Le banquier est tenu de clore le compte courant inactif un an après la dernière opération au crédit, date à laquelle le cours des intérêts conventionnels est arrêté (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64278

Identification

Réf

64278

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4248

Date de décision

03/10/2022

N° de dossier

2021/8222/1660

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle l'obligation pour un établissement bancaire de procéder à la clôture d'un compte courant n'ayant enregistré aucune opération au crédit pendant un an, en application de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde arrêté par un expert, en écartant les intérêts conventionnels postérieurs à la période d'un an suivant la dernière opération. L'établissement de crédit appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que les circulaires de Bank Al-Maghrib étaient inopposables au client et que les intérêts contractuels devaient continuer à courir jusqu'au paiement effectif. La cour écarte d'abord la critique générale du rapport d'expertise, la jugeant trop imprécise faute pour l'appelant de spécifier les règles prétendument violées. Sur le fond, elle retient que l'expert a correctement appliqué la loi en ne calculant les intérêts conventionnels que pendant l'année suivant la dernière opération au crédit, le compte devant être considéré comme clos à l'issue de ce délai. La cour souligne que cette solution, consacrée par une jurisprudence constante et fondée sur la finalité même du compte courant, s'impose à la banque qui ne peut laisser un compte inactif produire indéfiniment des intérêts conventionnels. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم القرض (ف. ل.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09/02/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 1966 الصادر بتاريخ 05/11/2020 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2752/8210/2019 القاضي في الشكل: بقبول الدعوى. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما شركة (ف.) في شخص ممثلها القانوني وعبد العظيم (ك.) تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعية شركة القرض (ف. ل.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ ( 489063,72 درهم) مع حصر مبلغ الضمان في حق المدعى عليه عبد العظيم (ك.) في مبلغ 200000,00 درهم ، وبتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حق المدعى عليه الثاني، وبتحميلهما الصائر، ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف, كما ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف القرض (ف. ل.) تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/07/2019 يعرض فيه أنه دائن في مواجهة المدعى عليها لدى وكالتها دار الكداري بمبالغ مالية وصل مجموعها بتاريخ 2019/01/18 إلى 548359,77 درهم، وذلك على الشكل التالي: الحساب عدد [رقم الحساب] المدين بالمبلغ المذكور بالإضافة إلى الفوائد بنسبة 14% وذلك طبقا لعقدة السلف بالحساب الجاري المؤرخ في 2012/10/09، وأن هذه المبالغ ثابتة بالكشوف الحسابية المرفقة بالمقال. وأن الفوائد البنكية المذكورة أعلاه تترتب ابتداءا من 2019/01/18 ، كما تترتب عنه فوائد التأخير بنسبة %2من نفس التاريخ. وأن الدين المذكور مضمون من المدعى عليه الثاني السيد عبد العظيم (ك.) في حدود مبلغ 200000,00 درهم. وأن المدعى عليهم يرفضون أداء ما بذمتهم رغم كل المحاولات الحية المبذولة معهم والتمس المدعي لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهم بأداء مبلغ 548359,77 درهما مع الفوائد بالنسب المذكورة أعلاه ابتداءا من تاريخ 2019/01/18، والحكم بالفوائد عن التأخير في الأداء بنسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ، والحكم على الضامن في حدود کفالته، والحكم بالنفاذ المعجل، والإكراه البدني في الاقصی، وتحميل المدعى عليهم المصاريف. وأرفق المقال بكشف حسابي، وعقد السلف الجاري، وعقد الكفالة التضامنية.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 98 الصادر بتاريخ 2020/01/30 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها للخبير محمد (ش.)، من أجل تحديد قيمة المديونية المترتبة بذمة المدعى عليها لفائدة المدعي بخصوص کشف الحساب المدلى به.

وبناء على تقرير الخبير المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2020/07/10.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث إن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به، عندما قضى بأداء المدعى عليهما الفائدة البنك العارض مبلغ 72 ،489.063درهم. وأن المحكمة عندما اعتمدت على الخبرة المنجزة والتي جاءت معيبة وناقصة وتتسم بالمجاملة والمحاباة وحاذت عن الصواب ذلك أن الخبرة لم تحترم الآليات القانونية والموضوعية وكذا الشكليات المعمول بها في نزاعات المعاملات البنكية وفق دورية والي بنك المغرب إضافة لعدم احترامه لهذه الضوابط لم يقم باحتساب الفوائد القانونية الشيء الذي جعل الخبرة معيبة وناقصة ولا ترتكز على أساس.

كما أن محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت لطلب المدعي العارض بإجراء خبرة حسابية جديدة تعهد لخبير حيسوبي متخصص في مثل هذه الخبرات.وأن مثل هذه الخبرات الغير قانونية تشكل خطرا على المعاملات والقروض المالية وبالتالي يجب إحالتها على خبراء متمرسين .وأن الدين المطالب به من لدن المستأنف هو دين ثابت بذمة المستأنف عليها.

