Réf
71814
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1500
Date de décision
08/04/2019
N° de dossier
2019/8221/945
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité personnelle, Relevé de compte, Preuve en matière bancaire, Prêt bancaire, Force probante, Créance Bancaire, Contestation générale, Confirmation du jugement, Commerçant personne physique
Base légale
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement d'un commerçant personne physique et la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'un prêt et d'un compte courant. L'appelant soutenait que son engagement était limité au montant d'un acte de cautionnement et que le relevé de compte ne respectait pas les formes légales. La cour écarte ces moyens en relevant que le contrat de prêt principal avait été conclu par le débiteur en son nom personnel en tant que commerçant, le rendant redevable de la totalité de la dette et non en qualité de simple caution. La cour rappelle également qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte fait foi entre les parties jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée par le débiteur qui se limitait à une contestation de principe. Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/02/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27-12-2018 تحت عدد 13097 في الملف عدد 12083/8221/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليه السيد عادل (أ.) التاجر تحت شعار (م.) لفائدة البنك المدعي مبلغ208989,52 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 20/02/2017 لغاية الآداء مع الإكراه البدني في الأدنى و الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 22/01/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافه بتاريخ 06/02/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليها تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/12/2018 والذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 208989,52 درهم الناتج عن عدم آداء الدين المتخلذ بكشف الحساب. وأن هذا الدين بقي بدون أداء رغم جميع الوسائل الحبية و ان السيد عادل (أ.) منح كفالة شخصية للبنك بمقتضى عقد الكفالة المؤرخ في 21/02/2006. لذلك يلتمس الحكم عليه بأدائه مبلغ 208989,52 درهم بالإضافة إلى الفوائد البنكية و الضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم و الصائر و النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى .
وادلت بمذكرة مرفقة بصور من :عقد قرض ، كشف حساب، عقد كفالة. و أنذارات مع محاضر التبليغ.، نموذج ج.
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف لم يكن صائبا لأنه قضى بأداء السيد عادل (أ.) مبلغ 208.989,52 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 20-02-2017 في حين انه بالرجوع إلى عقد الكفالة المؤرخ في 20-02-2006 يتضح بان السيد عادل (أ.) يكفل شركة (م.) في حدود مبلغ 50.000 درهم فقط و لا يمكن ان تتجاوز كفالته حدود هذا المبلغ و ان الحكم المستانف لما قضى بالمبلغ المذكور يكون قد خالف الفصل 1118 من ق ل ع و ان الكشوف الحسابية لكي تعتبر حجة طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة فإنها يجب أن تحترم الشروط المنصوص عليها في المادة 118 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان كما ان المشرع أعطى الحجية للكشوف لكن ذلك مشروط باحترام الشروط المحددة في المنشور الصادر عن السيد والي بنك المغرب و ان الكشف المستدل به من المستانف عليها لا يتوفر على البيانات التي نص عليها منشور والي بنك المغرب و انها لا تتضمن تقيدا لكل عملية و لا كيفية احتساب الفوائد على الرصيد المدين و اعتبارا لما ذكر يتعين إلغاء الحكم المستانف و الحكم اساسا بعدم قبول الدعوى و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستانف و التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا بحصر المديونية في مبلغ 50.000 درهم في حدود مبلغ الكفالة و احتياطيا جدا اجراء خبرة حسابية و تحميل المستانف عليها الصائر و أرفق المقال بنسخة من الحكم مع طي التبليغ و صورة معقد كفالة .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 01-04-2019 تخلف نائب المستانف و حضر نائب المستانف عليها و أدلى بمذكرة جوابية ورد فيها ان المستأنف عليه و المحكوم عليه بالأداء هو شخص واحد و هو المسمى عادل (أ.) التاجر تحت شعار (م.) و بالتالي لا وجود لشركة (م.) كشركة ذات شخصية معنوية و ذلك واضح من خلال النموذج ج للمستانف و ان ذمته المالية لا تتجزأ مادام يمارس تجارته بإسمه و بشعار معين و ان الكشوف الحسابية تعتبر حجة ما لم يثبت عكسها ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و أرفقت المذكرة بصورة من نموذج ج . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 08/04/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن ذلك انه بالرجوع إلى العقد القرض الرابط بين الطرفين يتضح بانه مبرم بين المستأنف عليها و الطاعن بصفته شخصا طبيعيا يمارس نشاطه التجاري تحت شعار (م.) و هو ما يؤكده المستخرج من السجل التجاري الخاص به تحت [المرجع الإداري] و بالتالي يكون مسؤولا شخصيا عن كافة الإلتزامات المترتبة عن القرض و لا يلتفت إلى ما ورد في الكفالة المستدل بها من قبله .
وحيث إن كشف الحساب سند المديونية يتضمن فضلا عن الأقساط غير المسددة عن القرض بمبلغ 53.673,22 درهم الرأسمال المتبقي بمبلغ 153.802,24 درهم و الرصيد المدين عن الحساب الجاري بمبلغ 1.514,06 درهم بما مجموعه 208.989,52 درهم. وهو كشف مفصل يشير بوضوح إلى المدفوعات و الأقساط و ما ترتب عنها من فوائد و عمولات . و ان الطاعن إكتفى بالمنازعة المجردة دون بيان مكامن الخلل في تلك الكشوف او حتى المفردات الحسابية الذي تعتريه شكوك بشأنها أو تقديم دليل على خلاف ما دون بها و لا يمكنه بالتالي النيل من حجيتها التي تمنحها لها المادة 492 من مدونة التجارة و الفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها و الذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري و يعتد بها في المنازعات القضائية . فلا يبقى أي مبرر لإجراء خبرة حسابية . و يكون سبب الطعن غير مرتكز على أساس و يتعين تاييد الحكم المطعون فيه لموافقته صحيح القانون مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر .