La résiliation d’un contrat de prêt, constatée par une décision de justice antérieure, entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des échéances non échues (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60197

Identification

Réf

60197

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6609

Date de décision

30/12/2024

N° de dossier

2024/8222/1077

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant condamné un débiteur qu'au paiement des échéances échues de contrats de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une résolution judiciaire antérieure sur l'exigibilité des échéances à échoir. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement de ces dernières prématurée, faute pour le créancier d'avoir préalablement mis en œuvre les clauses résolutoires.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise, rendant l'intégralité de sa créance exigible. La cour relève que le créancier justifie de deux décisions de justice antérieures, passées en force de chose jugée, ayant constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations et prononcé la résolution des contrats de prêt.

Elle retient que cette résolution judiciairement constatée entraîne de plein droit la déchéance du terme et rend immédiatement exigible la totalité des sommes dues, y compris les échéances non encore échues. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, lequel est augmenté pour inclure l'intégralité de la créance devenue exigible.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ص. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 22/01/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 9907 بتاريخ 30/10/2023 في الملف عدد 2383/8209/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بعدم قبول الطلب في حق المدعى عليه الثاني وبقبول الطلب في الباقي وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها الأولى شركة س.م.ا. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 87.300,63 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخحكم إلى غاية تنفيذه وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ص. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 16/02/2023 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 351.174,54 درهم كما يتجلى ذلك من كشف الحساب انتهت في مقالها بالتماس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 351.174,54 درهم، والحكم بالفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد الإكراه البدني في الأقصى، والصائر.

وأرفقت مقالها : أصل عقدي القرض رقم 90011510 ورقم 90063900 ، أصلي كشف [رقم الحساب] ورقم 90063900 ، أصل عقد كفالة متعلق بالعقد رقم 90011510 .

وبناء على استدعاء المدعى عليهما بواسطة المفوض القضائي حسب شهادتي التسليم المؤرختين في 2023/03/0 و 2023/09/01، أفيد عنهما أن المدعى عليها الأولى لم يتم العثور عليها في العنوان وعن المدعىعليه الثاني أنه مجهول في العنوان وهما العنوانين نفسهما المضمنين في العقود .

وبناء على تعيين قيم في حق المدعى عليهما بناء على الأمرين المؤرخين في 2023/03/15 و 2023/09/20، والذي رجعت إفادته سلبية في حقهما وفق المحضرين المؤرخين في 2023/04/13 و 2023/10/19 .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن أسست المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول طلب بأن الأقساط غير الحالة المدرجة كشفي الحسابي رقم 90063900 ورقم 90011510 على أساس أن الطلب سابق لأوانه، وذلك لأن استحقاقها متوقف على فسخ العقد وسلوك المساطر المنصوص عليها في البندين 12 و 13 من العقدين وكذا الفصل 8 من ظهير 17 يوليوز 1936 وأن المستأنفة سبق لها سلوك مسطرة فسخ العقد واسترجاع سيارة فتح لها الملف عدد 2022/8104/3930 وبتاريخ 2022/09/29 صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم 4008 قضی به معاينة اخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية وأن العقد فسخ بقوةالقانونالأمر باسترجاع الناقلة من نوع DACIA المسجلة تحت عدد WW624207 وبيعها بالمزاد العلني وتمكين المدعية من دينها أصلا وفوائد ومصاريف واستصدرت كذلك الأمر الاستعجالي رقم 4007 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/09/29 في الملف رقم 2022/8104/3929 والقاضي بمعاينة اخلال المدعى عليه بالتزامات التعاقدية ان العقد فسخ بقوة القانون والأمر باسترجاع الناقلة من نوع رونو المسجلة تحت عدد WW690226 وبيعها بالمزاد العلني وأن العقدين المبرمين بين الطرفين أصبحا مفسوخين بمقتضى الأمرين المشار إليهما أعلاه وأنه تعدر عليها تنفيذ إجراءات البيع والحال ما ذكر فإن السبب الذي اشترطته المحكمة الابتدائية للحكم بأداء الأقساط غير الحالة، فإنه متوفر في النازلة بمقتضى الأمرين الاستعجاليين المشار إليهما أعلاه وأن مطالبة العارضة أداء مبلغ القرض والأقساط الحالة وغير الحالة يرتكز على أساسمما ينبغي معه تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به ورفع المبلغ المحكوم الى مبلغ 351174,54 درهم المطلوب بالمقال افتتاحي ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى من رفض باقي الطلب والحكم تصديا بتعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء مبلغ 87300,63 والحكم من جديد برفعه إلى مبلغ 351174,54 درهم وتحميل المستأنف عليهما الصائر .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 23/12/2024 أجاب خلالها القيم المعين في حق المستأنف عليهما، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 30/12/2024

التعليل

حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب.

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبت لها صحة ما تدعيه المستأنف اذ قامت بسلوك مسطرة فسخ العقود التي تربطها والمستأنف عليها موضوع الدعوى واسترجاع سيارة فتح لها الملف عدد 2022/8104/3930 وبتاريخ 2022/09/29 صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم 4008 قضی به معاينة اخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية وأن العقد فسخ بقوة القانون وامر باسترجاع الناقلة من نوع DACIA المسجلة تحت عدد WW624207 وبيعها بالمزاد العلني وتمكين المدعية من دينها أصلا وفوائد ومصاريف ،واستصدرت كذلك الأمر الاستعجالي رقم 4007 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/09/29 في الملف رقم 2022/8104/3929 والقاضي بمعاينة اخلال المدعى عليه بالتزامات التعاقدية ان العقد فسخ بقوة القانون والأمر باسترجاع الناقلة من نوع رونو المسجلة تحت عدد WW690226 وبيعها بالمزاد العلني ومنه اصبح العقدين المبرمين بين الطرفين مفسوخين بمقتضى الأمرين المشار إليهماأعلاه، ويتكون المستأنف محقة في الأقساط غير الحالة لوقوع الفسخ طبقا للعقدين الرابطين بين الطرفين ويكون بذلك المبلغ المستحق للمستأنفة استنادا على كشف الحساب الملفى بالملف بعد خصم المبالغ غير المستحقة لها محدد في 343.175,54 درهم.

وحيث لعلل أعلاه يتعين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى ( 343.175,54 درهم)، وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى ( 343.175,54 درهم)، وجعل الصائر بالنسبة.