Réf
70076
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
289
Date de décision
27/01/2020
N° de dossier
2018/8221/3572
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Relevé de compte, Réformation du jugement, Preuve en matière bancaire, Force probante, Créance Bancaire, Compte courant, Clôture de compte, Cautionnement solidaire, Banque, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et la régularisation des demandes en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande relative au solde du compte courant au motif que le relevé produit n'était pas arrêté.
L'établissement bancaire appelant soutenait que la production en appel d'un relevé de compte définitivement arrêté suffisait à régulariser sa demande. La cour retient que la production pour la première fois en appel d'un tel document rend la demande recevable, l'appel ayant pour effet de déférer à nouveau l'entier litige à la juridiction du second degré.
Au visa de l'article 492 du code de commerce, elle rappelle que les extraits de compte font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. La cour écarte en revanche la demande en paiement des intérêts de retard sur des effets de commerce escomptés, faute pour le créancier de produire lesdits effets ou un accord conventionnel justifiant le taux appliqué.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable et réformé quant au montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/07/2018 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2249 بتاريخ 02-03-2017 في الملف عدد 4745/8210/2016 و القاضي في الشكل بقبول الطلب ما عدا الشق المتعلق بالحساب الجاري و في الموضوع : بأداء شركة (ج. أ.) و السيد رضوان (ق.) على وجه التضامن و في حدود مبلغ الضمان لفائدة بنك (ت. و.) 873.150,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلهما الصائر و تحديد الإكراه البدني في حق الكفيل في الأدنى و برفض الباقي.
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف بنك (ت. و.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/05 /2016 ، عرض فيه انه دائن للمدعى عليها بمبلغ 1.419.465,67 درهم ناتج عن عدم تسديد رصيد حسابها السلبي ،و هو المبلغ الذي امتنعت عن أدائه هي و كفيلها رغم المساعي الحبية. ملتمسا الحكم عليهما تضامنا بالمبلغ أعلاه مع الفوائد القانونية و البنكية و الضريبة على القيمة المضافة و العمولات مع حصر المبلغ بالنسبة للكفيل في 1.000.000,00 درهم و النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل و تحميلهما الصائر و أرفق المقال بعقد كفالة و كشف حساب و إنذار .
و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف ، جاء مخالفا للصواب لما اعتبر بأن الطلب المقدم بشان الرصيد السلبي للحساب الجاري غير نظامي، و الحال أن الحساب البنكي للمستانف عليها تم قفله بصفة فعلية و حصر احتساب الفوائد البنكية المترتبة عنه بتاريخ 31-03-2015 حسب كشف الحساب المدلى به رفقة المقال الافتتاحي للدعوى، و رفعا لكل لبس يدلي رفقة مقاله الاستئنافي بكشف حسابي يبين و بجلاء بان الحساب البنكي المذكور تم قفله فعلا، و وقف احتساب الفوائد البنكية المترتبة عن المديونية منذ 31-03-2015 و أن الكشوف الحسابية نظامية و تتضمن مختلف العمليات المصرفية الدائنية و المدينية بشكل تسلسلي و منتظم مما تعتبر معه وسيلة إثبات أمام القضاء عملا بالمادة 492 من م ت و المادة 156 من قانون 103.12 و لم يثبت أن المستانف عليها نازعت في التقييدات المضمنة بها داخل أجل 30 يوما المعمول به في الأعراف البنكية . و أن المستأنف تضرر من جراء التأخر في الحصول على دينه و يكون محقا في الفوائد القانونية و بخصوص الفوائد التأخيرية الناتجة عن الكمبيالات فإن الحكم المذكور قضى لفائدة الطاعن بمبلغ 873.150,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و رفض مبلغ 51.817,60 درهم الذي يمثل الفوائد التأخيرية عن الكمبيالات غير المؤداة بعلة أن تلك الفوائد تدخل ضمن الجزاءات التي يمكن للمحكمة الرفع من قيمتها أو تخفيضها حسب الفصل 264 من ق ل ع. و انها اعتبرت أن الفوائد القانونية كافية لجبر الضرر . و الحال أنه بالرجوع إلى الحساب المتعلق بعمليات الخصم التجاري يتبين أن الفوائد التأخيرية ناتجة عن خصم كمبيالات يعود تاريخ استحقاقها إلى الأشهر الأولى من سنة 2014 و تم على إثرها احتساب الفوائد إلى غاية قفل الحساب بتاريخ 31-03-2015 .