Réf
59327
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5970
Date de décision
03/12/2024
N° de dossier
2024/8222/4625
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte bancaire, Recouvrement de créance, Prêt bancaire, Opposabilité, Notification, Force probante, Délai de contestation, Contestation de la créance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Changement de gérant
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nullité procédurale et de fond soulevés par le débiteur. L'appelant contestait la régularité de l'instance au motif d'un défaut de qualité de son représentant légal et d'un vice dans la procédure de convocation, tout en contestant le montant de la créance.
La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'une part, que le changement de gérant est inopposable au créancier et n'affecte pas l'obligation de la personne morale, et d'autre part, que la convocation délivrée à l'adresse contractuelle est régulière faute pour le débiteur d'avoir notifié son changement de siège. Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte produits par la banque font foi jusqu'à preuve du contraire.
Faute pour le débiteur de rapporter la moindre preuve d'un paiement partiel, la demande d'expertise est rejetée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ب.م.، بواسطة دفاعها ذ/ الهادي العربي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/09/2023 تحت عدد 7862 في الملف رقم 7556/8222/2023 القاضي :
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 3.255.628.78 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الإستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 02/08/2024 و تقدمت بالإستنئاف بتاريخ 16/08/2024 ، مما يكون معه الإستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه بنك إ. تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 20 يونيو 2023 ، يعرض من خلاله أنه ابرم مع المستأنفة في شخص ممثلها القانوني عقد فتح قرض دعم المقاولات مؤرخ في 2021/01/06 استفادت بموجبه من قرض بمبلغ 3.160.000,00 درهم، وأنه في إطار نشاطه المالي والبنكي هذا، أصبح دائن لها بمبلغ أصلي يصل يرتفع إلى3.255.628,78 درهم مفصلة كالتالي:
- عن الأقساط الحالة غير المؤدات مبلغ 95.858,68 درهم وعن باقي رأسمال القرض بمبلغ 3.159.307,89 درهم. عن رصيد الحساب المدين مبلغ 462.2 درهم.
وهو البين من خلال كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية والمحاسباتية للبنك العارض الممسوكة بانتظام، وأن الدين ثابت بمقتضى عقد القرض الأنف ذكره الذي يعد بمثابة تعهد مكتوب معترف به، وكذا كشوف الحساب المحتج بها التي تعتبر وسيلة اثبات لأجل ذلك يلتمس الحكم على عليها في شخص ممثلها القانوني ومسيرها الوحيد سهيل (ك.) بأدائها لفائدة العارض المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 3.255.62878 درهم مع الفوائد القانونية بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ توقف الحساب وهو 2022/12/13 إلى تاريخ التنفيذ الفعلي والأداء الكلي، وتعويض عن التماطل قدره 10.000,000 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المسير وتحميلهما الصائر. وأرفق المقال :ب: أصل عقد القرض مؤرخ في 2021/01/06، أصل كشف الحساب الموقوف بتاريخ 2022/12/13 ، أصل جدول استخماد الدين أصل الإنذار بالأداء للشركة مع محضر اخباري بإفادة التبليغ أصل انذار بالأداء للمسير مع محضر التبليغ ، أصل شهادة نموذج 7 ، قصاصة الجريدة الرسمية بتغيير الحساب.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تدفع المستأنفة بخرق الحكم المستأنف للمقتضيات القانونية و عدم جوابه على دفوع قدمت بطريقة سليمة ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه و أنها تتمسك أساسا في الشكل: إن الدعوى قدمت في مواجهتها في شخص ممثلها القانوني السيد سهيل (ك.)، والحال أن هذا الأخير لم تعد له الصفة بتمثيل العارضة وأن المسير لها هو المسمى إبراهيم (ب.) و بالتالي فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الطلب شكلا وبعد التصدي التصريح بعدم قبوله .
بخصوص خرق المقتضيات القانونية المسطرية الآمرة و خرق مسطرة الاستدعاء الفصول 37-38 - 39 و 63 من ق.م.م : إن مؤدى الطلب يروم الحكم باداء دين ناتج عن عقد قرض بنكي و إن الحكم المطعون فيه صدر غيابيا في حق العارضة التي لم يتم استدعاؤها بصفة قانونية للدفاع عن مصالحها، فضلا عن ذلك فإن مسطرة القيم لم تحترم وفق الشكليات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية و يتعين والحالة هاته التصريح ببطلان الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون واحتراما لمبدأ التقاضي على درجتين.
احتياطيا جدا في الموضوع خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية : إنه إعمالا بمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م. يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ذلك أنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم المستأنف سيتضح للمحكمة أنه أثار حيثية تلقائيا خلافا لقواعد المسطرة المدنية يتجلى ذلك في معرض جوابه على الدفع المتعلق بحجية الكشوفات الحسابية الصادرة عنها و إن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ملزمة بتوجيه كشف الحساب الأبناك . للمتعاملين معها حتى يمكن لهم المنازعة في البيانات والتقييدات والكل داخل أجل معين وهو 30 يوما من تاريخ توجيه كشف الحساب و إنه بالإضافة إلى ذلك فالحكم المطعون فيه أثار الحيثية المذكورة أعلاه تلقائيا لما استبعد الاجراءات القبلية من إنذار وتوجيه كشف الحساب قبل اللجوء إلى القضاء، وسقط في تناقض لما استند عليهما في التعليل لإثبات الدين و يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا .
و بخصوص انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه : إن الحكم المستأنف بني على حيثية للقول بأن الدين ثابت بناء على كشف الحساب الذي يعتبر حجة طبقا لأحكام المادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك و أن التعليل الذي سلكه الحكم المطعون فيه لا يستقيم والمقتضيات القانونية المنظمة لمثل هذه النازلة سيما وأن العارضة وإن حصلت على قرض دعم المقاولات وسددت جزءا هاما من الدين و إنه تدعيما للدفوع المثارة أعلاه فالعمل القضائي كما جاء في قرار بتاريخ 2009/02/11 تحت رقم 197 في الملف التجاري عدد 2006/1/3/870 منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد المزدوج 129, 128 و إن أوجه الاختلاف في نازلة الحال هو حقيقة الدين ، لذلك تلتمس أساسا في الشكل إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب شكلا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح ببطلانه مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون واحتراما للمقتضيات للفصول 37-38 - 39 من قانون المسطرة المدنية و احتياطيا في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب و احتياطيا جدا إجراء تحقيق في الدعوى والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للتأكد من حقيقة الدين مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة.
و أدلت: نسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه و طي التبليغ و صورة من محضر الجمع العام الاستثنائي و محضر قرار تعيين المسير الجديد و محضر التنازل عن الحصص و نسخة من نموذج " ج" .
و بجلسة 26/11/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها بخصوص الرد على الدفع بعدم القبول : أن المستأنفة دفعت بانعدام صفة ممثلها القانوني بعدما تنازل عن حصصه للغير بزعمها. لكن و على خلاف ذلك فان صفة الممثل القانوني للشركة مستمدة من الاتفاقات المنشاة على وجه صحيح ، التي تعتبر بمثابة قانون بالنسبة لعاقديها والتي لا يمكن التحلل منها الا بانقضاء سببها و ان القيد بالسجل التجاري و تغيير المسير ان صح الزعم، فانه لا يعدوا ان يكون قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس لان ما يدعيه الممثل القانوني للشركة ، لنفسه حول التنازل عن حصصه للغير بزعمه لا يبرئ ذمة المستأنفة و ان المستأنفة مدينة للبنك العارض بالمبلغ المحكوم به ، والذي ثبتته مستندات الدعوى و الحكم والحجج المرفقة التي من بينها عقد القرض الذي وقعه السيد سهيل (ك.) بصفته تلك و أنه لم يتم اشعاره بما ينوي الممثل القانوني للمستأنفة فعله و الذي لا يغير من مراكز الأطراف الا با ثبات انقضاء الالتزام و ان الذمة العامرة لا تفرغ الا بالأداء او بأحد اسباب انقضاء الدين المعتبرة قانونا و ليس من بينها تغيير اسم المسير و ان الثابت الى غاية اقامة دعوى العارض ان المسير الوحيد للمستأنفة هو سهيل (ك.) بحسب الثابت من شهادة القيد بالسجل التجاري طيه نسخة منه وبالتالي لا سبيل للتحجج بنسخ من محضر جمع عام استثنائي انجزه الشريك الوحيد و المسير الوحيد لفائدة الغير الذي لا يمكن ان يواجه به البنك العارض و لكل ذلك يبقى الدفع في غير محله و مردود على صاحبته.
و بخصوص الرد على الدفع بخرق فصول الاستدعاء: أن المستأنفة دفعت ان حكم البداية صدر في غيبتها و لم يتم استدعائها بصفة قانونية لكن وعلى النقيض من ذلك ، فان الحكم المستأنف كان مصادفا للصواب بعدما وجهت المحكمة الاستدعاء الى المستأنفة بعنوانها المضمن بعقد القرض الذي ارتضته عنوانا لمخاطبتها و فعلا تم توجيه الاستدعاء الى مقرها ورجع بملاحظة تبين انها مجرد محل للمساكنة الذي لم تعد تتواجد به C.A.H. لابد من التذكير بانه سبق اشعار المستأنفة بواسطة ممثلها القانوني بإنذار بالأداء توصل به شخصيا و لم يحرك ساكنا و أنه امام كون مقر الشركة مساكنة فقط التي تعتبر وقتية بطبيعتها الى حين تدبر مقر اجتماعي سيما وان رأسمالها ذو قيمة كبيرة, ولذلك فان الحكم بلغ اليها بمقر المساكنة ورجع بنفس الملاحظة وتم تبليغه الى الممثل القانوني سهيل (ك.) و أنه بناء عليه فان الحكم احترم جميع المقتضيات الناظمة لمسطرة التبليغ ومن بعده العارض و الغاية قد تحققت بالتوصل ، وان دفعها بهذا الخصوص عديم الجدوى ويتعين رده.
و بخصوص رد على الدفع بخرق مقتضيات الفصل 3 من ق م م : أن دفعت المستأنفة بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والحال ان الحكم الابتدائي جاء محترم هذا المقتضى بحكم أنه استجاب للطلب في حدود الملتمس بالأداء و الفوائد القانونية في حين تقرر رفض الباقي لئن كان الدن ثابت بمقتضى عقد القرض الذي يعد تعهد معترف به, بالإضافة الى كشوف الحساب التي تعد وسيلة اثبات ويوثق بمضمونها الى ان يثبت العكس و أن المستأنفة عوض اثبات براءة ذمتها من الذين المطلوب اختارت المنازعة السلبية دون اقامة الدليل على براءة ذمتها و ان المجادلة في دين لم ينقضي ما هو الا در للرماد في العيون لا يغير من مرتكزات القضية وعدالتها و انه بالاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى ومنطوق الحكم المستأنف ، ستقف محكمة الاستئناف على انه مؤطر بمقتضيات الفصل 3 من ق م م وليس خارجه و ان المحكمة غير ملزمة بتتبع اطراف الخصومة في كل مناحي اقوالهم الا المنتج منها و ان الحكم المستأنف لم يخرق هذا المقتضى المحتج به مما يجعل من الدفع كسابقه غير جدير بالاعتبار.
و بخصوص رد على انعدام الاساس القانوني و نقصان التعليل: ان الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به و جاء تعلیله تعلیلا كافيا و سليما و ما بالدفع بهذا الخصوص على غير أساس ويستقيم رده و أنه لما كانت دعوى مبرزة بمقتضى اسانيد الدعوى على خلاف اسباب الاستئناف مجتمعة التي تفتقر الى ما يبرزها و لا يمكن بحال من الاحوال ان تنال من صحة الدعوى ، والحكم الدي الذي استجاب لها حري بالتأييد و وتبني التعليل تعليله مع رد كافة اسباب الاستئناف لعدم جديتها وتحميل المستأنفة الصائر ، لذلك يلتمس رد اسباب الاستئناف و عدم اخدها بالاعتبار والحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتبني تعليله و تحميل المستأنفة الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 26/11/2024 حضرتها ذة/ حكيم عن الأستاذ طلحة و أدلت بمذكرة جوابية رامية للتأييد فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 03/12/2024
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.
وحيث بخصوص الدفع بكون الدعوى قدمت في مواجهة المستأنفة في شخص ممثلها القانوني السيد سهيل (ك.) والحال ان هذا الاخير لم تعد له الصفة بتمثيلها لان مسيرها هو المسمى ابراهيم (ب.) حسب محضر الجمع العام الاستئنائي ومحضر قرار تعيين المسير الجديد ومحضر التنازل عن حصص فإنه ولئن كان فعلا وحسب الوثائق المدلى بها انه تم تغيير المسير للمستأنفة فإن ذلك لا يغير من مراكز الاطراف الا باثبات انقضاء الالتزام فضلا على ان المسير الجديد المسمى براهيم (ب.) ومن خلال محضر الجمع العام الأستتنائي المنعقد بتاريخ 30/11/2022 التزم بتسديد كل الدين الناتج عن عقد القرض موضوع الدعوى الحالية وبالتالي فالذمة المالية لا تفرغ الا بالاداء او بأحد اسباب انقضاء الدين المعتبرة قانونا وليس من بينها تغيير اسم المسير، مما يبقى معه الدفع في غير محله.
وحيث بخصوص الدفع بخرق الفصول 37-38-39 من ق.م.م......... فإنه بمراجعة محاضر الجلسات خلال المرحلة الاولى يتبين ان المحكمة استدعت المستأنفة لجلسة 7/9/2023 حيث رجعت شهادة التسليم بأنها لم تعد تتخذ من العنوان محلا للمخابرة معها منذ 27/4/2016 حسب تصريح السيدة امينة مستخدمة بشركة C.A.H. وهو نفس العنوان المضمن بكافة الوثائق المدلى بها بالملف بما في ذلك اصل شهادة نموذج 7 التي اشير فيها على انه محل مساكنة وان المستأنفة لم تدل بما يخالف الافادة المذكورة او ما يفيد انها أشعرت المستأنف عليها بتغيير عنوانها مما تكون معه اجراءات استدعائها سليمة ولم تكن في حاجة لسلوك مسطرة القيم التي لا يلجأ اليها الا في الحالة التي يكون موطن او محل اقامة الطرف غير معروف وفي نازلة الحال وكما سبق ذكره تم التبليغ بعنوان معروف مستمد من العقد المنشئ للإلتزام وبه رجع الطي بالملاحظة المذكورة اعلاه والتي لا تبرر القول بأن عنوانها أصبح غير معروفا، مما يبقى ما تدفع به لا يستقيم على أساس والمحكمة لم تخرق أي مقتضى.
وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م. فإنه بالاطلاع على المقال الافتتاحي ومنطوق الحكم المستأنف يتبين ان المحكمة مصدرته لم تخرق المقتضى المحتج به بل ناقشت الكشف الحسابي المدلى به ابتدائيا واعتبرته انه يتوفر على القوة الثبوتية وحجة يوثق بها طالما ان الزبون لم ينازع في البيانات والتقييدات المضمنة فيه في الأجل المعمول به في الاعراف والمعاملات البنكية وهو 30 يوما من تاريخ توجيه الحساب مما يبقى معه الدفع غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بانعدام الاساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه فإن المستأنفة لم تبين وجه الدفع خاصة وانها لم تدل بما يفيد انها سددت جزءا هاما من الدين كما تدعي وبالتالي فالحكم المستأنف بنى قضاءه على الوثائق المدلى بها والتي تمت مناقشتها بما فيه الكفاية مما وجب معه رد الدفع ولا مبرر لإجراء خبرة.
وحيث واستنادا لما ذكر فإن الأسباب المتمسك بها تفتقر الى ما يبرزها الامر الذي يستوجب ردها وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .