Le point de départ de la prescription d’une créance bancaire est la date de clôture du compte et non la date d’échéance du dernier versement (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64914

Identification

Réf

64914

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5302

Date de décision

28/11/2022

N° de dossier

2022/8221/3388

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte créditeur, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de défense tirés de la prescription, de l'irrecevabilité de l'action et de la validité d'une expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions d'un rapport d'expert. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médiation bancaire et la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'obligation de médiation, retenant que la loi bancaire impose aux banques une simple adhésion à un système de médiation et non une saisine préalable obligatoire. Sur la prescription, la cour rappelle que le point de départ du délai de cinq ans ne court pas à compter de l'échéance du dernier versement, mais de la date de l'arrêté de compte par l'établissement créancier. Elle juge en outre que la production du contrat de prêt et le recours à une expertise judiciaire rendent inopérante la contestation de la force probante des seuls relevés de compte. Rejetant également l'appel incident de la banque, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

في الاستئناف الاصلي :

حيث تقدم السيد عبد العالي (ش.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/06/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/02/2021 تحت عدد 1466 ملف عدد 8676/8222/2019 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ487.626,25 درهم وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.

وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 30/05/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادر الى استئنافه بتاريخ 08/06/2022 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء.

في الاستئناف الفرعي :

وحيث تقدم بنك (ش. م. ب. م.) بواسطة نائبه باستئناف فرعي يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه اعلاه.

وحيث ان الاستئناف الفرعي المقدم من قبل بنك (ش. م. ب. م.), تابع للاستئناف الاصلي اعمالا للفصل 135 من ق م م مما يتعين التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه سبق للمدعى عليه ان استفاد بقرض متوسط الأمد من طرف العارض مبلغه 750.000,00 درهم حسب العقد المؤرخ في 11/03/2010، وان المدعى عليه قد أخل بالتزامه التعاقدية حيث تخلد بذمته والى غاية 11/02/2013 مبلغ 529365,24 درهم حسب كشفي الحساب المرفقين به، وان جميع المساعي الحبية التي بذلت مع المدعى عليه قد باءت جميعها بالفشل ، ملتمسا شكلا قبول الطلب وموضوعا الحكم على المدعى عليها بادائها للعارض مبلغ 529365,24 درهم كاصل الدين وفوائد التاخير وواجب النظافة على القيمة المضافة المفروضة على الفوائد البنكية مع الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الحق.

و بناء على الحكم التمهيدي عدد 2134 الصادر بتاريخ 04/12/2019 و القاضي باجراء خبرة عهد بها للخبير السيد مسلك المصطفى .

و بناء على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المذكورو الذي خلص في تقريره الى ان مبلغ المديونية العالقة بذمة المدعى عليه محددة في مبلغ 487.626,25 درهم .

و بناء على مذكرة نائب المدعى عليه بعد الخبرة المدلى بها لجلسة 13/01/2021 جاء فيها ان الحكم التمهيدي امر السيد الخبير بالاطلاع على كشوفات الحساب المتعلقة بحسابات المدعى عليه المفتوحة لدى البنك ، و ان الخبير عند القيام بالمهمة و بعد حضور العارض بمكتبه مكنه من مجموعة من الحسابات البنكية و عددها اربعة حسابات مع العلم ان العارض كان يتوفر على حساب واحد و هو الذي تمت به جميع عملية القرض و هو الحساب رقم [رقم الحساب] ، لكن العارض كان يتفاجا كلما ذهب الى البنك يخبرونه انه تم نقل حسابه البنكي الى وكالة اخرى بنفس المدينة تحت حساب اخر دون ان يوافق على ذلك و دون ان يطلب سابقا فتح حساب اخر له ، و رغم انه امر الخبير بالاطلاع على جميع الحسابات البنكية الا انه اكتفى باجراء الخبرة على الحساب المذكور بتقرير الخبرة دون الاشارة الى باقي الحسابات ، مما يكون معه التقرير قد خالف الامر التمهيدي و يتعين استبعاده لاغفاله دراسة جميع الحسابات المفتوحة باسم العارض دون رضاه و انه اضطر الى فتح شكاية لدى اليد وكيل الملك باسفي من اجل النصب و الاحتيال وسرقة حسابه البنكي بطرق احتيالية ، و التمس استبعاد نقرير الخبرة و الامر باجراء خبرة مضادة للاطلاع على جميع كشوفات الحساب و انجاز تقرير مفصل و حفظ الحق في التعقيب عليها .

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية بعد الخبرة المدلى بها لجلسة 03/02/2021 جاء فيها ان الخبير قلص المديونية المطالب بها في مخالفة لكشوفات الحساب المدلى بها و التي تعتبر حجة و ان الدين المتخلد بذمة المدعى عليها هو 529.365,24 درهم مما يتعين اخذه بعين الاعتبار ، و التمس الاشهاد و الحكم وفق مذكرته بعد الخبرة .

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن في الدفع بعدم قبول الدعوى انه و بعد الاطلاع على وثائق الملف النازلة خال مما يثبت صفة المدعية في الدعوى على اعتبار ان اساس الدين المطالب به ناتج عن تعامل بنكي بينهما كما تدعي ، وانه بالرجوع الى مقتضيات المادة 151 من قانون مؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها والتي نصت بصيغة الوجوب على ضرورة ابرام اتفاقية مكتوبة في شأن كل حساب لديها ، و مما يتبين معه ان المشرع جعل من العقد المبرم بين مؤسسة الائتمان والزبون الوسيلة الوحيدة في الاثبات الدين و قيامه حتى يتسنى في حالة قيام نزاع الرجوع اليه للوقوف على صحة وطبيعة العقد و مدى الالتزام المالي الذي تعهد به و شروط تنفيذه ، و ان الادلاء بكشف حساب لا يمكن ان يثبت باي حال من الاحوال وجود تعاقد مسبق مع المستأنف عليها ، وان المنطق السليم يقتضي وقبل البت في المديونية باعتبارها ناتج عن تعاقد مسبق التحقق من صحة الاصل ووجوده أي اثبات قيام العلاقة التعاقدية الاصلية و تحديد الالتزامات المتقابلة والاختصاص ، و ان حجية الكشوفات الكشوفات البنكية كوسيلة لإثبات المديونية في القطاع البنكي لا يعمل بها إلا اذا تعلق الامر بنزاع بين التجار قرار صادر عن محكمة النقض عدد 197 بتاريخ 2009/02/11 ، و ان المستأنفة باعتبارها شخصا عاديا و لا تزاول أي نشاط تجاري، و ان كشف الحساب المذكور لا يرقى الى درجة بكشف الحساب وسيلة الاثبات المقبولة بين البنوك وزبنائها من التجار طبقا للمادة 106 من ظهير 6 يوليوز 1993 التي علقت حجية كشف الحساب في الاثبات البنكي على صدور قرار من والي بنك المغرب يحدد شكليات انجاز كشوف الحساب وهو ما تم بموجب دورية والي بنك المغرب عدد 4/98 بتاريخ 5 مارس 1998 الزمت ان يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتواريخها ، و ان كل كشف وبيان صادر عن البنك بمخالفة للدورية المحال عليها بموجب المادة 106 من القانون البنكي يجعله عديم الاثر في الاثبات القضائي ، وان المحكمة لما قضت بأداء المستأنف عليها ما ضمن بكشف الحساب و دون الالتفات ما تم اثارته المستأنفة اعلاه يجعل من حكمها خارق للقانون و معرضة حكمها للإلغاء مما يقتضي القول بعدم قبول الطلب.

في الدفع المتعلق بعدم قبول الدعوى بعدم سلوك مسطرة الوساطة.

ان الجهة المستأنفة تشير الى انه بالرجوع الى المقتضيات الخاصة المنصوص عليها نصت في قانون مؤسسات الائتمان و بالخصوص مادتها 158 و التي جاءت بصيغة الوجوب و على ضرورة انضمام مؤسسات الائتمان الى نضام الوساطة البنكية بغرض التسوية الودية للنزاعات القائمة بينها و بين عملائها ، و ان الامر كذلك فانه يقتضي القول بالغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي القول بعدم قبول الدعوى الى حين استنفاذ مسطرة الوساطة حسب مقتضيات الفصل 327-64 من ق.م.م .

في الدفع بالتقادم :

انه بالرجوع الى المقتضيات القانونية المنصوص عليها ضمن قانون الالتزامات و العقود الحقوق الدورية و بالخصوص تلك المشار اليها في نص الفصل 391 منه والتي تنص غيرها من الاداءات تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط ، وان مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة التي تنص على انه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري لمدة 5 سنوات ، و ان سكوت المستأنف عليها طوال هذه المدة من اجل استخلاص الدين المقرر لقائدتها قرينة قانونية على الوفاء ، وان التابث من خلال الوثائق ملف النازلة ان اخر قسط استحق اداؤه من طرف العارض لتسديد الدين المطالب به كان بتاريخ 11/02/2013 و ان الجهة المستانفة تقدمت بدعواها بتاريخ 13/04/2018 ، و ان الحكم المطعون فيه لما قضى برد الدفع المذكور بعلة مخالفة في ذلك قاعدة قانونية واجبة التطبيق جعل من الحكم المطعون فيه خارق للقانون.

- في الحكم باجراء خبرة حسابية مضادة.

ان العارض يشير الى ان مبلغ الدين المطالب به لا يقوم على أي اساس على اعتبار ان العارض قام باداء مجموعة من الاقساط للجهة المقترضة و لم تقم باخدها بعين الاعتبار في تقييمها و تحديدها الدين المطالب بأدائه لفائدتها مدليا في هذا الاطار بعدد من وصولات الصادرة عن المستأنف عليها ، و ان الجانب المستأنف اثار خلال المرحلة اللابتدائية مجموعة من الدفوع المتعلق بعدم اطلاع الخبير على جميع الحسابات البنكية المفتوحة لحساب المستأنف من طرف المستأنف عليها دون اذن منه لحصر المديونية الحقيقية انطلاقا من المبالغ التي كانت تسحب منها لتسديد مبلغ القرض موضوع الدعوى ، و ان الخبرة المنجزة خرقت في ذلك ما جاء بالحكم التمهيدي الذي صدر بشأنها باقتصارها في انجازها على حساب واحد دون باقي الحسابات البنكية ، و ان طلب العارض له ما يدعمه مما يلتمس الاستجابة له و الحكم وفقه بإجراء خبرة مضادة وبخفض حق العارض في التعقيب بعد انجازها ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي اساسا بإلغاء الحكم الابتدائي و بعدم قبول الدعوى واحتياطيا بإلغاء الحكم الابتدائي والقول بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة و احتياطا اكثر بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي برفض الطلب للتقادم و احتياطا جدا الامر بإجراء خبرة حسابية مضادة مع حفظ حق العارض في التعقيب بعد انجازها و ابقاء الصائر على من يجب .

وارفق المدعي طي التبليغ ونسخة تبليغية و نسخة من المقال لاستئنافي وطي التبليغ.

وبناء على مذكرة مؤيدات الدفع بعدم القبول وبإيقاف البت المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 31/10/2022 جاء فيها:

في الدفع المتعلق بعدم القبول:

ان العارض يتقدم بمذكرته هاته يوضح فيها مؤيدات دفعه المتعلق بعدم قبول الدعوى لعدم اجراء عملية الوساطة قبل اقامة دعوى المطالبة بالاداء ، و ان العارض نتيجة تعرضه لاعتداء بتاريخ 21/06/2011 ادى الى اصابته بمرض عقلي دهاني اوقفه عن العمل مند ذلك الوقت ، مدليا في هذا الاطار بملف طبي يؤكد حقيقة حالته الصحية و العقلية ، و انه بالرجوع الى المادة 111 من قانون حماية المستهلك و التي نصت في فقرتها الرابعة على انه ادا كان عدم تسديد الاقساط ناتجا عن حالة اجتماعية غير متوقعة فان المطالبة بالاداء لا يمكن ان تتم الا بعد اجراء عملية للوساطة ، و ان الدفع المقدم من طرف المستأنف في هذا الاطار يجعل له ما يبرره من الناحية القانونية و الواقعية مما يتعين الحكم وفقه.

- في الدفع المتعلق بإيقاف البت :

ان العارض يدلي رفقة مذكرته هاته بنسخة من شكاية سبق وان تقدم بها الطرف المستأنف ضد الجانب المستأنف عليه من اجل النصب و الاحتيال و سرقة ودائع مالية وتحويلها في حسابات الغير دون علم صاحبها الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باسفي تحت عدد 335/3101/2020 ، ملتمسا ايقاف البث في الدعوى المعروضة امام المحكمة الى غاية البث في الشكاية .

وارفق المذكرة بملف طبي و نسخة من شكاية.

وبناء على مذكرة الجواب مع استئناف فرعي المدلى بها خلال المداولة من قبل المستأنف عليه اصليا والتي يلتمس من خلالها تعديل الحكم الابتدائي والحكم وفق المقال الافتتاحي.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 21/11/2022 حضر الأستاذ (ب.) عن ذ (أ.) وذ (ج.) عن الأستاذ (م.) , فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/11/2022.

التعليل

في الاستئناف الاصلي :

حيث يتمسك الطاعن باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث انه فيما يخص السبب المتعلق بعدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على اساس قانوني بدعوى عدم إثبات البنك لصفته عملا بالفصل 151 من القانون البنكي فيبقى مردودا عليه , ذلك انه بمراجعة اوراق الملف يلفى ان البنك استدل بعقد الشروط العامة والشروط الخاصة موقع عليه من قبل الطاعن, كما ان المنازعة في كشوف الحساب بخصوص مخالفتها لدورية والي بنك المغرب فقد اضحى امرا متجاوزا بعد امر محكمة الدرجة الاولى باجراء خبرة لتحديد الدين العالق بذمة الطاعن وفق الضوابط والاعراف البنكية.

وحيث انه بخصوص السبب المتخذ من عدم سلوك مسطرة الوساطة فيبقى غير مؤسس, بالنظر الى ان المادة 158 من القانون البنكي تنص على وجوب انخراط الابناك في نظام الوساطة الذي سيتم تحديده وفق منشور يصدره والي بنك المغرب ولا يتحدث عن ضرورة اللجوء للوساطة قبل اقامة دعوى الاداء.

وحيث انه بخصوص ما اثير حول تقادم الدين فانه ولئن كان الدين مضمون برهن رسمي ولا محل لتقادم الدين البنكي فمن جهة اخرى فان ان سريان اجل التقادم يبتدأ من تاريخ حصر الحساب وليس من تاريخ استحقاق اخر قسط مما يتعين معه رد السبب المثار.

وحيث ان تمسك الطاعن بإيقاف البت الى حيت البت في الدعوى الجنحية يبقى مردودا عليه , على اعتبار ان الطاعن استدل بشكاية امام النيابة العامة ولا يوجد بالملف ما يفيد سلوك أي اجراء من اجراءات المتابعة التي تعتبر شرطا أساسيا للاستجابة لطلب ايقاف البت.

وحيث انه تبعا لذلك فان طلب اجراء خبرة يبقى غير مبرر لعدم اثابت وقوع اداء لجزء من الاقساط وان الاداءات الجزئية سبق للخبير خلال المرحلة الابتدائية خصمها من اصل الدين المطالب به مما يبقى معه مستند الطعن غير مؤسس, ويتعين معه رد استئناف الطاعن.

في الاستئناف الفرعي :

حيث يعيب الطاعنة على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على اساس قانوني بدعوى ان الخبرة لم تحدد الدين الى غاية 11/02/2013 وفوائد التأخير ابتداء من 12/02/2012 , وخصم الخبير لمبالغ دون مبرر قانوني.

لكن حيث انه خلافا لما تمسك به الطاعن فان الخبير لما حدد الدين فانه احتسب الفائدة الاتفاقية الى غاية تاريخ حصر الحساب اذ انه عملا بمقتضيات الفصل 503 من مت فان المقترض لا يتحمل الفوائد التأخير بعد حصر الحساب ونفس الامر بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة, كما ان خصم مبلغ الشيك يبقى مبررا لكونه يتعلق بسحب نقدي من وكالة اخرى وليس الوكالة التي تمسك الحساب ولم يستدل به البنك امام الخبير مما يبقى معه مستند الطعن غير مؤسس, ويتعين معه تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي.

في الموضوع: بردهما, وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.