Le relevé de compte bancaire perd sa force probante lorsque la banque fait obstacle à l’expertise judiciaire ordonnée pour en vérifier l’authenticité (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56291

Identification

Réf

56291

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3978

Date de décision

18/07/2024

N° de dossier

2023/8221/3567

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur lesdits relevés.

Les appelants contestaient la créance en invoquant la non-conformité des documents aux prescriptions réglementaires et l'absence de preuve de leur notification au titulaire du compte. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, a constaté l'impossibilité pour l'expert d'accomplir sa mission en raison du refus de l'établissement bancaire de lui donner accès à ses livres de commerce.

Elle retient que la valeur probante d'un relevé de compte est subordonnée à sa conformité aux circulaires du gouverneur de Bank Al-Maghrib et à sa concordance avec les écritures comptables de la banque. Faute pour le créancier d'avoir permis cette vérification en faisant obstruction à la mesure d'instruction, les relevés produits, non détaillés et non corroborés, sont dépourvus de toute force probante.

Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement rejetée pour défaut de preuve.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به الطرف المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 16/06/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4273 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/05/2004 في الملف عدد 6002/5/2003 والقاضي بأداء مورثتهم للمدعي بنك (و.) مبلغ 145.603,98 درهم مع الفوائد القانونية من 01/05/2003 إلى غاية يوم الأداء بالنسبة لمبلغ 18.221,12 درهم ومن 01/07/2003 إلى غاية يوم التنفيذ بالنسبة لمبلغ 140.603,98 درهم والصائر بالنسبة والإكراه البدني في الأدنى .

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنان بالحكم المستأنف.

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/07/2003 يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 145.603,98 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابيها السلبيين وأن جميع المحاولات الودية قصد استخلاص الدين باءت بالفشل لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته اصل الدين مع الفوائد البنكية بنسبة 12,75% ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب ومبلغ 14.000 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والصائر والإكراه البدني في الأقصى.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف استأنفه الطرف الطاعن وجاء في أسباب استئنافه ان الهالكة الزوهرة (ب.) لم تحضر للدفاع عن مصالحها فصدر الحكم غيابيا بوكيل في حقها والمحكمة أخدت برواية البنك وما أدلى به من كشف حساب واستدلت بمقتضيات

الفصل 106 من الظهير بمثابة قانون رقم 147–193 بتاريخ 6-7-1993 المنظم لممارسة المهن البنكية لكن البنك لم يثبت توصل الهالكة بأي كشف حساب حتى يمكنه الاحتجاج به بعد 30 يوما من تاريخ التوصل أضف إلى ذلك أن الحساب البنكي المدين يجب أن يوضع له حد بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به حسب ما تفرضه الفقرة الثانية من المادة 503 من مدونة التجارة وفي هذه الحالة يجب على البنك قبل قفل الحساب إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية وإذا لم يبادر الزبون داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإشعار بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب يعتبر هذا الأخير مقفلا بانقضاء هذا الأجل ومعلوم أن الحسابات المقفلة لا ترتب فوائد لفائدة المؤسسة البنكية وأن المادة 106 من الظهير بمثابة قانون رقم 147/193 بتاريخ 1993-7-6 التي استندت عليها المحكمة لا تضفي الحجية على كشوف الحسابات إلا إذا أعدت وفق الكيفية التي يحددها والي بنك المغرب والمحكمة التي اعتمدت الكشوف المعروضة عليها من دون أن تبرز مطابقتها لتوجيهات والي بنك المغرب المذكورة في النص لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون وعليه فإن العارضين الذين يطعنون في الكشوف المذكورة وفي المديونية المزعومة ويلتمسون إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .

وارفق المقال بنسخة حكم.

وبناء على القرار التمهيدي رقم 850 الصادر بتاريخ 05/10/2023 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير فريد غيات.

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 08/02/2024 جاء فيها

أن الخبير إعتمد كشفي الحساب الموقوفين على التوالي في 2003-04-30 و 30-06-2003 ، الأمر الذي لا يمكن قبوله لكون الكشفان المذكوران منازع فيهما وأن ما أقدم عليه فيه خروج عن المنهجية التي حددتها له المحكمة وأن الخبير الذي لم يتمكن من الحصول على المعلومات اللازمة من المستأنف عليها لعدم إستجابتها للإستدعاء الموجه لها كان عليه أن يرفع تقريرا سلبيا يخبر فيه بعدم تمكنه من القيام بالمهمة خصوصا وأن دفاع العارضين الموقع أسفله قد سلم للخبير يوم 22-12-2023 المحدد لإجراء الخبرة خطابا فصل فيه أوجه منازعة العارضين وما يطالبون به إلا أن الخبير لم ير أي مبرر لإرفاق تقريره بالخطاب المسلم إليه مما يعد طمسا وتحريفا وانحيازا غير مقبول من طرفه وكما سبق إبرازه في مقال العارضين الإستئنافي أن البنك لم يثبت توصل الهالكة بأي كشف حساب حتى يمكنه الاحتجاج به بعد 30 يوما من تاريخ التوصل وأن الحساب البنكي المدين يجب أن يوضع له حد بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به حسب ما تفرضه الفقرة الثانية من المادة 503 من مدونة التجارة وفي هذه الحالة يجب على البنك قبل قفل الحساب إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية وإذا لم يبادر الزبون داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإشعار بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب يعتبر هذا الأخير مقفلا بانقضاء هذا الأجل ومعلوم أن الحسابات المقفلة لا ترتب فوائد لفائدة المؤسسة البنكية وحسب ما تنص عليها المادة 106 من الظهير بمثابة قانون رقم 147-193 بتاريخ 1993-7-6 يبقى على المستأنف عليها إثبات صحة الكشوفات المدلى بها من طرفها ومطابقتها لتوجيهات والي بنك المغرب المذكورة في النص وأن عدم حضور المستأنف عليها أمام المحكمة وعدم حضورها أمام الخبير يعد اقرارا قضائيا حسب ما ينص عليه الفصل 406 من ق.ل.ع لذلك يلتمس العارضون الحكم لهم بأقصى ما جاء في مقالهم الاستئنافي.

وبناء على القرار التمهيدي رقم 213 الصادر بتاريخ 28/03/2024 والقاضي بإرجاع المهمة للخبير فريد غياتي.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المسانفين بواسطة نائبهم بجلسة 11/07/2024 جاء فيها ان المفوض القضائي المكلف بتبليغ الاستدعاء الى البنك ووجه برفض التسلم من طرف المدعو (ع.) المكلف بتلقي التبليغات بالقسم القانوني وهكذا لم تحضر البنك لإجراءات الخبرة وانها تخلفت كذلك عن الخبرة الاولى رغم تسلمها الاستدعاء مرتين بواسطة رسائل مضمونة مع اشعار بالتوصل وخلص الخبير الى تعذر قيامه بالمهمة ويتجلى ان المستانف عليها غير مهتمة بهذا الملف لذلك يلتمسون الحكم لهم بأقصى ما جاء في مقالهم الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 11/07/2024 الفي بالملف مذكرة بعد الخبرة لدفاع المستأنفين والفي ان الاستاذة العراقي لم تعد تنوب بالملف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث إن من جملة ما تمسك به الطرف الطاعن مخالفة الكشوف الحسابية المستند اليها في الادعاء لدورية والي بنك المغرب كما نازع في المديونية المترتبة عنها.

وحيث ان المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى قد أمرت بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير فريد غياتي والذي حدد المديونية وفق ما ورد بوثائق الملف فيما قدره 145.603,00 درهم ودون الاطلاع على الدفاتر التجارية للبنك وهو ما حدى بالمحكمة الى إرجاع المهمة للخبير قصد تحديد هذه المديونية تأسيسا على الكشوف الحسابية بعد التأكد من مصداقية العمليات المدونة فيها وانسجامها مع القوانين ودورية والي بنك المغرب مع تحديد آخر عملية مدرجة بالحسابين وتاريخ قفلهما.

وحيث أفاد الخبير بمقتضى تقريره التكميلي تعذر قيامه بالمهمة المسندة إليه تبعا لعدم حضور المستأنف عليه بنك (و.) إجراءات الخبرة رغم التوصل بصفة قانونية وامتناع مسؤول قسم المنازعات عند الانتقال لمقر البنك عن السماح له بالاطلاع على الكشوف الحسابية للهالكة الزوهرة (ب.).

وحيث لئن كان كشف الحساب حجة على ما تضمنه من بيانات فان اعتباره كذلك مرهون بموافقته لشروط المادة 118 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والتي توجب مطابقته للبيانات الواردة بالدفاتر التجارية للبنك وموافقته لدورية والي بنك المغرب والتي تلزم البنك بوضع حد لحساب الزبون بمبادرة منه عند توقف هذا الاخير عن تغذية حسابه البنكي مدة سنة من تاريخ آخر عملية مدينة مسجلة به.

وحيث انه ولما كانت الكشوف الحسابية المعتمدة في الدعوى قد جاءت غير مفصلة ولا توضح مصدر المديونية وطريقة احتساب الفوائد وتاريخ آخر عملية مدينة كما تعذر التأكد من مصداقية ما ورد بها بمقتضى الخبرة المأمور بها تمهيديا تبعا لامتناع البنك عن تمكين الخبير من الاطلاع على دفاتره التجارية يكون ما نحى اليه الحكم المستأنف من اعتبار لهذه الكشوف الحسابية واعتمادها فيما قضى به مجانبا للصواب وهو ما يوجب الغاءه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في حق المستأنفين وغيابيا في حق المستأنف عليه

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.