Réf
64646
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4873
Date de décision
03/11/2022
N° de dossier
2022/8205/1829
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Obligation du banquier, Notification implicite de résiliation, Inactivité du client, Confirmation du jugement, Compte courant, Clôture de compte, Calcul des intérêts, Banque, Arrêt du cours des intérêts, Arrêt des mouvements du compte
Source
Non publiée
En matière de crédit bancaire par compte courant, la cour d'appel de commerce retient que l'arrêt total et définitif des mouvements par le client constitue une notification implicite de sa volonté de mettre fin à la convention. Le tribunal de commerce avait, sur cette base, écarté le décompte du créancier et arrêté la créance à une date antérieure à la clôture formelle du compte.
L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait fait une application rétroactive de la loi et devait retenir la date de clôture effective du compte pour le calcul du principal et des intérêts. La cour écarte ce moyen en relevant que l'inertie prolongée du client, qui n'alimentait plus son compte depuis plusieurs années, valait résiliation de fait de la convention.
Dès lors, la cour considère que l'établissement bancaire a commis une faute en laissant le compte produire artificiellement des intérêts bien après la cessation effective de la relation contractuelle. Elle juge par conséquent que le premier juge a correctement fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, faute pour le créancier d'avoir procédé à une clôture régulière du compte en temps utile.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 17 مارس 2022 تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 30/06/2021 والحكم القطعي عدد 1367 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/11/2021 في الملف عدد 5479/8222/2021 القاضي بادائه له تضامنا مبلغ 261.313،18 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ مع حصره بالنسبة للمدعى عليه يحيى (ل.) في مبلغ 250.000 و بتحديد مدة الاكراه البدني في حق هذا الأخير في الأدنى. و في حالة عدم أداء الدين المذكور الاذن ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها شركة (ه. س.) الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و المسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] عن طريق كتابة الضبط و بتحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير على ان يخصص منتوج البيع لأداء الدين المحكوم به مع مراعاة الأولوية المقررة قانونا لغيره من الدائنين ان وجدوا و بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 الى 117 من مدونة التجارة. وبشمول الحكم بالتنفيذ المعجل في شقه المتعلق ببيع الأصل التجاري و بتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من اجل وصفة وأداء فهو لذلك مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان القرض الفلاحي للمغرب تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله بأنه أبرم مع المدعى عليها شركة (ه. س.) عقد قرض بالحساب الجاري في اطار تسهيلات الصندوق موقع ومصادق على توقيعه لدى الجهة المختصة بتاريخ 13/11/2006 بسقف قدره 100.000,00 درهم بفائدة سنوية قدرها 12 في المائة وكذا تعويض عن التماطل بنسبة 10 في المائة من مبلغ الدائنية وفقا لمقتضيات الفصل التاسع من عقد القرض وكذا فوائد التأخير بنسبة 2 في المائة وبتاريخ 02/08/2007 ابرم الطرفان معا عقد سلف بالحساب الجاري في اطار تسهيلات بنكية بسقف قدره 150000.00 درهم مصادق على توقيعه لدى الجهات المختصة بنفس التاريخ بفائدة سنوية قدرها 12 في المائة وتعويض عن التماطل بنسبة 10 في المائة من مبلغ الدائنية وفقا لمقتضيات الفصل التاسع من عقد القرض المضمون برهن على الاصل التجاري و المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] في حدود مبلغ 150000.00 درهم إلا أن المدعى عليها الاولى لم تف بالتزامها المتمثلة في اداء مستحقات العارض داخل الاجل المتفق عليه الى أن بلغت قيمة مديونيتها الإجمالية في 1.593.104,81 درهم وأن جميع المحاولات الحبية التي قام بها العارض من اجل حمل المدعى عليها على اداء ما بذمتها قد باءت بالفشل، كما وجه اليها انذارا بالأداء بعنوانها الوارد بالعقد بواسطة المفوض القضائي عبد العزيز (م.) لأداء الدين مع بيع الاصل التجاري بجميع عناصره بالمزاد العلني المسجل بقسم السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] داخل اجل ثمانية ايام من تاريخ توصلها بالكتاب تحت طائلة اللجوء الى القضاء مع ممارسته لجميع المساطر القضائية لضمان حصوله على مستحقاته وأن العارض وضمانا لأداء مبلغ دائنيته في حالة عدم الالتزام بأدائها من طرف المدين حصل على رهنين على الاصل التجاري والعتاد للمدعى عليها المسجل بقسم السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري]، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن مبلغ 1.593.104,81 درهم المتضمن لأصل الدين والفائدة العقدية وكذا تعويض عن التماطل بنسبة 10 في المائة من مبلغ الدائنية وفقا لمقتضيات الفصل التاسع من عقد القرض والفائدة القانونية من تاريخ قفل الحساب الى يوم التنفيذ وتأسيسا على مقتضيات الفصلين 114 و 118 من مدونة التجارة القول ببيع الاصل التجاري المملوك للمدعى عليها بجميع عناصره والمسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] في حالة عدم الأداء والاذن له باستخلاص الدين من منتوج البيع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في حق الكفيل، وبعد استدعاء المدعى عليهما، وتمام الإجراءات صدر الحكم المبين أعلاه استأنفه المدعي القرض الفلاحي للمغرب موضحا أوجه طعنه فيما يلي:
أن الحكم المستانف اعتمد على مقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة في نسخته المعدلة بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 134.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.142 بتاریخ 22 غشت 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاریخ 11 شتنبر 2014 . والحال أن موضوع النزاع مع المستأنف عليها، تعود وقائعه لما قبل صدور النص القانوني المستشهد به والمعتمد عليه من طرف محكمة الدرجة الأولى لاصدار حكمها موضوع الطعن بالاستئناف الحالي. كما أن الحكم المستانف قد سایر الخبير في تقريره وخرق المبدا القانوني الذي ينص على عدم رجعية القوانين والمكرس دستوريا بمقتضيات الفصل السادس من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 . كما أن المتعارف عليه فقها أنه متى أقر المشرع قانونا جديدا، فإنه لا يطبق على الوقائع السابقة لتاريخ نفاذه بل يسري على الوقائع اللاحقة له. ويكون بذلك الحكم المستانف غير مؤسس وغير مرتکز على اساس قانونی سليم. كما ان الحكم المستانف اقتصر بالحكم للعارض على الفوائد القانونية إبتداء من تاريخ الطلب، في حين أن التوجه القضائي مستقر على الحكم بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر الحساب وليس من تاريخ الطلب . وأنه من حقه المطالبة بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الجاري للمستانف عليها، سيما وأن مقتضيات الفصل 50 من ق م م يوجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا سليما تحت طائلة إلغائها وفقا للعمل القضائي، ايضا لم يكن الحكم المستانف مؤسسا فيما قضى به وغير مرتكز على اساس قانوني سليم. والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله وذلك برفع مبلغ الدين إلى المبلغ الوارد بالمقال الافتتاحي للدعوى. واحتياطيا اجراء خبرة مضادة. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف
وحيث أدرج الملف بجلسة 06/10/2022 وألفي به جواب القيم الذي نصب في حق المستأنف عليهما والذي رجع جوابه بعد البحث والتحري بواسطة النيابة والسلطات المحلية بملاحظة أن الشركة المستأنف عليها مجهولة بالعنوان وكفيلها يحيى (ل.) قد غادر عنوانه إلى وجهة غير معروفة وتقرر لأجل ذلك حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 03/11/2022
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف فساد التعليل وخرق القانون خاصة المادة 503 من مدونة التجارة والفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لما حصر الحساب بتاريخ 31/03/2009 بدلا من تاريخ 24/03/2021 خلافا لما هو وارد في كشوفه الحسابية المستخرجة من دفاتره التجارية مطبقا مقتضيات المادة السالفة الذكر في نسختها المعدلة في حين أن وقائع النازلة تعود الى ما قبل صدور القرار التعديلي، كما أنه كان على الخبير اعتماد كشوفه الحسابية التي تتوفر على القوة الثبوتية طبقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة كما كان على المحكمة جعل الفوائد القانونية تحسب من تاريخ حصر الحساب بدلا من تاريخ الطلب.
وحيث ان المادة 503 من مدونة التجارة قبل تعديلها نصت في فقرتها الأولى على أن الحساب بالاطلاع يوضع حد له بإرادة أي من الطرفين بدون إشعار إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك.
وحيث في النازلة الماثلة فإن الدين يتعلق بعقد قرض بالحساب الجاري في إطار تسهيلات الصندوق يرجع تاريخهما إلى سنتي 2006 و 2007 حسبما هو ثابت من خلال مقال الدعوى والعقدين المستدل بهما خلال مرحلة البداية.
وحيث إن الكشوف الحسابية المرفقة بتقرير الخبرة والتي أدلى بها الطاعن للخبير لما كانت تتضمن توقفا نهائيا من الزبون في تطعيم حسابه الجاري عن أي حركة بحيث لم يعد يعرف تسجيلا لأي عملية ابتداء من تاريخ 19/03/2008، فذلك يعتبر إشعارا ضمنيا بوضع حد للحساب، وكان على الطاعن حصر الدين وإحالة الملف على قسم المنازعة وفق القانون المنظم لعمله الداخلي، وأنه لما أبقى على الحساب جاريا والحال أنه متوقف عن أي حركية ورتب على الدين الذي حصره بتاريخ 24/03/2021 فوائد لسنين عديدة يكون قد خرق القانون ولم يجعل لما احتسبه من مبالغ سندا مقبولا يبرره وبالتالي وخلافا لما جاء في السبب عن غير أساس لما حصرت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف الدين كما جاء في تعليلات حكمها بتاريخ 31/03/2009 بدلا من التاريخ الوارد في الكشوف الحسابية لم تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني وكان حكمها معللا بما يكفي بما في ذلك ما قضت به من احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب بدلا من التاريخ المتمسك به لكون الدين لم يتم حصره من لدن الطاعن في التاريخ الصحيح وفق القانون المنظم لعمله الداخلي خارقا بذلك مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة السالفة الذكر في نصها قبل التعديل. مما يتعين بذلك التصريح برد استئنافه لعدم استناده لأسباب سائغة وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليهما.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.