Réf
60245
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6645
Date de décision
19/12/2024
N° de dossier
2024/8226/5946
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-arrêt, Relevé de compte, Preuve de la créance, Force probante, Demande de mainlevée, Créance Bancaire, Contestation du débiteur, Confirmation de l'ordonnance, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte comme fondement d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en mainlevée formée par le débiteur.
L'appelant soutenait qu'un tel relevé, établi unilatéralement par l'établissement bancaire créancier, ne constituait pas une preuve suffisante d'une créance certaine justifiant la saisie. La cour écarte ce moyen et rappelle que, au visa de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constitue une preuve de la créance et fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Il incombait dès lors au débiteur saisi de rapporter la preuve de l'inexactitude des écritures ou de l'extinction de sa dette. Faute pour l'appelant d'avoir produit de tels éléments, la mesure conservatoire est jugée régulière et l'ordonnance entreprise est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 28/11/2024 تستأنف بمقتضاه الامر رقم 5555 الصادر بتاريخ 25/09/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5220/8107/2024 والقاضي: برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 2024/08/13والذي تلتمس فيه الأمر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموالها بين يدي ت.و.ب. بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ: 23/05/2024 تحت عدد 21604 في الملف عدد 21604/8105/2024 مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
و عزز المقال بالوثائق التالية: نسخة طبق الأصل من الحجز.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بجلسة 11/09/2024 والتي جاء فيها انه عزز طلبه بمجرد كشف حساب بنكي ورسالة انذارية وهذه النوعية من الوثائق غير كافية ولا تثبت الدين المزعوم وان المدعية لم تبين في صلب مقالها ما تنعاه وما تعيبه على كشف الحساب المتمسك به من طرف العارض وغني عن البيان أن عبئ اثبات مبرر مقبول لاستبعاد كشف الحساب يقع على عاتق طالب رفع الحجز ، ولقد استقر الاجتهاد القضائي المتواتر لمحكمة النقض على اعتبار كشف الحساب الصادر عن البنك للمديونية الى ان يثبت عكس ما تضمنه من طرف المدين وتفاديا للتمادي في اي نقاش عقيم مستقبلي يتولى العارض الادلاء بنسخة من عقد قرض لفتح حساب بالاطلاع مصادق عليه بتاريخ 13 و 17 شتنبر 2019 يثبت بشكل لا يدع اي مجال للشك قيام المديونية ملتمسا الحكم برفض الطلب وترك الصائر على عاتق المحجوز عليه.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أنها تعيب على الأمر الإبتدائي المطعون فيه مجانبته الصواب فيما قضى به من الاعتماد على مجرد كشف حساب يتيم ومن صنع الشركة المستأنف عليها لإيقاع الحجز على الحساب البنكي للعارضة وأن تعليل الأمر الإبتدائي المستأنف يتسم بالفساد الذي يوازي انعدامه وفيه خرقا واضحا لمقتضيات الفصل 491 من ق م م وليس الفصل 492 من ق م م وأن الحجز على أموال المدين و ما يترتب عنه من تجميد لتلك الأموال خلال المدة التي تستغرقها مسطرة الحجز إلى حين المصادقة عليه يستلزم بالضرورة أن يكون الدين ثابت وحالا في مواجهة المدين المحجوز عليه بما هو مقبول قانونا و ليس بكشف حساب بنكي من صنع يد الدائن وأن كشف الحساب البنكي لا يمكن أن يشكل وسيلة قانونية لإثبات الدين في مواجهة المدين إلا في حالات استثنائية وأن يكون هذا الكشف نظاميا أي مستوفيا لجميع الشروط و البيانات الشكلية المنصوص عليها قانونا في دورية والي ب.م. و هو الشيء الغير متوافر في الكشف الحسابي المحتج به من طرف المستأنف عليها لاستصدار الأمر بالحجز على أموال العارضة وأن المستأنف عليها لا تتوفر على أي دليل قانوني أو اتفاقي لإثبات الدين في مواجهة العارضة باستثناء كشف الحساب البنكي و الذي يبقى مجرد وثيقة من صنع يد المؤسسة البنكية لا يمكن أن يثبت به الدين ومقداره الحقيقي حتى و إن وجد وأن الأمر المطعون فيه قضى بالحجز على أموال العارضة بحسابها البنكي دون التأكد أولا من وجود الدين المزعوم و مقداره الحقيقي حتى إن وجد لأن كشف الحساب البنكي لا يعتبر حجة لإثبات الدين و بالتالي فإن الحجز المضروب على الحساب البنكي للعارضة يتسم بالتعسف و ليس له ما يبرره ما دام أن المستأنف عليها لم تدل بما هو مقبول قانونا لإثبات الدين المزعوم و لذلك تلتمس العارضة إلغاء الأمر الإبتدائي المطعون فيه و تصديا الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من الامر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/12/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/12/2024.
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب الواردة أعلاه.
وحيث ان الثابت من محتويات الملف أن اجراءات الحجز مؤسسة على كشف حساب والذي يعد حجة ودليلا على المديونية ما لم يثبت خلاف ذلك وفق ما ذهبت اليه المادة 492 من مدونة التجارة وان ما استندت اليه الطاعنة لأجل رفع الحجز ودون اثبات ما يخالف ما جاء بالكشوف الحسابية أو يدحض ما جاء فيها أو ينال من حجيتها ودون الادلاء بما يثبت إبراءها لذمتها من الدين لا يعد سببا لرفع الحجز لدى الغير وهو ما قضى به الامر المستأنف عن صواب مما يستوجب تأييده.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.