La créance bancaire est valablement établie par un rapport d’expertise judiciaire non sérieusement contesté par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55265

Identification

Réf

55265

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2970

Date de décision

29/05/2024

N° de dossier

2023/8221/4932

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs de comptes courants, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire et d'une reconnaissance partielle de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions de cette expertise.

Les appelants contestaient la force probante des relevés de compte et le montant de la créance, tout en admettant devoir une somme inférieure à celle réclamée. La cour écarte l'ensemble des moyens en se fondant sur le rapport d'expertise, dont elle souligne la rigueur méthodologique.

Elle relève que l'expert a recalculé la créance en tenant compte de l'ensemble des documents, y compris les tableaux d'amortissement et les versements effectués, pour aboutir au montant exact retenu par le premier juge. La cour retient surtout que la reconnaissance partielle de la dette par les appelants constitue un aveu, leur contestation du surplus n'étant étayée par aucun élément probant de nature à remettre en cause les calculs de l'expert.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به بلعيد (أ.) وخالد (ي.) بواسطة نائبهما المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ20/07/2023 يستأنفان بمقتضاه الحكم رقم 1585الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/10/2020 في الملف عدد 3144/8222/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليهما بلعيد (أ.) وخالد (ي.) تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعي ق.ف.ل. في شخص ممثله القانوني مبلغ (977067,42 درهما) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ، وحصر مبلغ الضمان في حق الكفيل خالد (ي.) في مبلغ (800000,00 درهم) ، وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، وتحميلهما الصائر، ورفض الباقي

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنفين اللذان تقدما بالاستئناف بتاريخ 20/07/2023 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أن المدعى عليه الأول بلعيد (أ.) يتوفر على ثلاث حسابات بنكية بوكالة ق.ف.ل. وكالة سيدي قاسم، الأول تحت رقم 13000050431 ، والثاني تحت رقم 14000012935 والثالث تحت رقم 175072066010117 ، حيث سجل الحساب الأول مدينية بمبلغ 985796,64 درهم إلى غاية 2018/02/07 ، والثاني مدينية بمبلغ 84118,88 درهم إلى غاية 2018/02/21، والثالث مدينية بمبلغ 14850,89 درهم إلى غاية 2018/07/10 أي ما مجموعه مبلغ 1084766,41 درهم. وأن المدعى عليه الثاني (أ.) متضامن مع المدعى عليه الأول في أداء ديونه لفائدته في حدود مبلغ 800000,00 درهم، وذلك بمقتضى عقد الكفالة التضامنية المؤرخ في 2013/10/31، والمصادق على توقيعه من طرف السلطات المعنية بالأمر. وأنه استعمل مع المدعى عليهما جميع الوسائل الودية قصد حملهما على أداء ما بذمتهما أو تزويد حسابات المدعى عليه الأول بالمبالغ المدين بها، إلا أن جميع محاولاته هاته باءت معهما بالفشل ولم تفلح لاسترداد دينه، ملتمسا لأجل ذلك الحكم على المد عليهما بأدائهما تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعي ما مجموعه 1084766,41 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ إلى يوم التنفيذ والنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليهما جميع المصاريف وجعل مدة الإجبار في الأقصى. وأرفق بكشوف حسابات المدعى عليه الأول، وأصل عقد سلف بالحساب الجاري مؤرخ في 2014/02/10، وأصل عقد أرض بلادي مؤرخ في 2013/10/31 ، وأصل عقد كفالة تضامنية مؤرخ في 2013/10/31، وإنذارين مع شهادتي الإرسال. وبناء على جواب المدعى عليهما بواسطة نائبهما المدلى به بجلسة 2018/11/28، جاء فيه أن عقد القر بين أن محل إقامة المقترض المستهلك هو مدينة سيدي قاسم، وهو ما يجعل المحكمة المختصة نوعيا ومكانيا للبت في هذا النزاع هي المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم ملتمسا أساسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط في القضية، والتصريح بكون المحكمة المختصة نوعيا هي الابتدائية بسيدي قاسم تطبيقا للفصل 111 من قانون حماية المستهلك. واحتياطيا، من حيث الشكل، أن المدعي لم يرفق مقاله بجدول استخماد الدين، وبما يفيد التوقف عن الأداء منذ تاريخ إبرام العقد إلى غاية يومه، ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا وتحميل رافعها الصائر. وأن المدعى عليه الثاني ب أجنبي عن الملف وعن عقد القرض، ملتمسا إخراجه من الدعوى واحتياطيا جدا من حيث الموضوع، أن المدعي لم يثبت استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 109 من قانون حماية المستهلك التي تخوله الحق في طلب مبالغ القرض، مما يبقى معه طلب الأداء بخصوصها سابق لأوانه، ما دام أنه لم تتم المطالبة بفسخ عقود القرض المبرمة بين الطرفين قضاء، وهو ما يبقى معه عقد القرض مستمر قانونا وبشروطه وأركانه السابقة ومن جهة أخرى، فإن ما تضمنه الإنذار من جزاءات وغرامات وفوائد حتى ولو كان منصوص عليها في العقد الرابط بين الطرفين، فإنها لا توقع إلا من طرف القضاء ، ملتمسا رفض الطلب وتحميل المدعي الصائر

وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي

وبجلسة 05/12/2018، ألفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب.

وبناء على الحكم عدد 884 الصادر بتاريخ 12/12/2018 ، القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب وحفظ البت في الصائر.

وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها للخبير رشدي العماني، من أجل تحديد قيمة مديونية المدعى عليه تجاه المدعية بخصوص عقود القرض والكشوف الحسابية المدلى به ضمن وثائق الملف، وكذا تحديد تاريخ حصر الحساب مع التقيد بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، وبيان الفوائد القانونية المتفق عليها وهل المعمول بها قانونا ، مع الاستعانة بباقي الوثائق المدلى بها .

وبناء على تقرير الخبير المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2020/07/07

وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 2020/07/23 التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة المنجز شكلا وموضوعا، والحكم بأقصى ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، إن الطعن بالإستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الإستئناف ، و ان الحكم الإبتدائي يعاب عليه خرقه لقواعد شكلية و أخرى موضوعية تتمثل في عدم الجواب على دفوعات العارضين و انعدام التعليل ونقصانه فمن حيث الشكل إن موضوع الدعوى يتعلق بعقد قرض مبرم سنة 2013 يؤدى على شكل أقساط دورية، و المدعي لم يرفق مقاله بجدول استخماد الدين و لا بما يفيد التوقف عن الأداء منذ تاريخ إبرام العقد إلى غاية تقديم المقال، مما يجعله مخالفا لمقتضيات المادة 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية ويتعين التصريح بعدم قبوله شكلا ، وإن العارض الثاني خالد (ي.) أجنبي عن الملف و عن عقد القرض، ولا وجود لشخص بمثل هذا الإسم ضمن وثائق الملف، مما يجعل الحكم الصادر في مواجهته على غير أساس من القانون.

ومن حيث الموضوع: ان المدعي تقدم بملتمس يرمي إلى الحكم على العارضين بأداء مبلغ 1.084.766,41 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، مدليا بمقتطعات من ثلاث عقود قرض وكشوفات حسابية للعارض الأول لإثبات دعواه ، أنه بالنظر إلى المدلى به فإن أساس الدعوى يتعلق بعقود قرض يرجع تاريخها إلى 2013/10/31 و 2014/02/10، و التي تنص في بنودها على أن القروض تؤدى على شكل أقساط دورية، و المدعي لم يثبت بأية وسيلة معتبرة قانونا بأن العارض الاول توقف عن الأداء، خصوصا جداول استخماد الدين سيما وأن عقد القرض ينص على أن تتولى المؤسسة الدائنة اقتطاع الأقساط الشهرية للقرض من حساب العارض المفتوح لديها و العارض أكد أنه كان يقوم بتطعيمه قبل حلول أي قسط بشكل مستمر، و تنص المادة 109 من قانون حماية المستهلك على أنه يعتبر متوقفا عن الأداء المقترض الذي لم يقم بتسديد ثلاث أقساط متتالية بعد استحقاقها ولم يستجب للإشعار الموجه إليه وأن المدعي لم يدل للمحكمة بما يتبث استيفاءه الشروط القانونية التي تخوله الحق في طلب مبالغ القرض، و أن طلب الحكم بأداء مبالغ القرض يبقى سابقا لأوانه ما دام أن هناك عقود مبرمة بين الطرفين لم يتم المطالبة بفسخها قضاء، و على أساسه فإن عقد القرض يكون مستمرا قانونا بشروطه وأركانه السابقة ، و إن كشف الحساب المدلى به رفقة المقال، لا يعتبر حجة في الاثبات، ما دام أنه غير معد وفق الكيفية المحددة قانونا سواء في إطار دورية والي بنك المغرب أو في إطار الفصل 492 من مدونة التجارة بان يتضمن مصدر المديونية أو الدائنية وطريقة احتساب الفوائد وغيرها من البيانات الواردة في الفصول من 1 إلى 5 من الدورية المذكورة ، وإن الدعوى الحالية تفتقر إلى الجدية و تدخل في باب الإثراء على حساب الغير و مخالف للمقتضات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 08-31 المتعلق بتحديد تدابير الحماية المستهلك، و يتعين رفضها ، وان الحكم الإبتدائي لم يجب على هاته الدفوعات الجدية مما يجعله ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ، و أن المبالغ التي لا زالت بذمة العارض هي المتعلقة بقرض أرض بلادي و التي تم حصرها في مبلغ 887.356,31 درهما ، ملتمسين قبول الإستئناف شكلا وموضوعا تخفيض المبلغ المحكوم به و جعله 887.356,31 درهما بدلا من 977.067,42 درهما و تحميل المستأنف عليه صائر المرحلتين مع إلغائه فيما قضى به من فوائد قانونية

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/05/2024 تخلف المستأنف عليه رغم الاستدعاء فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/05/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطرف الطاعن أسباب الإستئناف على النحو المسطر اعلاه ملتمسا حصر المبلغ المحكوم به في 887.356.31 درهم بدلا من 977.067,42 درهم

وحيث انه خلافا لما اثير ضمن اسباب الاستئناف فان البين بالرجوع الى تقرير الخبرة الحسابية المامور بها خلال المرحلة الابتدائية لتحقيق المديونية و التي عهد بها إلى الخبير رشدي العماني ان هذا الاخير اطلع على جداول استخماد القروض الممنوحة للطرف الطاعن كما اطلع على جميع الاداءات التي تمت من هذا الاخير لتغطية مبالغ المديونية العالقة بذمته مع مراعاة تاريخ حصر الحساب و سعر الفائدة ليخلص بعد إعادة احتساب الفوائد إلى تحديد الدين الخاص بالحساب الجاري و كذا القرض الممنوح للمستأنفين ،في مبلغ إجمالي قدره 887.356,31 درهم بالنسبة لقرض ارض بلادي و مبلغ 89.711,11 درهم بالنسبة للسلف في الحساب الجاري بما مجموعه 977.067,42 درهم و هو المبلغ المحكوم به استنادا لخلاصة الخبير المنتدب بالملف والتي استند فيها الى جميع الوثائق المسلمة اليه من الطرف الطاعن نفسه وقام بخصم المبالغ التي ثبت أداؤها مع الاخذ بعين الاعتبار جداول الاستخماد وسعر الفائدة المعمول به وان ما تمسك به الطاعنين بكون المبلغ المتخلذ بذمتهما هو 887.356,31 درهم هو اقرار منهما بالمديونية المطالب بها والحال ان منازعتهما في قيمتها لا يوجد بالملف ما يعززه مما تبقى معه نتائج الخبرة المأمور بها ابتدائيا موفقة في حصر الدين في مبلغ 977.067,42 درهم ويكون الحكم الابتدائي الذي اعتمد هذه الخلاصة مصادفا للصواب فيما انتهى اليه ويتعين التصريح بتأييده.

وحيث إنه و استنادا لما ذكر تبقى منازعة الطرف الطاعن في الخبرة غير مرتكزة على أسس جدية و يتعين ردها ، و حصر المديونية في المبلغ المسطر بها الأمر الذي يستوجب تأييد الحكم المستانف.

حيث انه يتعين ابقاء الصائر على عاتق الطرف المستانف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل :قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر