Réf
74155
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
29
Date de décision
07/01/2019
N° de dossier
2018/8221/6085
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Preuve en matière bancaire, Pouvoir d'appréciation du juge, Force probante, Expertise comptable, Créance Bancaire, Contestation non précise, Confirmation du jugement, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Article(s) : 56 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle que les relevés de compte bancaire bénéficient d'une présomption de preuve, conformément aux dispositions régissant les établissements de crédit, et qu'il incombe au débiteur de rapporter la preuve contraire pour en contester le contenu. Le tribunal de commerce avait, sur la seule foi de ces documents, condamné un client au paiement du solde débiteur de son compte. L'appelant contestait le montant de la créance et sollicitait une expertise comptable, arguant également d'une violation de ses droits de la défense faute d'avoir pu se défendre en première instance. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que l'appelant n'avait pas contesté la régularité de la procédure de signification de l'assignation. Elle retient ensuite que l'organisation d'une expertise comptable relève de son pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas justifiée dès lors que la contestation du débiteur demeure générale et ne vise aucune écriture comptable spécifique. Faute pour le débiteur de produire des éléments probants de nature à renverser la présomption attachée aux relevés de compte, la créance de l'établissement bancaire est jugée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم السيد محمد المهدي (م.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي بتاريخ 26/10/2018 يطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/04/2018 في الملف عدد 11/210/2018 في جميع محتوياته.
في الشكل:
حيث ان مقال الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني ما دام لم يثبت تبليغه بعد للطاعن كما انه مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء , فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن العارض كان زبونا للمستأنف عليها و لم يستعمل حسابه منذ مدة , و فوجئ بالمبالغ التي يطالبه بها التي يجهل كيفية احتسابها و الوصول اليها , و فوجئ بأكثر بالدعوى موضوع الملف التجاري رقم 11/8210/2018 و بالحكم رقم 1759 الصادر بتاريخ 24/04/2018 دون الدفاع عن نفسه , و ان الحكم قضى عليه بالأداء لمبلغ 112975.64 درهم مع الفوائد القانونية و الصائر , و هو الحكم المستأنف.
اسباب الاستئناف
حيث تمسك المستأنف بجهله كيفية وصول المستأنف عليها الى مبلغ 112975.64 درهم , و هو لم يتمكن من الدفاع عن نفسه امام محكمة الدرجة الاولى , التي لم تأمر على الاقل بإجراء خبرة حسابية لتحقيق الدين المطلوب , ملتمسا الحكم اساسا في الشكل بعدم قبول الدعوى لعدم تبيان نوع الشركة المدعية , و احتياطيا بصفة اولية برفض الطلب و بصفة ثانوية بإجراء خبرة حسابية بحضور كافة الاطراف مع ادلاء المستأنف عليه بوثائقه المحاسبتية.
مرفقا مقاله بنسخة من الحكم.
و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليها ورد فيها كون استئناف المطاعن غير حدي تبعا لكون اجراءات الاستدعاء تمت بشكل قانوني , و المستأنف هو من غيب نفسه عن حضور مسطرة الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه , و ان الدين ثابت بكشف حسابها يؤكد صحة الدين و قيامه , و منازعته ليست جدية , و المحكمة لا يمكنها ان تصنع الحجج للاغيار و طلب الخبرة غير جدي , ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه الصائر.
مرفقة مذكرتها بنسختي قرارين استئنافيين على سبيل الاجتهاد القضائي.
و بناء على ادراج القضية بجلسة 31/12/2018 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية , و تخلف نائب المستأنف , فاعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم فحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/01/2019.
محكمة الاستئناف
و حيث ان المستأنف تمسك بطعنه بأوجه الاستئناف المشار اليها اعلاه.
و حيث ان الدين المحكوم به ابتدائيا يبقى ثابتا من كشوف الحساب المستدل بها التي تبقى لها حجيتها وفقا لما نصت عليه المادة 156 من ظهير مؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها , ما دام لم يثبت عكس ما هو مدون بها من عمليات.
و حيث ان منازعة المستأنف في عدم التمكن في الدفاع عن نفسه امام محكمة الدرجة الاولى دون اثارته لأي طعن بشان مسطرة التبليغ التي في مواجهته خلال تلك المرحلة , يجعلها في حكم الغير المنازع فيها و المقر بصحتها , و بالتالي يغيب اي خرق لحق الدفاع المخول للمستأنف.
و حيث ان لجوء المحكمة لإجراء من اجراءات التحقيق المسطرية و من بينها خبرة حسابية هو يدخل في صميم سلطتها التقديرية وفقا لما نص عليه الفصل 56 و ما يليه من ق.م.م و ان البين من منازعة المستأنف التي لم تنصب على مفردة محددة من مفردات الحساب , و وثائق المستأنف عليها كون الدين ثابت و مستحق الاداء , و ليس هناك اي مبرر للأمر بإجراء خبرة حسابية بخصوصه.
و حيث انه وفقا لما سبق , يكون معه ما تمسك به المستأنف على غير اساس قانوني سليم و الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به , و يتعين تأييده.
و حيث انه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا تصرح:
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف , و تحميل المستأنف الصائر.