Réf
63865
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5898
Date de décision
31/10/2023
N° de dossier
2022/8221/3179
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance, Obligation des héritiers, Expertise judiciaire comptable, Déchéance du terme, Date d'arrêté du compte, Crédit bancaire, Contestation du montant de la créance, Clôture de compte, Circulaire Bank Al-Maghrib, Cautionnement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et d'exigibilité d'un crédit consolidé en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale, la caution décédée représentée par ses héritiers et une autre caution, au paiement solidaire de la créance de l'établissement bancaire.
L'héritière appelante contestait, d'une part, sa qualité à défendre en l'absence de liquidation de la succession et, d'autre part, le montant de la créance tel qu'arrêté unilatéralement par la banque. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les héritiers sont tenus des dettes du défunt dans la limite de leur part successorale, sauf à prouver le refus de la succession.
Sur le montant de la créance, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel. Elle retient que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations en ne procédant à la clôture du compte et à la déchéance du terme que 457 jours après le premier incident de paiement, en violation des dispositions de l'article 503 du code de commerce et de la circulaire de Bank Al-Maghrib imposant un délai de 180 jours.
Dès lors, la créance doit être arrêtée à la date à laquelle la clôture aurait dû légalement intervenir, et non à la date choisie par la banque. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expert, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة اومامة (ش.ك.) بواسطة دفاعها ذة/ زبيدة الصغير بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/09/2017 تحت عدد 8484 في الملف رقم 7096/8210/2016 والقاضي :
في الشكل: بقبول الطلب شكلا.
في الموضوع: بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المستأنف عليه مبلغ (12.147.596,56 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء وبحصر الأداء بخصوص الورثة في حدود منابهم من التركة وبخصوص الكفيل عدنان (ش.ك.) في مبلغ 8.000.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلهم الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليهم الثاني والمدعى عليه الثالث ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البث في الإستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 536 الصادر بتاريخ 16/05/2023.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه ت.و.ب. تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2722/07/2016 يعرض من خلاله أنه دائن للمستأنف عليها الأولى شركة ن. بمبلغ 12.147.596,56 درهم كما هو مثبت من خلال كشف حساب، وان الدين مضمون بكفالة شخصية تضامنية لكل من السيد محمد الطيب (ش.ك.) في حدود مبلغ 5.000.000,00 درهم وللسيدين محمد الطيب (ش.ك.) وعدنان (ش.ك.) في حدود مبلغ 8.000.000,00 درهم وأنه بلغ إلى علم المستأنف عليه أن السيد محمد الطيب (ش.ك.) وافته المنية، وأن المدينة الأصلية وكفلائها لم ينفذوا التزاماتهم التعاقدية ملتمسا الحكم على المدينة الأصلية و كفلائها بأدائهم تضامنا مبلغ الدين مع الفوائد القانونية مع حصر الدين في حق الورثة كل في حدود منابه من الإرث وفي حق الكفيل عدنان (ش.ك.) في حدود كفالته وبتحديد مدة الإكراه في الاقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.
وقد أدلى نائب المستأنف عليه ة بكشوف حسابية، عقدي كفالة، كشوف حسابية، رسائل إنذارية ونموذج 7.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل الاستاذ خالد أيت بهي بجلسة 07/12/2016 والتي أكد من خلالها بأن المستأنف عليه ة لم تدل برسم الإراثة لإثبات الصفة، وأن بروتوكول الاتفاق تضمن شرطا تعسفيا، وأن الكشوف المدلى بها غير نظامية، وأن الفوائد الاتفاقية غير مستحقة، وأن تركة المرحوم لم توزع بعد وأن طلب الإكراه البدني مخالف لاتفاقية نييوركم التي صادق عليها المغرب ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه واحتياطيا جدا الحكم بخبرة حسابية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل الأستاذ يوسف امشماشي بجلسة 07/12/2016 والتي أكد من خلالها بأن المحكمة التجارية غير مختصة في القضية، لكون موكلته مجرد مستهلكة للخدمة البنكية.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة والقاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وبحفظ البت في الصائر.
وبناء على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد: 1525 بتاريخ 13/03/2017 والقاضي بتأيد الحكم المشار إليه أعلاه وبإرجاع الملف لهذه المحكمة للاختصاص.
وبناء على المذكرة المدلى بها من قبل الأستاذ مشماشي بجلسة 19/07/2017 والتي التمس من خلالها إخراج الورثة من الدعوى ورد طلب الإكراه البدني لمخالفته لاتفاقية نيويورك.
وبناء على مذكرة الرد المدلى بها بجلسة 13/09/2017 والتي أكد من خلالها بأن ملتمس إخراج الورثة من الدعوى لا يستند على أساس لكون الكفالة لا تنقضي بموت الكفيل ملتمسا الحكم وفقا للمقال الافتتاحي للدعوى.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بكون الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من اداء في مواجهتها بما نابها من مبلغ 12.147.596.56 درهم لفائدة المستأنف عليه و ان استند في تعليله على وثائق أدلى بها المستانف عليه غير نظامية وتعسفية . اولا ان الديون المطالب بها هي ديون كانت في حياة مورثها المرحوم محمد الطيب (ش.ك.) ، وان ديون المورث اما تقضى من تركته بعد وفاته ، فان بقي بعد سداد الديون شئ من الاموال التركة الت الى ورثته ، وان استغرقت الديون كل التركة لم ينتقل شيء منها الى ورثته تكف التركة لسداد جميع الديون المورث فلا يسال الورثة في أموالهم الخاصة عن سدادها ، ولا يلزمون قانونا بذلك بل ان الدين يتعلق بالتركة نفسها ولا بذمة الميت و ان من المعلوم ان تركة المرحوم مورث المستانفة لا زالت لم توزع بعد ولم تال الى الورثة وان مطالبة المستانف عليه باداء الديون في مواجهة المستأنفة كوارثة لا محل له مما يتعين معه اخراجها من الدعوى و من جهة اخرى فانه برجوع مجلسكم الموقر الى وثائق الملف ستلاحظ ان المستأنف عليه البنك ادلى بعد وثائق منها كشوفات حسابية صادر عنها كمؤسسة الائتمان متضمنة عدة بيانات مغلوطة لم توضح فيها المبالغ المقتطعة والمتكررة و ان ادلاء المستأنف عليه البنك بكشوف الحساب لاثبات الدين غير كافي للاحتجاج به في ظل غياب عقد القرض الدي يتبث مبلغ المديونية طبقا لمقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة 32 من ق.م.م ، كما ان المستأنفة تنازع في كشوف الحسابات المدلى بها باعتبارها لا تتضمن نوعية العملية الحسابية التي تمت بين الطرفين و لا تاريخ حصر الحساب ولا مرجع عقد القرض و لا طريق احتساب الفوائد القانونية هل هي ثابتة او متغيرة ام انها طبقت نسبة السعر الفائدة الاقصى الجاري به العمل . بالاضافة الى ان المستأنف عليه قام بتحديد المديوينة وحصرها دون خصم ما تم اقتطاعه من حساب مورث المستأنفة بحيث ان الكشوفات الحسابية تشوبها عدة اخلالات وخروقات حسابية مسجلة في حساب الجاري لمورث المستأنفة ، كما ان المستانف عليه قام باحتساب فوائد قانونية غير مستحقة بعد تكرار الاقتطاعات . وحيث ان الحكم بتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى على المستانفة لا مبرر له ولكونه مخالف لاتفاقية نيويورك مما يتعين استبعاده وبناء على كل هذه المعطيات ، فان المستانف عليه حينما قام بتحديد الديون المستحقة بناء على كشوفات صادرة عنها قد بالغ في المبالغ المطالب بها دون اخذ بعين الاعتبار الاقتطاعات المتكررة وطريقة احتساب الفوائد القانونية ، لذلك تلتمس أساسا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به فيما نابها في حدود مبلغ 1771524.50 درهم على المستأنفة وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية تسند لخبير مختص في الحسابات البنكية من اجل تحديد الديون المستحقة.
أدلت : نسخة من الحكم الابتدائي مع طي التبليغ
و بجلسة 13/09/2022 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أن المستانفة عابت على الحكم الابتدائي أنه قضى عليها باداء مبلغ 12.147.596,56 درهم حسب منابها من تركة المرحوم محمد الطيب (ش.ك.) وأنها لم تتمكن من إثارة دفوعها ابتدائيا وأنها تعتبر الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأنه تم الحكم عليها بصفتها أحد الورثة وكفيلة في نفس الوقت دون رسم الإراثة لإثبات صفة الادعاء إذ أضافت المستأنفة أن الديون المطالب بها هي ديون كانت في حياة مورثها المرحوم محمد الطيب (ش.ك.) وهو إقرار قضائي من كون المستأنفة لها بالفعل صفة وارثة للمرحوم محمد الطيب (ش.ك.) مما يدحض ما تمسكت به من عدم الإدلاء برسم الإراثة لإثبات الصفة إذ حاولت المستأنفة المنازعة في الحكم وفي مبلغ المديونية بدفوع غير جدية معتبرة أن الدين يتعلق بتركة الميت وليس بذمته مشيرة إلى أن التركة لازالت لم توزع بعد بين الورثة دون أن تدلي بأي دليل على ذلك مما يجعل الحكم الذي قضى على الورثة بالأداء في حدود مناب کمل وارث ومنهم المستأنفة مصادف للصواب بكون المستأنفة نازعت في مبلغ المديونية وفي الكشوفات الحسابية المستدل بها بدون أي دفوع واضحة وجدية إذ أن المستأنفة نازعت بصفة مجردة في تلك الكشوف وفي مبلغ الدين بدون أي حجة على جدية منازعتها والحال أن العارض أدلى تعزيزا لكشوفات الحساب ببروتوكول اتفاق تم فيه إقرار بالمديونية وقيمتها وتم التعهد بتسديد الدين في الآجال الواردة بذات برتوكول الاتفاق إلا أن المستأنفة وباقي المدينين لم يشرفوا التزاماتهم التعاقدية مما تبقى المنازعة الحالية غير مبررة وغير جدية وهو ما يتعين معه التصريح برد الاستئناف على حالته وعلاته وتأييد الحكم المتخذ لمصادفته الصواب .
و بجلسة 27/12/2022 أدلى الدفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب أكد فيها ما سبق .
بناء على القرار التمهيدي عدد536 الصادر بتاريخ 16/05/2023 و القاضي بإجراء خبرة حسابية تسند للخبير السيد أسوار عبد الكريم لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين و مصدره و الفوائد المترتبة عنه و ذلك بالإعتماد على الدفاتر التجارية للمستأنف عليه البنك و كافة الوثائق التي لا علاقة لها بالنزاع و الذي خلص في تقريره أنه انطلاقا من المعطيات المفصلة بالتقرير تنحصر المديونية الشركة اتجاه المستأنف عليه بتاريخ قفل و حصر الحساب يوم 29/030/2013 في مبلغ 9.626.206.09 درهم مفصلة كالتالي :
مديونية القرض 9.600.708.13
مديونية الحساب الجاري 25.497.96 درهم
و بجلسة 26/09/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تعقيب بعد الخبرة مع ملتمس إجراء خبرة مضادة جاء فيها أن الخبير عند إلى استبعاد جزء مهم من دين العارض بناء على تحديده تاريخ حصر وقف الحساب بطريقة غير سليمة و مغلوطة ذلك أن السيد الخبير أبدى رغبته في تطبيق مقتضيات المادة 09 من دورية بنك المغرب عدد 09/2002/2 التي تجبر مؤسسات الائتمان على تصنيف جاري القروض بواسطة الدفع من الصندوق التي أعيدت هيكلتها ضمن فئة الديون المتعثرة إذا ظل أحد استحقاقاتها غير مؤدی خلال فترة 180 يوما من حلول الأجل و ان السيد الخبير وقع له خلط بين موضوع القرض للمدعى عليها والقرض المهيكل الذي تتطرق له المادة 09 من دورية بنك المغرب وانه اعتبارا لما سبق واستنادا للعقد الرابط بينه و بين المدعى عليها فإن مبلغ الدين المتخلذ في ذمة هذه الأخيرة بتاريخ التصريح بسقوط مزية الأجل 31/12/2013 هو 12.147.596,56 درهم وليس ما خلص إليه السيد الخبير عن غير صواب وسايره في ذلك الحكم المستأنف عن غير صواب و ان جزء الدين المحذوف من قبل الخبير يبقى مستحقا على اعتبار أن التاريخ المحدد من قبله كتاريخ وقف وقفل الحساب يبقى غير مؤسس ولا يستند إلى أي أساس محاسبي و تخالفه المعطيات الثابتة من خلال كشف الحساب البنكي المستدل به والمستخرج من الدفاتر الحسابية للبنك الممسوكة بانتظام ، لذلك يلتمس استبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد أسوار عبد الكريم والحكم وفق ملتمساته المضمنة بسابق محرراته وذلك بتحديد دينه في مبلغ 12.147.596,56 درهم إضافة إلى توابعه المشار إليها في المقال الافتتاحي للدعوى و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص قصد الوقوف على حقيقة الأمور .
و بجلسة 10/10/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أنه برجوع المحكمة إلى التقرير المنجز من طرف السيد الخبير وهو في الحسابات البنكية ، يتبين ان ما توصل اليه فيما يخص المديونية غير حقيقي وغير مبني على حقائق موضوعية حسب ما هو واضح من خلال الوثائق و الكشوفات الحسابية ، إذ يتبين من خلال الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المدعية أنها تتسم بالغموض ، كما تعتبرها العارضة كشوفات نسبية لا ترقى الى درجة الإثبات ، ذلك ان المدعية لم تضع بين يدي السيد الخبير ما يفيد اقتطاع بعض الشهور الشيء لم يعتبره سيد الخبير كالأقساط تم ادائها و أن الغموض يكمن في عدم وضوح عدد أقساط القرض الذي تم اقتطاعها من طرف المدعية دون علم العارضة على اعتبار انه قد يتم اقتطاع قسطين او ثلاث أقساط في شهر واحد مع احتساب الفوائد المتكررة وكذلك يتبين من الخبرة المنجزة عدم الدقة في تحديد المديونية في حصرها دون أخد بعين الاعتبار تاريخ إقفال او حصر الحساب الجاري او تحديد نسبة الفائدة التابثة والمتغيرة حسب دورية بنك المغرب مما يتعين معه استبعاد تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير لعدم وضوحها.
فيما يخص اقتطاعات اقساط التامين : انه تبين للمستأنفة ان المحكمة في أمرها التمهيدي بإجراء خبرة مضادة لم تتضمن إعادة احتساب مستحقات التامين المقتطعة عن القرض وخصم المبالغ المقتطعة عن التامين عن القروض و أنه برجوع المحكمة الى وثائق الملف ستلاحظ ان المدعية اقتطعت مستحقات التامين بدون وجه حق لكونها اعتمدت في احتسابها بنسبة غير متفق عليها و انه بعد الاطلاع على الكشوفات الحسابية ومطابقتها بواقع الاقتطاع البنكي أن المدعية اعتمدت اقتطاعاتها على نسبة 6% للقارضين دون مراعاة السعر المطبقة قانونا و هو 0.4 % والملزم لكل الأطرف و أنهاتضررت من الاقتطاع التعسفي الذي قامت به المدعية دون احترامها للمقتضيات القانونية المحددة في احتساب نسبة التامين على القروض البنكية والمعمول بها في هذا الباب وملزمة لكل الأطراف أنه بناء على كل هذه المعطيات يتضح ان السيد الخبير أسوار لم يتطرق إلى هده الاقتطاعات التعسفية لكونه