La restitution du véhicule financé à l’établissement de crédit ne le prive pas de son droit d’agir en justice pour le recouvrement des échéances impayées (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65558

Identification

Réf

65558

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4553

Date de décision

29/09/2025

N° de dossier

2025/8222/3780

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un emprunteur et sa caution au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de financement de véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande de l'établissement de crédit. L'emprunteur et la caution soutenaient que la restitution du véhicule au créancier, en application du dahir du 17 juillet 1936, interdisait à ce dernier de réclamer le paiement des échéances avant la vente du bien et l'apurement des comptes.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la créance est suffisamment établie par le contrat de financement et le décompte des échéances impayées, non contesté par des preuves contraires.

La cour juge en outre que la restitution du véhicule constitue une simple modalité d'exécution et une garantie de paiement pour le créancier. Cette mesure n'interdit nullement à ce dernier d'engager une action en justice pour faire constater sa créance et obtenir un titre exécutoire pour la totalité des sommes dues.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (م. ك.) والسيد محمد (ب.) بمقال بواسطة دفاعهما مؤدى عنه بتاريخ 15/07/2025 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3270 بتاريخ 13/03/2025 في الملف عدد 12959/8209/2024 و القاضي في منطوقه :في الشكل عدم قبول طلب أداء الأقساط غير الحالة والفوائد وقبول الباقي.في الموضوع: بأداء المدعى عليهما بالتضامن لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 28189,6 درهم والإكراه البدني فيالأدنى في حق المدعى عليه الثاني وبتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ا. س. ا. ف.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 31/10/2024 تعرض فيهبأنها أبرمت مع المدعى عليها الأولى عقد قرض استفادت من خلاله هذه الأخيرة من قرض بمبلغ 109000,00 درهم، كما يتجلى من عقد القرض ، وأن المدعى عليها الأولى اخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمته مبلغ 65560,44 درهم كما يتجلى من كشف الحساب، وأن السيد محمد (ب.) قدم كفالته التضامنية والدفع بعدم التجريد والتجزئة، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة باءت بالفشل، والتمست الحكم على المدعى عليهما بالتضامن بأدائهما المدعية مبلغ 65560,44 درهم مع الفوائد والمصاريف من تاريخ التوقف عن الأداء والأمر بالتنفيذ المؤقت والاكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر، وأرفق المقال بعقد قرض وكشف حساب وعقد كفالة ورسالتي انذار و مرجوعيبرید.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهما جاء فيها أن المدعية عمدت إلى استرجاع السيارة في إطار مقتضيات ظهير 17 يوليوز 1936 المتعلق ببيع السيارت الفصل 11 الذي ينص على استرجاع السيارة لبيعها رضائيا او بالمزاد بناء على امر قضائي لاستخلاص متبقي الدين ، ومع ذلك سمحت لنفسها بالمطالبة ببقية ثمن القرض كاملا بدون مبرر قانوني وأن العارضة تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض المترتب عن هذه الدعوى والتمسوا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر وحفظ حقهم في المطالبة بالتعويض عن الضرر. وأرفقوا المذكرة بمحضر التسليم الودي للسيارة.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية جاء فيها أن الدين ثابت بمقتضى كشف الحساب طبقا للمادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان ولا يتحلل المدين من دينه إلا باثبات انقضائه بصفة قانونية ملتمسا رد دفوع المدعى عليهم والحكم وفق المقال الافتتاحي.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنهبخصوص عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أي أساس قانونيعلل الحكم المطعون فيه ما قضى به من أداء المدعى عليهما بالتضامن لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 28.189,6 درهم، " أن عقد القرض المذكور جاء موقعا من طرف المدعى عليهما مما يبقى معه ورقة عرفية لها حجيتها في الإثبات ما لم يطعن فيه بالزور أو بالإنكار، ويبقى بذلك التزام المدعى عليهما بأداء الأقساط الناتجة عنه قائما في نازلة الحال وأن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه لا يرتكز على أي أساس وبخرق مقتضيات ظهير 17 يوليوز 1936 المتعلق السيارات بالدين الذي ينص في الفصل 8 منه على أنه:"عند عدم دفع قسط حل أجله من الثمن يفسخ العقد قانونا بناء على طلب البائع فقط ولهذا الغرض يثبت عدم وفاء وقيام المشتري بما التزم به وذلك على يد قاضي الأمور المستعجلة الذي يأمر بإرجاع العربة، وفي حالة عدم قبول الثمنمن طرف أحد المتعاقدين يباشر بيع العربة بالمزاد العلني وإن زاد الثمن المقوم المقبول من طرف المتعاقدين أو كذلك ثمن بيع العربة على قدر المبالغ الواجبة فيكون للمشتري الفرق المذكور وفي الصورة المخالفة يبقى المشتر بالباقي من الثمن ". وحيث أن الحكم المطعون فيه بالرغم من الدفع المثار بهذا الشأن من طرف العارضين، مع التأكيد على أن المستأنف عليها استرجعت السيارة وديا في إطار مقتضيات ظهير 17 يوليوز 1936 المذكور للقيام ببيعها بالمزاد العلني لاستخلاص مستحقاتها المترتبة عن العقد مع إرجاع ما زاد عن ذلك من متحصل البيع للعارضين، وفي الحالة المخالفة يكون المشتري مدينا بباقي الثمن عند الاقتضاء وأن الحكم المطعون فيه بعدم جوابه على الدفع المذكور من جهة وعدم تثبته ما إذا كان العارضان لازال مدينان بباقي الثمن المحدد بعقد البيع بالمزاد العلني من عدمه وفق المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه يكون قد خرق القانون وعرض ما قضى به للإلغاءوأن ذلك ما سوف تصرح به المحكمة ، ملتمسان بقبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه لعدم ارتكازه على أساس ولخرقهالقانون وتحميل المستأنف عليها المصاريف . وأرفق المقال بنسخة عادية من الحكم .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 22/09/2025 التي جاء فيها أن المستأنفين يزعمون أن الحكم الابتدائي موضوع الدعوى الحالية قد جانب الصواب فيما قضى متمسكين أن الحكم المطعون فيه لم يجب على الدفع المتعلق باسترجاع السيارة وبيعها في المزاد العلني، وحيث أن مزاعم المستأنفين لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، فإن الدفع المثار من قبلهم لا يعدو أن يكون مجرد محاولة للمماطلة والتأجيل، ولا يمثل في جوهره أي اعتراض حقيقي على الحكم الابتدائي وجاء في الحكم المستأنف ويبقى معه ما تمسك به المدعى عليهما من تسليم منقول موضوع عقد القرض مادام ان واقعة عدم الأداء ثابتة بحلول أجل الاستحقاقات ويتعين معه رد الدفع المثار لعدمجديته" وخلافًا لما ،زعمهم فإن المديونية ثابتة بمقتضى العقود وكشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة من قبل العارضة، والتي سبق أن تم تقديمها في المرحلة الابتدائية، مما يثبت صحة ما أثير في الحكم الابتدائي وأن المادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، نصت على أن كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان، بما في ذلك مؤسسات منح القروض في إطار عمليات الائتمان التجاري، تعتبر من وسائل الإثبات التي يمكن الاستناد إليها في المنازعات القائمة بين هذه المؤسسات وعملائها، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في المادتين 3 و 4 من القانون المذكور، وكذا وفقًا للكيفية المحددة من طرف بنك المغرب في دوريته عدد 98/4 بتاريخ 1998/03/05، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسساتالائتمان في المجال القضائي. ومن ثم، تكون العارضة محقة في استخلاص دينها الثابت والمشروع والذي ثبت بوضوح بعد إثبات التوقف عن الدفع من طرف المستأنفين في هذه القضية. وبناءً عليه، فإن دفوعات المستأنفين لا أساس لها من الصحة ويجب ردها بشكل قاطع،ملتمسة إسناد النظر شكلا وموضوعا سماع القول والحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تعديل المبلغ المحكوم به من خلال رفعه للمبلغ المطالب به من طرف العارضة بمقالها الافتتاحي والبالغ 44، 65.560 درهم.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 22/09/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 29/09/2025.

