La force probante du relevé de compte bancaire permet au juge d’écarter les conclusions de l’expert sur le calcul des intérêts de retard (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63720

Identification

Réf

63720

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5214

Date de décision

02/10/2023

N° de dossier

2023/8221/2766

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire partiellement écarté par le premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet refusé d'homologuer la conclusion de l'expert qui déduisait du solde débiteur le montant des intérêts de retard. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'un défaut de motivation pour avoir écarté le rapport d'expertise qu'il avait lui-même ordonné. La cour rappelle que si le juge s'appuie sur les données techniques du rapport, il n'est pas lié par les déductions juridiques de l'expert. Elle retient que l'expert a outrepassé sa mission en procédant à une déduction des intérêts de retard, alors que ceux-ci étaient contractuellement dus et que le débiteur avait bénéficié de plusieurs rééchelonnements de sa dette. La cour souligne en outre la force probante du relevé de compte bancaire en application de l'article 492 du code de commerce, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, preuve qui n'a pas été rapportée en l'espèce. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة م.ب. و السيد حسن (أ.) بمقال بواسطة دفاعهما مؤدى عنه بتاريخ 07/06/2023 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8498 بتاريخ 14/09/2022 في الملف عدد 187/8222/2022 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الدعوى

في الموضوع: الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ مليونين و خمسمائة و أربعة و عشرون الف و سبعمائة و سبعة و سبعون درهما و عشرون سنتيما ( 2.524.777،20) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وبتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليه حسن (أ.) في الأدنى وبتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا و برفض باقي الطلبات.

حيث بلغ المستانفين بالحكم المطعون فيه بتاريخ 24/05/2023، و تقدما باستنافهما بتاريخ07/06/2023 ، مما يكون الاستئناف قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن بنك ا. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليها الأولى و كفيلها بمبلغ 2.524.777,20 درهم الناتج عن استفادتها من قرض و تقاعسها عن الأداء بدخول الفوائد و المصاريف الى غاية 17/06/2021 و أن جميع المحاولات قصد الحصول على أداء هذا الدين لم تسفر عن نتيجة بما في ذلك الإنذارات الموجهة اليهما؛ لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما متضامنين بأدائهم للمدعية المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من 17/06/2021 تاريخ توقيف احتساب الفوائد إلى غاية التنفيذ وكذا أدائهما لها مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض والصائر و النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون بالنسبة للكفيل، وعزز المقال بعقد قرض متوسط الأمد، بروتوكول اتفاق، ملحق عقد قرض متوسط الأمد، عقد كفالة، كشف حساب و إنذارين مع محضرين.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق بجلسة 23/02/2022 جاء فيها ان الملف خال من الوثائق المثبتة للصفة في الدعوى و انهما فوجئا بمضمون المقال موضوع المطالبة المتمثلة في أداء مبلغ 2.524.777,20 درهم و ذلك على اعتبار ان اخر اتفاق ابرم بين الطرفين كانت جدولة الدين بشأنه محصورة في مبلغ 2.336.130,97 درهم تؤدى على شكل أقساط الى غاية 30/05/2027 اذ ظلا يؤديان الأقساط ليفاجئوا بالمطالب الحالية و انهما ينازعان في مبلغ المديونية، لذلك يلتمسان عدم قبول الطلب شكلا و الحكم أساسا برفض الطلب موضوعا و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية، و ارفقت المذكرة بكشف حساب.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 02/03/2022 جاء فيها ان الطرف المدعى عليه لا ينازع في جدولة الدين الذي كان بذمته والذي من خلاله اعترف الطرف المدعى عليه بالمديونية المترتبة في ذمته آنذاك والمقدرة في مبلغ 2.336.130,97 درهم و ان مطالبته بمقتضى مقاله الحالي بأداء الطرف المدعى عليه لمبلغ 2.524.777,20 درهم فان هذا المبلغ يشمل بالإضافة الى اصل الدين الغير المؤدى مختلف الفوائد المستحقة على الطرف المدعى عليه و المتفق عليه في بروتوكول الاتفاق و ان المنازعة في المديونية جاءت مفتقرة للجدية لعدم الادلاء بأية حجة حسابية تخالف ما هو مضمن بالكشوف الحسابية المعززة لطلبه و التي لم تتم المنازعة فيها، ملتمسا رد دفوعات الطرف المدعى عليه و الحكم وفق مقال الأداء.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 09/03/2022 تحت عدد 668 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير محمد (ص.).

وبناء على تقرير الخبرة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه الخبير الى تحديد المديونية في مبلغ 2.267.233,41 درهم.

و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 07/09/2022 جاء فيها أن الخبير اطلع على الوثائق المحاسبية المستخرجة من النظام المحاسبتي للبنك الممسوك بانتظام وكذا على عقد القرض وبروتوكول الاتفاق وملحق عقد القرض ووضعيات التسديد التي تثبت المديونية المطالب بها كما أدلى بتصريح كتابي مصحوب بجداول استخماد القرض، و أن الخبير ارتأى أن يقوم باستنزال جميع فوائد التأخير المحتسبة من طرف البنك على طول فترات الجدولة وإعادة الجدولة معتبرا أن البنك يبقى مسؤولا مباشرا عنها ، وقام بخصم مبلغ 257.543,79 درهم من دين البنك مشيرا أنه قام بجدولة القرض الممنوح للمدعى عليها نزولا عند رغبتها وذلك نظرا للتأخير الذي حدث في إنجاز المشروع الاستثماري والحصول على الرخص الإدارية وكذلك نتيجة لعدم تحقيق المشروع للمردودية المنتظرة، و أن المدعى عليها وافقت كذلك على مخططات التسديد، والتي كانت تأخذ بعين الاعتبار القدرة التسديدية للمشروع، و أنه لا دخل له في تسيير المشروع، و أنه خلال فترة جائحة كوفيد 19 وكجميع البنوك المغربية قام بمنح الشركة 3 أشهر إضافية لتسديد القرض الممنوح لها وذلك بموجب ملحق العقد المؤرخ في12 يونيو 2020 والمدلى به للخبير ضمن باقي وثائق البنك و بذلك فإن محاولة الخبير تحميله مسؤولية التذبذب في تحديد الإمكانيات التسديدية الفعلية للمدعى عليها وكذلك الفترة الزمنية لتسديد القرض يعتبر خروجا عن موضوع الخبرة وعن المهمة التي كلف بها وهي الاطلاع على الدفاتر المتوفرة لدى الطرفين لا سيما الدفاتر المحاسبية والكشوفات الحسابية بغية التأكد من مصداقية العمليات المدونة فيها وتحديد طبيعة المديونية ومدى احترام المدعى عليها لبنود الاتفاق الذي أبرمته مع المدعي من عدمه، و فيما يخص احتساب فوائد التأخير في حدود 257.543,79 درهم التي قام الخبير باستنزالها من المديونية المطالب بها حيث قام الخبير بتحيين مبلغ 80.711,05 درهم المحصور حسب ادعائه بتاريخ2014/06/30 إلى تاريخ الحصر ، وبهذا فإن طريقة احتساب الخبير لفوائد التأخير لاسيما مبلغ80.711,05 درهم ، تبقى اعتباطية و لا حق للخبير في تقليص دينه إلى المبلغ الذي ورد في تقريره ، لأن طريقة احتساب الفوائد لا ترتكز على أي أساس اتفاقي، مؤكدا مبلغ دينه تجاه المدعى عليها ويتشبث بكامل المديونية المحددة في مبلغ2.524.777,20 درهم، لذلك يلتمس استبعاد تقرير الخبير السيد محمد (ص.) والأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير آخر في الميدان البنكي والمحاسبة للقيام بنفسالمهمة مع الأخذ بعين الاعتبار وثائقه مع الحكم وفق مقال الأداء جملة وتفصيلا .

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليهما بمستنتجات بعد الخبرة بجلسة 07/09/2022 جاء فيها انه يتفق من حق المبدأ مع تحليل الخبير الا انه نظرا لمبلغ التسديدات التي تمت من طرفها والتي أرهقت كاهلها ووصلت الى مبلغ 3.589.955,56 درهم حسب ما هو مضمن بتقرير الخبرة والتي فاقت مبلغ القرض وان المديونية المدعى بها هي ناتجة فقط عن الفوائد الاتفاقية المشوية بطابع التعسف، لذلك يلتمسان القول بحصر مبلغ المديونية في مبلغ 1.000.000,00 درهم.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الذي يوازي انعدامه الفصل 50 من ق.م.م أوجب الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية أن تكون الأحكام معللة من الناحية القانونية والواقعية وإلا كانت باطلة وأنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف نجده غير معلل بما فيه الكفاية عندما لم يصادق على الخبرة القضائية التي أمر بها واستبعدها بالمرة وأخذ بكشف الحساب الذي أدلى به المستأنف عليه بنك ا. فالخبرة التي قام بها الخبير محمد (ص.) كانت قانونية وتواجهية وتقيدت بمنطوق الحكم التمهيدي الذي حدد النقط التي على الخبير التقيد بها وقد أثبت الخبير بأن المديونية محددة في مبلغ 267.233,41 درهم بعد أن قام باستنزال فوائد التأخير المحتسبة طرف البنك على طول المدة الممتدة من 2014 إلى 2021 مع العلم بأن مجموع التسديدات التي قامت بها العار بها العارضة بلغت ما قدره 3.589.955,56 درهم مقابل قرض أصلي مبلغه 3.400.000,00 درهم وأن المستأنف لم يكن صائبا عندما لم يأخذ بالخبرة التي أمر بها في حكمه بالأداء على كشف الحساب الذي أدلى به المستأنف عليه دون أن يعلل ذلك فالحكم الابتدائي يجب أن يبين الأسباب جعلته لا يأخذ بالخبرة الحسابية التي أمر بها فالمستأنفة طعنت في الكشف حسابي وفي المديونية المطالب بها طرف البنك وذلك بالنظر إلى التسديدات التي قامت بها الشركة لفائدة البنك ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على الخبرة واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة وفق ما طالب به البنك.أرفق المقال ب: ظرفي التبليغ ونسختين من الحكم الابتدائي.

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 31/07/2023 التي جاء فيها أن الطرف المستأنف على عاب الحكم المستأنف كونه لم يصادق على الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ص.) ، والتي حسب زعم الطرف المستأنف خلصت إلى تحديد مديونية المستأنفين في مبلغ 267.733,41 درهم وأن الظاهر أن الطرف المستأنف لم يطلع جيدا ولم يقرأ المبلغ المحدد من طرف الخبير محمد (ص.) كدين في ذمته وأنه بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد (ص.) فإنه حدد مديونية الطرف المستأنف في مبلغ 2.267.233,41 درهم وليس 267.733,41 درهم كما جاء في المقال الاستئنافي ويتبين أن المستأنفين لم ينتبها إلى مبلغ 2.000.000,00 درهم وبذلك تبقى الوسيلة المعتمدة من طرفهما غير معتبرة لعدم ضبطهما للمبلغ الوارد في الخبرة التي التم التمسا المصادقة عليها وأنه بخصوص ما عابه الطرف المستأنف على الابتدائي من كونه جاء غير معلل لكونه لم يصادق على الخبرة ، فإنه وجب تذكير المستأنفين أن المحكمة تبقى لها كافة الصلاحيات القانونية في الأخذ بتقارير الخبرات التي تأمر بها أو عدم الأخذ بها وأن محكمة الدرجة الأولى عندما اطلعت على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ص.) ، فإنها وقفت على أن الخبير خلص إلى المديونية المترتبة في ذمة المستأنفين والموافقة لمبلغ الطلب ووفي المقابل ونظرا لكون المحكمة هي التي لها سلطة البت في الملف ، فإنها فإنها قررت عدم اعتبار الإسقاط الذي قام به الخبير بشأن فوائد التأخير معللة قضاءها بأنه " لا موجب لإسقاط فوائد التأخير بعلة تجاهل العارض للإكراهات والصعوبات وبذلك يكون الحكم المستأنف قد علل سبب عدم أخذه بالإسقاط الذي قام به الخبير بالإضافة إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وقفت على عدم إدلاء المستأنفين بما يفيد ادعاءاتهما بشأن أداءات مزعومة ، ملتمسا إسناد النظر شكلا وموضوعا برد الاستئناف الحالي وبتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين صائر استئنافهما.

و بناء على إدلاء المستأنفان بمذكرة تعقيب بواسطة نائبهما بجلسة 18/09/2023 التي جاء فيها أن المستأنف عليه أدلى بمذكرة جوابية ادعى فيها بأن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا ملتمسا تأييده لكنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف نجده استبعد الخبرة وقضى وفق ما ورد في كشف الحساب الذي أدلى به المستأنف عليه وأن المستأنفان يلتمسان الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية لأن كشف الحساب يطعنان فيه ، ملتمسان الحكم وفق المقال الاستئنافي.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18/09/2023، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 02/10/2023

التعليل

حيث أسس المستانفين استئنافهما على ما سطر أعلاه من أسباب.

وحيث ان المحكمة برجوعها الى الحكم المطعون فيه والى كافة وثائق الملف وخاصة الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف المستانف عليه والمستانفين وكذا الخبرة المنجزة في الملف من طرف السيد الخبير محمد (ص.) والمامور بها ابتدائيا ، ثبت لها بان الحكم المطعون فيه اعتمد على ما جاء في تقرير الخبرة من معطيات وما خلصت اليه من خلاصة حددت من خلالها المديونية العالقة في ذمة المستانفة الاولى وكفيلها المستانف الثاني ،و تبين لها ان الخبير راعى دوريات و تعليمات بنك المغرب ، و قام بحصر المديونية بعد سنة على أخر عملية مسجلة بدائنية الحساب و ذلك بتاريخ 30/06/2021 ، وتاكد من تطبق الفوائد البنكية طبقا لمقتضيات المادة 503 من م ة ، و يبقى ما تمسك به المستانفين غير ذي أساس و يتعين رده . و لكون الخبرة جاءت محترمة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م و موضوعية و مراعية للمهمة الموكولة إلى الخبير و لم تكن محل أي منازعة من قبل المستأنف، و لا مسوغ للمنازعة في المديونية والتماس اجراء خبرة جديدة ،في غياب أي حجة تثبت خلاف ما سطر بالكشف الحسابي ، الذي يعد وسيلة إثبات يوثق بها و تعتمد في المنازعات القضائية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها. والذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك، المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الإثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته . و هو ما لا حجة عليه بالملف، مما يبقى معه مستند الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده، مما يستتبع تأييد الحكم المستأنف والذي عن صواب قضى بعدم احقية المستانفين في استنزال مبلغ 257.543,79 درهم من المديونية التي بذمتهما بعد ان استفادا من إعادة جدولة الدين لمرتين وأيضا تأجيل البنك المستانف عليه لثلاث استحقاقات ولاحتسابها في احترام تام لضوابط البنكية، ليكون قد أصاب الصواب وفق تعليل سليم من الناحيتين القانونية و الواقعة ، مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعنين اعتبارا لما آل إليه الطعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعيه.