La créance bancaire contestée par le débiteur peut être établie par un rapport d’expertise judiciaire, lequel s’impose en l’absence de contestation sérieuse par la banque (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72637

Identification

Réf

72637

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2229

Date de décision

13/05/2019

N° de dossier

2019/8222/1714

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, l'établissement prêteur contestait la réduction du montant de sa créance. Le tribunal de commerce avait en effet écarté le montant initialement réclamé pour retenir celui, inférieur, déterminé par l'expert désigné. L'appelant soutenait d'une part que le premier juge avait fait une application erronée des dispositions relatives à la clôture du compte courant, et d'autre part que la créance devait être fixée au regard de ses propres écritures comptables plutôt que sur la base de l'expertise. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le jugement entrepris avait expressément écarté l'application des règles relatives au compte courant, le litige portant sur un contrat de prêt. Sur le second moyen, la cour retient que le recours à une expertise constitue une mesure d'instruction souverainement décidée par le juge du fond. Elle ajoute que le rapport d'expertise, ayant été établi dans le respect des règles de l'art et de la mission fixée par le tribunal, n'avait pas fait l'objet d'une contestation sérieuse et fondée de la part de l'établissement bancaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/03/2019 عرض فيه أنه يستأنف الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 25/10/2018 تحت عدد 9876 في الملف التجاري عدد 2015/8210/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه المصطفى (د.) للمدعي القرض الفلاحي للمغرب مبلغ 1.067.326,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليه الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات .

في الشكل

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف– تقدم بمقال لدى المحكمة بالرباط بتاريخ 22/02/2018 عرض فيه أنه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 2.096.438,96 درهم ناتج عن عدة قروض استفاد منها المدين عن مختلف العمليات والالتزامات والتسهيلات البنكية الواقعة في إطار الحساب البنكي حسب الثابت من كشوف الحساب ، وأن جميع الوسائل الحبية المبذولة من أجل استخلاص الدين باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار الموجه له لكن دون جدوى، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 2.096.438,96 درهم مع الفوائد البنكية والضريبة عن القيمة المضافة من تاريخ 19/05/2017 إلى الأداء مع الفوائد القانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وعزز الطلب بثلاث كشوف حساب،كشف حساب شهري,نسخة طبق الأصل من ملحق عقد، نسخة طبق الأصل من عقد إعادة تشكيل الديون.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب لجلسة 29/03/2018 جاء فيها أن العارض عند إخباره بأن بذمته المبلغ المطالب به احتج لدى القرض الفلاحي على اعتبار أنه كان يؤدي عند نهاية كل موسم فلاحي لكنه لم يكن يدري بأنه ملزم بالاحتفاظ بما يفيد هذا الأداء وأن المبلغ المدين لا يرقى إلى المبلغ المطالب به ذلك أنه بالرجوع إلى أصل الدين الذي لا يتعدى ثلث المبلغ المطالب به وأن السنوات التي مضت كانت مواسم فلاحية صعبة حيث اضطرت الدولة في أكثر من مرة إلى طلب إعادة جدولة الديون لتخفيف العبء على الفلاحين المتضررين من قساوة الظروف الطبيعية وأنه بمراجعة الكشوفات الحسابية يتبين أن العارض كان على حق عندما أبدى عدم رضاه على المبالغ التي أضافها المدعي إلى أصل الدين حتى أصبح في حدود غير مطاقة وغير مقبولة وأن المدعي لم يقم بتوقيف احتساب الفوائد البنكية رغم كون الحساب منازع فيه مما يجعل المبالغ المطالب بها فيها كثير من المبالغة وغير مستحقة لذلك يلتمس العارض الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحقيق الدين المطالب به بكل موضوعية مع حفظ حق العارضة للإدلاء بجوابه بعد الخبرة وتحميل المدعي الصائر.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 483 الصادر بتاريخ 05/04/2018 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد موراد نايت علي.

وبناء على تقرير الخبرة المدلى به بجلسة 27/9/2018.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/10/2018 جاء فيها أن الخلاصة التي توصل إليها السيد الخبير المعين في النازلة على الرغم من أنها لم تنصف العارض بالشكل الصحيح فإنها أبانت عن المبالغة والإجحاف الشديدين للمدعي في حصر الرصيد المدين للعارض في مبلغ 2.096.438,96 درهم وكذا زيف الوثائق التي اعتمدها في احتساب الدين المزعوم وأن نتائج الخبرة أكدت صحة دفع العارض بلزوم وقف تطبيق البنك احتساب الفوائد البنكية على الحساب لكونه محل نزاع وان النتائج المتوصل إليها بموجب تقرير الخبرة المذكور تؤكد عدم أحقية المدعي في المطالبة بمبلغ 2.096.438,96 درهم سيما أن السيد الخبير حصر المديونية في مبلغ 1.067.326,44 درهم أي ما يناهز نصف مبلغ الدين المزعوم وانه وتأسيسا على ما سلف فانه يتعين رد كافة طلبات المدعي لكونها مجانبة للصواب وتتعارض مع الأسس الصحيحة لاحتساب الدين المترتب بذمة العارض لذلك يلتمس الحكم وفق محرراته الكتابية السابقة والحالية.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 18/10/2018 جاء فيها أن السيد الخبير لم ينتبه إلى الدورية رقم 19 التي تنظم تصنيف الديون وطريقة تحصيلها عن طريق par provision كما انه لم ينتبه إلى أن المدين يمتهن النشاط الفلاحي ويستفيد من جدول استهلاك سنوي وبالتالي يكون البنك غير ملزم بترصيد الحساب بعد 6 أشهر على آخر حركية مادام الأمر يتعلق بترصيد سنوي فالسيد الخبير تجاهل طبيعة الدين باعتباره دينا فلاحيا وليس دينا تجاريا خاضعا للقواعد العامة كما أن الدين ثابت حسب الوارد بكشوفات الحساب المطابقة للدفاتر التجارية للعارض طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة التي تؤكد على انه إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فانها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة اثبات لذلك يلتمس العارض الحكم بإجراء خبرة مضادة،و بنفس الجلسة تسلم نائب المدعي نسخة من المذكرة, فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم لجلسة 25/10/2018. صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس سليم لكون المحكمة سايرت موقف الخبير بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ولم تنتبه المحكمة بكون المادة المذكورة تتحدث عن وضع حد للحساب بالاطلاع في حين أن الدعوى الحالية تتعلق بعقد قرض وليس بحساب بالاطلاع مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف , كما أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يظهر أن المستأنف أدلى رفقة المقال الافتتاحي بجميع الوثائق الثبوتية للدين من كشوف حساب وعقود وغيرها وهذه الوثائق مطابقة للدفاتر التجارية وسجلاتها وفق محاسبة ممسوكة بانتظام ومطابقة للقانون ولدورية بنك المغرب وأن قيام المحكمة بخصم مبلغ مطالب به على أساس المادة 503 من مدونة التجارة لا يرتكز على أي أساس مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف .

وحيث أجابت المستأنف عليه بكون ما عابة المستأنف عن الحكم غير صحيح ويكفي الاطلاع على تعليل الحكم ليتبين أن المحكمة استبعدت تطبيق المادة 503 من مدونة التجارة لما تبين لها أن الأمر يتعلق بقرض وليس بقفل الحساب بالاطلاع , وأن المحكمة لجأت إلى الخبرة الحسابية باعتبارها إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى والخبير التزم بالضوابط البنكية في عملية الخبرة واحترم النقط المسطرة في الأمر التمهيدي وخلص إلى الدين المترتب على المستأنف عليه مما يجعل الخبرة مؤسسة وذات مصداقية ويتعين اعتبارها وما جاء به المستأنف من وثائق لا تعبر حقيقة العلاقة بين المستأنف عليه والمستأنف لكونها ثبت بها إخلالات ونواقص جمة ولا يمكن اعتبارها كأداة إثبات طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 06/05/2019 حضر ذا حدية عن ذ/ (ب.) عن المستأنف عليه وتخلف نائب المستأنف واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 13/05/2016 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون محكمة الدرجة الأولى طبقت مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ولم تنتبه بكون المادة المذكورة تتحدث عن وضع حد للحساب بالاطلاع في حين أن الدعوى الحالية تتعلق بعقد قرض وليس بحساب بالاطلاع فإن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه استبعد تطبيق المادة 503 من مدونة التجارة لما تبين له أن الأمر يتعلق بقرض وليس بقفل الحساب بالاطلاع ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف من كونه أدلى رفقة المقال الافتتاحي بجميع الوثائق الثبوتية للدين من كشوف حساب وعقود وغيرها وهذه الوثائق مطابقة للدفاتر التجارية وسجلاتها وفق محاسبة ممسوكة بانتظام ومطابقة للقانون ولدورية بنك المغرب وأن قيام المحكمة بخصم مبلغ مطالب به على أساس المادة 503 من مدونة التجارة لا يرتكز على أي أساس فإن الثابت وأن المحكمة لجأت إلى الخبرة الحسابية باعتبارها إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى والخبير التزم بالضوابط البنكية في عملية الخبرة واحترم النقط المسطرة في الأمر التمهيدي وخلص إلى الدين المترتب على المستأنف عليه وأن هذه الخبرة لم تكن محل طعن جدي من طرف البنك المستأنف ويكون ما تمسك به على غير أساس .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف .

و حيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .