Réf
69997
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2696
Date de décision
02/11/2020
N° de dossier
2020/8221/2145
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande d'expertise, Recouvrement de créance bancaire, Preuve en matière bancaire, Prêt immobilier, Force probante du relevé de compte, Echéances impayées, Demande d'expertise comptable, Contrat de prêt, Contestation de la créance, Absence de preuve de paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde d'un prêt immobilier, l'emprunteur contestait le montant de la créance en soutenant que ses paiements partiels n'avaient pas été déduits et sollicitait une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des pièces produites.
La cour d'appel de commerce rappelle qu'il appartient au débiteur qui se prévaut de l'exécution de son obligation de paiement d'en rapporter la preuve. Elle retient que la créance est suffisamment établie par la production du contrat de prêt et du décompte des échéances impayées.
Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif de règlement des échéances réclamées, sa contestation est jugée non sérieuse et sa demande d'expertise est par conséquent rejetée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/12/2019 تحت عدد 12598 في الملف التجاري عدد 9408/8222/2019 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مصرف (م.) مبلغ.134.683,44 عن القرض العقاري مع فوائد التأخير بنسبة 2 % وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى مع الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث إن الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 25/06/2020 وبادر إلى تسجيل استئنافه بتاريخ 13/07/2020 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن مصرف (م.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/01/2019 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه حصل على قرض بمبلغ 160.000 درهم وتخلد بذمته مبلغ بمبلغ 150.384,32 درهم وأن المدعي وجه له إنذارا من أجل أداء الأقساط التي حل أجاها لكن جميع المساعي الحبية باءت بالفشل والتمس و التمس الحكم عليه بأداء ضامن المبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 15.384,32 درهم والفوائد الاتفاقية وأداء الضريبة على القيمة المضافة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى, وأرفق المقال بكشف حساب وعقد قرض ورسالة إنذار .
وحيث عقبت المدعية أنه يبق أن صدر حكما بعدم الاختصاص في نفس الطلب بتاريخ 07/02/2019 استأنفته المدعية وقضت محكمة الاستئناف بقرارها الصادر لتاريخ 30/05/2019 بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة ملتمسا رد الدفع .
وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في النزاع .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 12/12/2019 حضر نائبا الطرفين وألفي بالملف مستنتجات النيابة فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 19/12/2019 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه جانب الصواب في الجزء المتعلق بالأداء لكون قيمة القرض الإجمالية محددة في 160.000 درهم وأن المستأنف بدأ في أداء من تاريخ 17/04/2011 إلى غاية تاريخ فقدان العمل في سنة 2018 إلا أن المستأنف عليه لم يخصم أقساط المؤداة والمحكمة الابتدائية سارت في نفس اتجاه البنك واستجابت لطلبه دون أن تخصم الأقساط المؤداة خلال الفترة المذكورة والمحكمة اكتفت بإجراء عملية حسابية عشوائية دون أن تتوفر لها العناصر الدقيقة لتحديد الدين ولم تلتجئ لإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الدين ويكون حكمها بني على معطيات خاطئة وغير دقيقة ويكون الحكم الابتدائي جانب الصواب في جميع ما قضى به ويكون الحكم غير معلل تعليلا سليما مما يعين الصريح بإلغائه الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية دقيقة وشاملة لتحديد المديونية بشكل دقيق وشامل باعتماد الوثائق الموجود بحوزة الطرفين وإسقاط جميع الأقساط المؤداة من القرض من تاريخ إنشاء العقد إلى تاريخ التوقف الفعلي عن الدفع مع حفظ البت في الصائر . وأدلى بنسخة من حكم وغلاف تبليغ و صورة من محضر تصالح .
وحيث أجاب المستأنف عليه بكون ادعاءات المستأنف تبقى غير جدية وان ما يدعيه من أداء هو مجرد ادعاء فقط وليس ما يدا عليه بأية حجة أو وثيقة تثبتهما تكون معه أسباب الاستئناف غير جدية وان دين البنك المستأنف عليه ثابت بوثائق حاسمة والتي تعتبر حجة في النزاعات القائمة ما لم يثبت عكس البيانات الواردة فيها مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 12/10/2020 تخلف نائب المستأنف وألفي بالملف مذكرة جوابية للبنك المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 02/11/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه جانب الصواب في الجزء المتعلق بالأداء لكون قيمة القرض الإجمالية محددة في 160.000 درهم وأن المستأنف بدأ في الأداء من تاريخ 17/04/2011 إلى غاية تاريخ فقدان العمل في سنة 2018 إلا أن المستأنف عليه لم يخصم الأقساط المؤداة والمحكمة الابتدائية سارت في نفس اتجاه البنك واستجابت لطلبه دون أن تخصم الأقساط المؤداة خلال الفترة المذكورة والمحكمة اكتفت بإجراء عملية حسابية عشوائية دون أن تتوفر لها العناصر الدقيقة لتحديد الدين ولم تلتجئ لإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الدين فإن الثابت من عقد القرض العقاري وكشف حساب أقساط القرض أن المستأنف لم يؤد 8 أقساط قرض بمبلغ 1.401,19 درهم لكل قسط عن الفترة من 05/04/2016 إلى غاية 05/11/2016 ما مجموعه 11.209,52 درهم يضاف إليه الرأسمال المتبقي من القرض المحدد في 123.473,92 درهم ليصل مجموع الدين إلى 134.683,44 درهم وهو المبلغ المحكوم به ابتدائيا .
وحيث إن المستأنف نازع في الدين دون أن يدل بأية حجة أو وثيقة تفيد أداء الأقساط المطلوبة من القرض وأن الصورة الشمسية المدلى بها من محضر التصالح في نزاعات الشغل يفيد أنه طرد من عمله في ماي 2019 والأقساط لم تؤد من أبريل 2016 .
وحيث إنه لما كان الدين ثابت بعقد قرض وبكشف حساب الأقساط وفي غياب أية حجة أو وثيقة تثبت عكس ما جاء في بيان الوضعية الحسابية للقرض فإن المنازعة في المديونية تكون غير جدية ويكون طلب إجراء خبرة حسابية ليس ما يبرره .
وحيث إن الحكم الذي قضى بأداء المبلغ المذكور أعلاه مع فوائد التأخير بنسبة 2% يكون في محله ويتعين تأييده .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وترك الصائر على الطاعن .