L’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la banque était tenue de le clôturer en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72910

Identification

Réf

72910

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2366

Date de décision

20/05/2019

N° de dossier

2019/8221/1961

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le titulaire du compte au paiement de la créance réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant de l'inactivité de son compte depuis plusieurs années. La cour retient qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'absence de toute opération au crédit du compte pendant une année emporte l'obligation pour la banque de le clôturer, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription. Dès lors, le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 5 du même code court à compter de l'expiration de cette période d'un an d'inactivité. L'action en recouvrement ayant été introduite bien au-delà de ce délai de cinq ans, la cour la déclare prescrite. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement de l'établissement bancaire rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/03/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11-12-2012 تحت عدد 16956 في الملف عدد 2965/5/2011 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 53.994,28 مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب و بتحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و برفض الباقي .

في الشكل

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 18/03/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاريخ 28/03/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف عليه تقدم بصفته مدعيا بمقال إفتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17-03-2011 عرض من خلاله بواسطة نائبه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 53.994,28 درهم كرصيد مدين من خلال كشف الحساب المستخرج و الموقوف بتاريخ 12-01-2011 و أنه إمتنع عن الأداء رغم المحاولات الحبية بما فيها رسالة الإنذار الموجهة إليه ملتمسا الحكم عليه باداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تعويض 2000 درهم و النفاذ المعجل و الإكراه في الأقصى و الصائر و أرفق المقال صورة من رسالة كشف حساب .

و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستانف غير مرتكز على أساس لكونه فتح حساب جار سنة 1997 لدى المستانف عليه و بسبب سوء المعاملة و تضخيم الإقتطاعات و ضياع شيك يخصه طلب إقفال حسابه و انه فوجئ بالدعوى الحالية بعد مرور ما يزيد عن أربعة عشر سنة من طلبه إقفال الحساب و ان المستانف عليه ظل محتفظا بالحساب مفتوحا رغم تجميده فعليا بعدم ضخ أي مبالغ فيه طيلة أربعة عشر سنة و انه بالنظر لتاريخ تقديم الطلب 17-03-2011 و تاريخ إقفاله يكون الدين قد تقادم بناء على طلب الطاعن إقفال الحساب و عدم معرفته لأي حركية منذ سنة 1998 مما يجعل دعوى المستانف عليه غير مقبولة للتقادم و من حيث الموضوع فإن كشف الحساب المستدل به غامض و غير مفصل للعمليات و أشعر البنك منذ 1998 بإقفاله و بذلك أصبح في حل من أية مطالب تتعلق بدعائر التأخير و الفوائد أو ضريبة المعاملات و ان دورية والي بنك المغرب تفرض تحويله إلى قسم المنازعات خلال سنة من توقف حركية الحساب و أنه غير محق في إحتساب الفوائد و المصاريف إلى تاريخ 17-03-2011 و الذي حدد بإرادته المنفردة كتاريخ لقفل الحساب إلى ان فوجئ بتبليغه بالحكم الصادر غيابيا بإعتباره إستدعي و تخلف عن الحضور في حين أنه لم يغادر عنوانه بدليل تبليغه بالحكم فيه و انه ينعى على الحكم خرق حقوق الدفاع بحرمانه من تقديم دفوعه خلال المرحلة الإبتدائية و بطلان الإستدعاء كما ينفي توصله بأي إنذار كما ان كشف الحساب غير موافق لدورية والي بنك المغرب و الفصل 492 من م ت و التي تستوجب بيان مصدر المديونية و الدائنية و طريقة إحتساب الفوائد مما يكون معه الحكم في غير محله ومجانب للصواب و يستوجب إلغاءه و تصديا الحكم بعدم قبول الطلب ملتمسا عدم قبول دعوى المستانف عليه للتقادم و إحتياطيا عدم قبولها لعدم إرتكازها على أساس قانوني وتحميل المستانف عليه الصائر . و ارفق المقال نسخة من الحكم الإبتدائي و غلاف التبليغ

وحيث أدرجت القضية بجلسة 13-05-2019 حضر نائبا الطرفان و أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية ورد فيها ان الطاعن إستند إلى وجود طلب إقفال الحساب دون أي وثيقة تثبته و يبقى غير مؤثر في غياب هذا الطلب و ان الكشوف الحسابية لها حجيتها طبقا للمادة 156 من قانون مؤسسات الإئتمان و أن المستانف عليه لم يدل بما يفيد إنقضاء الدين ملتمسا تأييد الحكم المستانف فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن من جملة ما ينعيه الطاعن على الحكم المستانف سقوط الدين بالتقادم جراء تقديمه طلب إقفال حسابه المفتوح لدى المستأنف عليه و تجميده فعليا لمدة أربعة عشر سنة .

و حيث أن المحكمة بإطلاعها على الكشوف الحسابية طي الملف الإبتدائي تبين لها أن أخر عملية دائنة سجلها الطاعن بحسابه المفتوح لدى المستأنف عليه كانت بتاريخ 04-09-2001 و عقب ذلك لم يشهد ذلك الحساب أية حركية و كان يتعين على المستأنف عليه وضع حد للحساب بالإطلاع بعد إنصرام اجل السنة أي بتاريخ 04-09-2002 تطبيقا للمادة 503 من مدونة التجارة و تحديد رصيده النهائي كدين في ذمة صاحب الحساب و ان تراخي المستأنف عليه في المطالبة بدينها و تقديم دعواها بتاريخ 17-03-2011 أي بعد إنصرام أكثر من خمس سنوات من ذلك التاريخ يجعل الدين قد سقط بالتقادم بموجب المادة 5 من مدونة التجارة و هذا ما كرسته محكمة النقض في قرار لها غير منشور تحت عدد 643/3 في الملف رقم 274/3/32015 مؤرخ في 08-11-2017 ورد فيه ( علما أن الثابت من أوراق الدعوى كما عرضت على قضاة الموضوع خاصة كشوف الحساب و تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية أن حساب الطالب المفتوح لدى البنك المطلوب لم يسجل أية حركية منذ اخر عملية دائنية التي كانت بتاريخ 06-08-1999 مما يعتبر معه قد اهمل حسابه ووضع حدا لتشغيله و القرار المطعون فيه حين أعتبر الطالب ملزما بإشعار البنك المطلوب برغبته في قفل الحساب .و ان تاريخ حصر الحساب هو 31-01-2009 للقول بعدم تقادم الدعوى دون مراعاة لما ذكر لم يجعل لقضائه أساسا سليما و جاء عرضة للنقض ) .

و حيث إنه تبعا لما ذكر يكون سبب الطعن المذكور مبني على أساس سليم و يتعين إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب تحميل المستانف عليه الصائر .