Réf
70365
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5005
Date de décision
18/10/2021
N° de dossier
2020/8222/3226
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Principe dispositif, Intérêts légaux, Expertise comptable, Crédit bancaire, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Compte courant débiteur, Clôture de compte, Circulaire de Bank Al-Maghrib, Arrêt du cours des intérêts conventionnels
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant retenu par l'expert, écartant la demande de l'établissement de crédit pour le surplus. L'appelant contestait la méthodologie de l'expert, notamment la date de clôture du compte et le refus de calculer les intérêts conventionnels au-delà de cette date, en soutenant une interprétation erronée des règles prudentielles bancaires.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en validant le rapport d'expertise. Elle retient que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce en fixant la date de clôture du compte après avoir constaté l'absence de toute opération créditrice pendant plus d'un an.
La cour rappelle qu'en l'absence de convention contraire, la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, le créancier ne pouvant dès lors prétendre qu'aux intérêts légaux. Or, faute pour l'établissement de crédit d'avoir sollicité ces derniers dans son assignation initiale, le juge ne pouvait les allouer d'office.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ق. ف. م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/09/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 08/10/2019 تحت عدد 3452 ملف عدد 4593/8201/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه السيد محمد (أ.) لفائدة المدعية شركة (ق. ف. م.) مبلغ 7.760.959,56 وبتحديد مدة الإكراه في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا وبتحميله الصائر وبرفض الباقي .
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف إلى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أن المدعى عليه استفاد من خدماتها المالية المتمثلة في قرض و أن تخلف عن أداء اقساطه رغم جميع المساعي الحبية المبذولة معه و اصبح مدينا إلى حدود تاريخ 31/03/2018 بمبلغ مالي قدره11.697.600,20 درهم لأجله تلتمس الحكم عليه بأدائه المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية من تاريخ 31/03/2018 و فوائد التأخير بنسبة 2 في المائة من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى والصائر و أرفقت مقالها بكشف حسابي و عقد قرض و عقد كفالة و محضري تبليغ.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ2019/02/12 و القاضي بإجراء خبرة حسابية في النازلة يعهد للقيام بها للخبير رشدي (ع.) قصد الانتقال إلى المقر الاجتماعي للشركة المدعية والاطلاع على الدفاتر الحسابية للمدعية وتحديد مبلغ الرصيد المدين الناتج عن عدم أداء أقساط القروض موضوع النازلة مع فرز مبلغ الأقساط الحالة الغير مؤداة من مبلغ الرأسمال المتبقي، و تحديد كذلك الفوائد المستحقة بمقتضى عقد القرض و الكل مع مراعاة الفصل 503 من مدونة التجارة.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاریخ 01/08/2019
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة2019/09/24 و التي جاء فيها أن الخبير خلص إلى أن مجموع الديون محدد في مبلغ7.760.959,56 درهم في حين أن أصل الدين الحقيقي هو مبلغ 11.697.600,20 درهم، مع الفوائد القانونية و أن تخفيضه الى المبلغ المحدد في الخبرة لا يرتكز على أساس و أن الخبير طبق دورية ولي المغرب و الحال أن الدورية المذكورة إنما تتعلق بتصنيف الديون المتعثرة و احداث نظام لتغطيتها بالمؤونة و التي لا تعفي الزبناء من أداء ما بذمتهم بما فيها الفوائد و المصاريف و الفوائد الناتجة عن التأخير و أن الخبير الذي قام بحصر المديونية بتاريخ 04/01/2013 يكون قد جانب الصواب و جاء متناقضا مع الحقيقة ذلك أن الحساب لا يزال يعرف حركية دائنية الى غاية2017/03/31 و التمست الحكم باستبعاد تقرير الخبرة و الأمر بإجراء خبرة جديدة في النازلة و أرفقت مذكرتها بنسخة من دورية ولي المغرب
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ق. ف. م.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع ، إن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به عندما قضى بأداء المدعى عليه لفائدة البنك العارض مبلغ7.760.959,56 درهم ، وأن المحكمة عندما اعتمدت على الخبرة المنجزة والتي جاءت معيبة وناقصة وتتسم بالمجاملة والمحاباة ولا علاقة لها بالأعراف البنكية والقوانين المنظمة المهام المؤسسات البنكية والتي قد حاذت عن الصواب ، وأن الخبير لم يأخذ الملف بجدية ولم يعره أي اهتمام وقام باحتساب المديونية بطريقة تقليدية بعيدة كل البعد عن التقنيات المالية والبنكية المستعملة و هو ما جعله لم يحتسب الفوائد البنكية وكذلك فوائد التأخير بصفة نهائية وباعتراف منه حيث انه أكد في تقريره أن الزبون لم يكن يؤدي الأقساط في تواريخها ، الأمر الذي يوجب احتساب فوائد التأخير طبقا لمقتضيات العقدة المبرمة بين الطرفين، و أن الخبير عندما قام بمقتضى التقرير بحصر المديونية في 4/1/2013 يكون قد جانب الصواب وجاء متناقضا مع الحقيقة ذلك أن الحساب لا يزال يعرف حركية دائنية إلى غاية2017/7/31 وهو التاريخ الصحيح لحصر المديونية، وهذا ما جعل التقرير الحسابي جاء ناقصا ومجحفا وغير قانوني ، و أن الخبير اعتمد على مذكرة دورية والى بنك المغرب للديون المشكوك فيها وفهم هذه الدورية فهما خاطئا، ذلك أن الهدف من تصنيف الديون هو تكوين مؤونات كافية لتغطية المتعثر منها وليس إعفاء المدينين من قسط من ديونهم إضافة إلى تأويله الخاطئ بان الدورية المذكورة تلزم البنوك بإقفال وتجميد الحسابات داخل اجل سنة من اخر عملية جرت في الحساب وبالتالي عدم احتساب الفوائد البنكية من هذا التاريخ فهذا تأويل خاطئ لما جاء في دورية بنك المغرب ، وأن محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت لطلب المدعي العارض بإجراء خبرة حسابية جديدة تعهد لخبير متخصص في مثل هذه الخبرات ، وأن مثل هذه الخبرات الغير قانونية تشكل خطرا على المعاملات والقروض المالية وبالتالي يجب إحالتها على خبراء متمرسين وأن الدين المدين المطالب به من لدن المستأنف عليه هو دين ثابت بذمة المستأنف ، وأن المحكمة الابتدائية لم تحتسب الفوائد القانونية وفائدة التأخير ، خصوصا انه يجب احتسابها في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون حبيا وإما عن طريق اللجوء إلى القضاء وكقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية، لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائها في حين أن الدورية المستند عليها من طرف الخبراء المعتمد تقريرهم، صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطة الرقابة على نشاط مؤسسات الائتمان وهي تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة، ولا تعني الزبون أو مسطرة قفل الحساب بالاطلاع، حتى يمكن القول بأنه بعد مرور سنة على عدم إجراء أي عملية به يصبح مقفلا ولا ينتج إلا الفوائد القانونية، و أن الفوائد القانونية لا يمكن أن تناقش من طرف أي جهة كانت لأنها فوائد بنكية اتفاقية منصوص عليها في عقد القرض وبالنسبة المحددة و المتفق عليها ، وأن الحكم المطعون فيه بالإستئناف جاء فاسد التعليل المتنزل منزلة انعدامه ، و أن العقد شريعة المتعاقدين فان الحكم الابتدائي جاء مجحفا في في حق العارض ولا يرتكز على أساس سليم مما يجعله عرضة للإلغاء، ملتمسا شكلا بقبول المقال وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بأن المستانف عليه مازال مدينا بمبلغ3.936.640,64 در هم والحكم عليه بالأداء لهذا المبلغ مع الفوائد الاتفاقية و بفائدة عن التأخير بنسبة 2 % المترتبة منذ 31/03/2018 والحكم طبقا للمقال الافتتاحي بالنسبة للباقي وتحميل المدعى عليه المصاريف.
وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف و صورة من القرار رقم 3684.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 04/10/2021 تقرر خلالها حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/04/2021.
التعليل
حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.
وحيث ان ما عابه الطاعن على تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا من افتقادها للموضوعية وعدم احترام الأعراف والقوانين البنكية ولا سيما فيما يخص تاريخ حصر الحساب والتأويل الخاطئ لدورية والي بنك المغرب للديون المشكوك فيها يبقى على غير أساس ذلك ان الخبير المعين تقيد بالمهمة المسندة إليه وحدد المديونية بشكل مفصل وموضوعي على اساس الضوابط والقواعد البنكية، فبالنسبة للقرض عدد 201 بمبلغ 3000000,00 درهم الذي تم الإفراج عليه بتاريخ 24/4/2008، فالمستأنف عليه أدى الإستحقاقات عن المدة من 1/5/2010 الى 1/11/2010، في أجلها باستثناء الإستحقاق الحال بتاريخ 1/10/2010 المؤدى بتاريخ 11/03/2011 ليكون الرأسمال المتبقي محدد بنفس التاريخ في مبلغ 1278838,06 درهم والخبير احتسب المديونية المترتبة عن القرض أعلاه على اساس الرأسمال المتبقي والفوائد بنسبة 8,80 كسعر متفق عليه مع زيادة نقطتين كدعيرة التأخير ليصبح السعر المطبق هو 10,80% ، اما فيما يخص القرض عدد 163 بمبلغ 4000000,00 درهم فإن المستأنف عليه كان عليه أدائه بتاريخ 01/10/2011 بمبلغ 4820774,00 درهم وطلب من البنك سنة اضافية كمهلة للتسديد لكنه لم يحترم الشروط الجديدة وان الخبير احتسب المديونية الناتجة عن القرض اعلاه على أساس الرأسمال المتبقي المحدد في 4820774,00 درهم وأضاف إليها مبلغ الفوائد الذي تم احتسابه اعتمادا على سعر فائدة 10.80% الذي يمثل السعر المتفق عليه( 8,80% ) يضاف إليه نقطتان كدعيرة التأخير، اما بخصوص السلف بالحساب الجاري رقم 661، فانه محدد في مبلغ 5000000,00 درهم ومنح على شكل تسهيلات بالصندوق لمدة سنة قابلة للتجديد واستعمله المستأنف عليه دفعة واحدة في 13/09/2010 وان الخبير قام باعادة انشاء المديونية الناتجة عن تسهيلات الصندوق مع مراعاة سعر الفائدة المتفق عليه في العقد، وأنه فيما يخص الحسابين الجاريين 601 و 602 فان الخبير قد حدد رصيد كل حساب بتاريخ حصره والذي حدده في 4/1/2013، وان الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة طلب من الخبير مراعاة الفصل 503 من مدونة التجارة خلال تحديده للمديونية ، وان الخبير لما تبت له ان أخر حركية دائنية سجلت في الحسابات المفتوحة باسم المدعى عليه ( المستأنف عليه ) كانت بتاريخ 4/11/2011 على شكل تحويل بمبلغ 100000,00 درهم فانه لما اعتبر تاريخ 4/1/2013 هو تاريخ قفل الحساب يكون قد تقيد بمقتضيات المادة 503 المشار اليها سلفا والتي وضعت سقفا زمنيا أقصى لقفل حساب الزبون من طرف المؤسسة البنكية عند عدم تسجيل اية حركية في الحساب الذي يسجل رصيدا مدينا بذمة صاحبه.
وحيث لما كان الثابت انه بعد قفل الحساب فان البنك لا يستحق الفوائد البنكية عن الأرصدة المدينة في غياب اتفاق الطرفين على استمرار سريانها بعد قفل الحساب ويبقى محقا فقط في الفوائد القانونية والتي لم يطالب بها بمقتضى مقاله الإفتتاحي وأن المحكمة مقيدة بمقتضيات الفصل 3 من ق م م الذي يلزم القاضي بأن يبت في حدود طلبات الأطراف وأنه بخصوص دعيرة التأخير فقد تم احتسابها من طرف الخبير ضمن الفوائد بزيادة نقطتين أي بنسبة 2% على الرأسمال المتبقي بأكمله وأن محكمة البداية لما قضت للطاعن بكامل المبلغ المحدد من طرف الخبير وردت باقي الفوائد المطالب بها تكون قد جعلت لحكمها اساس قانوني ويبقى الدفع بخلاف ذلك في غير محله.
وحيث انه بالإستناد لما ذكر يبقى مستند الطعن على غير اساس الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا بوكيل.
في الشكل
في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر