Le relevé de compte bancaire fait foi des opérations qui y sont inscrites en l’absence de contestation par le client (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80921

Identification

Réf

80921

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5753

Date de décision

28/11/2019

N° de dossier

2019/8220/4666

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'un solde créditeur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et l'obligation de vigilance du client. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire du compte, considérant que les opérations débitrices postérieures au crédit litigieux avaient apuré son solde. En appel, le client soutenait que des contradictions entre les différents documents émis par l'établissement bancaire privaient ces derniers de leur valeur probatoire. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il incombe au client, destinataire de relevés périodiques, de contester toute opération qu'il estime erronée dès sa réception. Elle retient que faute pour l'appelant d'avoir contesté en temps utile les opérations débitrices inscrites à son compte, et en l'absence de contestation du relevé par les voies de droit appropriées, ce dernier conserve sa pleine force probante pour établir la réalité des mouvements ayant soldé le compte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 20/09/2019 تقدم السيد نجام (ن.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه في إطار المساعدة القضائية بمقتضاه يستأنف الحكم عدد 12549 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 20/12/2018 القاضي برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

حيث لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن الحكم المطعون فيه مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 17/10/2018 تقدم المدعي بمقال عرض فيه أن المدعي له حساب جاري مع المدعى عليه تحت رقم [رقم الحساب] بوكالة بني ملال المدينة، وأن المدعي دائن للمدعى عليه بمبلغ 26.563,16 درهم حسب الثابت من الشهادة الصادرة عن المدعى عليها والمؤرخة في 08/01/2016، وأنه عمد على إخفاء المبلغ عن المدعي منذ 11/09/1995 باعتباره تحويلا من طرف الغير وحرمانه من الاستفادة منه إلى يومنا هذا، وأن المدعي سبق له أن وجه للمدعى عليه عدة استفسارات وشكايات لتسوية المشكل دون جدوى، كما سبق أن طالب المدعى عليه باسترداد المبلغ بموجب الطلب المؤرخ في 01/04/2016 المؤشر عليه من البنك بتاريخ 02/05/2016 غير أنه ظل دون جدوى، وأن العقد شريعة متعاقديه وأن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام العقد بالسنبة لمنشئيها، وأن المدعى عليه ملزم باحترام قواعد العمل البنكي وأحكام قانون الالتزامات والقانون وأن إقدامها على حرمان المدعي من مبلغ دائنيته يشكل إخلالا بالتزامات المودع في حفظ الوديعة وإرجاعها طبقا للمادة 791 و795 و796 و798 من ق ل ع، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإرجاع مبلغ 26.563,16 درهم المودع بحسابه الخاص المفتوح لدى وكالة بني ملال المدينة تحت رقم [رقم الحساب] مع تعويض قدره 100.000 درهم عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب نتيجة عدم استفادته من المبلغ المستحق وحرمانه من التصرف فيه منذ 11/09/1995 إلى اليوم. وارفق المقال بشهادة صادرة عن البنك، طلب موجه للمدعى عليه وقرار منح المساعدة القضائية.

وأجاب المدعى عليه بجلسة 13/12/2018 أن العملية يرجع تاريخها إلى سنة 1995 وأنه إعمالا للمادة 5 من مدونة التجارة فإن المدعى عليه يدفع بالتقادم، وأن المدعى عليه قام بتحويل المبلغ المطالب به إلى حساب المدعي بتاريخ 11/09/1995، وهو المبلغ المضمن بالشهادة المدلى بها من طرف المدعي، وأن الحساب المذكور به عدة عمليات مدينة في نفس التاريخ بلغ مجموعها 19.982,30 درهم تلتها في تواريخ متعاقبة عمليات مدينة أخرى بلغت في مجملها مبلغ 6.580,86 درهم ليصبح مجموع العمليات ما قدره 26.563,16 درهم وهو المبلغ المطالب به دون وجه حق، ليتبين أن المدعى عليه غير مدين للمدعي وأن الدعوى الحالية هي من أجل الإثراء على حساب الغير، ملتمسا رفض الطلب. وأدلى بمستخلص حساب.

وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعي الذي أسس استئنافه على الأسباب التالية: ان المحكمة الابتدائية قد جانبت الصواب حينما قضت برفض الطلب بناءا على كشف حساب المستأنف عليها والذي يبين أنه قد سجل عمليات مدينية خلال المدة من 01/09/1995 الى 30/09/1995 والتي بلغت الى 25.054,21 درهم. غير ان حقيقة النزاع غير ما تم تسطيره بمقتضيات تعليل محكمة الدرجة الأولى، إذ أن المستأنف عليه وإن كان قد أدلى في المرحلة الابتدائية بمستخلص حساب يحمل رقم حساب العارض فإنه هو كذلك بدوره يدلي للمحكمة بشهادة صادرة عن فرع المستأنف عليه والمتواجد بمدينة بني ملال يوضح كافة العمليات التي تمت بحسابه البنكي على المبلغ موضوع النزاع والتي تبين جليا التناقض الصارخ بين تواريخ تلك العمليات، فمثلا تاريخ استخلاص كل من مبلغ 5.175,55 درهم ومبلغ 501,24 درهم قد تما بتاريخ 14/09/1995 بينما في كشف حساب المسلم من طرف فرع بني ملال فإن التاريخ المضمن لتاريخ عمليات هادين المبلغين هو 15/09/1995 مما يوضح بجلاء التناقض الواضح بين الشهادتين. ناهيك عن أن نفس البنك قد أصدر شهادة عنه تحمل خاتمه تفيد أن المبلغ قد تم تحويله بأمر من العارض الى حساب آخر مما يفضح مرة أخرى ارتجال وتناقض الوثائق الصادرة عن المستأنف عليه. لأجله يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي لمجانبته للصواب وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي للعارض وذلك بإرجاع المبلغ المحدد في 26.563,16 درهم مع الحكم له بتعويض يحدد بكل موضوعية في 100.000 درهم واحتياطيا الحكم بإجراء جلسة بحث يستدعى لها الأطراف ونوابهم من أجل الوقوف على حقيقة النزاع وملابساته وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق مقاله بأصل نسخة الحكم المطعون فيه – صورة شهادتين صادرتين عن المستأنف عليه و وكالته المتواجدة ببني ملال – نسخة من مقرر المساعدة القضائية مع مقرر الإعفاء من أداء الرسوم القضائية.

وأجاب المستأنف عليه بجلسة 07/11/2019 بأن الوثائق المدلى بها من لدن المستأنف تكرس عدم أحقيته في مطالبه. وبالفعل وبغض النظر عن التاريخ الصادر في كشف الحساب فإن هذا الأخير يفيد استهلاك المستأنف للمبلغ المطالب به، وان الشهادة الصادرة عن وكالة العارض ببني ملال تفيد فقط بأن حساب المستأنف تضمن في تاريخ 11/09/1995 تحويل مبلغ قدره 26.563,16 درهم. وان المستأنف في تواريخ لاحقة لهذه الوثيقة أقدم على سحب المبلغ المذكور بأكمله الشيء الذي يجعل العارض غير مدين له على عكس مزاعمه. وان كشف الحساب يعتد به قانونا وقضاء لأنه يعكس الصورة المصغرة المحاسباتية للبنك والمتعلقة بحساب المستأنف. وهكذا يتضح بأن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب وأنه اعتمد تعليلا قانونيا وسليما ويتعين بالتالي تأييده موضوعا. لأجله يلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تحميل الخزينة الصائر لاستفادة المستأنف من المساعدة القضائية.

وعقب المستأنف بجلسة 14/11/2019 انه سبق للعارض أن أثار في معرض مقاله الاستئنافي أن له حساب جاري مع المدعى عليها تحت عدد [رقم الحساب] بوكالة بني ملال المدينة ، وان المدعي دائن للمدعى عليها بمبلغ 26.563,16 درهم حسب الثابت من الشهادة الصادرة عنها المؤرخة في 08/01/2016 وأنها عمدت الى إخفاء هذا المبلغ عن المدعي منذ 11/09/1995 باعتباره تحويلا من طرف الغير وحرمانه من الاستفادة منه الى يومنا هذا، وأنه وجه عدة استفسارات وشكايات دون جدوى، فقدم طلب مؤرخ في 01/04/2016 مؤشر عليه من البنك بتاريخ 02/05/2016 غير انه ظل دون جدوى ، وان هذا الفعل يعتبر إخلالا بالتزامات المودع طبقا لقانون الالتزامات والعقود ومخالف لمقتضيات القانون البنكي، ملتمسا من المدعى عليها إرجاع ذلك المبلغ مع تعويض محدد بكل موضوعية في مبلغ 100.000 درهم لجبر الضرر الحاصل له نتيجة ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب منذ 11/09/1995. وأنه كذلك بدوره يدلي للمحكمة بشهادة صادرة عن فرع المستأنف عليه والمتواجد بمدينة بني ملال يوضح كافة العمليات التي تمت بحسابه البنكي على المبلغ موضوع النزاع والتي تبين جليا التناقض الصارخ بين تواريخ تلك العمليات ، فمثلا تاريخ استخلاص كل من مبلغ 5.175,55 درهم ومبلغ 501,24 درهم قد تما بتاريخ 14/09/1995 بينما في كشف حساب المسلم من طرف فرع بني ملال فإن التاريخ المضمن لتاريخ عمليات هاذين المبلغين هو 15/09/1995 مما يوضح بجلاء التناقض الواضح بين الشهادتين. ناهيك عن أن نفس البنك قد أصدر شهادة عنه تحمل خاتمه تفيد أن المبلغ قد تم تحويله بأمر من العارض الى حساب آخر مما يفضح مرة أخرى ارتجال وتناقض الوثائق الصادرة عن المستأنف عليه. فلو فرضنا جدلا بأن هناك أمر من العارض بتحويل ذلك المبلغ المزعوم فإنه ألا يكون من الأحرى بالمستأنف عليه أن يقوم على الأقل بالعمل على جعل العارض يوقع على هذا الأمر. بل وكيف تسنى للمستأنف عليه أن يتغاضى عن الرد على توضيح مثل هكذا تناقض بلغة الوثائق والحجج لا بمجرد القول بأن العارض قد أقدم على سحب المبلغ المذكور بأكمله في تاريخ لاحق دون أي حجة أو دليل، مما يجعل مزاعمه هي والعدم سواء. أما بخصوص الدفع بالتقادم طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة، فإنه لا مجال له في نازلة الحال اعتبارا لكون الأمر يتعلق بعمليات بنكية مسجلة بالحساب الجاري للعارض الذي ليس فيه ما يفيد أنه تم إيقافه أو إغلاقه من طرف العارض لأن العبرة في احتساب التقادم بخصوص الحسابات البنكية بتاريخ إيقاف الحساب. لأجله يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي لمجانبته الصواب وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي للعارض وذلك بإرجاع المبلغ المحدد في 26.563,16 درهم مع الحكم له بتعويض يحدد بكل موضوعية في 100.000 درهم ومذكرته التعقيبية واحتياطيا الحكم بإجراء جلسة بحث يستدعى لها الأطراف ونوابهم من أجل الوقوف على حقيقة النزاع وملابساته وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وعقب المستأنف عليه بجلسة 21/11/2019 ان العارض يذكر بأن العبرة بالعمليات المنجزة على حسابه، وان هذه العمليات جد واضحة يستشف منها أنه ليس دائنا للعارض بأي سنتيم يذكر، وأنه لا يريد من وراء استئنافه سوى الإثراء بدون سبب والمطالبة بتعويضات خيالية غير محق فيها، وان العارض يحفظ حقه بتقديم شكاية من أجل النصب في هذا الموضوع بالذات في إبانه. لأجله يلتمس معاينة أن هذه الوثائق يوثق بمضمونها وأنها مطابقة للدفاتر المحاسباتية للعارض وإصدار قرار بتأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به مع رد جميع مطالب المستأنف وتحميله الصائر.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه مجانبته الصواب لما اعتبر كشف الحساب قد سجل عمليات مدينية خلال المدة من 01/09/1995 الى 30/09/1995 والتي بلغت 25.054,21 درهم والحال أن حقيقة النزاع غير ما تم تسطيره ضمن تعليلات الحكم إذ أن المستأنف عليه وإن كان قد أدلى بمستخلص حساب يحمل رقم حساب العارض فإنه يدل بدوره بكشف حساب يوضح كافة العمليات التي تمت بحسابه البنكي على المبلغ موضوع النزاع ويبين التناقض الصارخ بين تواريخ تلك العمليات.

وحيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن حول وجود تناقض بين مستخلص الحساب المدلى به من طرف المستأنف عليه والكشف الحسابي المرفق بمقاله الاستئنافي، فإن كشف الحساب باعتباره الوثيقة التي توثق مختلف العمليات التي يعرفها حساب الزبون من دائنية ومدينية والمصاريف المقتطعة على الحساب، فإن الزبون يتوصل بكشوف حسابية دورية للاطلاع على العمليات التي يعرفها حسابه وإذا ما تبين له وجود تناقض كان عليه الطعن في العملية الغير الصحيحة والاستفسار حول ما ضمن به من تناقض، وأنه في نازلة الحال فإن الطاعن كان عليه المنازعة في كشف العمليات المضمنة بالكشف بمجرد توصله بنسخة منه خاصة وأن العمليات المضمنة به تعود الى سنة 2009، وانه فضلا على ذلك فإن المحكمة باطلاعها على الكشف المدلى به من طرف البنك والكشف المرفق بالمقال الاستئنافي يتبين أن الكشفين معا تضمنا تاريخ تحويل مبلغ 26.563,16 درهم بتاريخ 11/09/1995 وانه في تواريخ لاحقة عمل على سحب المبلغ المذكور على دفعات ، وان الكشف المدلى به من طرف البنك لم يطله أي تناقض هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الكشف الحسابي لم يتم الطعن فيه بالوسائل المقررة قانونا، مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على غير أساس وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

وفي الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.