Réf
63349
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4286
Date de décision
03/07/2023
N° de dossier
2022/8221/3877
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Obligation de la banque, Mission de l'expert, Intérêts légaux, Force probante du relevé de compte, Expertise judiciaire, Dernière opération au crédit, Délai d'un an, Compte courant débiteur, Clôture de compte, Arrêt du cours des intérêts conventionnels
Source
Non publiée
Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée de la mission de l'expert judiciaire et les modalités de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme déterminée par expertise, inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert avait excédé sa mission technique en appliquant d'office les dispositions de l'article 503 du code de commerce pour fixer la date de clôture du compte, et que le juge aurait dû retenir la force probante des relevés de compte. La cour écarte ce moyen en relevant que la mission confiée à l'expert par le jugement avant dire droit incluait expressément la détermination de la date de la dernière opération créditrice et, par conséquent, la date de clôture du compte. Elle rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, le compte doit être clôturé un an après la dernière opération inscrite au crédit, le solde débiteur devenant alors une simple dette ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels, sauf stipulation contraire. La cour retient en outre que le recours à une expertise judiciaire neutralise la force probante des relevés de compte invoquée par la banque. Dès lors, le jugement ayant homologué le rapport d'expertise est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون . حيت تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/06/2022 تستأنف بمقتضاه التمهيدي عدد 1797 الصادر بتاريخ 4/10/2021 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد محمد امان والحكم التمهيدي عدد 39 الصادر بتاريخ 17/1/2022 والقاضي بإجراء خبرة بنكية جديدة بواسطة الخبير السيد موارد نايت والحكم القطعي عدد 4410 الصادر بتاريخ 25/4/2022 القاضي في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 45.849,33 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض الباقي .
في الشكل : حيث قدم الأستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا
في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه بتاريخ 2021/05/07 ، والذي تعرض من خلاله أن المدعى عليها مدينة لها بمبلغ 111.319,99 درهم ناتج عن عدم تسديدها لحسابها الجاري المدين حسب الثابت من كشف الحساب الموقوف بتاريخ2021/03/25، وأن المدعى عليها تقاعست عن أداء ما بذمتها و أنه رغم إنذارها بالأداء إلا أن ذلك بدون جدوى. التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الدين 107,087,28 درهم مع الفوائد البنكية مع الضريبة على القيمة المضافة من تاريخ الإيقاف الى حين الأداء و الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 10.000,00 درهم مقابل التعويض عن الضرر مع الحكم بالفوائد القانونية من اليوم الموالي لتاريخ قفل الحساب و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . و أرفق الطلب كشف حسب و طلب فتح حساب و انذار مع محضر تبليغ. و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2021/10/04 و القاضي بإجراء خبرة كلف بها الخبير السيد موراد نايت علي الذي خلص من خلالها إلى أن المدعي دائن للمدعى عليها بمبلغ 45.849,33 درهم المحصورة بتاريخ 2012/10/28. و بناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة عرض من خلالها المدعي بواسطة نائبه أن الخبرة المنجزة في غير محلها لكونه مكن الخبير من جميع الوثائق المحاسبية التي تثبت مديونية المدعى عليها بالمبلغ المطالب به الا أن السيد الخبير تجاهلها ، مضيفا أن الثابت من كشف الحساب المطابق لدفاتره التجارية و غير المنزع في مضمونه من المدعى عليها أن تاريخ حصر الحساب هو 2021/03/25 . و أضاف أنه طبق سعر الفائدة القانونية المعمول بها ، و أن قيام الخبير بحصر الحساب بتاريخ 2012/10/28 اعتمادا على مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة يعد خوضا في نقطة قانونية تخرج عن نطاق اختصاصه التقني المحض ، و أن منطوق الحكم التمهيدي لا يتضمن ما يشير للخبير بالرجوع الى مقتضيات المادة المذكورة . و التمست الحكم باستبعاد ما جاء بتقرير الخبرة الحسابية المنجزة و الحكم وفق المقال الافتتاحي و احتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية جديدة تسند الى خبير مختص في الميدان البنكي للوقوف على مديونية المدعى عليهم بالمبلغ المطالب به مع حفظ حقها في التعقيب. وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندتا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف عرض الطاعنة انها ادلت رفقت مقالها الافتتاحي بكشوفات حسابية تثبت المديونية وان المستأنف عليها لم تدل بعكس ما ضمن بالكشوفات الحسابية المطابقة للدفاتر التجارية للمستأنفة والتي تعتبر حجة في اثبات المديونية الى ان يثبت ما يخالفها عملا بمقتضيات المادة 492 من مدون التجارة والمادة 156 من القانون رقم 12.103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والتي كانت تتوصل بها بصفةمنتظمة و ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أمرت بإجراء خبرة حسابية أولى بواسطة الخبير السيد محمد امان الذي حدد مبلغ المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها في مبلغ 31.080.88 درهم معتبرا ان تاريخ وقف الحساب هو .2013/1/31 وبناء على منازعة المستأنفة الجدية في خبرة السيد محمد امان، أمرت المحكمة التجارية بإجراء خبرة بنكية جديدة بواسطة السيد موراد نايت الذي حدد مبلغ المديونية في مبلغ 45.849.33 درهم الى غاية تاريخ تقديم الدعوى. حيث ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف صادقت على خبرة السيد موراد نايت على الرغم من منازعة المستأنفة في نتائجها بمقتضى مذكرتها بعد الخبرة المدلى بها لجلسة 25/4/2022 وان خبرة السيد موراد نايت وعلى غرار خبرة السيد محمد أمان المأمور بها بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2021/10/4، تبقى في غير محلها من الناحيتين القانونية والتقنية. حيث إن السيد الخبير إن كان قد صادف الصواب عندما ثبت لديه مديونية المستأنف عليها للبنك العارض، إلا انه أجحف في حق هذا الأخير عندما هذا الأخير عندما حصر مبلغ المديونية فقط في مبلغ 45.849.33 درهم، معتبرا أن تاريخ حصر الحساب هو28/10/2012 و إن الثابت من وثائق الملف أن البنك المستأنف دائن للمدعى عليها بمبلغ : 111.319.99 درهم الناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها الجاري المدين بعد أن استفادت من تسهيلات بنكية ، كما هو ثابت من خلال كشف الحساب الموقوف بتاريخ 2021/3/25 والمطابق للدفاتر التجارية للمستأنفة وان البنك المستأنف مكن السيد الخبير من جميع الوثائق المحاسبية التي تثبتمديونية المدعى عليها بالمبلغ المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي وإن السيد الخبير تجاهل الوثائق المثبتة لمبلغ المديونية المطالب بها وإن السيد الخبير جانب الصواب بحصره لمبلغ المديونية فقط في المبلغ المشار إليه في تقريره وأن السيد الخبير اعتبر أن تاريخ حصر الحساب البنكي 2012/10/28، والحال انه واستنادا إلى كشف الحساب المطابق للدفاتر التجاريةللبنك المستانف والغير منازع في مضمونه من طرف المستأنف عليها، فان تاريخ حصر الحساب موضوع الدعوى هو 25/3/2021 وان حصر البنك المستانف للحساب البنكي للمستأنف عليها تم في إطارالضوابط البنكية المعمول بها ومن جهة أخرى اعتبر السيد الخبير ان البنك المستانف