La simple contestation par le client non-commerçant ne suffit pas à écarter la force probante des relevés de compte bancaire régulièrement établis (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67700

Identification

Réf

67700

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5024

Date de décision

18/10/2021

N° de dossier

2021/8221/3741

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte au paiement.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil, arguant de sa qualité de non-commerçant et de la nature de crédit à la consommation de l'opération, tout en contestant la valeur probatoire des documents produits. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la créance ne résulte pas d'un contrat de crédit à la consommation mais du solde débiteur d'un compte courant, lequel constitue un contrat commercial relevant de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité civile de son titulaire.

Elle juge en outre que les facilités de caisse consenties sur un tel compte s'analysent en une ouverture de crédit et non en un contrat de prêt formel. La cour considère que les relevés de compte, bien qu'établis unilatéralement par la banque, constituent un moyen de preuve suffisant dès lors qu'ils comportent les mentions légales et que le débiteur se limite à une contestation générale sans apporter d'élément de preuve contraire.

Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد محمد (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/07/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/10/2020 تحت عدد 5071 ملف عدد 7091/8221/2020 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع باداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 305.532,67 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.

وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 17/06/2021 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادر الى استئنافه بتاريخ 05/07/2021 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره 305.532.67درهما ، كما يثبت ذلك كشف الحساب والمشهود على مطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المدعية وأن جميع المساعي الحبية التي أجريت مع المدعى عليه ولحثه على أداء ما بذمته لم تسفر عن أية نتيجة بما فيها رسالة الإنذار مع محضر التبليغ وأنه والحالة هاته فإن المدعية محقة في التوجه الى المحكمة قصد المطالبة بأداء مستحقاتها ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ الدين أي مبلغ 305.532.67 درهم و الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء التام و الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية تعويضا عن التماطل تقدره بكل اعتدال مبلغ 10.000.00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى .

و بناء على إدلاء نائبة المدعية بطلب الإدلاء بوثائق بجلسة 13/10/2020 جاء فيها أنها تدلي بالوثائق المتعلقة بكشف حساب وصورة من اقرار باستلام تحويل قرض ورسالة إنذار مع محضر التبليغ ، ملتمسة ضم هذه الوثائق الى ملف النازلة و الإشهاد لها على ذلك .

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن اساسا من حيث الإختصاص النوعي ان محكمة البداية جانبت الصواب حينما قضت في النزاع المعروض عليها و الذي تقدمت بموجبه المستأنف عليها بمقال تعرض فيه أنها دائنة للعارض بما مجموعه 305.532,67 درهم دون بيان أو تفصيل ، وانه من خلال الإطلاع على الوثائق التي عززت بها المستانف عليها عريضتها الإبتدائية ، وكما ستلاحظ المحكمة أن العارض مجرد شخص طبیعی و آن مقاضاته امام القضاء التجاري فيه تجاوز للاختصاص النوعي الذي يبقي من قبيل المحاكم العادية الإبتدائية ، وبالرغم من عدم جدية ما تتمسك به من كون الأمر يتعلق بقرض ، فإنه و على فرض ان الامر كذالك ، فإنه و كما لا يخفى على المحكمة أن مقتضيات المادة 202 من القانون رقم31.08 تعطي الإختصاص النوعي لمحاكم البداية العادية لموطن المستهلك الذي هو العارض ، و ان الإختصاص النوعي وفق القانون المذكور من النظام العام ، وكان على محكمة البدائية إثارته تلقائيا ، مما يتعين معه و الحالة هذه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به و القول بعدم اختصاص المحكمة مصدرة الحكم المستأنف و اعتبار المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء مختصة نوعيا للبث في النازلة.

و ان محكمة البداية اعتمدت في حكمها على مجرد صور لوثائق أدلت بهم المستأنف عليها لإجبار العارض على أداء مجموعة من المبالغ ، و ان القول بمديونية العارض لقرض تزعم المستأنف عليها بأحقيتها له ، لا يبنی علی مجرد صور الوثائق غير مكتسبة لحجية الرسمية، و إنه و علاوة على كون الوثائق التي عززت بها المستانف عليها طلبها ، تبقی من صنع يدها ، مما يجعل الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس من هذه الوجهة و يتعين التصريح بإلغائه و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب، ومن جهة أخرى ، ستلاحظ المحكمة أيضا أن ملف النازلة يخلو من أي عقد يربط العارض بالمستانف عليها ، مما يجعل الحكم المستأنف غير مرتكز على اساس ويتعين التصريح بإلغائه و الحكم من جديد أيضا بعدم قبول الطلب ، وبالإطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها ، يتضح المحكمة الموقرة أنه اعتمدت في احتساب المبالغ التي تزعم انها محقة فيها على اساس فائدة بنسبة 13,25 % في المائة و هي نسبة محط تساؤل في غياب أي عقد أو اتفاق ، مما تكون معه المبالغ المطالب بها غير مبررة ، و تبعا لما سبق يتعين التصريح بإلغاء الحكم الإبتدائي و التصريح من جديد بعدم قبول الطلب من هذه الوجهة أيضا ، ملتمسا شكلا التصريح بقبول المقال وموضوعا اساسا بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعدم اختصاص المحكمة مصدرة الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا جدا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقول من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر, وارفق المقال بالنسخة التبليغية من الحكم وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/09/2021 جاء فيها انه استند المستانف في استئنافه على الدفع بعدم الاختصاص النوعي وعلى عدم ارتكاز الحكم المستأنف على اي اساس قانونی سلیم ، وان هذه الدفوعات مردودة من اصلها ولا ترتكز على اي اساس قانوني .

وبخصوص الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي

فان الثابت من الافتتاحي والوثائق المرفقة به يتضح ان موضوع الدعوى يتعلق باداء دین ناتج عن رصيد حساب مدین وتبعا لذلك فان الدین المترتب بذمة المستانف لا يتعلق بقرض استهلاكي حتى يمكن معه تطبيق مقتضيات المادة 202 من قانون حماية المستهلك ، وأن المحكمة المختصة للنظر في الدعوى موضوع الطعن الحالي هي المحكمة التجارية على اعتبار ان عملية البنك ومنح الفروض والتسهيلات تعتبر عملا تجاريا طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من المادة السادسة من مدونة التجارة مما يتعين معه رد الدفع المثار اعلاه والتصريح بان المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة نوعيا للنظر في الدعوى موضوع الطعن الحالي وفي حالة ما اذا قررت محكمة الاستئناف التجارية بان المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للي في الدعوى فان العارضة تلتمس من المجلس الموقر احالة القضية واطرافها على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

بخصوص الدفع المتعلق بان الوثائق المدلى بها هي مجرد صور وانها من صنعها ولم تدل بعقد القرض فان العارضة ادلت في المرحلة الابتدائية بكشوفات حساب وصورة من اقرار باستلام تحويل قرض وتدلي رفقته مذكرتها الحالية باصول الوثائق المرفقة طيه وان كشوفات الحساب وسيلة اثبات طبقا لمقتضيات المادة 156 من قانون مؤسسات الائتمان الا ان يثبت ما يخالفها ، وأن المستانف لم يدل بما يخالف ماجاء في كشوفات الحساب المدلى بها رد جميع الدفوعات الواردة بالمقال الاستئنافي لعدم قانونيتها، ملتمسة تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 11/10/2021 يتبين أن المستأنف عليها تمسكت أيضا بمقتضيات الفقرة السابعة من المادة السادسة من مدونة التجارة في سياق الدفاع عن وجهة نظرها بخصوص الإختصاص النوعي المثار من طرف العارض ، وانه وبالرجوع إلى المادة المذكورة وان العارض و هو شخص طبیعي و أن المبالغ الذي اقترضها من المستأنف عليها تدخل في سياق القروض الاستهلاكية ، مما يجعل يجعل مقتضيات هذه المادة لا تنطبق على النازلة ، و مادام أن العارض مجرد شخص طبيعي فإن مقاضاته أمام القضاء التجاري يبقى فيه تجاوز للاختصاص النوعي الذي أقره القانون رقم31.08 للمحاكم العادية الإبتدائية، مما يبقى معه رد المستأنفة غير مستند على اساس ، ويتعين التصريح برده ، كما ان ما تمسكت به المستأنف عليها من أنها أدلت بأصول الوثائق ، فإن الملاحظ أنها لم تدل بعقد القرض الذي يسمح للمحكمة بمراقبة طبيعة المعاملة و مبلغ القرض التي تم بين العارض و المستأنف عليها ، وإنه في غياب ذالك ، يبقى الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس و يتعين التصريح بإلغائه و الحكم من جديد ايضا بعدم قبول الطلب ، ومن جهة أخرى ، يلفى أيضا أن المستأنف عليها لم تجب كل الوسائل المثارة من طرف العارض و منها على الخصوص احتساب المبالغ المطالب بها على أساس فائدة بنسبة 13,25 % ، و هي نسبة كما لا يخفى على المحكمة الموقرة اتفاقية بين أشخص لهم صفة تاجر ، في حين أن العارض مجرد شخص طبيعي ، وهكذا و في غياب أي عقد أو اتفاق بخصوص النسبة المحتسبة ، تبقى معه هذه الوسيلة المعتمدة من طرف العارض قائمة ، ملتمسا الحكم وفق مقال العارض الإستئنافي .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة11/10/2021 حضر الأستاذ (ج.) عن الأستاذ (ب.و.) وادلى بمذكرة تعقيب تسلم نسخة منها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/10/2021.

التعليل

حيث تمسك الطاعن باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث انه بخصوص السبب المتعلق بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية , فان المادة 202 من القانون رقم 31.08 والتي تنص على ان الاختصاص النوعي في القروض الاستهلاكية ينعقد للمحكمة التي يتواجد بها المستهلك تم تعديلها بتاريخ 29/12/2020 وذلك قبل تاريخ تقديم الطلب الرامي للاداء, هذا من جهة.

وحيث انه من جهة اخرى فان الثابت من كشوف الحساب ان الدين مترتب عن رصيد حساب مدين وليس ناتج عن عقد قرض استهلاكي , وعليه تكون المحكمة التجارية مختصة للبت في المنازعات المرتبطة بالحساب الجاري باعتباره عقد تجاري بغض النظر عن الصفة المدنية للمستفيد منه مما يكون معه السبب غير ذي اساس ويتعين رده.

وحيث انه خلافا لما عابه الطاعن من عدم وجود عقد قرض يربطه مع المستأنف عليها, فان المتفق عليه فقها ان التسهيلات البنكية التي تتم في الحساب الجاري لا تعد ائتمانا بالاقراض وانما فتح اعتماد لا يرقى من حيث الشروط والاثار الى عملية الائتمان والتي تقتضي وجود عقد بين الطرفين.

وحيث ان كشوف الحساب المثبتة للمديونية وان كانت صور شمسية ومن صنع البنك فانها تتضمن تأشيرتها و كافة البيانات والشكليات المنصوص عليها قانونا من حيث بيان مبلغ الدين ومصدره وهوية الزبون ونسبة الفائدة وكيفية حسابها, وان الطاعن اكتفى بالمنازعة المجردة في تلك الكشوف دون ان يدلي باي وثيقة تفيد عكس ما هو مدون بها وبذلك تبقى المنازعة غير ذات اساس.

وحيث انه تبعا لذلك يكون مستند الطعن غير اساس ويتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف وتحمل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف , وتحميل رافعه الصائر.