Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve à l’encontre du client, qu’il soit commerçant ou non (Cass. com. 2014)

Réf : 52826

Identification

Réf

52826

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

612/1

Date de décision

31/12/2014

N° de dossier

2012/1/3/1284

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'en application de l'article 118 du dahir relatif aux établissements de crédit, le relevé de compte constitue un moyen de preuve dans les litiges opposant ces établissements à leurs clients, qu'ils soient commerçants ou non, jusqu'à preuve du contraire. Ayant souverainement constaté que le client n'apportait pas la preuve contraire des mentions figurant sur le relevé de compte produit par la banque, la cour d'appel en a exactement déduit que la créance était établie.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق م م .

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 2735 بتاريخ 2010/5/25 في الملف عدد 08/2008/3745 ان المطلوبة (م. م.) تقدمت بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه انها دائنة للطالب محمد (ح.) بمبلغ مالي قدره 139.776.37 درهما من قبل أصل الدين ومبلغ 1.294.76 درهما عن رصيد الحساب الجاري. ملتمسة الحكم لها على المدعى عليه بأداء المبلغين أعلاه مع الفوائد البنكية بنسبة 12% المبلغ الأول و 13,75% للمبلغ الثاني و الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20% ابتداءا من 2005/04/20 للمبلغ الأول ومن 2003/07/11 للمبلغ الثاني وتعويض عن المطل قدره 14.000,00 درهم. وبعد رفض المدعى عليه التوصل بالاستدعاء، قضت المحكمة التجارية عليه بأدائه للمدعية مبلغ 145.071,13 درهما. استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا، فأدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مقرونة باستئناف فرعي، ولما استنفذ الطرفان أوجه دفاعهما أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية صرفت النظر عنها لعدم أداء المستأنف مصاريفها ثم أصدرت قرارها القطعي برد الأصلي واعتبار الفرعي جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد وشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من 2005/04/20 بالنسبة لمبلغ 139.776.37 درهما ومن 2005/06/01 بالنسبة لمبلغ 1.294.76 درهما وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق حقوق الدفاع بدعوى أن المحكمة ذكرت انها أنذرت الطاعن بواسطة كتابة ضبط محكمة الاستئناف لأداء واجب الخبرة، في حين بالرجوع بقولها "ان المادة 118 من ظهير 2006 المتعلقة بمؤسسات الائتمان أكدت على أن الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد من وسائل الإثبات بين المؤسسات المالية وبين زبنائها من التجار وغير التجار في المنازعات التي تنشأ فيما بينهم إلى ان يثبت ما يخالف ذلك" تكون أبرزت ان اعتمادها على كشف الحساب المدلى به كافيا وحده لإثبات المديونية ما دام الطاعن لم يدل بما يثبت خلاف ما تضمنته مفرداته ودون أن تكون في حاجة إلى إجراء الخبرة، أو إنذار الطاعن لأداء مصاريفها فجاء قرارها غير خارق لأي حق من حقوق الدفاع والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه تمسك في مرحلة الاستئناف بكون وثيقة كشف الحساب المعتمدة تستوجب أن تكون المعاملة بين تاجرين والطالب غير تاجر، مما كان معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل ويتعين نقضه.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت " ان كشف الحساب أصبح بمقتضى المادة 118 من الظهير المتعلق بمؤسسات الائتمان حجة في الإثبات بين مؤسسات الائتمان وبين عملائها من التجار وغير التجار في المنازعات التي تنشأ بينهم إلى أن يثبت ما يخالف ذلك " تكون قد بينت وعن صواب السند الذي اعتمدته في اعتبار كشف الحساب وسيلة إثبات بين التجار وغير التجار، وهو تعليل غير منتقد، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية و الوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.