Réf
65221
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5893
Date de décision
26/12/2022
N° de dossier
2022/8221/4060
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Preuve en matière bancaire, Prêt bancaire, Force probante, Demande d'expertise comptable, Créance Bancaire, Contrat de prêt, Contestation de la dette, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des documents bancaires face à la contestation d'un prêt par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde d'un crédit, retenant la créance comme établie par les pièces produites. L'appelant soutenait que la dette réclamée incluait un second prêt dont il n'avait jamais bénéficié, et sollicitait à titre subsidiaire une expertise comptable pour vérifier la réalité de la créance. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance de l'établissement bancaire repose sur un protocole d'accord unique, des échéanciers et des relevés de compte non sérieusement contestés. Elle rappelle, au visa des dispositions du code de commerce relatives aux relevés de compte, que ces documents font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur de rapporter un commencement de preuve de ses allégations ou d'un paiement partiel, la demande d'expertise est jugée non fondée. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence le recours et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد حسن (د.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/07/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/11/2021 تحت عدد 11080 ملف عدد 10294/8222/2021 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ مائة واثنان وثمانون الف ومائتين و اثنان و تسعون درهما و اثنان و تسعون سنتيما ( 182.292،92 ) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ و بتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى و بتحميله الصائر و برفض باقي الطلبات.
وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 30/06/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادر الى استئنافه بتاريخ 14/07/2022 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 182.292,92 درهم الناتج عن استفادته من قرض توطيدي و توقفه عن أداء اقساطه المحددة اتفاقا وفق بنود العقد و وفق جدول الاستحقاقات و الثابت بمقتضى كشوفات حساب و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معه قصد حثه على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار الموجه اليه، لذلك يلتمس الحكم عل المدعى عليه بادائه لفائدته المبلغ المذكور و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ و الذعائر الاتفاقية بنسبة 10 في المائة و الضريبة على القيمة المضافة و تحديد الاكراه البدني فيما ينص عليه القانوني مع النفاذ المعجل و الصائر، و عزز المقال ببروتوكول اتفاق، جدول استحقاقات بيان استحقاقات غير مؤداة، انذار بالاداء، محضر تبليغ رسالة انذارية، اتفاقية حلول بنك (ش. م. ب. م.) محل بنك (ش. ج. ا.) و كشوفات حساب.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعن بأنه يعيب على الحكم المطعون فيه بالاستئناف نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن العارض سبق و أن تعاقد مع الطرف المستأنف عليه على القرض الأول الموقع في 2010 وبدأ فعلا بتسديد أقساطه حسب المتفق عليه الا أنه يفاجئ بكون المستأنف عليه أضاف قرضاً آخر و مبالغ أخرى دون أن يتسلم العارض مبلغ القرض الثاني و ليس هناك ما يفيد بأن المستأنف عليه حول مبالغ القرض إلى حسابه أو مده بأي شيك يفيد كون العارض استفاد من هذا الدين ليكتشف العارض انه تعرض لعملية نصب من طرف الوكالة المعنية إذ انه لم يتسلم أي مبلغ من القروض وليس هناك بالملف ما يفيد كون العارض استفاد من القرض عن طريق تحويلات بنكية، و ان العارض تقدم بعدة شكايات بمديرية البنك الجهوي بآسفي و البنك المركزي قصد التظلم من هذا التحايل الذي تعرض إليه ، ملتمسا شكلا بقبول الاستئناف وموضوعا التصريح كون الحكم الابتدائي جاء منعدم التعليل و بذلك بإلغائه و بعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى و احتياطيا بإجراء خبرة حسابية على الكشوفات البنكية و على الحساب البنك للعارض قصد التأكد من حقيقة الدين من عدمه و تحميل المستأنف عليها الصائر
وارفق المقال بنسخة حكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/12/2022 جاء فيها ان ما يرتكز عليه المستأنف في استئنافه لا ينبني على أساس للاعتبارات الآتية: أن الوقائع التي يدعيها تفتقر الى الاثبات ، و أن العلاقة التي تجمع الطاعن بالمستأنف ثابتة من خلال الوثائق المدلى بها في المرحلة الابتدائية رفقة المقال الافتتاحي وهي أصل بروتوكول اتفاق مؤرخ في 28/11/2013 و أصل جدول الاستحقاقات و أصل بيان الاستحقاقات غير المؤداة و أصل كشوفات الحساب ، وهي الوثائق التي لم يعمد المستأنف الى الطعن فيها بأي طعن جدي، مما تبقى معه ادعاءاته المسطرة في مقاله الاستئنافي لا تنبني على أي أساس ويتعين ردها ، وأنه استنادا لمقتضيات المادة 492 مدونة التجارة ، فان كشف الحساب يعتبر وسيلة اثبات وفق الشروط المبينة في القانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها كما أن المادة 156 من هذا القانون تعتد بكشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل اثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما الى ان يثبت ما يخالف ذلك، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وجعل الصائر على المستأنف.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/12/2022 الفي بالملف مذكرة جوابية للأستاذ (ع.) وتخلف الأستاذ (م.) رغم الاعلام, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/12/2022.
التعليل
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف انه جاء ناقص التعليل بدعوى انه ادى مجموعة من الاقساط وان البنك اضاف الى المديونية مبلغ قرض اخر لم يسبق ان استفاد منه.
وحيث انه خلافا لما تمسك به الطاعن فان دين المستأنف عليها ثابت من خلال أصل بروتوكول اتفاق مؤرخ في 28/11/2013 و أصل جدول الاستحقاقات و أصل بيان الاستحقاقات غير المؤداة و كشوفات الحساب ، مما يستدل منه ان الطاعن تقدم بدعوى الاداء مؤسسة على عقد قرض واحد.
وحيث انه تبعا لذلك فان طلب اجراء خبرة يبقى غير مبرر لعدم اثبات الطاعن بمقبول اداء لجزء من الاقساط, مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به, وتحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعن الصائر.