و ان الفوائد القانونية المطلوبة بالمقال تتعلق بالفوائد القانونية عن المدة للاحقة لقفل الحساب و وقف احتساب الفوائد أي ابتداء من 30-04-2015 و أن محكمة اول درجة قضت بالفوائد القانونية منذ 19-05-2016 .ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بالحساب الجاري و الحكم بعد التصدي بقبوله و في الموضوع تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 1.419.465,67 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر الحساب في 31-03-2015 و بحصر المبلغ المحكوم به على المستانف عليه الثاني في مبلغ 1.000.000 درهم و تحميل المستأنف عليهما الصائر و ارفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم ، كشف حساب بنكي ، كشف مفصل لحساب عمليات الخصم
وحيث أدرجت القضية بجلسة 20-01-2020 تخلف نائب المستأنف . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه وفق ما هو مسطر اعلاه .
و حيث إنه لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، و من حق كل طرف التقدم بأوجه دفاعه و تعزيزها بالمستندات المؤيدة لها . و كانت محكمة البداية قد قضت بعدم قبول الطلب المتعلق بالحساب الجاري لكون الكشف الحسابي غير محصور. فإنه بعد إدلاء الطاعن بكشف حساب المدينة الأصلية شركة (ج. أ.) محصور بتاريخ 30-04-2015 في مبلغ 494.498,07 درهم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول في هذا الشق ، و الحكم من جديد بقبوله .
و حيث إن الثابت من وثائق الملف، و خاصة الكشف الحسابي للمدينة الأصلية أن هذه الأخيرة مدينة لفائدة الطاعن بمبلغ 494.498,07 بمقتضى الحساب الجاري الذي تم حصره بتاريخ 30-04-2015 وفق ما تقضي به المادة 503 من مدونة التجارة .
و حيث إنه لما كانت الكشوف الحسابية الصادر عن الأبناك ، تعتبر وسيلة إثبات يوثق بها و تعتمد في المنازعات القضائية ،طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها .والذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك ،المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها في الميدان التجاري . فإن الدين يكون ثابتا ، و في غياب أي حجة تفيد براءة ذمة المدينة الأصلية و كفيلها من الدين المذكور ، يتعين الحكم عليهما تضامنا بسداده، مع حصر أداء الكفيل المستأنف عليه الثاني في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم كما هو مسطر في عقد الكفالة المصحح الإمضاء من قبله بتاريخ 30-12-2011 .
و حيث إنه إزاء فوائد التأخير المترتبة عن الكمبيالات المخصومة ، فإن الطاعن لم يستظهر بالكمبيالات المخصومة ، أو ما يفيد الاتفاق على نسبة 6 في المائة المسطرة في الكشف الحسابي المتعلق بها.و يبقى سبب الطعن في هذا الشق غير ذي أساس . الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بالحساب الجاري و الحكم من جديد بقبوله ، و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 1.367.648,07 درهم مع حصر أداء المستأنف عليه الثاني في حدود مبلغ مليون درهم، و تحميل المستأنف عليهما الصائر اعتبارا لمآل الطعن .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها الأولى و غيابيا في حق المستأنف عليه الثاني :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بالحساب الجاري و الحكم من جديد بقبوله ، و بتأييده مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 1.367.648,07 درهم مع حصر أداء المستأنف عليه الثاني في حدود مبلغ مليون درهم و تحميل المستأنف عليهما الصائر