La vente par le promoteur du bien réservé à un tiers constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de réservation et la restitution de l’acompte versé (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57967

Identification

Réf

57967

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5132

Date de décision

28/10/2024

N° de dossier

2024/8201/3660

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en ordonnant la restitution de l'acompte versé, retenant une faute du promoteur.

L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être imputée au réservataire, faute pour ce dernier d'avoir justifié de l'obtention d'un financement et finalisé la vente dans le délai contractuel. La cour écarte ce moyen en relevant que le réservataire avait bien produit une attestation bancaire prouvant l'accord de prêt, exécutant ainsi ses obligations.

Elle retient au contraire que le promoteur est défaillant, faute de démontrer avoir notifié au réservataire l'achèvement des travaux et l'avoir mis en demeure de conclure la vente définitive. La cour constate en outre que la revente du bien à un tiers, établie par la production d'un certificat de propriété dont les mentions concordent avec le bien objet du contrat, caractérise l'inexécution définitive imputable au promoteur.

Le jugement prononçant la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonnant la restitution des sommes versées est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 24/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/04/2024 تحت عدد 4225 ملف عدد 2404/8201/2024 الذي قضى في الدفع بعدم الاختصاص النوعي: برده لسبقية البت فيه وفي الشكل: قبول المقال الأصلي والاصلاحي وفي الموضوع: بفسخ عقد الحجز المبرم بين الطرفين بتاريخ 26/08/2013 وبإرجاع المدعى عليها للمدعي مبلغ 100.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيث تقدمت الطاعنة بمقال اصلاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20 شتنبر 2024 تلتمس بمقتضاه اصلاح مقالها بخصوص اسم المستأنف عليه بجعله (ز.) وليس (ز.).

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف والمقال الاصلاحي وفق صيغهما القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

بناء على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2023 تحت عدد 6992 في إطار الملف عدد 4936/8227/2023 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا مع ارجاع الملف اليها للبت فيه طبقا للقانون بدون صائر.

وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07/11/2023 تحت عدد 10293 في إطار الملف عدد 10278/8201/2023 القاضي بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الدعوى وحفظ البت في الصائر.

و بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 05/10/2023جاء فيه انه سبق له ان ابرم مع المدعى عليها عقد حجز شقة ذات المساحة 71 متر مربع للاستعمالالسكني ذي المراجع GH1 2-BLOC EC-IMM7 APP 10 ETAGE3 بتاريخ 26/08/2013 بمشروع جنان الرحمة بالدار البيضاء ، بمبلغ اجمالي قدره 000,00 603 درهم، و انه سلم للمدعى عليها مبلغ000,00 100 درهم ، موضوع الشيك عدد 1236021272 مسحوب على مصرف المغرب و استخلصت قيمته في الحساب البنكي في انتظار استكمال المشروع من اجل ابرام عقد بيع نهائي وتكملة باقي الثمن عن طريق قرض بنكي، غير انه بعد عودته لأرض الوطن وتفقده للمشروع الذي تتواجد به الشقةموضوع الحجز تبين له ان المدعىعليها فوتت الشقة للغير، دون ادن اعتبار لعقد الحجز الرابط بينهما ودون اشعاره بانتهاء المشروع، و مطالبته الى ابرام عقد بيع نهائي في اخلال صريح لعقد الحجز المذكور أعلاه، و انه وجه رسالة انذارية مؤرخة في 18/08/2023 توصلت بها المدعى عليها بتاريخ 13/09/2023، يطالبها بما تعرض له من حيف و جور من خلال حرمانه من الشقة، موضوع عقد الحجز وعدممراسلته وفق ما وقع الاتفاق بشأنه من اجل ابرام عقد نهائي و تكملة ما تبقى من مبلغ البيع المتفق عليه، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارض مبلغ 000,00 100درهم الذي يمثل التسبيق الذي سدده لها عند انجاز عقد الحجز المبرم بتاريخ 26/08/2013،معاحتساب الفوائد القانونية من تاريخ 26/08/2013 الى يوم الأداء و الحكم عليها بأداء تعويض مدني لجبر الضرر الذي لحقه جراء حرمانه من الشقة موضوع عقد الحجز بدونموجب حق، يحدده بكل اعتدال في مبلغ 000,00 50 درهم وبالحكم بفسخ عقد الحجز المبرم بينه و المدعى عليها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، و عزز المقال بعقد حجز، وصل أداء، رسالة انذار، محضر تبليغ و شهادة ملكية.