لم يطلب منه بالأمر التمهيدي لإجراء خبرة على الاقتطاعات المستحقة للتامين مما يتعين معه إرجاع الخبرة للسيد الخبير أسوار لتحديد النسبة المستحقة لأقساط التامين بناء على النسبة المحددة قانونا ألا وهي 0.4% ، لذلك تلتمس أساسا الحكم باستبعاد الخبرة لكونها غير موضوعية في تحديد المديونية الحقيقة بالنسبة للسعر الثابت والمتغير حسب دورية بنك المغرب وعدم الإدلاء بالكشوفات المطلوبة من طرف السيد الخبير احتساب فوائدها القانونية ولكون الكشوفات الحسابية من صنع المدعية وتتسم بالنسبية مما يتعين معه الحكم برفض الطلب و احتياطيا إرجاع الخبرة للسيد الخبير أسوار عبد الكريم لتحديد النسبة المستحقة لأقساط التامين بناء على النسبة المحددة و هي %0.4% المتفق عليه قانونا والملزم للطرفين لانعدام اي سند او اتفاق يحدد النسبة بين الطرفين وخصم أقساط التامين عن القروض الغير المستحقة و احتياطيا جدا استبدال الخبير المعين وتعيين خبير مختص في مجال التامين ل تحديد مستحقات الاقتطاع عن التامين .
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 10/10/2023 الفي بالملف بمذكرة تعقيب بعد الخبرة للاستاذة الصغير عن المستأنفة و سبق ان الفي بالملف بمذكرة بعد الخبرة للاستاذ الكتاني الذي حضر عنه ذ/ القضيوي و حاز نسخة من مذكرة ذة / الصغير الذي ادلت رفقة مذكرتها برسالة سحب نيابة ذة / نادية فجة عن نفس الطرف و سبق ان رجع الجواب القيم في حق الباقي فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 31/10/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بكون الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من أداء ما ناباها من مبلغ 12.147.596,56 درهم للمستأنف عليه مستندا في تعليل على وثائق ادلى بها المستأنف عليه غير نظامية و تعسفية لأنه اولا الديون المطالب بها هي ديون كانت في حياة مورثتها محمد الطيب (ش.ك.) وان الديون تقضى اما من تركته بعد وفاته و ان بقي شيء منها بعد السداد آلت الى ورثته و ان لم تكف التركة للسداد فلا يسأل ورثته في أموالهم الخاصة عن سدادها و ان تركة المرحوم لم توزع بعد ملتمسة اخراجها من الدعوى و ان الكشوفات المستند عليها من طرف البنك هي مغلوطة لم توضح فيها المبالغ المقتطعة و المتكررة و أنها تنازع فيها .
وحيث بخصوص السبب الأول من الاستئناف فإنه بمقتضى الفصل 229 ق.ل.ع فإن الورثة ملزمون في حدود أموال التركة و بنسبة ما ناب كل واحد منهم باداء ديون مورثهم و يتوقى الورثة ذلك برفضهم الصريح للتركة طبقا للفقرة الاخيرة من الفصل المذكور التي جاء فيها : " و إذا رفض الورثة التركة لم يجبروا على قبولها و لا على تحمل ديونها و في هذه الحالة ليس للدائنين الا أن يباشروا ضد التركة حقوقهم " وأن المستأنفة في نازلة الحال للتجنب الحكم عليها بالاداء أو المواجهة بالتنفيذ يجب عليها اثبات عدم وجود تركة او رفضها لقبولها و هو الامر المنتفي مما وجب معه رد الدفع .
وحيث بخصوص باقي الدفوع و المتمثلة في منازعتها في المديونية و في الكشوفات المعتمدة في ذلك فإن هذه المحكمة امرت باجراء خبرة حسابية عينت لها الخبير السيد اسوار عبد الكريم الذي انجز المهمة و خلص الى النتيجة المضمنة صدره .
وحيث نازع كلا الطرفين في التقرير المنجز حسب ما هو مضمن اعلاه .
وحيث انه بالرجوع الى الخبرة المنجزة يتضح انها احترمت مقتضيات الفصل 63 ق.م.م و روعيت فيها الضوابط المحاسبتية العمول بها كما ان الخبير احاط بجميع جوانب الخبرة فأجاب عن النقط الواردة بالتقرير التمهيدي المعين له من خلال اطلاعه على وثائق الملف و الوثائق المدلى بها منها العقد العرفي المصحح الامضاء بتاريخ 23/01/2011 الذي ابرم بين شركة ن. و ت.و.ب. بروتوكول اتفاق حيث تم التراضي من خلاله على توطيد مديونية شركة ن. اتجاه البنك في حدود 12.880.000,00 درهم الفائدة 6 % ثابتة زائد الضريبة على القيمة المضافة مدة التسديد من خلال 60 استحقاقا شهريا و ذلك ابتداءا من 31/03/2011 الى غاية 29/02/2016 موضحا ان جدول الاستخماد المدلى به المطابق للشروط الاتفاقية يحدد الاستحقاق الشهري في 252.615 درهم وأنه افرج عن هذا القرض التوطيدي بتاريخ 31/03/2011 بالضلع الدائن للحساب الجاري و ان البنك استخلص من مدينة الحساب الجاري الى تاريخ 05/12/2011 18 استحقاقا فقط من اصل 34 استحقاق حل أجلها ابتداءا من 31/03/2011 الى 31/12/2013 تم قام البنك ايضا و حسب الوثائق المدلى به و نظرا لتماطل الشركة في تغطية الاستحقاقات الشهرية التي حل اجلها و الغير المؤداة بتسجيل 16 قسط مواليا في الضلع المدين للحساب المخصص الاستحقاقات الغير المؤادة في انتظار تزويد الحساب الجاري حتى يتمكن من تحصيلها تم قام بتاريخ 31/12/2013 بقفل الحساب مع تفعيل إسقاط الاجل بمبلغ (6.332.245,00 درهم) المطابق للجاري القرض الوارد بجدول الاستخماد كما احتسب فوائد التأخير الى غاية 30/04/2016 .
و حيث أنه الخبير و بالإضافة إلى ما ذكر أوضح أن البنك و خلافا للمادة 9 من دورية بنك المغرب عدد G/2002/9 الصادرة في 23/12/2002 قام يقفل حساب قرض التوطيد مع تفعيل اسقاط الاجل بتاريخ 31/12/2013 اي 457 يوما بعد استحقاق ظل غير مؤدى بدلا من تاريخ القفل و الحصر القانوني المحدد في 29/03/2013 اي 180 يوما ابتداءا من اول استحقاق ظل غير مؤدى مؤرخ في 30/09/2012 ليخص ان المديونية بتاريخ قفل و حصر الحساب القانوني يوم 29/03/2013 هي مبلغ 9.626.206.19 درهم مفصل كالتالي :
مديونية قرض التوطيد : 9.600.708,13 درهم محددة طبقا للجدول الوارد بالصفحة 3 من التقرير.
مديونية الحساب الجاري : 25.497,96 درهم .
وحيث ان مقتضيات المادة 503 من م.ت جاء صريحة و ان البنك لما قام بقفل حساب قرض التوطيد مع تفعيل اسقاط الاجل بتاريخ 31/12/2013 اي 457 يوما بعد اول استحقاق ظل غير مؤدى بدلا من تاريخ الحصر القانوني و الذي هو 29/03/2013 اي 180 يوما ابتداء من اول استحقاق ظل غير مؤدى مؤرخ في 30/09/2012 يكون قد خالف المقتضيات المذكورة و كذا المادة 9 من دورية بنك المغرب عدد G/2002/9 مما تكون معه جميع المآخذ الموجهة الى الخبرة من قبل البنك و كذلك المستأنفة غير مرتكزة على اي اساس و يتعين ردها ولا مبرر لاجراء خبرة حسابية جديدة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف عليه الأول و غيابيا بقيم في حق الباقي .
في الشكل : سبق البث في الإستئناف بالقبول
في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 9.626.206.09 درهم و تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .