La force probante du relevé de compte bancaire est confirmée par une expertise judiciaire dont la régularité procédurale est avérée (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55025

Identification

Réf

55025

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2467

Date de décision

08/05/2024

N° de dossier

2024/8222/1261

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un relevé de compte bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire.

L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure, son caractère non contradictoire, ainsi que l'inopposabilité du contrat de prêt sur lequel elle se fondait, objet d'une inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la convocation du conseil de l'appelant et sa participation effective aux opérations ont satisfait aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile, réalisant ainsi la finalité de la notification.

Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise, fondé sur les écritures comptables de la banque, établit la réalité de la créance, et que les relevés de compte constituent un moyen de preuve en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, sauf preuve contraire non rapportée par le débiteur. Elle juge en outre inopposable le protocole d'accord invoqué par le débiteur, faute de signature par le créancier, et confirme le rejet de l'inscription de faux au motif que la signature de la dernière page du contrat et le bénéfice effectif des fonds valident l'engagement.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ك. بواسطة دفاعها ذ نعمان (ص.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/02/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة بنكية و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/11/2023 تحت عدد 10228 في الملف رقم 8687/8222/2022 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 6.131.794,63 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل:

و حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن البنك م.ت.خ. تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2022/09/20 عرض من خلاله أنها دائنة لشركة ك. " بمبلغ12.311.734.09 درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المطابق لدفاترها التجارية والموقوف بتاريخ 2022/07/08 عقد فتح قرض مصادق عليه بتاريخ 2013/12/30 وأن المدعى عليها لم يؤدي ما بذمتها رغم الإنذار الموجه إليها وأن الامتناع التعسفي للمدعى عليها عدم الاداء وعدم استجابتها للإنذار الموجه لها ألحق بالعارضة ضررا لا يمكن بأقل من 150.000.00 درهم. لذا فإنه يجد نفس مضطر للجوء الى هذه المحكمة لاستصدار سند تنفيذي يجبر المدعى عليهم بالأداء بعد فشل جميع المحاولات الحبية المبذولة معهم سيما وأن الاختصاص يعود لمحاكم الدار البيضاء الكبرى كما هو مبين بالعقد ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها للبنك العارض مبلغ 12.311.734.09 درهم والحكم بتعويض عن التماطل قدره 150.000.00 درهم والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر .

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب مع الطعن بالزور الفرعي عرض فيها أنه حول خرق مقتضيات 32 من قانون المسطرة المدنية فبالرجوع إلى المقال الإفتتاحي للمدعية نجد أن البنك يدعي أنه دائن للعارضة ، دون أن يبين الأساس الواقعي لهذه المديونية وأن مقتضيات الفصل 32 من ق . م . م ، تلزم أن يتضمن المقال صراحة موجز الوقائع و الوسائل المثارة وحو لعدم قبول المقال الإفتتاحي في حالة عدم نظاميته حول إنعدام أساس المديونية بالرجوع إلى العقد المدلى به من لدن المدعية و المكون من 6 صفحات ، يتبين على أنه صور شمسية عادية ، لا تحمل تأشيرة العارضة الزبون إلا على الصفحة الأخيرة و أن الصفحة الأخيرة لا تشير إلى مبلغ القرض المقدم وأن المدعية أدلت بهذا العقد المؤرخ في 30/12/2013 و الذي لا يحمل توقيع العارضة على جميع صفحاته دون أن تشير إلى وجود عقد آخر و هو الموقع بتاريخ 30/12/2014 يتضمن خطوط إعتماد أقل بكثير مما يشير العقد المدلى به لدن المدعية وهذا التناقض يشكل إخلالا خطيرا ، ويرتب مسؤولية مهنية جسيمة على عاتق المدعية والذي يثبت معه تقاضيها بسوء نية إضرار بالعارضة وتقديمها لبيانات غير صحيحة للقضاء، للإثراء بلا سبب على حسابها وحول كشف الحساب اسست المدعية مزاعمها على كشف حساب من صنع يدها ، دون إيراد البيانات الإلزامية الملزمة و المحددة في 118 من الظهير المنظم لنشاط مؤسسات الإئتمان و كذا مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وأن المدعية لم يسبق لها أن بلغت العارضة بهذه الكشوفات المزعومة حتى يتسنى لها المنازعة فيها واستقر العمل القضائي على عدم عتماد" كشوف الحساب المخالفة لمقتضيات المادة 106 من الظهير الصادر بتاريخ 6/7/93 لفقدانه للقوة الثبوتية قرار محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 905 بتاريخ 9/2/999 في الملف عدد 65/6199 حكم المحكمة تجارية بالدار البيضاء رقم 16559 بتاريخ 30/10/2014 في الملف عدد 8569/5/2014 وكما أن كشف الحساب المدلى به يخص حساب منازعات مفتوح منذ 30/6/2012 في حين أنه إلى غاية أواخر سنة : 2014 لم يكن هناك أي نزاع بين المدعية والعارض وأنه بالرجوع إلى نفس كشف الحساب يتبين أنه بتاريخ 27/09/2018 تم التوصل بمبلغ 79.200,00 درهم الصفحة 8 السطر 56 و بتاريخ 08/07/2022 بمبلغ 600.000,000 درهم ( الصفحة و السطر 23 ) على شكل تحويل بنكي سجلت في حسابها ثم اقتطعت من لدن المدعية دون ذكر سبب إقتطاعها له وبالتالي حرمان العارضة من الإستفاذة من هذه المبالغ وبإجتماع هذه العناصر التي تشكل خروقات جسيمة ، وحول الطعن بالزور الفرعي أدلت المدعية بصورة عقد قرض يتكون من 6 صفحات وحيث الصفحة السادسة الأخيرة هي تحمل توقيع العارضة و طابعها في 25 / ديسمبر / 2013 وأما باقي الصفحات الخمسة ، فهي لا تحمل توقيع و طابع العارضة و لا تخصها وأن العارضة تود الطعن بالزور الفرعي في الصفحات : 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من صورة العقد المدلى به من لدن المدعية إذا ما أكدت رغبتها في استعماله ويتعين الإشهاد للعارضة في ذلك الأمر عند الاقتضاء بإجراء المسطرة المنصوص عليها في القانون بتوجيه إنذار للمدعية للتصريح ما إذا كانت تريد استعماله أم لا وفي حالة التصريح بالتخلي عن استعماله استبعاده من أوراق الدعوى مع ما يترتب على ذلك قانونا ، ملتمسة حول المذكرة الجوابية عدم قبول الدعوى و تحميل رافعتها كامل الصائر واحتياطيا موضوعا الحكم طلب المدعية و تحميلها كامل الصائر وحول الطعن بالزور الفرعي الحكم بإجراء مسطرة التحقيق المنصوص عليها في القانون مع حفظ حق حفظ حق العارضة في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها جراء الإدلاء بهذه الوثيقة .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها الرامية الى البت في النازلة على ضوء مستنتجاتها الكتابية.

وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب وجواب على طعن بالزور الفرعي عرض فيها أنه في مذكرة التعقيب فإن حصول المقترض على عقد من المؤسسة البنكية و السماح لها بأحقيتها في تقييد الاستحقاقات بشكل دائم في مدينية حسابه يعطي الأثر التجديدي للدين أي يتحول بعد ذلك إلى مجرد مفرد في الحساب ويفقد استقلاليته لتنشأ علاقته قانونية جديدة محل العلاقة الأصلية وبذلك يصبح حق الدائن مؤسسا على الحساب بالاطلاع وليس على أساس القرض وأن مديونية المدعى عليها قائمة على كشف الحساب المدلى به و إنه " بعد حصر الحساب فإن العقد يصبح والدين عاديا " وأنه " بخصوص ما أثارته المدعى عليها من منازعة " بخصوص كشف الحساب على أساس أنه من صنع المستأنف عليها وينازع بشدة فيما ورد فيه من مديونية ملتمسا إجراء خبرة حسابية فإن المنازعة المثارة أعلاه، جاءت سلبية ومجردة من أي إثبات إذ إن الطاعن لم يدل بما يخالف ما جاء في الكشف الحسابي من عمليات، خاصة وأن هذا الأخير يعد حجة إثباتية ويعتمد في المنازعات القضائية ما لم يثبت ما يخالفه وذلك طبقا للفصل 492 من م ت وكذا الفصل 118 من ظهير التي تخول للمحكمة الاستجابة لطلبه الرامي إلى إجراء خبرة وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 19/12/2001 ملف عدد 2001/1182 تحت عدد 2483 والذي جاء فيه " حيث إن المادة 492 من مدونة التجارة تجعل كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط الفصل 106 من ظهير 06/07/1993 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت الكشفين المدى بهما من طرف البنك الممسوكة بانتظام وتتضمن تواريخ محددة للمعاملات التجارية بين الطرفين والتي لم تدع الطاعنة أمامها وجود أخطاء وتثبتها تكون قد طبقت الفصلين المذكورين ولم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة حسابية " ( قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/06/2013 تحت رقم 3045/2013 ملف عدد 309/2013/8 منشور بكتاب الأستاذ حسن العفوي منازعات العقود البنكية على ضوء العمل القضائي " صفحة 157 وما يليها ) وأن المادة 156 من القانون المنظم لمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها تنص على أن كشوفات الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان يعتد بها في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك وأن المدعى عليها نفسها أدلت بنسخة من عقد موقع دون منازعة من طرفها يؤكد فتح حساب بالاطلاع لضبط وتسيير القروض المحصل عليها من طرف المدعى عليها وأن من أدلى بوثيقة فهو قائل بما ورد بها وأن مديونية المدعى عليها ثابتة بشكل قاطع وتتجلى من خلال كشف الحساب المدلى به وفي الطعن بالزور الفرعي فإن دعوى العارض ومطالبته بدينه يستند إلى كشف حساب هو بمثابة وسيلة إثبات في المجال القضائي وأن المدعى عليها أدلت بصورة عقد مؤرخ في 30/12/2014 وانه يتبين أن الفصل في النزاع لا يتوقف على الأوراق المدعي فيها بالزور من طرف المدعى عليها وأنها تهدف إلى الاستمرار في المماطلة والتسويف بتمسكها بطلب تعلم جيدا أنه غير منتج ولن يفيدها في مسعاها ملتمسة في مذكرة التعقيب رد جميع مزاعم المدعى عليها لعدم استنادها الأساس وسماع الحكم وفق مقال الدعوى وهذه المذكرة وفي طلب الطعن بالزور الفرعي سماع الحكم بصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي لتعلقه بوثيقة لا يتوقف عليها الفصل في الدعوى وتحميل الطالب الصائر.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر تحت عدد 1937 بتاريخ 2022/12/13 القاضي بإجراء خبرة بنكية عهدت مهمة القيام بها للخبير السيد أحمد يونس بنعبد الرزاق.وبناء على قرار الاستبدال الذي تم بموجبه استبدال الخبير المعين بالخبير محمد أمان

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 25 يوليوز 2023 الذي خلص فيه الخبير إلى تحديد المديونية المتبقية في ذمة المدعى عليها اتجاه البنك إلى غاية 2016/03/31 في مبلغ 6.131.794,63 درهم.

وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بعد الخبرة والذي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة مع الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي للبنك المبلغ المحدد بتقرير الخبرة في مبلغ 6.131.794,63 درهم مع الفوائد القانونية والاتفاقية من 2016/03/31 وإلى غاية تاريخ التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة مع طلب إضافي بإجراء خبرة مضادة والتي أكدت من خلالها أنها توصلت مع البنك إلى اتفاق بتاريخ 2023/07/05 تم من خلاله إبرام بروتوكول اتفاق بحيث تم حصر الدين في مبلغ 4.000.000,00 درهم وتم الاتفاق كذلك على مجموعة من شروط المتعلقة بأداء أقساط هذا الدين عن طريق التزامها بأداء مبلغ مليون درهم عند توقيع بروتوكول الاتفاق، وتسديد المبلغ المتبقي على مدة ثلاث سنوات تسدد عند نهاية كل سنة، وأن طلب المدعية لم يعد له أي أساس بعد إبرام عقد اتفاق بين الطرفين لأن دعواها التي تقدمت بها بتاريخ 2022/09/20 أسستها على عقد قرض يعود تاريخه لسنة 2014 ولا يحمل توقيع العارضة ومطعون فيه بزور الفرعي وكشوف حساب بدورها مؤسسة وناتجة على هذا العقد الذي ليس له أي أساس قانوني ولا موضوعي بعد اتفاق الطرفين على تجديد الدين 2023/07/05 بحيث تمت إعادة جدولة الدين وتحديده في التاريخ المذكور في مبلغ 4.000.000,00 درهم وفق شروط جديدة سطرتها العارضة، كما أن المدعية لم تقم بإعادة تأطير • دعواها على هذا العقد ولا زالت متمسكة بعقود سابقة عن إبرام البروتوكول، فضلا عن كون المدعية لم تثبت أن المدعى عليها خالفت بنود عقد الاتفاق أعلاه أو أنه تم فسخه بين الطرفين، ومن جهة أخرى فإن الخبرة المنجزة باطلة شكلا لخرقها مقتضيات الفصل 63 من ق م م ، لكون التقرير لا يتضمن ما يفيد توصل العارضة بالاستدعاء لحضور الخبرة بشكل قانوني، إضافة إلى أن الأمر التمهيدي بإجراء خبرة لم يصادف الصواب لكون المحكمة لم تلتفت لطلب العارضة بإجراء مسطرة الطعن بالزور الفرعي في عقد القرض وطعنها في مضمونه بشكل صريح بالرغم من أساس هذه الدعوى كلها هو العقد المطعون فيه بالزور الفرعي، فضلا على أن ابرام برتوكول اتفاق لاحق عن الدعوى هو بمثابة اتفاق جديد لإعادة جدولة الدين وبمثابة تجديد ويتعين صرف النظر عن الخبرة. لأجل ذلك تلتمس أساسا عدم قبول الطلب لكون سابق لأوانه بعد إبرام بروتوكول اتفاق لاحق على هذه الدعوى ورفضه موضوعا بعد تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي، واحتياطيا استبعاد الخبرة المأمور بها مع الأمر بإجراء خبرة بنكية جديدة تعهد لخبير مختص في العمليات والتقنيات البنكية قصد الاعتماد على بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين المؤرخ في يوليوز 2023 الذي حدد المديونية في مبلغ 4.000.000,00 درهم وخصم مبلغ الأوراق التجارية التي لازال يحتفظ بها البنك ويحتسبها في خانة المدينية بشكل تعسفي مع أمر الخبير الجديد بتحديد الدين إن وجد على أساس 365 وليس 360 يوما وتحديد الفائدة سنة بعد آخر عملية دائنة طبقا لبنود المادة 503 من مدونة التجارة.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة أولا حول بطلان الحكم المستأنف و نقصان التعليل الموازي لإنعدامه و بطلان الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية فالفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق فإن أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالإستئناف الإبتدائية مصدرته أسست حكمها على تقرير خبرة ، معللة حكمها على أنها اقتن بالخبرة المأمور بها لكونها موضوعية ، وبذلك فإن حكمها جاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه ، إذ أن المحكمة ملزمة بأن تبين كيف كونت قناعتها والعناصر التي إعتمدت عليها في ذلك خلافا للفصل 50 من ق.م.م المشار إليه وأن الخبرة تعتبر أهم إجراء من إجراءات التحقيق تلتجئ إليها المحكمة لتكوين قناعتها في المسائل التقنية الفنية حينما تكون عناصر الملف غير مكتملة وأن المحكمة الابتدائية حينما إعتمدت على تقرير الخبرة الوحيدة المأمور بها في الملف رغم أنها باطلة ، بحيث المحكمة لم تناقش بتاتا مضمون الخبرة واكتفت بحيثية يتيمة ولم تلتفت لدفوع المستأنفة رغم جديتها ورغم أنها حاسمة في البت في الدعوى، تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به ولم تلتزم بالحياد في إصدا المستأنف ، حينما إعتمدت على خبرة تحيز الخبير فيها بشكل سافر للمستأنف عليها ، وأن ما بنى على باطل فهو باطل، ومادام أن الخبرة باطلة للأسباب الآتي ذكرها ، فإن الحكم المستأنف بدوره باطل وناقص التعليل ويتعين الحكم بإلغائه وأنه ومادام أن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن المستأنفة ستوضح أوجه دفاعها بخصوص بطلان الخبرة المأمور بها وعدم موضوعيتها فالخبرة المنجزة من طرف الخبير في المرحلة الإبتدائية التي بني عليها المستأنف باطلة شكلا لخرقها مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أنه و بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة نجد أن السيد الخبير لم يتقيد بالمقتضيات المنصوص عليها بالفصل 63 من ق م م ، من خلال إغفاله إستدعاء كافة الأطراف ، إذ أن الخبير لم يقم بإستدعاء المستأنفة و دفاعها وذلك حتى تتمكن من الحضور و الدفاع عن نسفها و الدفاع عن نسفها ، و هو الثابت من تقرير الخبرة نفسه الذي يقر فيه الخبير بتدوينه لخطأ في إستدعاء دفاعها و إستدعاءها خلال الجلسة الأولى التي تمت بتاريخ 2023/06/14 وهو ما يشكل خرقا سافرا لحقوق الدفا وبذلك فان الخبرة لم تتسم بالموضوعية ولم تحترم الشكليات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية لا سيما الفصل 63 من ق م م كما وقع تعديله بمقتضى القانون رقم 00-85 و أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير باطلة شكلا لخرقها مقتضيات الفصل 63 من ق م م ذلك أنه و بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة نجد أن السيد الخبير لم يتقيد بالمقتضيات المنصوص عليها بالفصل 63 من ق م م من خلال إغفاله إستدعاء كافة الأطراف ، و تقرير الخبرة لا يتضمن ما يفيد توصل المستأنفة ودفاعها بالإستدعاء لحضور الخبرة بشكل قانوني وأن غاية الخبير هي حرمان المستأنفة من حقوقها المشروعة لحضور أطوار هذه الخبرة وان الخبير ملزم باستدعاء جميع الأطراف منذ الجلسة الأولى للخبرة طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و إلا كانت خبرته باطلة ولا يجب الإرتكان إليها وهذا توجه كرسته الإجتهادات القضائية الصادرة عن محاكم المملكة بجميع درجاتها وقد جاء في قرار لمحكمة النقض تحت عدد 1397 مؤرخ في 03/05/2006 وبالنسبة للبريد المضمون الموجه لها والذي رجع بملاحظة غير مطلوب لا يعتبر توصل قانوني وما قام به الخبير من عدم استدعاء المستأنفة ودفاعها في الجلسة الأولى للخبرة يشكل خرقا سافرا لحقوق الدفاع وبذلك فإن الخبرة لم تتسم بالموضوعية ولم تحترم الشكليات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ، لا سيما الفصل 63 من ق م م كما وقع تعديله بمقتضى القانون رقم 00-85 و أن الخبرة غير موضوعية ولا ترتكز على أساس قانوني سليم ذلك إن ما إليه الخبير من أنه إعتمد فقط على محاسبة المستأنف عليها دون محاسبة المستأنفة إعتماده على عقد غير موقع من لدن المستأنفة و مطعون فيه بالزور ، وأن المحكمة لم تناقش في حكمها الابتدائي هذه المعطيات، ولم تناقش دفوع المستأنفة بهذا الخ ب بحيث أنها اعتمدت بشكل كلي على خبرة باطلة ، بحيث أنه وخلافا لهذه المعطيات المغلوطة فإن المستأنفة تملك محاسبة منتظمة ووفق الضوابط المعمول بها في هذا الإطار وهو ما أكدته الخبرة الحرة المرفقة بهذه المذكرة .

وبخصوص عدم موضوعية إجراء خبرة مع طلب إجراء خبرة مضادة فالخبرة غير موضوعية ولا ترتكز على أساس قانون سليم ، وان الأمر التمهيدي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بإجرائها لم يصادف الصواب لكون المحكمة لم تلتفت لطلب المستأنفة بإجراء مسطرة الطعن بالزور الفرعي في عقد القرض وطعنها في مضمونه بشكل صريح ، بالرغم من أن أساس هذه الدعوى كلها هو العقد المطعون فيه بالزور الفرعي وأن ما بني على باطل فهو باطل وهو ما أضر بالمستأنفة وبحقوقها ، فضلا على أن إبرام برطوكول إتفاق لاحق عن الدعوى هو بمثابة إتفاق جديد لإعادة جدولة الدين وبمثابة تجديد ويتعين صرف النظر عن الخبرة وأنه برجوع المحكمة إلى تقرير الخبير فإنه قام بالإعتماد على عقود القرض وكشوف الحساب المدلى بها من المستأنف عليها ولم يلتفت لوثائق المستأنفة ولا لتصريحاتها محددا المديونية في مبلغ 6.131.794,63 درهم بالرغم من تأكيد المستأنفة على أنها قامت بإبرام بروطوكول اتفاق بين الطرفين حدد المديونية في مبلغ 4.000.000 درهم ولم تثبت المستأنف عليها لغاية يومه أن المستأنفة قامت بالإخلال ببنوده بل والأكثر من ذلك تطالب بمبالغ خيالية تعسفا وظلما في حق المستأنفة وأن الخبير قام بإحتساب خصم الأوراق التجارية وضمها للمديونية بالرغم من أن المدعية ملزمة في حالة الخصم برد الأوراق التجارية للمستأنفة إذا ما أراد تقييدها تقييدا عكسيا بحيث إن البنك قام بإدراج مبلغ الأوراق التجارية في خانة المدينية والحال انه لم يثبت للمحكمة ولا للخبير أن البنك قام بإرجاعها للمستأنفة وبالتالي كان على الخبير خصمها من مجموع الدين فالبنك مخير بين إجراء تقييد عكسي لهذه الأوراق وفي هذه الحالة ملزم بإرجاعها للمستأنفة او الاحتفاظ بها وله في هذه الحالة حق استيفاء مبلغها وذلك في مواجهة كل موقع على السند طبقا للمادة 502 من مدونة التجارة وقد إستقر إجتهاد المحاكم التجارية الابتدائية ومحاكم الاستئناف على ذلك في العديد من القرارات كما أكد هذا التوجه واستقرت عليه محكمة النقض المرجو التفضل بالإطلاع على قرار لمحكمة النقض تحت عدد 505/1 الصادر بتاريخ 16/10/2014 ملف رقم 1225/3/1/2012 225 وأن الخبير إعتمد على كشوف الحساب المستدل بها من المدعية والتي تثبت أن البنك يحتسب الفوائد القانونية بإعتبار السنة ذات 360 يوم و الحال أنها من 365 ذلك المشرع في الفصلين 132 و 873 من ق. ل . ع و إعتمدته محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها رقم 2728 بتاريخ 28/5/2018 وأن النص الواجب التطبيق في احتساب الفوائد هو الفقرة الأولى من الفصل 873 وأن مفهوم السنة الكاملة حسب مقتضيات الفصل 132 من ق.ل.ع هو ثلاثمائة وخمس وستين يوما كاملة مما تكون معه مقتضيات الخبرة مجحفة في حق المستأنفة ويتعين إستبعادها شكلا ومضمونا والحكم تمهيديا بإجراء خبرة بنكية جديدة تعهدون بها لمن ترونه أهلا للقيام بها من المختصين في العمليات و التقنيات البنكية قصد الإعتماد على برطوكول الإتفاق المبرم بين الطرفين الذي حدد المديونية في مبلغ 4.000.000 درهم وخصم مبلغ الأوراق التجارية التي لازال يحتفظ بها البنك ويحتسبها في خانة المدينية بشكل تعسفي مع أمر الخبير الجديد بتحديد الدين إن وجد على أساس 365 وليس 360 يوما ، و حول خرق قواعد قانونية جوهرية أضرت بالمستأنفة و المساس بحقوق الدفاع حول إنعدام أساس المديونية بالرجوع إلى العقد المدلى به من لدن المستأنف عليها و المكون من 6 صفحات ، يتبين على أنه صور شمسية عادية ، لا تحمل تأشيرة المستأنفة المستأنفة ( الزبون ) إلا على الصفحة الأخيرة و الصفحة الأخيرة لا تشير إلى مبلغ القرض المقدم وأن المستأنف عليها أدلت بهذا العقد المؤرخ في 30/12/2013 و الذي لا يحمل توقيع المستأنفة على جميع صفحاته ، دون أن تشير إلى وجود عقد آخر و هو الموقع بتاريخ : 30/12/2014 يتضمن خطوط إعتماد أقل بكثير مما يشير العقد المدلى به و هذا التناقض يشكل إخلالا خطيرا ، ويرتب مسؤولية مهنية جسيمة على عاتق المستأنف عليها ، و الذي يثبت معه تقاضيها بسوء نية إضرارا بالمستأنفة المستأنفة و تقديمها لبيانات غير صحيحة للقضاء، للإثراء بلا سبب على حسابها و حول كشف الحساب فقد أسست المستأنف عليها مزاعمها على كشف حساب من صنع يدها ، دون إيراد البيانات الإلزامية الملزمة و المحددة في الفصل 118 من الظهير المنظم لنشاط مؤسسات الإئتمان و كذا مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والمستأنف عليها لم يسبق لها أن بلغت المستأنفة بهذه الكشوفات المزعومة ، حتى يتسنى لها المنازعة فيها و إستقر العمل القضائي على عدم إعتماد كشوف الحساب المخالفة لمقتضيات المادة 106 من الظهير الصادر بتاريخ 6/7/93 لفقدانه للقوة الثبوتية قرار محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 905 بتاريخ 9/2/99 في الملف عدد 65/6199 6199/65 و حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم : 16559 ، بتاريخ : 30/10/2014 في الملف عدد 8569/5/2014 وكما أن كشف الحساب المدلى به يخص حساب منازعات مفتوح منذ 30/06/2012 في حين أنه إلى غاية أواخر سنة : 2014 ، لم يكن هناك أي نزاع بين المستأنف عليها و المستأنفة وأنه بالرجوع إلى نفس كشف الحساب يتبين أنه بتاريخ : 27/09/2018 تم التوصل بمبلغ : 79.200,00 درهم ( الصفحة 8 السطر 56 ) و بتاريخ 08/07/2022 بمبلغ : 600.000,00 درهم ( الصفحة 9 السطر 23 ) على شكل تحويل بنكي سجلت في حسابها ثم اقتطعت من لدن المستأنف عليها ، دون ذكر سبب إقتطاعها له ، و بالتالي حرمان المستأنفة من الإستفاذة من هذه المبالغ و بإجتماع هذه العناصر التي تشكل خروقات جسيمة يتعين إستبعاد كشف الحساب العقد لعدم نظاميتهما ، و الحكم برفض طلب المستأنف عليها و تحميلها الصائر بعد التصدي .

وحول الطعن بالزور الفرعي أدلت المستأنف عليها بصورة عقد قرض ، يتكون من 6 صفحات و الصفحة السادسة الأخيرة هي التي تحمل توقيع المستأنفة و طابعها ، وهى مؤرخة في 25 / ديسمبر / 2013 ، وأما باقى الصفحات الخمسة ، فهي لا تحمل توقيع و لا طابع المستأنفة و لا تخصها و إن عارضة طعنت بالزور الفرعي في الصفحات : 1 و 2 و 3 و 4 و5 من صورة العقد المدلى به من لدن المستأنف عليها ، إذا ما أكدت رغبتها في إستعماله ويتعين الإشهاد للمستأنفة في ذلك ، و الأمر عند الاقتضاء بإجراء المسطرة المنصوص عليها في القانون ، بتوجيه إنذار المستأنف عليها للتصريح ما إذا كانت تريد إستعماله أم لا ، وفي حالة التصريح بالتخلي عن إستعماله إستبعاده من أوراق الدعوى ، مع ما يترتب على ذلك قانونا وأن محكمة الدرجة الأولى لم تجب بمقبول على طلب المستأنفة بالطعن بالزور الفرعي و كذا بإجراء خبرة مضادة بعد طعنها الشكلي و الجوهري في الخبرة المنجزة بأدلة مكتوبة و حجج و معطيات دامغة وأن طلب المستأنفة في الطعن بالزور الفرعي و بإجراء خبرة مضادة ، هو طلب غاية في الأهمية من شأنه تحديد النتيجة التي قد يخلص لها القرار و تؤثر على الفصل في النزاع، خاصة و أن تطبيق الحجج هو من صميم مهمة المحكمة وأن عدم جواب محكمة الدرجة الأولى بمقبول على طلبات المستأنفة ، يشكل لحقوق الدفاع و قواعد قانونية جوهرية أضرت بالمستأنفة ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي القول و الحكم برفض الطلب المستأنف عليها و تحميلها كامل الصائر و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة بنكية مع حفظ حق المستأنفة في التعقيب على الخبرة

و بجلسة 13/03/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أنه أنه خلافا لمزاعم المستأنفة فإن الحكم الابتدائي صادف الصواب وصدر معللا تعليلا قانونيا صحيحا و ان الخبرة المنجزة ابتدائيا تقيدت بمقتضيات القانون وما قرره الحكم التمهيدي وأن المستأنفة حضرت جلسات الخبرة وأدلت بملتمس كتابي كما أدلى دفاعها أيضا بملتمس آخر وأن المستأنفة أدلت بين يدي الخبير بتصريح أقرت فيه بمديونيتها وأن الإقرار يمكن أن ينتج من الأدلة الكتابية وفقا لمقتضيات الفصل 416 من ق ل ع وأن المستأنفة أقرت أمام الخبير بواسطة تصريح دفاعها أنه سبق لها أن وقعت مع البنك المستأنف عليه ما لا يقل عن 7 عقود تتعلق بخطوط الاعتماد وأن المستأنفة كانت تتوصل بكشوف الحساب بشكل دوري ولم يسبق لها أن تقدمت بأي تحفظ بخصوصها و يتضح أن طلب البنك المستأنف عليه استند إلى كشف حساب الذي يعتبر حجة طبقا لأحكام الفصل 106 من الظهير بمثابة قانون رقم 193.147 الصادر بتاريخ 06/07/1963 المنظم لممارسة المهن البنكية والذي نسخ بمقتضى المادة 118 من الظهير بمثابة قانون تحت عدد 34.03 الصادر بتاريخ فبراير 2006 ونسخ بدوره بالمادة 156 من القانون 102.13 وأنه واستنادا للفصل أعلاه، فإن كشوفات الحساب الصادرة عن الأبناك تتوفر على قوة إثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق بكشف الحساب أنه نازع في البيانات والتقييدات في الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية وهو 30 يوما من تاريخ توجيه كشف الحساب وأن جميع مزاعم المستأنفة باطلة ولا أساس لها، ملتمسا الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

