Le contrat de crédit-bail, de nature commerciale, n’est pas soumis à la procédure de médiation préalable prévue par la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63704

Identification

Réf

63704

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5152

Date de décision

26/09/2023

N° de dossier

2023/8202/2520

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de crédit-bail et la force probante du relevé de compte produit par le crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de médiation préalable au visa des dispositions protectrices du consommateur et, d'autre part, l'insuffisance de motivation du jugement fondé sur un simple relevé de compte. La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat de crédit-bail, régi par le code de commerce, ne constitue pas un crédit à la consommation et n'est donc pas soumis à l'obligation de médiation préalable. Elle juge ensuite que le relevé de compte fait foi entre les parties jusqu'à preuve du contraire en application de la loi relative aux établissements de crédit, preuve que le preneur, qui se bornait à contester le décompte sans produire d'éléments contraires, a échoué à rapporter. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة م.ت. بواسطة دفاعها ذ/ منصف (ت.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/10/2022 تحت عدد 9872 في الملف رقم 7693/8222/2022 والقاضي :

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بأدائهما تضامنا لفائدة المستأنف عليه مبلغ 678601.70 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهما الصائر و تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني الكفيل وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفين 26/04/2023 و تقدما بالاستئناف بتاريخ 10/05/2023 ، مما يكون معه الإستنئاف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه القرض الإيجاري لـ ب.م.ت.ص. تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 04/08/2022 يعرض فيه أنه دائن لشركة م.ت.س. بمبلغ 678601.70 درهم بمقتضى كشف حساب الموقوف بتاريخ 05/07/2022 وكذا عقد ائتمان ایجاري تحت عدد 0491180 المتعلق بكراء الاليات من نوع :

SERVEUR DL 360G10 PRACESSEUR

HPE DL 380 GEN 10 4110 XEON

V520TOUR PROCESSEUR :INTEL

WINDOWS SVR STD 2019

ONDULEUR EATON 9SX

ET ACCESSOIRES FP N°005/2020

و أن المستأنفة الشركة لم تنفذ التزاماتها وتوقفت عن أداء أقساط الكراء الى ان تخلل بذمتها المبلغ المشار إليه أعلاه ، و الثابت من كشف الحساب الموقوف بتاریخ 05/07/2022 والمطابق للدفاتر التجارية للعارضة، وانها سلكت كل الطرق الحبية مع المدعى عليه قصد استخلاص المبلغ المتخلف بذمتها إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل ، و أن جميع المحاولات التي بذلتها معها لم تسفر عن أي نتيحة ، و أن السيد مولاي رشيد (ن.) سبق و أن وقع لها كفالة شخصية بتاريخ 12/03/2020 و المصادق عليها بنفس التاريخ يضمن بها مديونية المدعى عليها الأولى في حدود مبلغ 712.478.00درهم ، و أن العارضة سبق وان استصدرت أمر تحت عدد 2707 بتاريخ 11/10/2021 في الملف عدد 2938/8104/2021 قضى بفسخ عقد الائتمان الإيجاري عدد 0491180 و استرجاع الاليات موضوعه و إلا أنها لم تتمكن من استرجاع آلياتها رغم جميع المحاولات لكونها تتواجد بمكان تجهله ، و أن العقد ينص على أنه في الحالة التي لا يؤدي فيها قسط واحد داخل الأجل المتفق عليه ، فإنه يحق للعارضة المطالبة بالحكم على المدعى عليها بأدائه لفائدتها أصل الدين و الفوائد و المصاريف ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها تضامنا الواحد دون الأخر أصل الدين678.601.70درهم مع تعويض عن التماطل الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر كشف الحساب إلى يوم التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في مواجهة السيد مولاي رشيد (ن.) في الاقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها جميع الصوائر .

وارفقت المقال بصورة من عقد الائتمان الإيجاري و نسخة طبق الأصل من الكفالة و أصل كشف الحساب و صورة من الأمر القاضي بالاسترجاع