و بناء على ادراج الملف من جديد يهذه المحكمة.

و بناء على ادلاء نائب المدعي بمقال إصلاحي مع مذكرة بعد الإحالة بجلسة 12/03/2024 جاء فيهما انه قد تسرب خطا مادي الى المقال الافتتاحي للدعوى فبدل تقديم الدعوى ضد شركة ا.د.س. في شخص ممثلها القانوني قدمت خطأ في مواجهة شركة ا.س.، مؤكدا سابق دفوعاته و التمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدته مبلغ 100.000,00 درهم الممثل للتسبيق الذي سدده لهذه الأخيرة عند انجاز عقد الحجز المبرم بتاريخ 26/08/2013 مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ 26/08/2013 الى يوم الأداء و كذا أدائها له مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض مدني عن جبر الضرر اللاحق به، و الحكم بفسخ عقد الحجز المبرم بين الطرفين و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، مدليا بقرار استئنافي.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 26/03/2024 جاء فيها انه ان المدعي مجرد شخص طبيعي لا يعتبر تاجرا مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة و الحكم بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية عند الاقتضاء و ان الثابت من بنود عقد الحجز ان الطرفان اتفقا على ان المحجوز لفائدته ملزم بالتقدم لمصالحها داخل اجل 60 يوما دون أي اشعار او اجراء من اجل تقديم الموافقة المبدئية للحصول على قرض بنكي و من اجل توقيع العقد الابتدائي او العقد النهائي و ان العقد قد فسخ بسبب خطا المدعي اذ ابرم العقد بتاريخ 26/08/2013 و انه سبق لها ان راسلت هذا الأخير و طلبت منه التقدم لمصالحها لتشريف ذمته و ابرام العقد النهائي و انه خلاف ذلك وجه لها المدعي رسالة للفسخ و تقدم بعدة مساطر للتحلل من العقد و التي من بينها الدعوى المقدمة امام هذه المحكمة التي صدر بشأنها حكم بتاريخ 23/03/2017 تحت عدد 3291 في اطار الملف عدد 482/8202/2017 ماله الرفض، و ان الإنذار المدلى به كان خارج الاجل المتفق عليه و بالتالي فلا اثار له، وانه يبقى من حقها الاحتفاظ بالمبلغ المقدم و مطالبته بالباقي على اعتبار ان ثمن البيع هو 603.000,00 درهم و انه بخصم نسبة 20 %فقد وجب فيها مبلغ 120.600,00 درهم لترميم الاضرار الحاصلة لها لتفويته عدة فرض عليها لبيع العقار، ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء عند الاقتضاء و الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعي الصائر، و ارفقت المذكرة بحكم يتعلق بالاختصاص، رسالة مع جواب، رسالة بطلب الفسخ، حكم سابق بين الطرفين.

وبناء على قرار المحكمة بإحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح تبعا لذلك باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب مع ارجاء البت في الصائر الى حين البت في الموضوع.

و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 02/04/2024 جاء فيها ان هذه المحكمة مختصة للبت في الطلب بدليل القرار الاستئنافي المدلى به، و انه بمجرد ابرامه لعقد الحجز مع المدعى عليها بادر الى تمكينها من شهادة بنكية مثبتة لقبول ملف القرض المقدم من طرفه في احترام تام لمقتضيات البند الرابع من عقد الحجز الرابط بين الطرفين و انه على فرض ما تتمسك به هذه الأخيرة فانه لا يمكن ان يكون سببا لفسخ عقد الحجز المذكور و مادام ان البند الثامن من عقد الحجز يشير الى ان عدم تنفيذه لالتزاماته التعاقدية لا يمكن يؤدي الى فسخ العقد الا بعد قيام المدعى عليها بتوجيه انذار له تطالبه فيه بضرورة تنفيذ التزاماته التعاقدية مع منحه اجل 15 يوما من اجل القيام بذلك الامر الذي ينتفي في نازلة الحال لانه لم يسبق له ان توصل منها باي رسالة انذارية تطالبه بذلك مما تكون معه المدعى عليها مخلة بالبند الثامن من عقد الحجز الرابط بين الطرفين، اما بخصوص الرسالة الانذارية المحتج بها فهي لا تثبت اخلاله بالتزاماتها التعاقدية، كما انه رغم المحاولات الحبية المبذولة معها باءت بالفشل بسبب تعنتها و رفضها تسليم الشقة موضوع عقد الحجز، لذلك يلتمس رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و التصريح باختصاص هذه المحكمة للبت نوعيا في النزاع الحالي و الحكم وفق مقاله الافتتاحي جملة و تفصيلا، و ارفق المذكرة بقرار استئنافي و وثيقة مثبتة للحصول على قرض بنكي.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي سيتضح للمحكمة أن الحكم لا يرتكز على أي أساس قانوني و أن تعليل المحكمة الابتدائية التجارية لم يصادف الصواب ذلك أنها اعتبرت أن العقد فسخ بسبب خطأ الطاعنة و الحال أن من قام بعدم بتنفيذ التزامه هو الطرف المحجوز لفائدته المستأنف عليه وأن العقد المبرم بين الطرفين فهو محدد أجله في 60 يوما فبالرجوع إلى البند 4.1 و الفقرة A و B أن المحجوز لفائدته ملزم بالتقدم إلى مصالح الطاعنة داخل أجل 60 يوما دون أي إشعار أو إجرا الذي لم به المستأنف عليه افقة مبدئية للحصول على قرض بنكي ومن أجل توقيع عقد ابتدائي أو نهائي وبناءا على الاتفاق المبروم بين الطرفين فإنه فسخ بسبب خطأ المستأنف عليه كونه لم يثبت تقديمه لمصالح الطاعنة داخل الأجل المتفق عليه الذي هو 60 يوما وأن ما يثبت حسن نية الطاعنة على الرغم من ذلك راسلته وطلبت منه التقدم لإتمام الاجراءات المتفق عليها وأن المستأنف عليه تقدم بعدة مساطر بنية التخلص والتحلل من العقد والتي من بينها الدعوى المقدمة أمام المحكمة التجارية تحت عدد 2017/8202/482 الصادر فيها حكم عدد 3291 والقاضية بالرفض التي سبق الإدلاء بنسخة منه أمام المحكمة التجارية وبناءا عليه وحسب بنود الاتفاق فإنه يبقى من الطاعنة اقتطاع النسبة المتفق عليها والمحددة في 20 من الثمن الإجمالي وذلك لجبر الأضرار التي لحقت بها ومن جهة أخرى فإن الحيثية المعتمدة من طرف المحكمة التجارية والتي اعتبر بموجبها ان العقار قد تم تفويته للغير فإنها تبقى حيثية مجانبة للصواب ذلك أنه بالرجوع لشهادة الملكية المدلى بها سيتضح أنه ليس بها ما يفيد أنها تتعلق بنفس العقار موضوع الدعوى و ذلك أن شهادة الملكية لا تتضمن نفس العنوان المضمن بالعقد وإن تشابهت في بعض معطياتها كالطابق ورقم العمارة . و حيث أنه بذلك فإن شهادة الملكية قاصرة عن إثبات تفويت العقار و بناءا عليه ومن خلال ما سبق سيتبين أن ما جاء في تعليل المحكمة التجارية لم يصادف الصواب ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم وفق ملتمسات الطاعنة المضمنة بمذكرتها الجوابية المثلى بها خلال جلسة 2024/03/26 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وتحميل المستأنف عليها الصائر .

أرفق المقال ب: النسخة التبليغية للحكم الطعون فيه وطي التبليغ .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 09/09/2024 عرض فيها حول خرق مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 53 - 95 المنظم للمحاكم التجارية فان المقال الاستئنافي المقدم من طرف الطاعنة غير موقع من طرف دفاع الطاعنة خلافا لما تقتضيه المادة 19 من القانون رقم 53 -95 المشار اليه اعلاه لان المشرع نص بشكل جازم على ان يقدم امام المحكمة مقال مكتوب موقع من طرف محام مسجل في هيئة المحامين بالدار البيضاء عملا بما تمليه مقتضيات المادة 13 من القانون المشار اليه اعلاه القانون المشار اليه اعلاه وعليه فان مخالفة المقال الاستئنافي لمقتضيات المادتين 13 و 19 من القانون رقم 53 - 95 المنظم للمحاكم التجارية يكون المقال الاستئنافي معيبا شكلا مما يستوجب التصريح بعدم قبوله شكلا وتحميل رافعته الصائر وحول توجيه الاستئناف الحالي ضد من لا صفة له فإن الاستئناف المقدم من طرف الطاعنة شركة ا.د.س. مختل من الناحية الشكلية لكونه موجه ضد المسمى كمال (ز.) الذي يعتبر شخصا اجنبيا عن النزاع ولم يسبق له ان كان طرفا في الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه ذلك انه بالرجوع الى المقال الاستئنافي موضوع الطعن الحالي يتبين انه موجه ضد المسمى السيد كمال (ز.) الذي ليس طرفا في النزاع لان الحكم الابتدائي المطعون فيه صادر لفائدة الطاعن السيد كمال (ز.) الذي بعتبر طرفا رئيسيا في النزاع الحالي وعليه فان توجيه المستأنفة شركة ا.د.س. استئنافها الحالي في مواجهة السيد كمال (ز.) عوض الطاعن السيد كمال (ز.) يعتبر اخلالا شكليا من شانه ان يجعل الاستئناف الحالي مقدم في مواجهة من لا صفة له مما يعتبر معه ذلك سببا موجبا للتصريح بعدم قبول الاستئناف المقدم شكلا وتحميل الطاعنة الصائر كما استندت الطاعنة في اسباب استئنافها على مجانبة الحكم الابتدائي للصواب فيما قضى به لكونه اعتبر ان العقد وقع خطأ منها زاعمة ان الطاعن هو من قام بعدم تنفيذ التزامه لكونه لم يتقدم الى مصالحها داخل اجل 60 يوما من اجل تقديم موافقة مبدئية للحصول على قرض بنكي ومن اجل توقيع عقد ابتدائي او نهائي مستندة في ذلك على البند 4.1 والفقرة A و B من العقد وانه خلافا لما اثارته المستأنفة فان الطاعن وبمجرد ابرامه عقد الحجز الرابط بينه وبين المستأنفة بتاريخ 2013/08/26 كان حريصا كل الحرص على تنفيذ التزاماته التعاقدية سواء من خلال قيامه بأداء مبلغ التسبيق لفائدة المستأنف عليها المحدد في مبلغ 100.00000 درهم بواسطة شيك بنكي مسحوب على مصرف المغرب. كما يستفاد من نسخة من الشيك الملفى به بملف النازلةكما ان الطاعن قام بتمكين المستأنفة من شهادة بنكية مثبتة لقبول ملف القرض المقدم من طرف الطاعن في احترام وتقيد تام ببنود عقد الحجز الرابط بين الطرفين كما يستفاد من نسخة من الشهادة البنكية المؤرخة في 2013/09/30 وان التزام الطاعن ببنود عقد الحجز الذي يربطه بالمستانفة يقتضي من هذه الاخيرة ان تحترم بدورها التزاماتها التعاقدية والكف عن كل ما من شأنه المساس بحقوق الطاعن التابثة والمشروعة موضوع عقد الحجز لان قيام المستأنفة بفسخ عقد الحجز بشكل منفرد وتفويت الشقة موضوع الحجز دون انذار الطاعن وفق ما يقتضيه البند 8 من عقد الحجز الرابط بين الطرفين الذي أشار بشكل واضح ان عدم تنفيذ الطاعن لالتزاماته لا يمكن ان ينتج عنه فسخ عقد الحجز الا بعد قيام بتوجيه انذار له تطالبه فيه بضرورة تنفيذ التزاماته التعاقدية مع منحه اجل 15 يوما من اجل ذلك وعليه فان عدم تقيد المستانفة بمقتضيات البند 8 من عقد الحجز الذي يربط الطاعن بالمستانفة وعدم انذار هذه الاخيرة له بضرورة تنفيذ التزاماته التعاقدية يكون كل ما تتمسك به المستأنفة في هذا الشأن عديم الأساس القانوني ومجرد مزاعم واهية لا يراد منها الا التملص من المسؤولية التعاقدية اتجاه الطاعن ليس الا أن استطردت المستأنفة أسباب طعنها بالقول ان الحيثية التي اعتبر بها الحكم الابتدائي المطعون فيه ان العقار تم تفويته للغير تعتبر حيثية مجانبة للصواب زاعمة ان شهادة الملكية المدلى بها ليس بها ما يفيد انها تتعلق بنفس العقار موضوع النزاع الحالي وان ما تتمسك به المستأنفة لا يستند على أي أساس قانوني وواقعي سليمين لان قيام المستأنفة بخرق بنود عقد الحجز الرابط بينها وبين الطاعن من خلال قيامها بتفويت الشقة موضوع عقد الحجز المشار اليه اعلاه ثابتة بمقتضى شهادة الملكية الملفى بها بملف النازلة لانه بإجراء مقارنة بسيطة بين العقار موضوع شهادة الملكية المذكورة أعلاه وبين العقار موضوع عقد الحجز الرابط بين الطرفين يتضح بجلاء وجود تطابق كبير بينهما سواء من حيث التسمية المحددة في RAHMA GHI2/170 التي تعتبر نفس التسمية الواردة بعقد الحجز موضوع النزاع الحالي او من حيث المساحة او الطابق والعنوان مما يشكل قرينة قاطعة على كون عقد الحجز و شهادة الملكية ينصبان على نفس الشقة المتعاقد بشأنها بين الطاعن و المستأنفة وانه امام وجود تطابق بين الشقة موضوع عقد الحجز والشقة موضوع شهادة الملكية اللذين يخصان نفس الشقة موضوع النزاع الحالي يكون كل ما تتمسك به المستأنفة عديم الأساس القانوني السليم وبالتالي تكون واقعة تفويت الشقة موضوع عقد الحجز الرابط بين الطرفين الى الغير حقيقة ثابتة لا تحتاج الى تأويل او نقاش خاصة في ظل عجز المستأنفة عن اثبات عكس ما جاء في شهادة الملكية الملفى بها بالملف التي تكتسي حجية قانونية باعتبارها ورقة رسمية لا تقبل الطعن الا بالزور مما يكون معه السبب المثار من قبل المستأنفة غير جدير بالاعتبار ويكون الحكم الابتدائي المطعون فيه مصادفا للصواب ومرتكزا على اساس قانوني سليم وعلى هذا الأساس يكون الاستئناف المقدم من طرف الطاعنة غير مرتكز على اسباب وجيهة ، ملتمسة أساسا بعدم قبول الاستئناف الحالي شكلا و تحميل المستأنفة الصائر شكلا واحتياطيا موضوعا مصادفة الحكم الابتدائي للصواب فيما قضى به ويتعين رد الاستئناف الحالي وبتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستانفة الصائر.

أرفقت ب: نسخة من الشهادة البنكية .

وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إصلاحي المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 23/09/2024عرض فيها من حيث المذكرة التصحيحية أدلى المستأنف عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم قبول استئناف الطاعنة على اعتبار أن المقال الاستئنافي تسربت له إخلالات شكلية تتمثل في عدم توقيع المقال الاستئنافي و بأنه بدل توجيه المقال الاستئنافي في مواجهة السيد كمال (ز.) ثم توجيهه ضد السيد كمال (ز.) و بناءا عليه ومن خلال المذكرة الإصلاحية الحالية فإن الطاعن يتدارك الإغفالات المتمسك بها فمن جهة أولى فإنه بخصوص عدم توقيع المقال الاستئنافي فإن العبرة بالمقال الأصلي وأن المقال المودع بكتابة الضبط كان موقعا وأنه في حالة وقوع خطاً وتوجيه نسخة المقال الأصلي للخصم والاحتفاظ بنسخة غير موقعة فإن الطاعن بموجب مذكرته الإصلاحية يتدارك هذا الإغفال بتوقيع المقال الأصلي والمذكرة الحالية وفي جميع الأحوال فإن الإخلالات الشكلية و المسطرية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت أما بخصوص ذكر اسم كمال (ز.) بدل (ز.) فإن طعن الطاعنة موجه ضد الحكم عدد 4225 الصادر بتاريخ 2024/04/09 في الملف عدد 2024/8201/2404 الذي يعتبر المستأنف عليه طرفا فيه وأنه توصل بهاته الصفة حضر أمام المحكمة وأن مجرد خطأ مادي تسرب للمقال الاستئنافي يبقى غير مؤثر و في جميع الأحوال فإن الطاعنة بموجب المذكرة التصحيحية الحالية فإنها تتدارك هذا الإغفال وتؤكد توجيه استئنافها ضد السيد كمال (ز.) وليس (ز.) و بناءا عليه فإنه ينبغي الإشهاد لها بإصلاح مقالها الاستئنافي والإذن لها بمواصلة الدعوى ومن حيث المذكرة التعقيبية زعم المستأنف عليه أنه كان حريصا على احترام الشروط التعاقدية و بأنه حصل على موافقة البنك للحصول على قرض بنكي وبأنه لا يمكن في جميع الأحوال المطالبة بفسخ العقد إلا بعد توجيه إنذار وفق البند 8 من العقد و بأن ما يؤكد كون موضوع شهادة الملكية أنه نفس العقار المضمن بالعقد هو التوافق من حيث التسمية و المساحة و الطابق و العنوان إلا أن مزاعم المستأنف عليه لا أساس لها فمن جهة أولى فإن ما يزعمه من حصول على قرض بنكي يبقى ادعاء غير منتج ذلك أنه لا يكفي حصوله على الموافقة للحصول على قرض بنكي بل يجب عليه تقديم هاته الوثيقة لها داخل أجل 60 يوما المتفق عليها كما أن ما يتمسك به بخصوص البند 8 من العقد لا ينطبق على النازلة الحالية ذلك أن الفسخ الوارد في الوارد في البند 8 من العقد يختلف عن الفسخ الوارد في البند 4 ذلك أن الفسخ الوارد في الوارد في البند 8 يكون في الحالة التي تنتهي فيها المرحلة الواردة في البند 4 من العقد ذلك ما أكده الطرفان صراحة في البند 4 من العقد حين نص على في البند 4 من العقد حين نص على أنه في حالة انتهاء أجل 60 يوما من تاريخ توقيع العقد وبعد عدم تنفيذ المحجوز لفائدته لالتزاماته بتسليم الموافقة المبدئية للبنك أو التزامه بأداء باقي الدين فإن العقد وأنه في إطار نفس البند أي البند 4 إن الطرفان نصا صراحة على أن المحجوز لفائدته يوافق نهائيا على هذا الشرط وبصورة استثنائية على ما ورد في البند 8 '' accepte irrévocablement et formellement et par dérogation des stipulations de l'article'' وعليه فإن ما يتمسك به المستأنف عليه بخصوص البند 8 يبقى غير منتج. أما بخصوص التطابق بين المعلومات الواردة في شهادة الملكية والعنوان الواردة بالعقد فإن الثابت كون شواهد الملكية و المحافظة العقارية لا تتقيد بالعنوان وأن مصادفة بعض المعطيات المضمنة بشهادة الملكية مع تلك المضمنة بالعقد لا يمكن أن يؤكد أنه نفس العقار وفي جميع الأحوال فإن العقد فسخ بخطأ المستأنف عليه الذي لم يتقدم لمصالح الطاعنة داخل الأجل المتفق عليه ، ملتمسة في المذكرة التصحيحية قبولها شكلا وموضوعا الإشهاد له بإصلاح اسم المستأنف عليه على أنه كمال (ز.) وليس كمال (ز.) و الإشهاد أن مقاله الاستئنافي و الإذن للطاعن بمواصلة الدعوى في مواجهة المستأنف عليه باسمه وصفته المذكورة ومن حيث المذكرة التعقيبية رد مزاعم المستأنف عليهم والحكم وفق المقال الاستئنافي لها ومذكرتها التصحيحية.

وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 07/10/2024 عرض فيها حول المقال الإصلاحي فإن المستأنفة تلتمس بمقتضى مقالها الاصلاحي تدارك الاخلالات الشكلية التي شابت مقالها لاستئنافي المتمثل في عدم توقيعه من طرف محام مقبول للترافع امام المحاكم المغربية واعتبار توجيه استئنافها الحالي ضد السيد كمال (ز.) وليس (ز.) وان ما تتمسك به المستأنفة لا تستند على أي اساس قانوني سليم لان المقال الاصلاحي المقدم من طرفها لا يمكنه ان يقوم الاخلالات التي شابت الاستئناف الحالي مادام ان المقال الاصلاحي الحالي ، قدم خارج الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من القانون 95/53 المحدث للمحاكم التجارية ذلك ان الطاعنة بلغت بالحكم الابتدائي موضوع الاستئناف الحالي بتاريخ 2024/06/13، وبادرت بتقديم استئنافها بتاريخ 2024/06/24 الذي تعتريه اخلالات شكلية وأن المستأنفة لم تبادر بتقديم مقالها الاصلاحي الحالي الا بتاريخ 2024/09/20، أي بعد مرور ازيد من 4 اشهر من تاريخ تبليغها بالحكم الابتدائي، الامر الذي من شأنه ان يجعل المقال الاصلاحي المذكور غير مجد ولا يمكنه ان يقوم الاخلالات الشكلية التي شابت المقال الاستئنافي وبالتالي عدم الاعتداد به ، وحول ما أثير في المذكرة التعقيبية اثارت المستأنفة سببا مفاده ان حصول الطاعن على الموافقة على القرض غير كافي ويجب تقديمه للمستأنفة داخل اجل 60 يوما المتفق عليها ، زاعمة ان البند 8 من عقد الحجز لا ينطبق على نازلة الحال ، التي تخضع لمقتضيات البند 4 من عقد الحجز الذي اتاح لها في حالة انتهاء اجل 60 يوما من تاريخ توقيع العقد، وبعد عدم تنفيذ المحجوز لفائدته لالتزامه بتسليم الموافقة المبدئية للبنك و التزامه بأداء باقي الدين يفسخ العقد حسب زعمها وان ما اثارته المستأنفة لا يستند على أي اساس قانوني وواقعي سليمين لانه نفذ كل التزاماته التعاقدية الملقاة على عاتقه موضوع عقد الحجز المؤرخ في 2013/08/26 سواء من خلال أدائه لمبلغ التسبيق المحدد في مبلغ 100000,00 درهم بواسطة شيك مسحوب على مصرف المغرب ومن خلال حرصه على تمكين المستأنفة من الشهادة البنكية الصادرة عن مصرف المغرب المثبتة لقبول طلب القرض البنكي المقدم من طرفه والتي بادر الى تقديمها للمستأنفة بتاريخ 2013/09/30 ولعل ما يفند ما تتمسك به المستأنفة ما سبق ان تقدمت به هذه الاخيرة في طلبها المضاد الذي تقدمت به في مواجهته الذي ترمي من خلاله الحكم عليه باتمام اجراءات البيع بخصوص الشقة موضوع الحجز الذي صدر بشأنه الحكم الابتدائي عدد 3291 في الملف التجاري عدد 2017/8202/482 وفي الطلب الاصلي قبوله شكلا وبرفضه موضوعا وابقاء الصائر على رافعه في الطلب المضاد والطلب الاضافي: عدم قبولهما شكلا وابقاء كل صائر على رافعه وكما يستفاد من من الحكم الابتدائي المدلى به وان ما تضمنه الطلب المضاد المقدم من طرف المستأنفة في دعوى سابقة بينهما موضوع المطالبة بإتمام إجراءات البيع معها يعتبر اقرارا صريحا منها بتنفيذ الطاعن لكافة الالتزامات التعاقدية الملقاة على عاتقه بما فيها توصلها بالشهادة البنكية المثبتة لحصوله على الموافقة على القرض البنكي وانه امام ثبوت تنفيذه لالتزاماته التعاقدية الملقاة على عاتقه موضوع عقد الحجز الرابط بين الطرفين يكون كل ما اثارته المستأنفة في هذا الجانب غير جدير بالاعتبار ولا تعدو ان تكون مجرد مزاعم واهية تعلم اكثر من غيرها عدم جديتها مما يتعين معه التصريح بردها وان المستأنفة استطردت اسباب استئنافها بالقول ان شهادة الملكية التي ادلى بها لا تتعلق بالشقة موضوع عقد الحجز زاعمة ان مصادفة بعض المعطيات المضمنة بشهادة الملكية مع تلك المضمنة بالعقد لا يمكنها ان تؤكد انه نفس العقار حسب زعمها وان ما اثارته المستأنفة يبعث على الدهشة والاستغراب وينم عن عدم اطلاعها على وثائق الملف الحالي خاصة شهادة الملكية المتعلقة بالشقة التي تتطابق بياناتها بتلك المضمنة بعقد الحجز وضوع النزاع الحالي سواء من حيث تسمية الشقة المحددة في " RAHMA GH12/170 " او المساحة او الطابق والعنوان مما يعتبر قرينة قاطعة على كون عقد الحجز وشهادة الملكية ينصبان على نفس الشقة المتعاقد بشأنها وبالتالي يكون كل ما تتمسك به المستأنفة في هذا الصدد عديم الاساس القانوني ، ملتمسا حول المقال الإصلاحي بعدم قبوله شكلا وموضوعا التصريح برفض المقال الاصلاحي وتحميل رافعته الصائر وحول المذكرة التعقيبية فيما قضى ورد الاستئناف الحالي وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

أرفقت ب : نسخة من الحكم الابتدائي عدد 3291.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 21-10-2024

تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 28/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالاسباب المفصلة اعلاه.

وحيث انه وبخصوص الدفوعات الشكلية المثارة من طرف المستأنف عليها بخصوص الخطأ في اسم المستأنف عليه وكذا توقيع المقال الاستئنافي تبقى اسباب مردودة طالما قد يثبت ان الطاعنة قد اشرت بتوقيعها على المقال الاستئنافي كما ادلت بمقال اصلاحي بخصوص اسم المستأنف عليه فضلا على انه واعمالا وبمقتضيات الفصل49 من ق.م.م فإنه لا بطلان بدون ضرر في حالة الاخلالات الشكلية ، الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الصدد.

وحيث انه وبخصوص الاسباب المثارة في المقال الاستئنافي فالثابت من وثائق الملف وخلافا لما تمسكت به الطاعنة ان المستأنف عليه بمجرد ابرامه لعقد حجز الشقة موضوع النزاع بتاريخ 26-8-2023 قام بأداء جزء من الثمن بواسطة شيك بنكي في حدود مبلغ 100.000 درهم على أساس أداء المتبقى من الثمن بمجرد انتهاء المشروع واستكمال اجراءات التحفيظ والحصول على رخصة السكن وان المستأنف عليه قام فعلا باعداد ملفه للحصول على قرض بنكي وادلى بما يفيد قبول ملف القرض المقدم من طرفه وذلك وفقا لما تؤكده الشهادة البنكية المؤرخة في 30-9-2013 والتي تؤكد تنفيذ المستأنف عليه لالتزاماته وفقا لما هو منصوص عليه بمقتضى بنود عقد الحجز.

وحيث ان الطاعنة لم تدل للمحكمة من جهتها بما يثبت تنفيذ التزاماتها وذلك بتوجيه اشعار للمستأنف عليه من اجل اشعاره بانتهاء المشروع واستكمال الاجراءات القانونية والمسطرية وكذا حصولها على رخصة السكن واستكمال المشروع وانهاء جميع الاجراءات المتعلقة بالشقة موضوع الحجز مما تبقى معه الطاعنة هي المخلة بالتزاماتها المفروضة عليها بمقتضى عقد الحجز وخاصة البند الثامن منه.

وحيث انه ومن جهة ثانية وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الثابت من وثائق الملف انها قد تصرفت بالشقة موضوع الحجز بتفويتها للغير وهو الامر الثابت من خلال شهادة الملكية المدلى بها والمتعلقة بنفس العقار والتي جاءت البيانات المضمنة بها مطابقة للبيانات المتعلقة بالشقة والمشار اليها ضمن عقد التفويت سواء من حيث المساحة والطابق والعنوان. وبالتالي فإن الشهادة المذكورة تبقى لها حجيتها القانونية الثابتة في غياب ما يثبت عكس ما هو ثابت بمقتضاها.

وحيث ان الحكم المطعون فيه يبقى اعتبارا لما سبق معللا تعليلا سليما من الناحية القانونية الامر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده جملة وتفصيلا.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف والمقال الاصلاحي .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.