تجاوز الحد الأقصى لأسعار الفائدة الاتفاقية المطبقة من طرف مؤسسات القروض ابتداء من تاريخ ابريل 2017 و انه وعلى عكس ماذهب إليه السيد الخير فان البنك العارض طبق سعر الفائدة القانونية المعمول بهاومن جهة ثالثة فان السيد الخبير عمل على حصر الحساب بتاريخ 2012/10/28 اعتمادا على مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة مع الخوض في نقطة قانونية تخرج عن نطاق اختصاصه كفني ينحصر نظره في الأمور التقنية بخصوص العمليات البنكية المسجلة في الحساب انطلاقا من كشوفات الحساب المدلى بها لديه وانه بالرجوع إلى منطوق الحكم التمهيدي، ستقف المحكمة الموقرة على أن مهمة السيد الخبير لا تتضمن ما يشير إلى الرجوع إلى مقتضيات المادة 503 من مدونةالتجارة وإن الخبرة الحسابية المعتمدة من طرف المحكمة مصدرة الحكم المستأنف و إن البنك المستانف وبمقتضى مذكرته بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 2022/4/25 نازع في ما جاء بتقرير الخبرة الحسابية موضحا ان السيد الخبير ان كانقد صادف الصواب عندم ثبت لديه مديونية المستأنف عليها للبنك العارض، فانه قد اجحف في حقه عندما حصر مبلغ المديونية فقط في المبلغ المضمن بتقريره، ملتمسا استبعاد ما توصل إليه السيد الخبير من مبلغ المديونية الذي يقل عن المبلغ الثابت المطالب ،به لمجانبته الصواب ومخالفته الضوابط البنكية المعمول بها، وللتناقض البين مع خبرة السيد محمد امان والحكم وفق المقال الافتتاحي، وبصفة احتياطية الأمر بإجراءخبرة مضادة وان الحكم المستأنف رد الدفوعات المقدمة من طرف البنك المستأنف وصادقعلى خبرة السيد مورادنایت اعتمادا تعليلا ناقص ينزل منزلة انعدام التعليل و ان الخبرة الحسابية ان صادفت الصواب بوقوفها على مديونية المستأنف عليها للبنك المستانف، فإنها لم تكن موفقة في ما خلصت اليه مادام ان المبلغ المحدد يبقى اقل وبكثير من المبلغ الثابت بمقتضى كشوفات حسابية والمطالب به بمقتضى المقالالافتتاحي وان السيد الخبير تناسى مقتضيات الفصل 29 من دورية والي بنك حيث ، المغرب رقم 19/ج/2012 والذي يتعلق بالفوائد المحتفظ بها وان الفصل 29 من دورية والي بنك المغرب أعلاه ينص على انه يجب احتساب الفوائد المترتبة عن الديون في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها ويبقى من حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون اما حبيا او عن طريق القضاء وان السيد الخبير كان عليه تطبيق مقتضيات الفصل 29 من دورية والي بنك المغرب المشار اليها وان البنك المستانف ادلى للسد الخبير بجميع الوثائق المحاسبية الممسوكة بانتظام والتي تؤكد مديونية المستانف عليها بالمبلغ المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي وان السيد الخبير ملزم بالتقيد بالضوابط البنكية المهمول بها وان السيد الخبير لم يراعي القواعد والضوابط البنكية في انجاز تقريره وان الحكم المستأنف استبعد ما عابتهالمستأنفة على الخبرة على الخبرة الحسابية المنجزة وصادقت عليها بالرغم من مخالفتها للقواعد والضوابط البنكية المعمول بها وان دين المستانفة ثابت بمقتضى كشوفات حسابية لها حجيتها في الاثبات وان كشف الحساب وعملا بمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة يعتبر وسيلة اثبات امام القضاء وفق شرط المادة 156 من القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وان العمل القضائي مستقر على اعتبار كشف الحساب له الحجية في الاثبات من خلال العديد من القرارات نذكر من ذلك على سبيل المثال القرار عدد 332 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 23/2/2012 وإن المستأنف عليها كانت تتوصل بكيفية دورية بالكشوفات الحسابية التيتثبت وضعية حسابها و إن الملف خال مما يفيد منازعة المستأنف عليها في مديونيتها للبنك المستأنف بالمبلغ المطالب به وإن الحكم المستأنف يكون قد جانب الصواب عندما قضى بتحديد مبلغ المديونية فقط في المبلغ المحكوم به معتمدا على خبرة حسابية مجانبة للصواب ومجحفة في حق البنك المستانف و إن اعتماد الحكم المطعون فيه جزئيا على خبرة حسابية مجانبة للصواب، يجعله عديم الأساس القانوني ومعللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدام التعليل في الشق القاضي بتحديد مبلغ المديونية فقط في المبلغ المحكوم به وبذلك وأمام ثبوت مديونية المستأنف عليها بمقتضى كشف حسابي له الحجية القانونية في الإثبات، وفق ما استقر عليه العمل القضائي في العديد من قراراته وأمام مخالفة الخبرة الحسابية المنجزة للضوابط والقواعد البنكية المعمول بها، ونظرا للتناقض البين بين الخبرة المصادق عليها والخبرة الأولى فان الحكم المستأنف يكون قد جانب الصواب بحصره مبلغ المديونية فقط في المبلغ المحكوم به الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك بالحكموفق المقال الافتتاحياحتياطيا : ان المستأنفة وبصفة احتياطية تكون محقة في التماس الأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة تسند إلى خبير مختص في الميدان البنكي قصد تحديد المديونية الحقيقية التي لازالت بذمة المستأنف عليها مع التقيد بالضوابط البنكية المطبقة خاصة ما جاء في دورية والي بنك المغرب مع حفظ حقها في الاطلاع . لذلك تلتمس أساسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديل وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى مبلغ 111.319.99 درهم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الامر بإجراء خبرة حسابية جديدة تسند الى خبير مختص في الميدان البنكي من اجل الوقوف على حقيقية مديونية المستأنف عليهم بالمبلغ لمطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي مع حفظ حقها في الاطلاع والتعقيب . وادلت بنسخة حكم عدد 1797 ونسخة حكم عدد 39 ونسخة حكم عدد 4410. وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 12/6/2023 حضرها الأستاذ بيرواين وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 26/6/2023.
محكمة الأستئناف حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه . و حيث تمسك المستأنف بكون تقرير خبرة الخبير موراد نايت علي تطرق لنقطة قانونية تخرج عن نطاق اختصاصه عندما عمل على حصر الحساب بتاريخ 28/10/2012 اعتماد على المادة 503 من مدونة التجارة . و حيث أن المحكمة و برجوعها إلى القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية تبين لها بأن المحكمة حددت للخبير نقاط مهمة و محددة و جعلت من بينها تحديد آخر عملية دائنة قامت بها المستأنف عليها في حساباتها و على ضوء ذلك تحديد تاريخ حصر الحساب و بالتالي فإن المحكمة و بمقتضى المهمة المسندة إلى الخبير جعلت من ضمن مهامه تحديد تاريخ حصر الحساب استنادا على أخر عملية دائنة مقيدة فيه أنجزتها المستأنف عليها و بالتالي فإن الخبير عندما عمد إلى تحديد تاريخ حصر الحساب في 28/10/2012 يكون قد التزم بالمهمة المسندة إليه و بالتالي وجب رد الدفع . و حيث أنه و حسب المادة 503 من مدونة التجارة فإن البنك يكون ملزما بقفل الحساب و تحديد رصيده النهائي بعد مرور سنة على تاريخ أخر عملية مقيدة في الضلع الدائن و في نازلة الحال فإنه و حسب تقرير الخبرة فإن أخر عملية دائنة مقيدة في الحساب يرجع تاريخ إجرائها إلى 28/10/2011 و بالتالي فإن التاريخ القانوني الذي يتوجب فيه قفل الحساب هو 28/10/212 أي سنة بعد تاريخ أخر عملية دائنة و من المعلوم أنه بعد قفل الحساب و تحديد رصيده النهائي و تحويله الى قسم المنازعات و المطالبة القضائية به فإنه يتحول إلى مجرد دين عادي لا ينتج أية فوائد باستتناء الفوائد القانونية اللهم إلا إذا وجد اتفاق بين طرفي الحساب على استمرار ترتيب الفوائد الاتفاقية إلى ما بعد قفل الحساب و هو المقتضى الغائب في النازلة . و حيث إن التمسك بحجته كشوف الحساب الصادرة عن المستأنف ارتكازا على مقتضيات القانون البنكي تبقى غير ذات أساس بعد لجوء المحكمة إلى إجراء خبرة حسابية . و حيث يتعين التصريح برد الأستئناف و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في الشكل : بقبول الأستئناف في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .