Le contrat de crédit-bail souscrit par une société pour les besoins de son activité professionnelle n’est pas soumis aux dispositions de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82157

Identification

Réf

82157

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

78

Date de décision

10/01/2019

N° de dossier

2018/8225/5579

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 2 - 104 - 106 - 108 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des actions en paiement et en restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soutenait que le créancier, en engageant une procédure de saisie-attribution pour recouvrer sa créance, avait opté pour l'exécution en paiement, ce qui lui interdisait de demander la restitution du bien, notamment au regard des dispositions de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, société commerciale ayant contracté pour les besoins de son activité professionnelle, ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur. Elle juge en outre que la saisie-attribution constitue une simple mesure conservatoire qui ne vaut pas paiement et ne purge pas l'inexécution contractuelle. Le manquement du preneur demeurant entier, le crédit-bailleur reste fondé à solliciter la restitution du bien. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبيها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 1/10/2018 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/11/2017 تحت عدد 3791 في الملف رقم 3237/8104/2017 القاضي بمعاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وبان عقد الائتمان الايجاري قد فسخ بقوة القانون وبأمر المدعى عليها بإرجاعها للمدعية الناقلة من نوع VOLKSWAGEN المسجلة بالمغرب مع الصائر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير مع تحميلها الصائر والتصريح بان هذا الامر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه والذي يعرض فيه بأنه في إطار عقد ايجار أكرت للطرف المدعى عليه الناقلة من نوع VOLKSWAGEN المسجلة بالمغرب، مقابل استحقاقات محددة غير أن المكتري توقف عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذاره، والتمست معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وأمر المدعى عليه بإرجاع الناقلة المذكورة إليها تحت طائلة غرامة تهديديه قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تاخير مع الصائر والتنفيذ المعجل،وأرفقت مقالها عقد الايجار – كشف الحساب –رسالة انذار- مرجوع البريد .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه بخصوص خرق القانون وعدم ارتكاز طلب استرجاع الناقلة على اساس فان المستأنفة تنعي على الامر القضائي المستأنف خرقه لمقتضيات المواد 104 و106و108 من القانون رقم 31.08 بمثابة تدابير حماية المستهلك ، ذلك ان المستأنف عليها اختارت صراحة المطالبة موازاة مع هذه الدعوى بالتسديد الفوري لراسمال الدين المتبقى والمستحق بإضافة الفوائد الحال اجلها تطبيقا لمقتضيات المادة 104 من القانون رقم 31.08 المذكورة ، ذلك انها وبعد صدور الامر المستأنف بادرت كذلك الى سلوك مسطرة الامر بالأداء في مواجهة المستأنفة اذ صدر لفائدتها امر بالأداء عن السيد رئس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 14/3/2018 تحت عدد 3297/1102/2018 قضى على المستأنفة بأداء ما مجموعه 649.001,16 درهم وانها بناء على هذا الامر قامت بالحجز على اموال المستأنفة الناجزة بين يدي الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات باكادير بمقتضى الامر القضائي الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية باكادير بتاريخ 30/04/2018 في الملف اوامر عدد 1957/2018 والذي تم تنفيذه بالحجز على ما مجموعه 650.000,00 درهم حسب الثابت من محضر تنفيذ الحجز المؤرخ في 05/7/2018 وكذلك من اصل الرسالة الموجهة للمستأنفة من طرف وكالة RAMSA ومادام ان المستأنف عليها قد اختارت صراحة سلوك الخيار الذي جاءت به المادة 104 بالمطالبة بالتسديد الفوري للراسمال الكامل الذي يمثل مبلغ الدين وقيمة تمويلها لسيارتي المستأنفة والذي شرعت في استخلاصه بواسطة مسطرة الحجز لدى الغير ولأنه طبقا للمادة106 اعلاه فان الاسترجاع واسترداد المنقول المكترى يعطي الحق للمقرض في المطالبة بالأقساط غير المؤداة فقط .

لذلك تلتمس الغاء الامر المستأنف في ما قضى به من امر المستأنفة بإرجاعها للمدعية سيارة سكودا والتصدي والحكم برفض الطلب بهذا الخصوص لعدم ارتكازه على اساس مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وادلت بنسخة من الامر وصورتي عقدي ايجار السيارتين وصورة من امر بالأداء وصورة الامر عدد 1957 مع صورة مقال الحجز وصورة محضر المفوض القضائي وصورة رسالة المحجوز بين يديها.

وبجلسة 13/12/2018 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان مزاعم المستأنفة تبقى عديمة الاساس القانوني ذلك انه يبقى من حق المستأنف عليها سلوك جميع المساطر القانونية التي يخولها لها القانون لحماية حقوقها ذلك انه سبق للمستأنف عليها ان ابرمت عقدي ائتمان ايجاري مع المستأنفة من اجل اقتناء سيارتين في اطار عملية الائتمان الايجاري مع خيار الشراء بقيمة اجمالية قدرها 595.000,00 درهم وان المستأنفة تقاعست عن اداء الاقساط الحالة بمقتضى عقد القرض في اجلها فبادرت المستأنف عليها الى استصدار امر باسترجاع السيارة موضوع العقد وان المستأنفة امتنعت عن تنفيذ مقتضيات الامر بالاسترجاع ، وان المستأنفة بادرت الى تقديم مقال يرمي الى اثارة الصعوبة في التنفيذ اسسته على نفس الاسباب الواردة بالمقال الاستئنافي وصدر بشأنه قرار قضى برفض الطلب بعلة ان كل اموال المدين ضامنة لديونه عملا بمقتضيات الفصل 1241 من ق ل ع وبمقتضى الفصل 453 من ق م م مادام انه لا يترتب عن الحجز على اموال المدين لدى الغير سوى وضع يد القضاء على تلك الاموال ومنعه من التصرف فيها بشكل يضر بمصالح الدائن ، وان ملف النزاع خال مما يفيد استخلاص المستأنف عليها لمبلغ الدين العالق بذمة المستأنفة ، وانه وما دامت المستأنفة لم تقم بالوفاء بما التزمت به واداء مجموع الدين العالق بذمتها فان سلوك المستأنف عليها لمسطرة الحجز لا يمنعها من مباشرة مسطرة الاسترجاع مادام انها قد اخلت بالتزاماتها التعاقدية موضوع عقد الائتمان الايجاري .

لذلك تلتمس رد الاستئناف والحكم تبعا لذلك بتأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وادلت بمحضر امتناع عن التنفيذ ونسخة من القرار عدد 550.

وبنفس الجلسة اعلاه ادلى نائب المستأنفة بمستنتجات مرفقة بوثيقة جاء فيها ان الثابت من وثائق الملف وحيثيات الامر المستأنف انه صدر مخالفا لأحكام وبنود القانون 31.08 بمثابة تدابير لحماية المستهلك والذي نظم في القسم 7 عملية عقود الايجار مع خيار الشراء او المفضي الى البيع والتي تعتبر من النظام العام يمكن ان تثيرها المحكمة تلقائيا ، وان المستأنفة لم تحترم مقتضيات المادة 104و106 من القانون اعلاه بلجوئها وجمعها دون وجه حق بين مسطرتي الاداء والاسترجاع رغم ان القانون اعلاه اعطى حق الخيار بينهما فقط ، وان المستأنفة تؤكد للمحكمة ومن خلال الوثيقة رفقته ان دين المستأنف عليها الذي اختارت استخلاصه بواسطة مسطرة الحجز لدى الغير لا زال رهن اشارتها بين يدي الجهة المحجوز بين يديها وانه لم يبق على المستأنف عليها سوى تقديم طلب المصادقة على الحجز لاستخلاصه وفق ما يقتضيه القانون .

لذلك تلتمس الغاء الامر المستأنف والتصدي والحكم برفض الطلب.

وادلت بصورة مراسلة مؤرخة في 22 نونبر 2018 .

وبجلسة 27/12/2018 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها انه خلافا ما عرضته المستأنفة من معطيات مغلوطة فانه باستقراء المادتين 104 و106 على النحو المذكور نجد انهما لا يمنعان المستأنف عليها بتاتا من سلوك مسطرة الاداء والاسترجاع في نفس الوقت هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الرسالة المحتج بها من طرف المستأنفة لا تفيد بتاتا استخلاص المستانف عليها لدينها الثابت بإقرار هذه الاخيرة وعدم منازعتها فيه باي شكل من الاشكال كما ان هذه الرسالة المؤرخة في 22/11/2018 هي موجهة الى المستأنفة من طرف شركة رامسا تخبرها بوضعيتها المدينية اتجاهها بمبلغ اجمالي قدره 979.070,27 درهم وبانها بلغت بأمر بحجز بين يديها لمبلغ 650.000,00 درهم لفائدة الشركة المستأنف عليها وبالتالي يتضح مدى سوء نية المستأنفة في التقاضي لمحاولتها مغالطة المحكمة بوقائع غير صحيحة لما زعمت بان المستأنف عليها ما عليها سوى سلوك مسطرة المصادقة على الحجز لاستخلاص دينها والحال ان الرسالة المحتج بها من طرفها تؤكد بانها مدينة لشركة رامسا بمبلغ 979.070,27 درهم وبالتالي ليس هناك اي مبالغ محجوزة من طرف هذه الاخيرة للمستأنف عليها .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 27/12/2018 حضرها نائب المستأنف عليها وادلى بمذكرة تعقيب وتخلف نائب المستأنف رغم التوصل وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 10/1/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه.

وحيث دفعت المستأنفة بأن الامر المطعون فيه خرق مقتضيات المواد 104 و 106 و 108 من قانون حماية المستهلك.

وحيث ان الثابت من خلال وثائق الملف ان المستأنفة تتخذ شكل شركة محدودة المسؤولية مما يجعلها تاجرة بالشكل، والاصل انها ابرمت العقد الذي هو عقد ائتمان ايجاري وهو بطبيعته عقد تجاري مسمى من اجل اغراض نشاطها التجاري، وحسب المادة 2 من قانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي او معنوي يقتني او يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات او سلعا او خدمات معدة لاستعماله الشخصي او العائلي، وبذلك فإن قانون حماية المستهلك لا يطبق على المستأنفة مادام انه لم يثبت بأن اقتناء الناقلة موضوع العقد قد تم من اجل تلبية حاجياتها غير التجارية وغير المهنية وبالتالي وجب رد الدفع.

وحيث دفعت المستأنفة بكون المستأنف عليها اختارت سلوك مسطرة الحجز بين يدي الغير.

وحيث ان قيام المستأنف عليها بسلوك مسطرة الحجز بين يدي الغير لا ينفي عن المستأنفة حالة المطل والاخلال بالالتزام بسداد اقساط الكراء الحالة في ميعاد استحقاقها كما ان مباشرة المستأنف عليها لمسطرة الحجز بين يدي الغير لا يفيد التوصل بمبالغ الكراء وانما فقط حجزها بين يدي الغيربصفة تحفظية ومنعه من التصرف فيها الى حين سلوك مسطرة المصادقة على الحجز و التنفيذ.

وحيث يبقى الاخلال بالإلتزام قائما في حق المستأنفة، وهو ما يوجب رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

-في الشكل:

- في الموضوع: برده وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.