و بجلسة 27/03/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه بخلاف ما زعمه المستأنف عليه فإن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية غير موضوعية ولا ترتكز على أساس قانوني سليم ذلك إن ما انتهى إليه الخبير من أنه إعتمد فقط على محاسبة المستأنف عليها دون محاسبة المستأنفة إعتماده على عقد غير موقع من لدن المستأنفة و مطعون فيه بالزور ، وأن المحكمة لم تناقش في حكمها الابتدائي هذه المعطيات، ولم تناقش دفوع المستأنفة بهذا صوص بحيث أنها اعتمدت بشكل كلي على خبرة باطلة ، بحيث أنه وخلافا لهذه المعطيات المغلوطة فإن المستأنفة تملك محاسبة منتظمة ووفق الضوابط المعمول بها في هذا الإطار وهو ما أكدته الخبرة الحرة المرفقة بهذه المذكرة وأن محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المطعون فيه بالإستئناف لم ترد ولم تبث بمقبول في الطعن بالزور الفرعي في العقد المدلى به لدن المستأنف عليها وأن الخبير منجز الخبرة المطعون فيها ، أنجزها دون إستحضار لكافة المعطيات الحسابية الموضوعية و الخبرة غير موضوعية ولا ترتكز على أساس قانون سليم ، وأن الأمر التمهيدي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بإجرائها لم يصادف الصواب لكون المحكمة لم تلتفت لطلب المستأنفة بإجراء مسطرة الطعن بالزور الفرعي في عقد القرض وطعنها في مضمونه بشكل صريح ، بالرغم من أن أساس هذه الدعوى كلها هو العقد المطعون فيه بالزور الفرعي وأن ما بني على باطل فهو باطل وهو ما أضر بالمستأنفة وبحقوقها ، فضلا على أن بروطوكول الإتفاق لاحق عن الدعوى هو بمثابة إتفاق جديد لإعادة جدولة الدين وبمثابة تجديد ويتعين صرف النظر عن الخبرة و أنه برجوع المحكمة إلى تقرير الخبير فإنه قام بالإعتماد على عقود القرض وكشوف الحساب المدلى بها من المستأنف عليها ولم يلتفت لوثائق المستأنفة ولا لتصريحاتها محددا المديونية في مبلغ 6.131.794,63 درهم بالرغم من تأكيد المستأنفة على أنها قامت بإبرام بروطوكول اتفاق بين الطرفين حدد المديونية في مبلغ 4.000.000 درهم ولم تثبت المستأنف عليها لغاية يومه أن المستأنفة قامت بالإخلال ببنوده بل والأكثر من ذلك تطالب بمبالغ خيالية تعسفا وظلما في حق المستأنفة وأن الخبير قام بإحتساب خصم الأوراق التجارية وضمها للمديونية بالرغم من أن المستأنف عليها ملزمة في حالة الخصم برد الأوراق التجارية للمستأنفة إذا ما أراد تقييدها تقييدا عكسيا بحيث إن البنك قام بإدراج مبلغ الأوراق التجارية في خانة المدينية والحال انه لم يثبت للمحكمة ولا للخبير أن البنك قام بإرجاعها للمستأنفة وبالتالي كان على الخبير خصمها من مجموع الدين فالبنك مخير بين إجراء تقييد عكسي لهذه الأوراق وفي هذه الحالة ملزم بإرجاعها للمستأنفة او الاحتفاظ بها وله في هذه الحالة حق استيفاء مبلغها وذلك في مواجهة كل موقع على السند طبقا للمادة 502 من مدونة التجارة وقد استقر إجتهاد المحاكم التجارية الابتدائية ومحاكم الاستئناف على ذلك في العديد من القرارات كما أكد هذا التوجه واستقرت عليه محكمة النقض وأن الخبير إعتمد على كشوف الحساب المستدل بها من المستأنف عليها والتي تثبت أن البنك يحتسب الفوائد القانونية بإعتبار السنة ذات 360 يوم و الحال أنها من 365 يوم كما سن ذلك المشرع في الفصلين 132 و 873 من ق. ل . ع و إعتمدته محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها رقم 2728 بتاريخ 28/5/2018 وأن مفهوم السنة الكاملة حسب مقتضيات الفصل 132 من ق.ل. ع هو ثلاثمائة وستين يوما كاملة مما تكون معه مقتضيات الخبرة مجحفة في حق المستأنفة ويتعين إستبعادها شكلا ومضمونا والحكم تمهيديا بإجراء خبرة بنكية جديدة تعهدون بها لمن ترونه أهلا للقيام بها من المختصين في العمليات و التقنيات البنكية قصد الإعتماد على برطوكولا لإتفاق المبرم بين الطرفين الذي حدد المديونية في مبلغ 4.000.000 درهم وخصم مبلغ الأوراق التجارية التي لازال يحتفظ بها البنك ويحتسبها في خانة المدينية بشكل تعسفي مع أمر الخبير الجديد بتحديد الدين إنوجد على أساس 365 وليس 360 يوما وبالرجوع إلى العقد المدلى به من لدن المستأنف عليها و المكون من 6 صفحات صور شمسية عادية ، لا تحمل تأشيرة المستأنفة ( الزبون ) إلا على الصفحة الأخيرة والصفحة الأخيرة لا تشير إلى مبلغ القرض المقدم وأن المستأنف عليها أدلت بهذا العقد المؤرخ في 30/12/2013 و الذي لا يحمل توقيع المستأنفة على جميع صفحاته، دون أن تشير إلى وجود عقد آخر و هو الموقع بتاريخ 30/12/2014 يتضمن خطوط إعتماد أقل بكثير مما يشير العقد المدلى به و هذا التناقض يشكل إخلالا خطيرا ، ويرتب مسؤولية مهنية جسيمة على عاتق المستأنف عليها ، و الذي يثبت معه تقاضيها بسوء نية إضرارا بالمستأنفة المستأنفة و تقديمها لبيانات غير صحيحة للقضاء، للإثراء بلا سبب على حسابها وأسست المستأنف عليها مزاعمها على كشف حساب من صنع يدها ، دون إيراد البيانات الإلزامية الملزمة و المحددة في الفصل 118 من الظهير المنظم لنشاط مؤسسات الإئتمان و كذا مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة و المستأنف عليها لم يسبق لها أن بلغت المستأنفة بهذه الكشوفات المزعومة ، حتى يتسنى لها المنازعة فيها ولم تدل المستأنف عليها يما يفيذ توصل المستأنفة بالكشوفات الحسابية المزعومة و إستقر العمل القضائي على عدم إعتماد كشوف الحساب المخالفة لمقتضيات المادة 106 من الظهير الصادر بتاريخ 6/7/93 لفقدانه للقوة الثبوتية وكما أن كشف الحساب المدلی به يخص حساب منازعات مفتوح منذ 30/06/2012 في حين أنه إلى غاية أواخر سنة 2014 ، لم يكن هناك أي نزاع بين المستأنف عليها و المستأنفة وأنه بالرجوع إلى نفس كشف الحساب يتبين أنه بتاريخ 27/09/2018 تم التوصل بمبلغ : 79.200,00 درهم ( الصفحة 8 السطر 56 ) و بتاريخ : 08/07/2022بمبلغ : 600.000,00 درهم على شكل تحويل بنكي سجلت في حسابها ثم اقتطعت من لدن المستأنف عليها ، دون ذكر سبب إقتطاعها له ، و بالتالي حرمان المستأنفة من الإستفاذة من هذه المبالغ وباجتماع هذه العناصر التي تشكل خروقات جسيمة يتعين إستبعاد كشف الحساب و العقد لعدم نظاميتهما ، و الحكم برفض طلب المستأنف عليها و تحميلها الصائر بعد التصدي ، وإعتمدت الخبرة المنجزة إبتدائيا على صورة عقد القرض ، المكون من 6 صفحات وحيث الصفحة السادسة الأخيرة هي التي تحمل توقيع المستأنفة المستأنفة و طابعها ، وهي مؤرخة في 25 ديسمبر 2013 ، وأما باقى الصفحات الخمسة ، فهي لا تحمل توقيع و لا طابع المستأنفة و لا تخصها وأن المستأنفة طعنت بالزور الفرعي في في الصفحات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من صورة العقد المدلى به من لدن المستأنف عليها، إذا ما أكدت رغبتها في إستعماله وحيث يتعين الإشهاد للمستأنفة في ذلك ، والأمر عند الاقتضاء بإجراء المسطرة المنصوص عليها في القانون ، بتوجيه إنذار للمستأنف عليها للتصريح ما إذا كانت تريد إستعماله أم لا ، وفي حالة التصريح بالتخلي عن إستعماله إستبعاده من أوراق الدعوى ، مع ما يترتب على ذلك قانونا. حيث إن محكمة الدرجة الأولى لم تجب بمقبول على طلب المستأنفة بالطعن بالزور الفرعى و كذا بإجراء خبرة مضادة بعد طعنها الشكلي و الجوهري في الخبرة المنجزة بأدلة مكتوبة و حجج و معطيات دامغة وأن طلب المستأنفة في الطعن بالزور الفرعي و بإجراء خبرة مضادة ، هو طلب غاية في الأهمية من شأنه تحديد النتيجة التي قد يخلص لها القرار و تؤثر على الفصل في النزاع ، خاصة و أن تطبيق الحجج هو من صميم مهمة المحكمة وأن عدم جواب محكمة الدرجة الأولى بمقبول على طلبات المستأنفة ، يشكل خرقا لحقوق الدفاع و قواعد قانونية جوهرية أضرت بالمستأنفة ، ملتمسة أساسا الحكم وفقا للملتمسات الواردة في المقال الإستئنافي للمستأنفة و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حق المستأنفة في التعقيب بعد إنجاز الخبرة .

و بجلسة 17/04/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة رد على تعقيب جاء فيها أن جميع مزاعم المستأنفة باطلة ولا أساس لها إذ يكفي الرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا تكشف الحساب المدلى به ليتبين أنه لا وجود لأي كمبيالات جرى قيدها بكشف الحساب وأن المستأنفة تطالب بتمديد أجل احتساب الفوائد برفعها من 360 يوما إلى365 يوما وأن البنك المستأنف عليه سبق له أن أدلى بجواب بخصوص مجموع المزاعم الباطلة التي تمسكت بها المستأنفة وأن الحكم المستأنف صادف الصواب وطبق القانون تطبيقا سليما وصدر معللا تعليلا كافيا ، ملتمسا الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 17/04/2024 حضر نائب المستأنف عليه و ادلى بمذكرة رد على تعقيب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 08/05/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه .

وحيث بخصوص ما اثارته المستأنفة من منازعة في الخبرة المنجزة ابتدائيا، فإنه بالاطلاع على التقرير المنجز تبين أن الخبير احترم الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وفق ما يقتضيه 63 من قانون المسطرة المدنية ، و ذلك باستدعاء الطرفين و نائبيهما، بحيث أن استدعاء الطاعنة رجع بملاحظة غير مطالب به، و توصل نائبها بتاريخ 19-6-2023 و حضر الاجتماع الثاني المنعقد بتاريخ 5-7-2023 و أدلى بتصريح كتابي مرفق بوثائق، مما تكون معه الغاية من التبليغ المنصوص عليه بمقتضى المادة 63 المشار اليها أعلاه قد تحققت، و الخبرة استوفت جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و ما أثير من قبل الطاعنة بخصوص الاستدعاء يبقى في غير محله هذا من جهة ،

و من جهة ثانية فان الخبير انجز الخبرة بعد اطلاعه و تحليله ودراسته لوثائق الملف و الدفاتر التجارية للمستأنف عليها و كذا الكشوف الحسابية، و تأكد له أن الكشوف الحسابية مقيدة بالدفاتر المحاسبية للمستأنف عليها ، كما تأكد الخبير من صحة العمليات المدونة بالكشوف الحسابية و سعر الفائدة المطبق وفق المتفق عليه بمقتضى البند 7 من عقود القرض أي نسبة 6 بالمائة على الأرصدة المدينة المتعلقة بسقف أذونات خط اعتماد تسهيلات الصندوق و 8 بالمائة على تجاوزات الأذون ، و تحقق من انسجام الكشوف الحسابية مع القوانين و الضوابط البنكية بحيث تضمنت مجموعة من العمليات التي عرفها حساب الطاعنة و اكد الخبير بأن التجاوزات في احتساب نسبة الفائدة لا تأثير لها على الرصيد المدين للحساب الجاري لكونه تم وقفه بتاريخ 31-3-2016 - في حين أن النسب المحتسبة تجاوزا للمتفق عليه سجلت بتواريخ لاحقة 31-12-2016 و 30-9-2017 و 31-12-2017 ,

و من جهة ثالثة ، فانه و مادام كشف الحساب يعتبر حجة في اثبات المديونية متى كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 156 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتي تنص على ما يلي: "يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك." فان اعتماد الكشوف الحسابية من طرف الخبير لتحديد المديونية يكون مؤسسا ، أما بخصوص تمسك الطاعنة ببرتوكول اتفاق بخفض المديونية إلى مبلغ 4.000.000,00 درهم، فانه يبقى خاليا من الاثبات في غياب ما يفيد توقيع الجهة المستأنف عليها و التزامها بمضمونه، كما ان العمليتين الدائنيتين بمبلغ 79103.75 بتاريخ 7-11-2018 و 600000 درهم بتاريخ 8-8-2022 المتمسك بهما من قبل الطاعنة فقد أخدهما الخبير بعين الاعتبار و قام بخصمهما من الحساب المدين لتتحدد المديونية في مبلغ 6131794.63 درهم ، و بالتالي يكون الحكم المستأنف معللا تعليلا كافيا و شاملا و بما يتماشى و صحيح القانون خصوصا و أن الطاعنة لم تدلي بما يثبت خلاف ما تضمنه تقرير الخبرة, فضلا على أن منازعتها جاءت عامة و لم تدلي بما يثبت الأداء، وبذلك فإن الدين المطلوب يكون ثابتا , و ما بالأسباب المتمسك به بخصوص الخبرة و المديونية على غير أساس و يتعين ردها.

وحيث بخصوص السبب المستمد من مجانبة الحكم للصواب لكون الطاعنة تقدمت امام محكمة اول درجة بالطعن الزور الفرعي في العقد لعدم توقيع بعض صفحاته و المحكمة ردته دون مبرر و دون سلوك المسطرة الخاصة بالزور ، فإنه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة و بالرجوع الى تعليل محكمة أول درجة بخصوص الطعن بالزور الفرعي يتضح أنه كان صائبا فيما قضى به من رد الطلب بخصوصه على اعتبار أن عقد القرض يحمل توقيع الطاعنة في آخر صفحاته وأنها لم تنكر مضمونه، إضافة الى كون المديونية تؤكدها الخبرة المنجزة التي تحقق من خلالها الخبير من استفادة الطاعنة من المبالغ موضوع القروض ، الأمر الذي يبقى معه السبب المثار غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث إن باقي الأسباب لا تأثير لها على الدعوى و تبقى غير جدية و غير مستندة على حجج معتبرة قانونا مما يتعين معه ردها ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي اساس و تأييد الحكم المستأنف لصوابيته .

وحيث إنه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته .