Réf
73501
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2646
Date de décision
03/06/2019
N° de dossier
2019/8221/679
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance bancaire, Obligations du banquier, Intérêts conventionnels, Inactivité du compte, Expertise comptable, Délai d'un an, Confirmation du jugement, Compte bancaire débiteur, Clôture de compte bancaire, Arrêt du cours des intérêts
Base légale
Article(s) : 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce juge que la clôture d'un compte courant, intervenue un an après la dernière opération au crédit en application de l'article 503 du code de commerce, arrête définitivement le cours des intérêts bancaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté à la date à laquelle le compte était devenu inactif, écartant les intérêts postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté une partie des conclusions du rapport d'expertise qui chiffrait la créance à une date ultérieure, et que la clôture du compte n'emportait pas extinction du droit aux intérêts conventionnels. La cour retient que l'obligation pour la banque de mettre fin au compte débiteur, un an après la dernière opération au crédit, entraîne de plein droit l'arrêt du cours desdits intérêts. Dès lors, le premier juge était fondé à ne retenir du rapport d'expertise que le montant du solde débiteur arrêté à la date de la clôture légale du compte. La cour précise que le fait pour le juge d'écarter les calculs postérieurs à cette date, considérés comme une simple observation de l'expert non conforme à la règle de droit, ne constitue pas une dénaturation du rapport ni n'impose le recours à une nouvelle expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ق. ف. م.) بواسطة نائبها، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/01/2019 ، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/04/2018 تحت عدد 1683 في الملف عدد 2960/8201/2016 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب ، وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 252.725,75 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء، وتحميله الصائر، وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (ق. ف. م.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04-09-2017 ، و الذي تعرض من خلاله أنها سبق لها أن تعاملت مع المدعى عليها، ومكنتها من تسهيلات مالية، وأن حسابها سجل مديونية لفائدة العارضة إلى غاية حصر الحساب بتاريخ 31/03/2017 مبلغ 503.800,31 درهما ، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 503.800,31 درهم، مع فوائد التأخير وما يترتب عن ذلك من مصاريف وغرامات التي تبقى سارية إلى غاية تاريخ التنفيذ، والفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب، ومبلغ 10.000,00 درهم تعويضا عن التماطل، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم لها أيضا بالمصاريف التي ستضطر إلى أدائها إلى تاريخ استرجاع الدين بكامله، وتحميلها الصائر. وأرفقت المقال بكشف حساب، ومحضر تبليغ إنذار، ونموذج توقيع.
وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير رشيد (ع.).
وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة الضبط، والذي انتهى فيه إلى أن آخر عملية دائنية في الحساب الجاري كانت بتاريخ 28/04/2011 ، ويمكن اعتبار أن الرصيد أصبح متعثرا ابتداء من 28/04/2012 بمبلغ 252.725,75 درهما، وأن المديونية العالقة بذمة المدعى عليه محددة إلى غاية 31/03/2017 في حدود مبلغ 447.108,34 درهما.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية، والتي التمست فيها المصادقة على تقرير خبرة جزئيا، مع الحكم وفق الملتمسات المضمنة بالمقال الافتتاحي.
وبعد استفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعية.
أسباب الاستئناف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني ، وضارا بمصالح الطاعنة، ذلك أنه أمر بإجراء خبرة لتحديد المديونية ، والتي حصرتها في مبلغ 447.108,34 درهم ، لكنه قضى فقط بأداء مبلغ 252.725,75 درهما، مما يعني أن المحكمة لم تصادق على تقرير الخبرة، ولم تلجأ إلى الأمر بإجراء خبرة جديدة ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة وإن ألزمت البنك بإحالة كل حساب جمد لأكثر من سنة على حساب المنازعات ، فإنها لم ترتب عن ذلك جزاء، كما أن قفل الحساب لا يعني انقضاء الدين أو توقف احتساب الفوائد الاتفاقية ، وهذا ما تؤكده المادتين 504 و 505 من نفس القانون، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم بإجراء خبرة حسابية قصد حصر دين العارضة لغاية 31/03/2017 مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على استدعاء المستأنف عليها ، ورجوع شهادة التسليم الخاصة بها بملاحظة انتقلت من العنوان، تقرر تنصيب قيم في حقها بمقتضى القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/03/2019 .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/05/2019 حضر خلالها نائب المستأنفة، وتخلفت المستأنف عليها، وألفي بالملف جواب الشرطة الذي أفاد بأن عنوان المستأنف عليها غير مضبوط ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/06/2019 .
محكمة الإستئناف.
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.
وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به المستأنفة، فإن الحكم علل قضاءه تعليلا قانونيا سليما، ذلك أنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة أنه يجب على البنك في حالة إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به، وضع حد للحساب المدين. علما أنه يترتب عن قفل الحساب تحديد الرصيد النهائي، وتوقف احتساب الفوائد البنكية، وأن الخبير السيد رشيد (ع.) الذي عينته محكمة البداية لما بيًن في تقريره أن تاريخ آخر عملية دائنية كانت في 28/04/2011 ، واعتبر بأن الحساب أصبح متعثرا منذ 28/04/2012 ، وحدد الرصيد المدين المحصور خلال التاريخ المبين أخيرا ، يكون قد ساير مقتضيات المادة 503 المذكورة آنفا، وأن إشارته إلى أن المديونية العالقة بذمة المدعى عليه المحددة إلى غاية 31/03/2017 في حدود مبلغ 447.108,34 درهما، تعد زيادة توضيح، والمحكمة التي استقت من التقرير ما ينسجم مع المقتضيات القانونية الواجب إعمالها ، وصرفت النظر عما تضمنه التقرير من ملاحظات لم تكن في حاجة إليها ، ليس فيه خروج عن تقرير الخبرة ، أو نقض لرأي الخبير المعين برأي غير فني. مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني، مع تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعنة الصائر.