Réf
65486
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4535
Date de décision
25/09/2025
N° de dossier
2025/8222/2801
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice de procédure, Relevé de compte, Recevabilité de l'appel, Preuve en matière bancaire, Notification, Inadmissibilité de la demande, Force probante, Créance Bancaire, Compte débiteur, Charge de la preuve, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte bancaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.
La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté, retenant que l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance, délivré à une adresse erronée, vicie l'ensemble de la procédure de notification par curateur et laisse par conséquent le délai d'appel ouvert. Elle rejette ensuite le moyen tiré de l'incompétence matérielle en rappelant que le seuil de compétence s'apprécie à la date d'introduction de la demande et non au jour où le juge statue.
Au fond, la cour retient que la production d'un relevé de compte non détaillé, se bornant à indiquer un solde débiteur final, ne constitue pas une preuve suffisante de la créance. Faute pour le créancier d'avoir versé aux débats un historique détaillé des opérations permettant de justifier l'origine et la composition du solde réclamé, la demande en paiement est jugée irrecevable.
Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة نادية (ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/04/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/06/2000 تحت عدد 4652 ملف عدد 6967/99 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 12807,19 درهم كأصل الدين مع الفوائد البنكية إبتداء
من 1-7-1999 إلى يوم التنفيذ ومبلغ 600,00 درهم كتعويض عن التماطل ستمائة درهم مع تحميلها الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة باستئنافها بتاريخ 10 أبريل 2025 و تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/06/2000 في حين تمسكت المستأنف عليها بأن الاستئناف وقع خارج الأجل القانوني إذ ان الحكم المطعون فيه بلغ للطاعنة في شخص القيم المنصب في حقها السيد عبد العالي (ر.) بتاريخ 28/11/2001 حسب الثابت من شهادة التسليم و كذا الاعلان القضائي الصادر عن رئيس كتابة الضبط.
حيث إن الطاعنة بمقتضى مقالها الاستئنافي تطعن في إجراءات تبليغها ذلك ان المستأنف عليها استدعتها في عنوان غير عنوانها و أنه لما كانت المستأنفة تقطن و كما هو ثابت من كشف الحساب و الانذار الصادرين عن المستأنف عليها و المعززين لمقالها الافتتاحي، بالعنوان الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء فإن طلب استدعائها أمام محكمة أولى درجة بالعنوان الكائن بالزنقة [العنوان] و رجوع شهادة التسليم بملاحظة مجهولة بالعنوان و تعيين قيم في حقها تم سلوك إجراءات القيم بشأن تبيلغ الطاعنة بالحكم الصادر في حقها كما هو ثابت من شهادة التسليم و كذا من الاعلان القضائي المؤرخ في 29/01/2002 و نشره بجريدة الصحراء عدد 4961 بتاريخ 20 غشت 2002.
حيث إن عدم سلامة إجراءات تبليغ الاستدعاء يستتبع بطلان إجراءات تبليغ الحكم المطعون فيه بحكم الإرتباط الوثيق بينهما مما يبقى معه أجل الإستئناف مفتوحا في حق الطاعنة.
و حيث إنه تبعا لذلك، ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه الطرف المدعى أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 12807,19 درهم ترتب بذمته بموجب كشف حساب موقوف في 1999/5/31 .
وقد بعث إليه بإنذار مؤرخ في 19-8-199 لأداء ما بذمته لكن دون جدوى .
لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له أصل الدين وقدره 12807,19 درهما وتعويضا
عن التماطل قدره 1500,00 درهم مع الفوائد البنكية إبتداء من 99/5/31 والنفاذ والصائر والإكراه .
وعزز مقاله بالحجج التالية : كشف حساب رسالة إنذار .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة من حيث الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية : أن المستأنف عليها تقدمت بدعواها أمام المحكمة التجارية رغم أنها غير مختصة للبث في هذه الدعوى ، و ذلك أن المادة 6 من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أنه " تختص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.000 درهم، كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها ، و أن مبلغ الدين المطالب به هو 12.807,19 درهم أي لا يتجاوز 20.000 درهم مما تكون معه المحكمة التجارية غير مختصة للبث في هذه الدعوى ، و أن المستأنف عليها قد إعتمدت في دعواها على رسالة إنذار موجهة للمستأنفة على اعتبار أنها تسكن بزنقة [العنوان] ، و لكن المستأنفة تقيم بزنقة [العنوان] وهو العنوان الذي تتوفر عليه الوكالة البنكية.إلا أن المستأنف عليها استدعتها في عنوان غير عنوانها ، و خاصة وأن المادة 488 من مدونة التجارة تنص على أنه " يجب على المؤسسة البنكية، قبل فتح أي حساب، التحقق ، و فيما يخص الأشخاص الطبيعيين من موطن وهوية طالب فتح الحساب بناء على بيانات بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين ، و فيما يخص الأشخاص المعنويين من الشكل والتسمية وعنوان المقر وهوية وسلطات الشخص أو الأشخاص الطبيعيين المخولين إنجاز عمليات في الحساب وكذا رقم الضريبة على الشركات أو رقم السجل التجاري أو رقم البتانتا ، و تسجل المؤسسة البنكية مواصفات ومراجع الوثائق المقدمة ، و أنه ولذلك فإن المستأنف عليها تكون قد أسست دعواها على بيانات خاطئة للحصول على حكم في غيبة المستأنفة ، و أن دورية والي بنك المغرب تنص على ضرورة قفل الحساب البنكي من طرف البنك وذلك اخل أجل 60 يوماً من تاريخ عدم إستعمال الحساب البنكي من طرف الزبون ، و أن المستأنفة كانت تتوفر على هذا الحساب لمدة تفوق العشر سنوات ولم تعد تستعمله منذ ذلك التاريخ إلى أن فوجئت بهذا الحكم ، ملتمسا بقبول الإستئناف وموضوعا أساسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في هذا النزاع و احتياطيا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 10/07/2025 جاء فيها في الاختصاص : ان الطاعنة دفعت بعدم اختصاص المحكمة التجارية في الطلب الحالي لكون المبلغ المطلوب لا يتجاوز 20.000,00 درهم ، و لكن الدعوى الحالية تم تقديمها بتاريخ 1999/9/7 وان المادة 6 من قانون احداث تجارية كانت تنص انذاك على ان المحاكم التجارية تختص بالنظر ابتدائيا وانتهائيا في الطلبات التي لا تزيد قيمتها الاصلية عن 9.000,00 درهم وابتدائيا في جميع الطلبات التي تفوق المبلغ المذكور ، وان هذه المادة لم يتم نسخها وتعديلها الا بتاريخ 13 يونيو 2002 ، مما يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية مردود.
اساسا في الشكل : ان هذا الاستئناف وقع خارج الاجل القانوني اذ ان الحكم المطعون فيه بلغ للطاعنة في شخص القيم المنصب في حقه السيد عبد العالي (ر.) بتاريخ 2001/11/28 حسب الثابت من شهادة التسليم وكذا من اعلان قضائي الصادر عن رئيس مصلحة كتابة الضبط والذي يتضمن حق المحكوم عليها بالطعن بالاستئناف داخل اجل 15 يوما من تاريخ نشر هذا الحكم ، ملتمسا في الإختصاص برد الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية أساسا بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الاجل القانوني
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 24/07/2025 تؤكد ما جاء في مقالها الإستئنافي وتلتمس الحكم وفقه
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/09/2025 حضر دفاع الطرفين واكد الحاضران ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/09/2025.
محكمة الإستئناف
حيث إن من جملة ما تمسكت به الطاعنة ضمن اوجه إستئنافها خرق إجراءات التبليغ لكون المستأنف عليها استدعتها في عنوان غير عنوانها و هو ما ثبتت صحته كما تم بسطه أعلاه الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم المستأنف، وبما أن القضية جاهزة للبت فيها على حالتها و إعمالا لمقتضيات الفصل 146 من ق م م الذي بمقتضاه إذا أبطلت أو ألغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها.
حيث إنه في السبب المتخذ من عدم اختصاص المحكمة التجارية قيميا للبت في الطلب لكون المبلغ المطالب به لا يتجاوز 20.000,00 درهم.
حيث إنه ما دام أن المستأنف عليها تقدمت بدعواها بتاريخ 07/09/1999 و أنه بمقتضى المادة السادسة من قانون إحداث المحاكم التجارية بتاريخ تقديم الدعوى كانت تختص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات التي تفوق 9000,00 درهم و أن المقتضى المذكور لم يتم نسخه و تعديله بمقتضى القانون رقم 18.02 إلا بتاريخ 13 يونيو 2002 مما يكون الاختصاص القيمي منعقدا للمحاكم التجارية و يبقى الدفع على غير أساس و يتعين رده.
حيث إنه في السبب المؤسس على مقتضيات دورية بنك المغرب بخصوص ضرورة قفل الحساب البنكي من طرف البنك عند توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به.
حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف الابتدائي يتبين ان المستأنف عليها عززت طلبها الرامي إلى اداء مديونية كشف الحساب السلبي بكشف حساب بنكي غير مفصل محصور بتاريخ 30 يونيو 1999 و يسجل رصيدا نهائيا مدينا بمبلغ 12.807,19 درهم و لا يتضمن العمليات المفصلة المجراة بحساب الطاعنة وأن المستأنف عليها رغم ما تم نعيه على كشف الحساب التي أسست عليه طلباتها أمام محكمة البداية، لم تدل بكشف حساب مفصل حتى يتأكد لهاته المحكمة تاريخ تسجيل آخر عملية دائنة بالحساب البنكي و يتعين بذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و بجعل الصائر على المستأنف عليها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و بجعل الصائر على المستأنف عليها.