La clôture du compte courant met fin au cours des intérêts conventionnels, la créance ne produisant plus que les intérêts au taux légal (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 70297

Identification

Réf

70297

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4353

Date de décision

20/09/2021

N° de dossier

2020/8222/4095

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur les modalités de calcul d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture du compte courant et le cours des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un certain montant en limitant l'application desdits intérêts.

L'établissement bancaire appelant contestait la date de clôture retenue par l'expert et l'application des dispositions nouvelles de l'article 503 du code de commerce, tandis que le débiteur, par appel incident, sollicitait l'annulation de toute condamnation au titre des intérêts conventionnels. La cour valide le rapport d'expertise en ce qu'il a arrêté le compte un an après le premier incident de paiement, conformément à une circulaire de Bank Al-Maghrib.

Elle retient qu'à compter de cette clôture, la créance perd son caractère commercial pour devenir une créance de droit commun, ne pouvant plus produire que les intérêts au taux légal. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi, au motif que l'établissement bancaire était tenu de clôturer le compte bien avant l'entrée en vigueur du nouveau texte, en vertu de la réglementation sectorielle qui lui est opposable.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de l'expertise, l'appel incident étant rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث ان المحكمة وزيادة في تحقيق الدعوى فإنها امرت بإجراء خبرة كلف بها الخبير رشدي (ع.) , والذي انجز تقريرا خلص فيه الى تحديد المديونية في مبلغ 439.778,02 درهم , وذلك بعدما تطرق الى ان القرض رقم 509 ومبلغه 348.175,52 درهم هو الذي حل محل القروض رقم 201-202-203-204 وبالتالي فهو القرض الذي تبقى بذمتها إضافة الى رصيد الحساب الجاري , وان الخبير انتهى الى تحديد الدين الناتج عن عدم أداء أقساط القرض والرأسمال المتبقي بما في ذلك الفوائد المتفق عليها في مبلغ 406.825,65 درهم يضاف اليه الرصيد المدين للحساب الجاري ومقداره 32.952,37 درهم .

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بالمنازعة في تقرير الخبرة بخصوص حصر الحساب واحتساب الفوائد, فإنه يتعين الإشارة الى ان الطرفين يتعاملان في اطار حساب جاري , وان قيام الخبير بحصر الحساب بعد سنة من تاريخ اول استحقاق غير مؤدى عن القرض وهو 09/07/2011 , وبالتالي فإن حصر الحساب من طرف الخبير سنة بعد ذلك يجد سنده في الفصل 11 من دورية والي بنك المغرب رقم 19/G/2002 المؤرخة في 23-12-2002 والتي تلزم المؤسسات البنكية بإحالة الدين الى قسم المنازعات داخل اجل سنة من تاريخ تسجيل اخر عملية دائنية بالحساب, وان الطاعنة باعتبارها تخضع لمراقبة بنك المغرب لكونه هو الجهة التي خول لها المشرع سلطة المراقبة والاشراف والتنظيم بخصوص الأنشطة البنكية. وبذلك فالخبير لم يتطرق الى النقط القانونية , وان تاريخ حصر الحساب هو مسألة تقنية ومما يدخل في صميم عمل الخبير, اما بخصوص التمسك بكونه لم يطلع على الوثائق, فإن الخبير أشار في تقريره الى الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة وهي التي اعتمدها في انجاز الخبرة , والتي من خلالها حدد القروض التي استفادت منها المطعون ضدها والتي تم إعادة تشكيل الديون الناتجة عنها بمقتضى عقد القرض رقم 509 . اما بخصوص تمسك الطاعنة بتطبيق الخبير لدورية والي بنك المغرب المشار اليها بطريقة خاطئة , فإنه يبقى غير مؤسس قانونا , على اعتبار ان الخبير أشار في تقريره الى ان القرض رقم 509 عوض باقي القروض ومبلغه هو كل ما تبقى بذمة المستأنف عليها إضافة الى الرصيد السلبي للحساب الجاري , وان حصر المديونية بتاريخ 09/07/2012 , يجد سنده في كون اول استحقاق للقرض غير مؤدى حل بتاريخ 09/07/2011 , وبذلك فالخبير تقيد بدورية والي بنك المغرب باعتباره الجهة المشرفة على القطاع البنكي , اما بخصوص وقف احتساب الفوائد بالتاريخ المذكور, فإنه وبعد حصر الحساب , يصبح الدين عاديا , ويتعين على الطاعنة المطالبة به, على اعتبار انه وبقفل الحساب لا يبقى أي مبرر للاستمرار في احتساب الفوائد لكون الدين اصبح عاديا. وان ما يترتب عنه من فوائد بعد قفل الحساب هو الفوائد القانونية من تاريخ الطلب . وبذلك فإن مطالبة الطاعنة بالفوائد الاتفاقية والتعويض الاتفاقي لا مبرر له على اعتبار ان الضرر يعوض مرة واحدة وان الحكم بالفوائد القانونية يعتبر جابرا للضرر الناتج عن التأخير في الوفاء بالالتزام.

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بالخطأ في تطبيق المادة 503 من مدونة التجارة وتطبيقها بأثر رجعي, فإنه يتعين الإشارة الى ان الحساب تم حصره من طرف الخبير بتاريخ 09/07/2012 , وانه رغم دخول تعديل المادة 503 من مدونة التجارة مند 11/09/2014 , فإن الطاعنة استمرت في ترك الحساب مفتوحا , والحال انها كانت ملزمة بقفله بعد مرور سنة على تاريخ اول استحقاق غير مؤدى وذلك تقيدا بدورية والي بنك المغرب, او التقيد بالمادة 503 من م تج بعد دخولها حيز التطبيق , على اعتبار ان ابرام عقود القرض قبل تعديل المادة المذكورة لا يحول دون تطبيقها طالما ان الطاعنة استمرت في ترك الحساب مفتوحا وكان عليها التقيد بالمادة المذكورة بعد دخولها حيز التطبيق ودون ان يشكل ذلك أي تطبيق للقانون بأثر رجعي , الامر الذي يكون السبب المثار مردودا

وحيث انه بخصوص مطالبة الطاعنة بإجراء خبرة مضادة, فإنها لم تدل بما يبررها على اعتبار ان الخبرة المنجزة اجابت عن النقط المطروحة واستوفت كافة الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, هذا فضلا على انه لم يتم الادلاء بما يثبت خلاف ما تضمنته . وانه اعتبارا لذلك يتعين المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير رشدي (ع.) والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 439.778,02 درهم

وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة

في الاستئناف الفرعي :

حيث ان الطاعنة اسست استئنافها الفرعي على أساس المطالبة بإلغاء الحكم بخصوص الفوائد عملا بالفصل 878 من قلع , الا انه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان الفوائد تم الاتفاق عليها ضمن عقود القرض , وهي التي تم احتسابها من طرف الخبير عن السنة اللاحقة للتوقف عن الأداء , اما بعد قفل الحساب فإن المحكمة المطعون في حكمها قضت بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب, وبذلك فإن الشروط المنصوص عليها في الفصل 878 من قلع المحتج به غير متوفرة في النازلة , وبذلك فالاستئناف يكون غير مؤسس ويتعين رده

وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: سبق البث بقبول الاستئناف الأصلي , وبقبول الاستئناف الفرعي

في الموضوع : باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 439.778,02 درهم وجعل الصائر بالنسبة وبرد الاستئناف الفرعي وإبقاء الصائر على رافعته.