وحيث أن المحكمة الابتدائية لم تحتسب الفوائد البنكية % 14 وفائدة التأخير المتمثلة في 2 % ، خصوصا انه يجب احتسابها في حساب پسمی " الفوائد المحتفظ بها" ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون حبيا وإما عن طريق اللجوء إلى القضاء وكقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية، لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائها.وقد أكدت محكمة النقض هذا في اجتهادها المؤرخ في 2008/04/30في الملف التجاري عدد 2005/292 "... في حين أن الدورية المستند عليها من طرف الخبراء المعتمد تقريرهم، صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطة الرقابة على نشاط مؤسسات الائتمان وهي تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة، ولا تعني الزبون أو مسطرة قفل الحساب بالاطلاع، حتى يمكن القول بأنه بعد مرور سنة على عدم إجراء أي عملية به، يصبح مقفلا ولا ينتج إلا الفوائد القانونية.وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه .

وتبعا لذلك، فإن العقد شريعة المتعاقدين وان لحكم الابتدائي جاء مجحفا في حق العارض ولا يرتكز على أساس سليم مما يجعله عرضة للإلغاء.

لهذه الأسباب

يلتمس العارض التصريح بارتكازه على أساس قانوني سليم وإلغاء الحكم الابتدائي.

وبعد التصدي القول والحكم بأن المستأنف عليهما لا زالا مدينين بمبلغ 05، 59296 درهم والحكم عليهما بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 14% والفوائد عن التأخير 2 % والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم الابتدائي مع تحميل المدعى عليهما المصاريف.

وادلى بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 26/09/2022 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/10/2022.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه.

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بالمنازعة في تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا, فإنها لم تحدد اوجه المنازعة واكتفت بالتمسك بكونها لم تحترم الشكليات المعمول بها في المعاملات البنكية وفق دورية والي بنك المغرب, دون ان تحدد الشكليات المحتج بخرقها ودون الاشارة الى الدورية المقصودة, وبذلك فمنازعتها جاءت عامة وغير محددة , والحال انها ملزمة بتحديد اوجه الاستئناف بدقة , وبيان الخرق او المخالفة للقانون المحتج بها, اما بخصوص التمسك بعدم احتساب الفوائد القانونية, فإنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير محمد (ش.)، يتضح ان حساب المطعون ضدها المفتوح لدى الطاعنة سجل اخر عملية دائنة بتاريخ 24/07/2017 , وان الحساب بالتاريخ المذكور كان يسجل رصيدا مدينا قدره 436.664,04 درهم , وبذلك فإنه وطبقا للمادة 503 من مدونة التجارة , فإن الطاعنة كانت ملزمة بقفل الحساب داخل اجل سنة من تاريخ اخر عملية دائنة, وهو الامر الذي تقيد به الخبير اثناء احتساب المديونية , اذ انه احتسب الفوائد الاتفاقية بنسبة 12 في المائة خلال السنة اللاحقة لآخر عملية دائنة , ليصبح مبلغ الدين محدد في 489.063,72 درهم , وبذلك فالخبير تقيد بالضوابط البنكية المنصوص عليها قانونا في احتساب المديونية. وهو ما يدحض ما تمسكت به الطاعنة من عدم احتساب الفوائد البنكية , ذلك ان الخبير احتسب الفوائد بالسعر المتفق عليه , وذلك خلال السنة اللاحقة لاخر عملية دائنة. اما بعد ذلك , فإن الطاعنة كانت ملزمة بحصر الحساب واحالته على قسم المنازعات. اما بخصوص تمسك الطاعنة بكون دورية والي بنك المغرب المتعلقة بحصر الحساب واحالته على قسم المنازعات لا تعني الزبون, فإنه يتعين الاشارة الى ان الغاية من استمرار ترك الحساب مفتوجا هو تسجيل العمليات الدائنة والمدينة التي تتم عبره, وانه بتوقف الحساب عن التشغيل نتيجة توقف العمليات الدائنة , فإنه لا يمكن قانونا ترك مسألة قفله لإرادة البنك , ولذلك فإن الاجتهاد القضائي قد استقر وقبل تعديل المادة 503 من مدونة التجارة على الزام البنك بقفل الحساب وذلك خلال اجل سنة من تاريخ تسجيل اخر عملية دائنة, وهو الاجتهاد المستمد من دورية والي بنك المغرب تحت عدد 19/G/2002 الصادرة بتاريخ 23-12-2002 المتعلقة بتصنيف الديون و تغطيتها بالمؤونات . وهو الامر الذي اكده قرار لمحكمة النقض تحت عدد 999 المؤرخ في 11/8/2011 في الملف عدد 600/3/1/2011 الذي جاء فيه ما يلي:”لكن إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من مستخلص كشف الحساب المدلى به من طرف المطلوب (البنك) أن الحساب البنكي لم يسجل أي حركية دائنة أو مدينة من تاريخ 5/3/96 إلى غاية 30/11/2006 تاريخ أخر كشف، ورتبت عن ذلك أن المطلوب (الزبون صاحب الحساب) قد أهمل الحساب المذكور ووضع حدا لتشغيله حسب الفقرة الاولى من المادة 503 من مدونة التجارة، واعتبرت ان ما يطالب به البنك من مبالغ على سبيل الفوائد البنكية ومصاريف الحساب غير مرتكز على أساس، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، مستندا على أساس قانوني معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس".

وتبعا لذلك فإن الاسباب المثارة تكون غير مؤسسة قانونا, ويكون الحكم المطعون فيه مصادف للصواب , ويتعين تأييده.

وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.