التعليل

حيث أسس المستأنفين استئنافهما على ما سطر أعلاه منازعين في المديونية التي تدعي المستأنف عليها، في حين دفعت المستأنف عليها بالدفوع المشار اليها صدره.

وحيث ان مديونية المستأنفين ثابتة بمقتضى التزامها المضمن بعقد تمويل سيارة المبرم بينهما والمستأنف عليها والمصحح الامضاء بتاريخ 12/08/2020 المدلى به بالملف امام محكمة البداية والتي قضت بأداء المستأنفين اصيلا وكفيلا للأقساط الحالة والتي تبت للمحكمة عدم أدائها من قبل المستأنفين ومضمنة في كشف الحساب المدلى به من طرف المستأنف عليها والذي لم يدليا بخلاف ما ضمن به من معطيات ، ويبقى قيام المستأنف عليها باسترجاع السيارة موضوع عقد التمويل مكفول لها بمقتضى العقد المبرم بينهما وفي إطار مقتضيات ظهير 17 يوليوز 1936 والذي يعطيها حق استفاء دينها بعد بيع السيارة بامتياز عن باقي الدائنين ومنه مطالبة المستأنفة بكامل دينها امام المحكمة والتي تحقق مدونيتها التي في ذمة المستأنفين لا يتعارض وممارسة المستأنفة مساطر التنفيذ التي تكفل لها استفاء دينها وما زاد عنه فيبقى من حق الشركة المستأنفة كدائنة اصلية ان وجد، ومنه يكون مستند الطعن على غير أساس وتعين رده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعيه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعيه.