Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque et sa contestation par le client doit être précise et étayée, une simple dénégation générale étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72285

Identification

Réf

72285

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1984

Date de décision

29/04/2019

N° de dossier

2019/8221/1521

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire pour l'établissement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte au paiement du solde débiteur. L'appelant contestait la validité de ces relevés, les qualifiant de preuve unilatérale non conforme aux dispositions du code de commerce et de la loi bancaire. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi 103.12, l'extrait de compte constitue un moyen de preuve qui ne peut être renversé que par la preuve contraire. Elle souligne que la simple contestation de principe, non étayée par la démonstration d'erreurs spécifiques ou par la preuve d'un paiement, est insuffisante à écarter la créance de l'établissement bancaire. Faute pour le débiteur de produire le moindre élément probant à l'appui de ses allégations, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/02/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04-04-2017 تحت عدد 3761 في الملف عدد 1364/8210/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب في الموضوع: باداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ60.666,48درهم (ستون الف وستمائة وستة وستون درهما وثمانية واربعين سنتيما) مع تعويض عن التماطل الفين درهم (2000,00درهم) وتحميل المدعى عليها الصائر ، وبرفض الباقي.

في الشكل

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 12/02/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاريخ 26/02/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليها تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ:13/02/2017 عرضت فيه انها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 60.666,48 درهم بالاضافة إلى الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة وباقي الصوائر والكل من 12/11/2015 إلى غاية التنفيذ الفعلي وذلك بحسب الثابت من كشف الحساب ، وانه رغم انذار المدعى عليه من اجل الاداء لم يبادر الى اداء الدين . ملتمسة الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتها مبلغ 60.666,48درهم اصل الدين مع الفوائد البنكية وباقي الصوائر والتوابع والكل من 12/11/2015 الى غاية يوم التنفيذ مع تعويض عن التماطل لايقل عن 6.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر . وارفقت مقالها بكشف حساب ونسخة من رسالة انذار .

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خالف الصواب لإعتماده على كشوف حسابية من صنع المستأنف عليها و لا تحمل أي توقيع للمستأنف و تسعى من ورائه إلى صنع حجة للإثراء على حسابه و انه ينازع في صحة تلك الكشوف لعدم موافقتها لدورية والي بنك المغرب خصوصا المادة 2 منها و الذي زكته المادة 106 من القانون البنكي و المادة 492 من مدونة التجارة اللتان تنصان على كون كشوف التي ترقى إلى الدليل التجاري هي التي تكون التقييدات المضمنة فيها مطابقة لما تم الإتفاق عليه و هو الشيء الذي لا تتضمنه الكشوف المدلى بها و أنه أمام عدم الإدلاء بكشوف نظامية و ما يفيد قيام المعاملة إضافة إلى عدم الإدلاء بمستخرج صحيح من الدفاتر التجارية الممسوكة بشكل نظامي تبقى حجتها اكبر بكثير من الكشوف الحسابية التي يمكن للمستأنف تفنيد صحتها عند المنازعة الجدية فيها وأنه من جهة أخرى أدى كل الدين ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف و طي التبليغ .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 22-04-2019 حضر نائبا الطرفان و أدلى نائب المستانف عليها بمذكرة جوابية ورد فيها بان ما أثارته المستأنف لا يرتكز على أساس لأن الكشوف الحسابية مطابقة لدورية والي بنك المغرب و هي تعتبر حجة طبقا للفص 496 من مدونة التجارة في غياب ما يثبت عكسها ملتمسة تأييد الحكم المستأنف . تسلم نائب المستأنفة نسخة منها و إلتمس اجلا. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 29/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا ما نعاه الطاعن , فالثابت من وثائق الملف الإبتدائي, أن المديونية تجد اساسها في إتفاق التوطيد المؤرخ في 18-12-2014 الذي بموجبه إستفاد الطاعن من خط اعتماد , في حدود مبلغ 50.000,00 درهم مقسط على 36 قسطا , لم يسدد الطاعن منه أي قسط . بحيث ترتب عن العشرة أقساط الأولى مبلغ 17.675,20 درهم و فوائد الأقساط غير المسددة مبلغ 1172,05 درهم و الرأسمال المتبقي مبلغ 39.204,82 درهم و كذا رصيد الحساب المدين مبلغ 2.614,82 درهم و ان كشوف حساب الرصيد المدين جاءت مفصلة و تم حصره داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 503 من مدونة التجارة. و ان الطاعن إكتفى بالمنازعة المجردة في تلك الكشوف بالقول مخالفة لدورية والي بنك و المادة 492 من مدونة التجارة دون بيان أوجه هذه المخالفة أو المفردات الحسابية التي يعتريها الغلط او شكوك بشأنها او حتى إثبات ما يخالفها .

و حيث إنه لما كانت الكشوف الحسابية الصادر عن الأبناك تعتبر وسيلة إثبات يوثق بها و تعتمد في المنازعات القضائية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها والذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته . و هو ما لا حجة عليه بالملف سيما و أن الطاعن لم يثبت سداد أي قسط من القرض. و يبقى سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم الإبتدائي لموافقته صحيح القانون , و تحميل الطاعن الصائر إعتبارا لمآل طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر.