La clôture du compte courant entraîne l’arrêt du cours des intérêts conventionnels sauf clause contraire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60295

Identification

Réf

60295

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6692

Date de décision

31/12/2024

N° de dossier

2024/8221/218

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture de fait d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde arrêté à la date de clôture, mais rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts conventionnels et les pénalités de retard devaient continuer à courir au-delà de la date de cessation d'activité du compte, arguant que les règles prudentielles de classification des créances en souffrance sont inopposables au débiteur. La cour retient que, selon un usage bancaire et judiciaire constant, un compte courant doit être considéré comme clos par l'établissement bancaire à l'expiration d'un délai d'un an suivant la dernière opération créditrice. Dès lors, la clôture du compte entraîne la fin du contrat et met un terme au cours des intérêts conventionnels. La cour rappelle qu'en l'absence de clause expresse prévoyant leur maintien après la clôture, seules les dispositions légales relatives aux intérêts de droit sont applicables au solde débiteur définitivement arrêté. En conséquence, la cour écarte les prétentions de l'appelant relatives aux intérêts postérieurs à la clôture et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ق.ف.م. بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 09/11/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1583 بتاريخ 28/04/2022 في الملف عدد 2558/8210/2021 و القاضي في منطوقه :

في الشكل بقبول الطلب.

في الموضوع : بأداء المدعى عليهم شركة م.ز. .ش.ذ.م.م في شخص ممثلها القانوني والسيد نور الدين (ن.) والسيدة جميلة (ز.) تضامنا فيما لفائدة المدعية مبلغ (207,88.(315) مع حصره في حق المدعى عليهما السيد نور الدين (ن.) والسيدة جميلة (ز.) في مبلغ (200.000,00 درهم، والحكم بسريان الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء الفعلي وتحديد الإكراه البدني في حق الكفيلين في الأدنى، وبتحميلهم الصائر ورفض الباقي .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ق.ف.م. تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 27/07/2021 يعرض فيه انه دائن للمدعى عليها لدى وكالته بالرباط بمبالغ مالية وصلت بتاريخ 01-01-021 الى حدود 904.918,97 درهم برسم رصيد حسابها عدد 0163013206510119 بالإضافة الى الفوائد بنسبة 14% طبقا لعقد القرض المؤرخ في 27-05-2009 ، وان هذه المبالغ ثابتة بالكشف الحسابي الذي يعد وسيلة اثبات للدين طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصلين 433 و 434 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 118 من القانون رقم 03.34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وهو الدين الذي تخلف عن ادائه رغم كافة المحاولات الحبية المبذولة معه مما يجعله في حالة مطل طبقا للفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود، علما أن الفوائد البنكية المذكورة بالنسبة اعلاه تترتب ابتداء من تاريخ 01-01-2021 وفوائد التأخير المحددة في نسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ، مضيفا أن المدعى عليهما الثاني والثالثة منحا كفالة تضامنية مؤرخة على التوالي بتاريخ -2009-05-27 في حدود مبلغ 200.000,00 درهم لكل منهما ، ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 9904,918,97 درهم مع الفوائد البنكية بالنسبة المذكورة وفوائد التأخير بنسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من 01-01-2021 والحكم على الضامنين بالأداء تضامنا في حدود كفالتهما، والفوائد القانونية من صدور الحكم الى يوم التنفيذ والنفاذ المعجل والحكم بالإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون وتحميلهم المصاريف مرفقا مقاله بكشوف بنكية واصل ثلاث عقود.

وبناء على ادراج الملف بجلسة -25-11-2021 الفي بمرجوع البريد في حق المدعى عليهما الثاني والثالثة بملاحظة غير مطالب به والفي بجواب القيم في حق المدعى عليها الأولى.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1000 الصادر بتاريخ 2021/12/02 القاضي بإجراء خبرة .

وبناء على المذكرة الجوابية بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 2022/04/14 والتي جاء فيها ان الخبرة جاءت مخالفة لدورية السيد والي بنك الغرب و مضرة بمصالح المدعي ملتمسا باستبعادها والامر بإجراء خبرة جديدة.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا الصواب فيما قضى به عندما لفائدة المدعى عليهم بمبلغ 88، 315.207 درهم وأن الدين المطالب به من لدن المستأنف عليهم هو دين ثابت بذمتهم وأن محكمة الدرجة الأولى عندما لم تلتفت إلى طلب العارض للفوائد البنكية والغرامة التعاقدية قد جانبت الصواب ذلك أن تصنيف الديون كديون متعثرة لا يعفي زبناء مؤسسات الائتمان من أداء ما بذمتهم بما في ذلك الفوائد والمصاريف وكذلك الفوائد الناتجة عن تأخير الأداء على أساس العقود التي تربطهم ، إن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن الفوائد البنكية لا تستحق بعد قفل الحساب طالما لا يوجد أي اتفاق بين الطرفين يقضي بسريانها بعد قفل الحساب وأن تعليل المحكمة مجانب أيضا للصواب ، ذلك " أن الفوائد المترتبة هذه الديون ، فيجب احتسابها في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها البنك المطالبة باستيفائها من الزبون إما حبيا وإما عن طريق اللجوء إلى القضاء ، وكقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية ، لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائها ." وقد أكدت محكمة النقض هذا في اجتهادها المؤرخ في 2008/4/30 الملف التجاري عدد 2005/292 " في حين أن الدورية المستند إليها من طرف الخبراء المعتمد تقريرهم صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطته الرقابية على نشاط مؤسسات الائتمان وهي قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة ولا تعد الديون المتعثرة ، ولا تعني الزبون ، أو مسطرة قفل الحساب بالاطلاع ، حتى يمكن القول بأنه بعد مرور سنة على عدم إجراء أي عملية به ، يصبح مقفلا ولا ينتج إلا الفوائد القانونية وأن الحكم الابتدائي قد اعتمد على الخبرة المنجزة من طرف الخبير وأن الخبير قد خلص في تقريره إلى تحديد مجموع الدين في مبلغ 88، 315.207 درهم لكن الخبرة غير موضوعية باعتبار أن أصل الدين الحقيقي هو مبلغ 97، 904.918 درهم مع الفوائد ابتداء من تاريخ 2021/1/1 وكذلك فوائد التأخير عن الأداء بالنسبة 2% من مجموع الدين في نفس التاريخ وأن الخبرة لا ترتكز على أي أساس سليم باعتبار أن الخبير قام باحتساب المديونية بطريقة تقليدية بداعي تطبيق مضامين الدورية الصادرة عن والي بنك المغرب بتاريخ 2004/7/12 ، الشيء الذي يؤكد إغفاله لحقيقة خطاب والي بنك المغرب في هذه الدورية والتي تتعلق بتصنيف الديون المتعثرة وإحداث نظام لتغطيتها بالمؤونة والتي تهدف أساسا إلى دعم القواعد الاحترازية التي سنتها دورية بنك المغرب وليس بعدم احتساب الفوائد البنكية الجارية بالنسبة ولا الفوائد التأخير بالنسبة للأقساط الغير المؤداة في تواريخها كما أن الحكم الابتدائي استبعد فوائد التأخير لتداخلها مع الصوائر القانونية علما أن فوائد التأخير شرط في عقدة السلف ويتعين احترام إرادة المتعاقدين مما يتعين التصريح باستبعادها والأمر بإجراء خبرة حسابية جديدو يعهد بها لخبير حساب طبقا لمقتضيات المادة 62 و 63 من ق م م ، ملتمسة قبول المقال الاستينافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بأن المستأنف عليهم ما زالوا مدينين بمبلغ 95، 593.429 درهم والحكم للعارض بالمبلغ المذكور مع فوائد التأخير والفوائد البنكية التصريح باستبعاد الخبرة والأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة بعد القيام بها لخبير حسابي مختص طبقا لمقتضيات المادة 62 و 63 من ق م م .

أرفق المقال ب: نسخة الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/12/2024 تخلف عنها المستانف عليهم فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.

