Réf
79514
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5225
Date de décision
05/11/2019
N° de dossier
2018/8221/2564
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Intérêts conventionnels, Inactivité du compte, Expertise judiciaire, Confirmation du jugement, Compte courant, Clôture de compte, Banque, Arrêt du cours des intérêts, Absence d'accord des parties
Base légale
Article(s) : 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur au seul solde d'un compte courant arrêté par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture dudit compte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts échus postérieurement à la date de cessation de fonctionnement du compte. L'appelant contestait cette décision, arguant que le taux d'intérêt contractuel devait continuer à s'appliquer. La cour rappelle que la clôture du compte courant, qui intervient à la date de cessation de son mouvement en application de l'article 503 du code de commerce, arrête le cours des intérêts conventionnels. Elle retient que la poursuite du calcul de ces intérêts après la clôture est subordonnée à l'existence d'une convention expresse entre les parties, à défaut de laquelle seuls les intérêts légaux de retard sont dus sur le solde arrêté. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve d'un tel accord, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت المستأنفة القرض الفلاحي للمغرب بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 10/04/2018 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4028 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/11/2017 في الملف رقم 2626/8203/2016 , و القاضي بقبول الدعوى شكلا , و موضوعا بأداء المدعى عليهما للمدعية تضامنا فيما بينهما مبلغ 530109.72 درهم و بتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الادنى و تحميلهما الصائر و رفض الباقي.
في الشكل:
حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ المستأنف بعد بالحكم المطعون فيه , مما يكون معه استئنافه قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.
في الموضوع:
حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى المسجل بالمحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/08/2016 والذي تعرض فيه أنها دائنة للمستانف عليها الاولى بمبلغ 1147322.17 درهم بنسبة فائدة 14/ , و ان المستانف عليهما يرفضان اداء ما بذمتهما و التمس الحكم عليهما باداء المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية المترتبة عنها من 30/04/2016 مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني للضامن.
و حيث إنه بتاريخ 23/11/2017 صدر الحكم المشار إليه أعلاه.
اسباب الاستئناف
و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها كون الحكم الابتدائي جانب الصواب عندما قضى على المستانف عليهما بمبلغ 530109.72 درهم , و دينها ثابت بذمتهما , و الخبرة مفتقدة للموضوعية و الجدية و لا تعكس حقيقة المديونية التي بقيت عالقة بذمة المستانف عليهما , لكونه خلض الى تحديد مجموع الدين دون احتساب الفوائد القانونية التي تتمثل في 14/ و ان تخفيضه الى المبلغ المحدد في الخبرة لا يرتكز على اساس و كان على الخبير احتساب الفوائد القانونية في حساب ما يسمى الفوائد المحتفظ بها و من حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون حبيا او عن طريق اللجوء الى القضاء و كقاعدة احتياطية لا يجوز للمؤسسات المصرفية احتسابها ضمن مداخيلها الا عند استيفائها , و الفوائد القانونية لا يمكن مناقشتها من أي كان لانها فوائد بنكية اتفاقية منصوص عليها بعقد القرض و بالنسبة المحددة و المتفق عليها.
ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا , و موضوعا بالغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم بكون المستانف عليهما لا زالا مدينين بمبلغ 617212.45 درهم و الحكم بالفوائد البنكية بنسبة 14/ ابتداء من 30/04/2016 , و تحميل المستأنف عليهما الصائر.مرفقا مقاله الاستئنافي بنسخة من الحكم المستأنف.
و بناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 29/10/2019 , فاعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم فحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/11/2019.
محكمة الاستئناف
و حيث ان المستأنفة تمسكت بكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه جانبت الصواب حين الحكم لفائدتها في حدود مبلغ 530109.72 درهم , على اعتبار ان تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا لم تحتسب لفائدتها الفوائد القانونية التي تتمثل في 14/.
و حيث ان الثابت مما ضمنه تقرير الخبير جواد القادري حسني المنجز خلال المرحلة الابتدائية , كون المستأنف عليها مرتبطة بحساب جاري مع المستأنفة , و توقف عن الحركية بتاريخ 31/03/2011 بمبلغ مدين 530109.72 درهم , و هو ما يستنتج معه ان باقي الدين اساس المطالبة عبارة عن فوائد.
و حيث ان الفوائد القانونية هي فوائد تترتب عن التأخير في الاداء و تعتبر بمثابة تعويض لفائدة الدائن عن ذلك التأخير , و هي غير فوائد القرض (قرار محكمة النقض عدد 219 الصادر بتاريخ 18/02/2004 في الملف عدد 801/03 , المنشور بالمجلة المغربية لقانون الاعمال و المقاولات عدد6).
و حيث انه تبعا لما ذكر , فأساس الفوائد القانونية هو فيما نص عليه القانون نفسه , و ليس في الاتفاق المبرم بين الزبون و المؤسسة البنكية , هاته الاخيرة التي تبقى غير محقة فيها بعد حصر الحساب , طالما لا يوجد أي اتفاق بين الطرفين على ترتيبها بعد قفل الحساب (قرار المجلس الأعلى عدد 3453 المؤرخ في 04/06/1997 ملف مدني عدد 1085-1994 قضاء المجلس الأعلى عدد 56 صفحة 91).
و حيث انه بالنظر الى كون توقف الحساب الجاري للمستأنف عليها عن الحركية في 31/03/2011 , و هو التاريخ المعتبر لحصره اعمالا لما نصت عليه المادة 503 من مدونة التجارة , و امام خلو القانون او الاتفاق على فرض استمرار احتساب الفوائد بعد التاريخ المفترض لحصره , تكون معه ما اسست عليه المستأنفة استئنافها على غير اساس و يتعين رده , و بالتالي تاييد الحكم المطعون فيه.
و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده , و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.