Réf
72051
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1749
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2018/8202/4481
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Preuve en matière bancaire, Intérêts légaux, Frais d'expertise, Force probante, Expertise comptable, Créance Bancaire, Client non-commerçant, Banque, Aide judiciaire, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-05-178 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les conséquences du défaut de consignation des frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la valeur probante des documents produits, soutenant qu'ils n'étaient pas certifiés conformes et que leur régime probatoire ne s'appliquait qu'aux clients commerçants, ce qu'il n'était pas. La cour rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte constituent un moyen de preuve à l'encontre du client, que celui-ci ait ou non la qualité de commerçant. Elle retient en outre que le débiteur qui conteste la véracité des écritures et sollicite une expertise judiciaire doit en avancer les frais, sa demande d'aide judiciaire étant sans incidence dès lors que celle-ci ne couvre pas les honoraires de l'expert. Faute pour l'appelant d'avoir versé la provision ordonnée par un précédent arrêt avant dire droit, ses contestations sont écartées. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe, mais réformé sur le seul point de départ des intérêts légaux, que la cour fixe au lendemain de la date effective de clôture du compte et non à la date erronément retenue par les premiers juges.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/08/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/12/2010 في الملف عدد 1823/5/2010 والقاضي بأداء المدعى عليه السيد أحمد (ر.) للمدعية شركة (ب. م. ت. خ.) مبلغ 144284.27 درهم مع الفوائد القانونية إبتداءا من 23/05/2009 وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
سبق البت فيه بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 1035 بتاريخ 27/12/2018.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 156313.37 درهم حسب الثابت من كشف الحساب الموقوف بتاريخ 22/05/2009.
ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية إبتداءا من تاريخ توقيف الحساب في 22/05/2009 مع الفوائد الإتفاقية إلى غاية يوم التنفيذ وأداء مبلغ 10 في المائة من أصل الدين كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى.
وأرفقت مقالها بإلتزام وكشف حساب.
وبعد جواب القيم الجاري تنصيبه في حق المدعى عليه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون الكشوف الحسابية المستدل بها غير مشهود بمطابقتها لأصولها طبقا لمقتضيات المادة 440 من ق ل ع ومن تم لا حجية لها، وأن المادة 118 من القانون 14/02/2006 المتعلق بمؤسسات الإئتمان إشترطت أن يكون النزاع بين المؤسسة البنكية وعملائها من التجار وأن يكون الكشف معدا وفقا للكيفية المحددة من طرف والي بنك المغرب وهما الشرطين المفتقدين في نازلة الحال بإعتبار أن العارض لا يعتبر تاجرا وأن تلك الكشوف لم تبين بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية إحتسابها، كما أن الفصل 491 من مدونة التجارة إشترط شرطا آخر وهو توصل الزبون بكشف الحساب وهو المتخلف في نازلة الحال، كما أن العارض يعاني من أمراض أدت إلى إعفائه من العمل حسب الثابت من الشهادة الطبية ومحضر الإعفاء، مضيفا أن محكمة الدرجة الأولى قضت ودون تعليل بإحتساب الفوائد القانونية إبتداء من 23/05/2009 وليس من تاريخ الحكم، كما أنه كان يؤدي أقساط القرض بشكل منتظم بمبلغ 2430.00درهم والتي لم يتم خصمها بل تم إحتساب الفوائد والضريبة عليها.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب وبرفضه وإحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ، شهادة طبية وحضر إعفاء.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الطاعن وبخلاف مزاعمه لم يدل بما يفيد أداءه للأقساط وأن مديونيته تبقى ثابتة من خلال وثيقة الوضعية المحاسبية والتي تحددها في مبلغ 144284.27 درهم، مضيفة أنها لا تمانع في إجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الدين.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف أساسا، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية.
وأرفقت مذكرتها بوثيقة الوضعية المحاسبية.
وحيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، مضيفا أن وثيقة الوضعية المحاسبية تظل من صنع المستأنف عليها ولا تثبت المديونية.
ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي.
وحيث أصدرت المحكمة قرارها التمهيدي بتاريخ 27/12/2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بإنجازها إلى السيد مصطفى (م.) حملت صائرها للمستأنف.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 28/03/2019 تخلف نائب المستأنف وليس بالملف ما يفيد أداء صائر الخبرة رغم سبق الإعلام والإمهال بذلك وألفي بالملف بملتمس تأخير الملف إلى حين البت في طلب المساعدة القضائية المقدم من طرف المستأنف، وتخلف نائب المستأنف عليه رغم سابق الإعلام فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/04/2019 تم تمديدها لجلسة 18/04/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث دفع الطاعن بكون الكشوف الحسابية المستدل بها من طرف المستأنف عليه غير مشهود بمطابقتها لأصولها طبقا لمقتضيات المادة 440 من ق ل ع ومن تم لا حجية لها، وأن المادة 118 من القانون 14/02/2006 المتعلق بمؤسسات الإئتمان إشترطت أن يكون النزاع بين المؤسسة البنكية وعملائها من التجار وأن يكون الكشف معدا وفقا للكيفية المحددة من طرف والي بنك المغرب وهما الشرطين المفتقدين في نازلة الحال بإعتبار أن المستأنف لا يعتبر تاجرا وأن تلك الكشوف لم تبين بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية إحتسابها، كما أن الفصل 491 من مدونة التجارة إشترط شرطا آخر وهو توصل الزبون بكشف الحساب وهو المتخلف في نازلة الحال، كما أنه يعاني من أمراض أدت إلى إعفائه من العمل حسب الثابت من الشهادة الطبية ومحضر الإعفاء، مضيفا أن محكمة الدرجة الأولى قضت ودون تعليل بإحتساب الفوائد القانونية إبتداء من 23/05/2009 وليس من تاريخ الحكم، كما أنه كان يؤدي أقساط القرض بشكل منتظم بمبلغ 2430.00درهم والتي لم يتم خصمها بل تم إحتساب الفوائد والضريبة عليها.
وحيث إن الكشوفات الحسابية المستدل بها من طرف المستأنف عليه جاءت مفصلة ومن تم تحوز حجيتها في الإثبات وفق مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان والتي جعلت من الكشوف المذكورة حجة على الزبناء المتعاملين مع المؤسسة البنكية بصرف النظر عن صفتهم تجارا أم لا، وأن الطاعن وبمنازعته في تلك الكشوف الحائزة لحجيتها في الإثبات وفق ما سلف بيانه كان لزاما عليه أداء صائر الخبرة التي طالب بها بمقتضى مقاله الإستئنافي إذ أن طلبه الرامي إلى تأخير البت في إنتظار البت في طلب المساعدة القضائية المقدمة من طرفه يبقى مردودا عليه مادام أن المساعدة القضائية وإن تم منحها فإنها لا تشمل صوائر الخبرات ، ومن تم تبقى الدفوعات المذكورة مردودة عليه.
وحيث إن البنك طالب بالأداء إستنادا إلى توقف الطاعن عن الأداء حسب كشف الحساب المحصور في 04/05/2010 والمشهود بمطابقته للدفاتر التجارية للبنك بخلاف ما دفع به المستأنف، وبذلك فإن الدفع بواقعة التوقف عن العمل المتمسك بها من طرف هذا الأخير لا تأثير له في نازلة الحال مادام أن الواقعة المذكورة وحسب إقراره وكذا حسب المحضر المستدل به تمت سنة 2012 أي في تاريخ لاحق لتاريخ تحقق واقعة التوقف عن أداء أقساط القرض القائمة في 04/05/2010 حسب الثابت من كشف قفل الحساب.
وحيث دفع الطاعن بكون محكمة البداية طبقت الفوائد القانونية من تاريخ 23/05/2009 وليس من تاريخ الحكم.
وحيث إن الفوائد القانونية يحكم بها إنطلاقا من اليوم الموالي لتاريخ الحساب وليس من تاريخ الحكم مما يبقى معه الدفع المذكور غير ذي أساس إلا أنه وبالإطلاع المحكمة على وثائق الملف يتضح أن تاريخ قفل الحساب هو 04/05/2010 مما يتعين معه الحكم بالفوائد القانونية من اليوم الموالي له أي 05/05/2010 وليس 23/05/2009 كما تم التنصيص على ذلك خطأ بالحكم المستأنف.
وحيث إن واقعة أداء الطاعن للأقساط بشكل منتظم جاءت منعدمة الإثبات وليس بالملف ما يثبتها أمام وجود كشوف حسابية تحوز حجيتها في الإثبات تثبت عكس تلك الإدعاءات.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا حضوريا انتهائيا.
في الشكل :قبول الإستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بتحديد تاريخ إحتساب الفوائد القانونية إنطلاقا من 05/05/2010 وتحميل المستأنف الصائر.