Réf
55811
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3629
Date de décision
01/07/2024
N° de dossier
2024/8222/1075
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente aux enchères, Relevé de compte, Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Preuve en matière bancaire, Force probante, Fixation du montant de la créance, Etablissement de crédit, Contrôle du juge, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit pour établir le montant de sa créance. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement le débiteur et sa caution à un montant inférieur à celui réclamé. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté le montant intégral de la créance, alors que les extraits de compte versés aux débats faisaient foi jusqu'à preuve du contraire. La cour rappelle que si les relevés de compte établis par un établissement de crédit constituent un moyen de preuve en application de la loi régissant ces institutions, leur contenu doit néanmoins établir de manière certaine le montant réclamé. La cour relève que l'examen des pièces produites par l'appelant lui-même ne permettait pas de justifier la créance à hauteur du montant initialement demandé. Elle constate au contraire que le solde débiteur, après déduction du produit de la vente aux enchères d'un bien, s'établissait à un montant différent de celui accordé en première instance et de celui revendiqué en appel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le quantum de la condamnation et élève le montant de la créance allouée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ص. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/01/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ30/10/2023 تحت عدد 9899 ملف عدد 5839/8209/2023 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 67.269,5 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ وتحميلهما الصائر تضامنا وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف و فق الشروط الشكلية القانونية صفة و اجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أن المدعى عليه شركة SARL T.M. و IVAN GAVRAILOV (K.) كفيل لها بمقتضى عقد كفالة زبونها و انه دائن لها بمبلغ 165093,55 درهم كما هو مبين بكشف الحساب و أنه بناء على ذلك يحق للمدعية مقاضاة المدعى عليه من أجل أداء الدين مع الفوائد و المصاريف ، لذلك يلتمس الحكم لفائدة المدعية على المدعى عليه بأدائه مبلغ 165093,55 درهم والحكم بالفوائد القانونية والصائر و شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحديد الاكراه البدني في الأقصى . عززت مقالها : أصل كشوف الحساب و أصل العقد و عقد كفالة و رسالة انذارية مع وصل الايداع .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرضت الطاعنة : ان الحكم المستأنف جانب الصواب في عدم الاستجابة لطلب العارضة مبلغ المديونية في 67269,5 درهم رغم أن مبلغ الدين المطالب ثابت بكشف حساب ورغم أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف نفسها أكدت في حيثيات تعليلها أن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعتبر وسائل اثبات في المجال القضائي الى أن يثبت ما يخالفها ، و أنه ليس بالملف ما بثبت خلاف ما هو مضمن بكشف الحساب المدلى به من طرف العارضة والمتضمن المبلغ مديونية متخلدة بذمة المستأنف عليها قدره 165093,55 درهم و كشوفة الحساب يعتد بها كحجة في الاثبات طبقا للمادة 106 من ظهير الصادر بتنفيذ القانون رقم 1479-3-1 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان المؤرخ في 1993/07/06 ، ملتمسة بقبول الاستئناف وموضوعا بتعديل الحكم المستأنف برفع المبلغ المحكوم به الى القدر المطالب به ابتدائيا
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/06/2024 حضر الأستاذ الشرايبي والفي بالملف جواب القيم فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 01/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث ان الثابت من كشف الحساب المستدل به من قبل المستانفة و الصادر عنها باعتبارها مؤسسة ائتمان و الذي و طبقا لمقتضيات المادة 156 من القانون المنظم لنشاط المؤسسات المذكورة يعتبر حجة يوثق بها في المنازعات القضائية القائمة بين تلك المؤسسات و زبنائها الى ان يثبت ما يخالفها , ان المستانف عليها مدينة للمستانفة بمبلغ 76513,75 درهم بعد ان تم خصم مبلغ بيع السيارة بالمزاد العلني و البالغ 167000,00 درهم , و في المقابل فان المبلغ الذي تتمسك به المستانفة و البالغ 165093,00 درهم لا يوجد بالملف ما يثبته.
و حيث يتعين لاجله تاييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 76513,75 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا وانتهائياو غيابيا بقيم:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 76513,75 درهم و جعل الصائر بالنسبة.