وبعد تخلف المستأنفين عن الحضور و رغم التوصل أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنفان بخرق الحكم المستأنف للقانون ( المادة 111 من القانون رقم 31.08 ) إذ ان محكمة الدرجة الاولى لما تقدم اليها المستأنف عليه القرض الايجاري لـ ب.م.ت.ص. بدعوى من اجل الاداء في مواجهتها و الكفيل ، و زعمت هذه المؤسسة البنكية كونها قد سلكت جميع المحاولات الودية قصد استخلاص الدين و التي باءت بالفشل، دون ان تدل بما يثبت قيامها بذلك عبر ادلائها بأية رسالة انذارية ، بل فضلت التقاضي بصفة مباشرة امام المحكمة ، و الحكم لها وفق طلبها ، تكون قد خرقت مقتضیات المادة 111 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك ، التي جاءت بفقرتها الرابعة انه : اذا كان عدم تسديد الاقساط ناتجا عن الفصل عن العمل او عن حالة اجتماعية غير متوقعة فان اقامة دعوى المطالبة بالأداء لا يمكن ان تتم الا بعد اجراء عملية الوساطة ". ذلك ان المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم موضوع الاستئناف عندما فصلت في النزاع و قضت وفق طلب المستأنف عليه دون التأكد من سلوك المؤسسة البنكية لمسطرة الوساطة من عدمها طبقا للمادة 111 المشار لها سلفا بالرغم من اقرارها بكونها سلكت الوسائل الحبية، يجعلها قد خرقت القانون، علما ان هذا الاجراء يرتبط بالنظام العام و يلزم المحكمة بإثارته تلقائيا ، و هو ما اكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 544 الصادر تاريخ 07 دجنبر 2016 في الملف التجاري عدد 1580/3/3/2015 و المنشور بنشرة محكمة النقض الغرفة الاجتماعية العدد 29 الصفحة 63 و الذي جاء فيه : " وساطة ، دعوى اداء دين بنكي استهلاكي ، وجوب استيفاء اجراء الوساطة قبل رفع الدعوى ، اثارته من طرف المحكمة تلقائيا لارتباطه بالنظام العام " و عليه فان المحكمة المصدرة للحكم الابتدائي عليها التأكد من استيفاء اجراء الوساطة قبل رفع الدعوى من عدمه ، و بما أنها لا تفعل تكون قد خرقت القانون و عرضت حكمها للطعن و أنه تبعا لما سبق اثارته سلفا ، وجب التصريح بعدم قبول الدعوى لكونها سابقة لأوانها .

بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه : ان محكمة الدرجة الاولى لما اسست حكمها على كشف حسابي في اثبات المديونية اتجاهه دون التأكد الحقيقي من خلال عقد القرض ، و عدد الاقساط المؤداة باطلاعها من قيمة القرض على جدول الاستحقاق ، مراعاة لمصلحة الطرف الضعيف في العقد الا و هو الشركة العارضة المستأنفة وكفيلها وكذا ضبطها لقيمة المديونية بعد التأكد من وجود القرض موضوع الطلب تكون قد عللت حكمها تعليلها ناقصا و عرضته للإلغاء هذا بالإضافة الى عدم اثبات المستأنف عليه لتماطل العارضان في الاداء حتى تكون محقة في اللجوء الى المحكمة بعد سلوك مسطرة الوساطة كما ينص على ذلك قانون 31.08 و أنه خلافا لما جاء في تعليل محكمة الدرجة الاولى فإن كشف الحساب لا يعتبر وسيلة اثبات بين مؤسسات الائتمان و بين عملائها في حالة منازعة هؤلاء العملاء م نازعة جدية و قانونية وجادة في هذا الكشف الحسابي وان احكام الفصل 156 من الظهير الشريف رقم 193.14.1 الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2014 المتعلق بمؤسسات التأمين و المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 يناير 2015 قد نص صراحة ان احكام هذا الفصل المتعلق بكشف الحساب تعتبر حجة بين المتعاقدين الى ان يثبت العكس و ان المشرع المغربي كان حكيما عندما منح للمقاولة التجارية الحق في المنازعة الجدية و القانونية في كشف الحساب ، و اثبات عکس هذا الكشف سلیم و غير قائم على أي سند قانوني صحيح لان الغاية والاساس القانوني الذي حذا بالمشرع المغربي الى منح المقاولة التجارية حق المنازعة في الكشف الحسابي ، و حق اثبات عكس ذلك هو كون هذا الكشف الحسابي وثيقة من صنع المؤسسة البنكية وحدها ، و مستخرج من دفاترها التجارية الخاصة بها ، هذا الكشف او الدفاتر التجارية لم يتم نهائيا عرضها على الشركة المستأنفة و كفيلها لمناقشتها و ابداء اوجه دفعاهما و هذا هو السبب الذي جعل المشرع المغربي يضيف في المادة المذكورة لفظ الى ان يثبت العكس أي يبقى دائما الحق للمؤسسة المدينة و كذلك كفيلها الحق في المنازعة الجدية لمبلغ الدين ، و المطالبة بإجراء خبرة قضائية على ضوء الدفاتر التجارية و كشف الحساب المتمسك بهما من طرف القرض الايجاري لـ ب.م.ت.ص. . لذلك فان العارضان يلتمسان من المحكمة و الحكم بإجراء خبرة قضائية على ضوء الكشف الحسابي و الدفاتر التجارية المدلى بهما من طرف القرض الايجاري لـ ب.م.ت.ص. المستأنف عليه قصد تحديد قيمة المديونية بصفة دقيقة وسليمة ، لذلك يلتمسان الحكم بالغاء الحكم الابتدائي لعدم اثبات المديونية بصفة دقيقة وسليمة و بصفة احتياطية و بعد التصدي الحكم من جديد بإجراء خبرة قضائية حسابية بين الطرفين تعهد الى احد الخبراء المختصين في المحاسبة قصد تحديد قيمة الدين الذي قد يكون لازال عالقا بذمة الشركة المستأنفة .

و أدلت : بنسخة طبق الاصل من الحكم الابتدائي عدد 9872 و اصل غلاف طي التبليغ.

و بجلسة 07/07/2020 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أن ما تمسك به الطرف المستأنف لا ينطبق على نازلة الحال لكون العقد الذي يربطها و المستأنفة الاولى هو عقد ائتمان ايجاري و ليس عقد قرض استهلاكي حتى يكون مخاطبا بقانون حماية المستهلك و إن عقد الائتمان الايجاري هو عقد تجاري حسب منطوق المادة 5 من مدونة التجارة إنه و الحالة هذه فالحديث عن خرق مقتضيات المادة 111 من القانون المشار إليه أعلاه غير مؤسس بالتالي للرد و إن الاجتهاد القضائي المستند عليه يتحدث عن دين بنكي استهلاكي و ليس تجاري لكون العلاقة العقدية تربط من جهة المستأنفة بالشركة المستأنفة الاولى كطرف أصلي و من جهة أخرى فإن تلك العلاقة يؤطرها عقد الائتمان الايجاري و أن نعي الطرف المستأنف على الحكم المستأنف نقصان التعليل و أن الدفع بهذا الخصوص غير جدي، ذلك أن العارضة أدلت للمحكمة بعقد الائتمان الايجاري الذي يؤطر العلاقة مع المستأنفة الاولى، وكذا كشف الحساب المطابق للدفاتر التجارية للمستأنفة و نسخة من رسالة بالفسخ و الاسترجاع وكذلك صورة من محضر المفوض القضائي الذي يثبت عدم تمكن المستأنفة من استرجاع المنقولات رغم استصدارها للأمر القاضي بالفسخ و الاسترجاع و إنه من ذلك و أنها و قبل مباشرتها لمسطرة الفسخ و الاسترجاع قد وجهت للمستأنفة الاولى رسالة من أجل التسوية الودية توصلت بها بتاريخ 26/05/2021 ، و أن تلك الرسالة بقيت بدون جواب يذكر مما حدا بالمستأنفة بعد انصرام الاجل التعاقدي إلى توجيه رسالة الفسخ لها توصلت بها بتاريخ 13/09/2022 ، مما يؤكد أنها قامت بالإجراءات القانونية على أكمل وجه ، و أن ما ينعيه الطرف المستأنف بهذا الخصوص غير مؤسس قانونا وواقعا ، لذلك تلتمس رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميلها الصائر.

أدلت : صورة من رسالة التسوية الودية و صورة من محضر تبليغ خلفه و صورة من رسالة الفسخ و صورة من محضر التبليغ .

و بجلسة 07/07/2020 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جواب جاء فيها أنه خلافا لما تزعمه المستأنف عليها فان العقد الرابط بين الطرفين يتعلق بدين بنكي و قرض للاستهلاك كانت العارضة قد ابرمته مع شركة القرض قصد تمويل مشاريعها و الاستفادة منه في الاستهلاك و التمويل ذلك لحمايتها من خطر التوقف عن ممارسة صفقاتها و أنشطتها و استهلاكاتها التجارية لذلك كان وجوبا على المستأنف عليها احترام مقتضيات المادة 111 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك على اعتبار أنها هي شركة اخذت القرض لاستهلاكه في انشطتها التجارية و أنه خصوصا كذلك ان المسمى مولاي رشيد (ن.) كان قد اعطى كفالة الشخصية لأداء هذا الدين ، مما يدل دلالة قاطعة ان القرض تم منحه من اجل الاستهلاك التجاري و الشخصي و بالتالي كان يتعين على المستأنف عليها احترام و تطبيق مقتضيات المادة 111 من القانون المذكور قبل رفع دعوى الاداء ، لارتباط ذلك بالنظام العام ، مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي و التصدي الحكم بعدم القبول الطلب اما بالنسبة لتعليل محكمة الدرجة الاولى ، فانه لم يكن تعليلا سليما و قانونيا لان كشف الحساب المنازع فيه من طرف التاجر منازعة جدية و قانونية و سليمة ، يزيح صفة الاثبات على كشف الحساب ، و تصبح بمثابة اوراق تجارية عادية يجوز المنازعة فيها و طلب استبعادها لمجانبتها و الحقيقة ذلك أنها تؤكد للمحكمة ان الكشف الحسابي المدلى به من طرف المستأنف عليها هو وثيقة مستخرجة من دفاترها الخاصة و التي يثور الشك حول مدى مسكها بانتظام طبقا لمدونة التجارة لان القضاء لا يصادق الا على الكشف الحسابي الممسوك و المستخرج بانتظام و أن المستأنف عليها لم تدل نهائيا بما يفيد أن هذا الكشف الحسابي ممسوك بانتظام و بصفة قانونية ، لذلك تلتمس الحكم وفق المقال الاستئنافي للمستأنفة .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 12/09/2023 حضرها الأستاذ زهير عن الأستاذ (م.) و الأستاذة (ح.) عن الأستاذ (ت.) الذي ألفي له بالملف بمذكرة جوابية تسلم الحاضر نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 26/09/2023.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستأنفان بأوجه الإستئناف المبسوطة أعلاه .

و حيث بخصوص الدفع بخرق المادة 111 من القانون رقم 08-31 و عدم سلوك المستأنف عليها لمسطرة الوساطة من عدمها فإن هذه المادة لا تنطبق على النازلة باعتبار أن العقد الرابط بين طرفي النزاع هو عقد ائتمان إيجاري و ليس عقد قرض الإستهلاكي و بالإطلاع بغية أداء استحقاقتها داخل الأجل المحدد لذلك يتبين أن المستأنف عليها أكرت للمستأنفة الشركة المدينة الأصلية مجموعة من الأليات و عليه فعقد الإئتمان الإيجاري طبقا للفصل 431 من م.ت يتعلق بكل عملية كراء للسلع التجهيزية أو المعدات أو الأدات التي يمكن للمكتري كيفما كان تكييف تلك العمليات من أن يمتلك في تاريخ يحدده مع المالك كلا أو بعض السلع المكتراة أي أن الإئتمان الإيجاري غايته الكراء بغية الشراء ناهيك عن الفصول المنظمة للإئتمان الإيجاري تشترط مجموعة من الشروط حول العقد من إشهاره و تسجيله بالسجل التجاري للشركة المكترية هذا من جهة و من جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين من وقائع و حيثيات الأمر عدد 2707 الصادر بتاريخ 11/10/2021 في الملف رقم 2938/8104/2021 أن المستأنف عليها سبق لها أنذرت المستأنفة الشركة من أجل التسوية الودية ، كما أنذرتها من أجل الفسخ اللذان بقيا دون جواب ، مما حدى بها إلى التقدم بدعوى معاينة فسخ العقد المذكور و إرجاع الآليات و هو ما استجابت له المحكمة بمقتضى الأمر المشار إليه أعلاه ، مما يبقى معه الدفع على غير أساس .

و حيث بخصوص الدفع بنقصان التعليل الحكم المستأنف الموازي لإنعدامه و ارتكازه على كشف حساب دون التأكد من قيمة القرض الحقيقي من خلال عقد القرض فإن المستأنف عليها و لتعزيز دعواها أدلت بعقد الإئتمان الإيجاري المذكور أعلاه و الأمر القاضي بفسخ العقد و استرجاع الآليات بالإضافة كشف الحساب الذي يعتبر حجة و وسيلة إثبات بين مؤسسات الإئتمان ألإيجاري و بين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت العكس و ذلك طبقا لأحكام الفصل 156 من الظهير الشريف رقم 193.14.1 الصادر بفاتح ربيع الأول 1436 الموافق ل 26/12/2014 بتنفيذ القانون رقم 103.12المتعلق بمؤسسات الإئتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22/01/2015 ص 462 و إن الطرف المستأنف لم يثبت بما يخالفه ، كما أن إدعاءاته جاءت مجردة من الإثبات و ما ينعيه بهذا الخصوص غير مؤسس قانونا و واقعا .

و حيث و استنادا لما ذكر وجب تأييد الحكم المستأنف و رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .