La force probante du relevé de compte bancaire justifie le rejet d’une demande d’expertise en l’absence de contestation sérieuse et de preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69292

Identification

Réf

69292

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

182

Date de décision

20/01/2020

N° de dossier

2019/8221/5822

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes dues au titre d'un protocole d'accord, se fondant sur lesdits relevés.

L'appelant contestait la valeur probatoire de ces documents, les qualifiant de simple présomption réfragable, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier la créance. La cour retient que, en application des dispositions du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte font foi des opérations qui y sont inscrites jusqu'à preuve du contraire.

Elle relève que le débiteur, qui invoquait l'existence de paiements, n'a produit aucune pièce justificative de nature à renverser cette présomption. Dès lors, en l'absence de toute contestation sérieuse et étayée des écritures comptables, la demande d'expertise est écartée comme étant dépourvue de pertinence.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27-11-2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 24-9-2019 تحت عدد 8226 ملف 5918 والقاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 1536934,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء واجلا لذا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20-5-2019 يعرض من خلاله انه ابرم مع المدعى عليها بروتوكول اتفاق مصادق على توقيعه في 30/01/2017 استفادت من خلاله من قرض توطيد بمبلغ 1.500.000,00 درهم يؤدى بواسطة استحقاقات قارة قدرها 36 قسط بمبلغ شهري 46.041,81 درهم وقد نص البروتوكول انه في حالة عدم اداء الى قسط فإن الدين يحل برمته وان البرتوكول يتضمن اعتراف المدعى عليها بالمديونية وان جميع المحاولات الحبية المبذولة معها للحصول على الدين باءت بالفشل، لذلك التمس الحكم عليها بأدائها لفائدته مبلغ 1.536.934,60 درهم مع الفوائد القانونية متم تاريخ توقف الحساب الى يوم الاداء وتعويض عن التماطل قدره 15.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلها.

وعزز المقال بصورة كشوف حساب وبروتوكول اتفاق وانذار مع محضر.

وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان الحكم المستأنف قد اضر بهاضررا بليغا بسبب اعماله للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، اعمالا سيئا، الامر الذي يجعله ناقصا للتعليل الموازي لانعدامه، وتعذر على الطاعنة بسط اوجه دفاعها اثناء المرحلة الابتدائية ، الامر الذي فوت عليها الدفاع عن مصالحها وانه وبالنظر لما للاستئناف من اثر ناشر، وتداركا من الطاعنة لما فاتها بالمرحلة الابتدائية فإنها صح ما ادعته المستأنف عليها ابتدائيا من سبق ابرامها معها الطاعنة لبرتكول اتفاق يرمي الى تمكين الاخيرة من مبلغ 1.500.000.00 درهم مقسم على 36 دفعة بقيمة 46041.81 درهم للدفعة الواحدة وقد استندت المحكمة في قولها بثبوت مطل الطاعنة عن الوفاء بما بذمتها من ديون بالحجية المفترضة لكشف الحساب المنجز من قبل المستأنف عليها نفسها وذلك بقولها ان " كشف الحساب الصادر عن مؤسسات الائتمان تعتبر حجة يوثق بها في النزاعات القائمة بين تلك المؤسسات وزبنائها ما لم يثبت عكس البيانات الواردة بها وان حجية كشف الحساب المدلى به من قبل المستأنف عليها يفقد قوته الثبوتية متى فند محتواه باثبات عكس ما تم تضمينه به من بيانات، وذلك وفق منطوق المادة118 من القانون رقم 34-03 المحال عليها بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة، بحيث نجد من جهة اولى، ان المشرع قد جعل حجية الكشوف الحسابية، حجية نسبية، اذا اعتبرها مجرد قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس واثباتا منها لعدم صحة ما جاء به كشف الحساب المتحجج به من بيانات ، فإنها تدلي بالوصولات والتي كما تلاحظ المحكمة تتعلق بنفس البرتكول، وعليه فإن سيكون عدلا القول باستبعاد الكشف المتحجج لافتقاره للحجية المطلوبة مع القول باجراء خبرة حسابية يعهد بها لخبير متخصص في المحاسبة، وذلك قصد مطابقة المبالغ الضمنة بكشف الحساب للواقع مع الاشارة لما شاب كشف الحساب من نقائض، فإن طريقة احتساب المستأنف عليها للفوائد لها نصيبها من الانحراف، اذ جاءت مخالفة لما هو متفق عليه من جهة، كما جاءت مبالغ في قيمتها وفق ما هو متعارف عليه في معاملات مشابهة من جهة ثانية لهذه الاسباب فهي تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا اجراء خبرة حسابية حضورية بين الطرفين مرفقة مقالها بصورة حكم وصورة لطي التبليغ

واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 6-1-2020 انه خلافا لما اعتبرته المستأنفة، فإن العبرة بكون الكشوفات الحسابية المدلى بها، توثق بشكل جلي لتوقف الشركة المدينة عن اداء الاقساط الشهرية المحددة في 46.041.81 درهم منذ شهر ابريل 2017 والى غاية شهر نونبر 2018 وان الشركة المستأنفة قد جانبت الحقيقة والصواب عندما ادعت في مقالها الاستئنافي كونها ادلت للمحكمة بوصولات طيه، والواقع انها لم تدلي بشيء جديد في نازلة الحال وان الإلتزامات المنشأة على وجه قانوني سليم تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود، وان الكشوفات الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان تعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات طبقا لما نصت عليه المادة 492 من مدونة التجارة، ووفقا لشروط الفصل 118 من القانون رقم 34-3 الصادر بتاريخ 14/02/2006 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان الذي يعتبر الكشوفات الحسابية المستخرجة من الدفاتر لهذه المؤسسات والمفترض امساكها بانتظام لها حجيتها فيما بينها وبين عملائها الى ان يثبت العكس.

وحيث ان العمل القضائي لمحكمة النقض قد اكد هذه الحجية لهذا النوع من الكشوفات بمقتضى عدة قرارات منها القرار الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 11/10/2000 ملف عدد 1771/99 قرار عدد 1570 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 88 ص 112 وما يليه " الكشوفات الحسابية البنكية لها حجيتها رغم انكار الدين" وفي قرار آخر الكشوفات البنكية المدلى بها من طرف البنك تعتبر حجة بين التجار طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من ظهير 106 من ظهير 6-7-1993 بشأن مؤسسات الائتمان الى ان تبت العكس" قرار صادر عن المجلس الاعلى في 13-1-1999 تحت عدد 86 ملف عدد 133/98 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 89 ص 152 وما يليها.

وحيث ان المستأنفة لم تدعم ادعاءها بما يثبت اية منازعة جدية في الكشوفات الحسابية المدلى وفي صحة البيانات والتقييدات المضمنة بها او الديون الثابتة بموجبها.

وحيث ان الكشوفات المدلى بها من جهة ثانية تكتسي حجة في الاثبات باعتبارها جاءت وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها بمنشور والي بنك المغرب وايضا باعتبارها منجزة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 118 من ظهير 14-2-2006 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وايضا المادة 496 من مدونة التجارة باعتبارها جاءت متضمنة للأقساط غير المؤداة ولسعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وبالتالي وفي غياب ما يثبت الاداء او المنازعة الجدية في الكشوفات المدلى بها والمديونية المضمنة بمقتضاها فإن الحكم المطعون يبقى مصادفا للصواب فيما قضى به من اداء استنادا للوثائق المدلى بها.

وحيث ان ملتمس اجراء خبرة حسابية للتحقق من المديونية يبقى سبب مردود على مثيرته باعتبار ان الدين المحكوم به ثابت بمقتضى برتكول اتفاق وكشوفات حسابية تتوفر على حجيتها في الاثبات لعدم جدية المنازعة فيها، مما يتعين معه اعتبارا لما سبق التصريح باعتبار الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به والحكم تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييده .

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة.

حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به في مواجهتها من اداء استنادا لكشف حساب الذي يعتبر مجرد قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس وانها تدلي بوصولات تتعلق بنفس البرتكول تنبث الاداء ملتمسة اجراء خبرة حسابية.

حيث ثبت للمحكمة بداية من خلال الاطلاع على الملف الابتدائي وكذا القرار الاستئنافي الذي جاء مرفقا فقط بنسة الحكم المستأنف وطي التبليغ ان الطاعنة لم تدعم ادعاءها بأية وصولات مثبتة لاداء الاقساط المترتبة عن برتكول الاتفاق المبرم مع المستأنف عليه والتي من شأنها ان تنال من حجية الكشوفات الحسابية المستند عليها في الدعوى .

حيث ثبت من خلال الاطلاع على الوثائق كذلك ان المستأنف عليها قد ابرمت مع الطاعنة برتكول اتفاق استفادت بمقتضاه من مبلغ 1500.000 درهم والتزمت بأدائه على شكل اقساط قيمتها 46041,81 درهم وان المستأنفة قد توقفت عن الاداء وترتب بذمتها المبلغ المحكوم به والذي يعتبر ثابتا في مواجهتها بمقتضى كشوفات حسابية مثبتة لتوقفها عن الأداء منذ ابريل 2017 الى غاية نونبر 2018.

حيث ان الثابت قانونا ان الكشوفات الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان تعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات طبقا لما نصت عليه المادة 492 من مدونة التجارة وكذا المادة 118 من القانون 34-3 الصادر بتاريخ 14-2-2006 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان يعتبر الكشوفات الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية لهذه المؤسسات والمفترض امساكها بانتظام لها حجيتها فيما بينها وبين عملائها الى ان يثبت العكس.

وحيث ان العمل القضائي لمحكمة النقض قد اكد هذه الحجية لهذا النوع من الكشوفات بمقتضى عدة قرارات منها القرار الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 11-10-2000 ملف عدد 1771/99 قرار عدد 1570 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 88 ص 112 وما يليه " الكشوفات الحسابية البنكية لها حجيتها رغم انكار الدين" وفي قرار آخر " الكشوفات البنكية المدلى بها من طرف البنك تعتبر حجة بين التجار طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من ظهير 106 في 6-7-1993 بشأن مؤسسات الائتمان الى ان تتبت العكس ، قرار صادر عن المجلس الاعلى في 13-1-1999 تحت عدد 86 ملف عدد 133/98 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 89 ص 152 وما يليها.

وحيث ان المستأنفة لم تدعم ادعاءها يما يثبت أية منازعة جدية في الكشوفات الحسابية المدلى بها او في صحة البيانات والتقييدات المضمنة بها او الديون الثابتة بموجبها.

وحيث ان الكشوفات المدلى بها من جهة ثانية تكتسي حجة في الاثبات باعتبارها جاءت وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها بمنشور والي بنك المغرب وايضا باعتبارها منجزة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 118 من ظهير 14-2-2006 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وايضا المادة 496 من مدونة التجارة باعتبارها جاءت متضمنة للأقساط غير المؤداة وسعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وبالتالي وفي غياب ما يثبت الاداء او المنازعة الجدية في الكشوفات المدلى بها والمديونية المضمنة بمقتضاها فإن الحكم المطعون يبقى مصادفا للصواب فيما قضى به من اداء استنادا للوثائق المدلى بها.

وحيث ان ملتمس اجراء خبرة حسابية للتحقق في المديونية يبقى سبب مردود على مثيرته باعتبار ان الدين المحكوم به ثابت بمقتضى برتكول اتفاق وكشوفات حسابية متوفرة على حجيتها في الاثبات لعدم جدية المنازعة فيها، مما يتعين معه اعتبارا لما سبق التصريح بآعتبار الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به والحكم تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.