وحيث انه لحسم النزاع بخصوص المديونية المستحقة لفائدة الطاعن على ذمة المستأنف عليهم اصلا وفوائد بنكية و غرامات تأخيرية ارتأت المحكمة اجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد منير مبطول و اسفرت نتائج الخبرة المأمور بها عن تحديد المديونية في مبلغ اجمالي قدره 315.207,88 درهم ، ناجم عن دراسته لعقد قرض بالحساب الجاري موضوعه تسهيلات الصندوق بمبلغ 200.000,00 درهم وأنه من خصوصيات هذا القرض انه على مدة سنة واحدة مع نسبة سعر فائدة %10,00 و أن هذا الحساب شهد حركية متبادلة بين الطرفين بعد التوقيع على العقد ، و أنه وفقا لسقف تسهيلات الصندوق وهو 200.000,00 درهم ، و تجدر الاشارة هنا انه كان يتم تجاوز هذا السقف في بعض الاحيان ، و بوصول تاريخ الاستحقاق اي سنة كاملة وفق عقد القرض وهو 2010/06/01 فقد تم تسجيل رصيد مدين قدره 268.306,34 درهم فكان من الواجب على شركة م.ز. تغطية هذا الرصيد عند حلول اجل الاستحقاق وذلك بضخ مبلغ مماثل لهذا الرصيد المدين ولكنها لم تتمكن من ذلك الا بدفع بعض المبالغ و مقابل ذلك كان البنك مستمر في تقديم تسهیلات و بتاريخ 2010/06/23 تم تسجيل اخر عملية دائنية بمبلغ 10.000,00 درهم بحيث ان السيد الخبير اعتمد هذا التاريخ 2010/06/23 التي سجلت به آخر عملية دائنة و أنه كان يتعين على البنك أن يضع حد للحساب المدين بمبادرة منه إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه خلال مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به استنادا الى العمل البنكي و القضائي طالما انه لا يوجد اتفاق على ذلك ، و من تم فان تاريخ قفل هذا الحساب يكون هو 2011/06/23 الذي هو سنة بعد آخر عملية دائنة، و بالتاريخ المذكور اعلاه وحسب كشف [رقم الحساب] فقد سجل رصيدا مدينا قدره 315.207,88 درهم مقفول و محصور بتاريخ 2011/06/23 ، إذن فالمبلغ الواجب اداؤه لفائدة المستانف بخصوص [رقم الحساب] هو 315.207,88 درهم، و هو ما يستنتج معه ان باقي الدين اساس المطالبة عبارة عن فوائد.

وحيث انه بخصوص الفوائد البنكية، فإنه بعد حصر الحساب، فإن العقد يصبح مفسوخا، وفي غياب ما يفيد اتفاق الطرفين على استمرار احتساب الفوائد المذكورة حتى بعد قفل الحساب، فإن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به من رفضها ويتعين تأييده.

و حيث انه تبعا لما ذكر , فأساس الفوائد القانونية هو فيما نص عليه القانون نفسه , و ليس في الاتفاق المبرم بين الزبون والمؤسسة البنكية , هاته الاخيرة التي تبقى غير محقة فيها بعد حصر الحساب , طالما لا يوجد أي اتفاق بين الطرفين على ترتيبها بعد قفل الحساب (قرار المجلس الأعلى عدد 3453 المؤرخ في 04/06/1997 ملف مدني عدد 1085-1994 قضاء المجلس الأعلى عدد 56 صفحة 91).

و حيث انه بالنظر الى كون توقف الحساب الجاري للمستأنف عليها عن الحركية في 23/6/2011 , و هو التاريخ المعتبر لحصره استنادا الى العمل البنكي و القضائي طالما انه لا يوجد اتفاق على ذلك, و امام خلو القانون او الاتفاق على فرض استمرار احتساب الفوائد بعد التاريخ المفترض لحصره , تكون معه ما اسست عليه المستأنفة استئنافها على غير اساس و يتعين رده , و بالتالي تاييد الحكم المطعون فيه.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.