنف عليها استرجعت السيارة وقامت ببيعها واستخلاص ثمن بيعها.
وحيث ان المحكمة وباطلاعها على كشف الحساب المستدل به من قبل المستأنف عليها تبين بأنه يتضمن حساب مبلغ الأقساط المؤداة من قبل المستأنفة وقدره 47011,87 درهم وكما يتضمن حساب مبلغ منتوج بيع السيارة وقدره 113000,00 درهم وبالتالي فالدفع المثار يبقى ساقطا عن الإعتبار وينبغي رده.
وحيث يتعين التصريح برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعيه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الإستئناف
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على المستانفة.