La clause pénale pour frais de recouvrement ne se cumule pas avec les intérêts légaux qui réparent suffisamment le préjudice du prêteur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59799

Identification

Réf

59799

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6306

Date de décision

19/12/2024

N° de dossier

2024/8222/4543

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise et le cumul d'une clause pénale avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions d'une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance et avait écarté l'application de la clause pénale stipulée au contrat de prêt.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'expert avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en arrêtant le compte à une date prématurée et, d'autre part, que le refus d'appliquer la clause pénale méconnaissait la force obligatoire du contrat. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'expert a fait une saine application des règles relatives à la clôture du compte courant et que le jugement entrepris était suffisamment motivé.

Concernant la clause pénale, la cour relève qu'elle visait à indemniser les frais de recouvrement et considère que l'allocation des intérêts légaux suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement, un même préjudice ne pouvant donner lieu à une double indemnisation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم البنك ش.م. بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 09/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 05/10/2023 و القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير [احمد بن زهير] و الحكم القطعي عدد 4477 الصادر بتاريخ 18/04/2024 في الملف عدد 5845/8222/2023 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و القاضي في الشكل : بقبول الدعوى و في الموضوع: بالحكم على المدعى عليهم بأدائهم بالتضامن فيما بينهما لفائدة المدعي مبلغ 4.460.792,22 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ، مع الإذن للمدعي ببيع الأصل التجاري عدد 11593 المسجل بقسم السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببرشيد ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليهما الثاني والثالثة، و تحميلهم الصائر ، و رفض باقي الطلبات.

في الشكل :سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي 806 الصادر بتاريخ 28/11/2024.

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/07/2022 والذي يعرض فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها الأولى عقد قرض مسدد باستحقاقات موقع ومصادق على توقيعه لدى الجهة المختصة بتاريخ 16 و 19-06-2018، حصلت من خلاله هاته الأخيرة على قرض بمبلغ قدره 5.000.000,00 درهم من أجل تمويل برنامجها الاستثماري بنسبة فائدة سنوية قدرها 8.20 في المائة مضمون برهن على الأصل التجاري المسجل بقسم السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببرشيد تحت عدد 11593. وأن تمويل البرنامج الاستثماري من طرف المدعية يتمثل في بناء وتجهيز مدرسة خاصة للتعليم بدائرة الدروة إقليم برشيد كما هو مشار إليه في الفصل 22 من عقد القرض، كما أن البند الثامن من نفس العقد ينص على الأداء الدوري لمستحقات المدعية المتضمنة لأصل الدين والفوائد بصفة منتظمة، وأن المدعى عليها الأولى في الدعوى الحالية شركة م.م.م.خ. لم تف بالتزامها المتمثل في أداء مستحقات المدعية، داخل الأجل المتفق عليه، إلى أن بلغت قيمة مدينتها الإجمالية مبلغ 6.519.904,62 درهما .وأن جميع المحاولات الحبية التي قامت بهاالمدعية من أجل حمل المدعى عليها الأولى على أداء ما بذمتها، قد باءت بالفشل، وأن المدعية وجهت لها إنذارا بالأداء، بعنوانها الوارد بالعقد، بواسطة المفوض القضائي [حسان عبد القادر] التابع للدائرة القضائية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد ينذرها بمقتضاه بأداء مبلغ مديونيتها مع بيع الأصل التجاري بجميع عناصره بالمزاد العلني، المسجل بقسم السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببرشيد تحت عدد 11593 تحت طائلة اللجوء إلى المحكمة في حالة عدم الإستجابة لمضمون الإنذار، مع ممارسته لجميع المساطر القضائية لضمان حصولها على مستحقاتها، وأن هذا الأخير حرر محضرا في الموضوع يفيد توصل المدعى عليها بالإنذار، وحول الغرامة الاتفاقية فإنه قد ورد في البند 13 من عقد القرض، على أنه في حالة عدم وفاء المدعى عليها بالتزامها بأداء مبلغ القرض، فإنه من حق المدعية مطالبتها بغرامة تناهز نسبة %10 من مبلغ دائنيتها الإجمالية المتبقية بذمتها بما فيه أصل الدين، مبلغ الفائدة وكذا مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، وانه من حق المدعية المطالبة بنسبة 10 في المائة من مبلغ الدائنية كغرامة اتفاقية .وحول طلب بيع الأصل التجاري استنادا إلى مقتضيات المادة 114 و 118 من مدونة التجارة فإن المدعية وضمانا لأداء مبلغ دائنيتها في حالة عدم الالتزام بأدائها من طرف المدينة حصلت على رهن على الأصل التجاري للمدعى عليها الأولى وكذا على العتاد، المسجل بقسم السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببرشيد تحت عدد 11593 رفقته نسخة من نموذج "ج" وان مقتضيات الفصل 114 من مدونة التجارة تخول للدائن المرتهن ممارسة دعوى بيع الأصل التجاري وكذا منقولاته، لاستخلاص مبلغ دائنيته بعد ثمانية أيام من الإنذار بالأداء، وحول الضمان الاحتياطي فأنه لضمان أداء مبلغ دائنية المدعية الناتج عن عدم التزام شركة م.م.م.خ. بأداء مستحقاتها، فقد أمضى كل من السيد أحمد (خ.) والسيدة فايزة (خ.) عقدي كفالة تضامنية بمبلغ قدره 5.000.000,00 درهم لكل واحد منهما لصالحها، لضمان أداء مديونية المقترضة في حالة عدم تنفيذ التزامها ، ملتمسة قبول المقال شكلا ، و موضوعا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم بالتضامن لفائدة المدعية، مبلغ دائنيتها وقدره 6.519.904.62 درهم، مع تعويض قدره 650,000,00 درهم، و غرامة اتفاقية بنسبة 10 في المائة من مبلغ المديونية وقدرها 46 651.990 درهما تأسيسا على مقتضيات البند 13 من عقد القرض ،والقول ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها الأولى بجميع عناصره في حالة عدم الأداء لاستخلاص مبلغ دائنيتها من منتوج بيع الأصل التجاري المسجل بقسم السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببرشيد تحت عدد 11593، مع الفائدة القانونية من تاريخ قفل الحساب إلى غاية التنفيذ،وشمول الحكم بالنفاذ المعجل تأسيسا على مقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، و تحميل المدعى عليهم الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفلين.

وبناء على إدلاء نائب المدعي بكتاب قصد الإدلاء بوثائق الملف بجلسة 2022/07/20 أرفقه بالوثائق التالية: عقد قرض مسدد باستحقاقات موقع ومصادق على توقيعه بتاريخ 2018-03-16 ،ونسخة من نموذج "ج" مسجل بقسم السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببرشيد تحت عدد 11593 ملحق عقد رهن الأصل التجاري والعتاد،تفصيلة تسجيل امتياز يترتب عن رهن أصل تجاري، بيان بتسجيل امتياز رهن آلات وأدوات التجهيز، ملحق عقد الكفالة التضامنية موقعة من طرف السيد أحمد (خ.) وملحق عقد الكفالة التضامنية موقعة من طرف السيدة فايزة (خ.) ونسختين من كشفي الحساب بمبلغ إجمالي قدره 6.519.904.62 درهم و نسخة من إنذار بالأداء موجه بواسطة المفوض القضائي ، ونسخة من محضر محرر من طرف المفوض القضائي [عبد القادر حسان].

وبناء على إدلاء نائب المدعي عليه ( الكفيل ) السيد أحمد (خ.) بمذكرة جوابية في الاختصاص النوعي بجلسة 2022/09/28 جاء فيها أنه من حيث الاختصاص النوعي أن الثابت من خلال مستندات ملف القضية وأطرافها، أن الأمر يتعلق بنزاع أطرافه مختلفة، البعض خاضع لمدونة التجارة كما هو الشأن بالنسبة للمدعي البنك ش.م. تطبق عليه قواعد مدونة التجارة البعض الآخر كما هو الشأن بالنسبة للمدعى عليه أحمد (خ.) باعتبارها شخص طبيعي وليس بتاجر، ومن ثم فإن العمل بالنسبة له عمل مدني، خاضع لقواعد القانون المدني، وبالتالي فإنه والحالة هاته، لا يمكن مواجهة من كان النزاع بالنسبة له مدني بمقتضيات مدونة التجارة استناد لأحكام المادة الرابعة من مدونة التجارة التي جاءت عباراتها واضحة إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدني بالنسبة للمتعاقد الآخر طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا ، ولا يمكن أن يواجه الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدني ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك ،وانه باعتبار المدعي عليه غير تاجر، والعمل بالنسبة إليه عمل مدني وغير خاضع لمدونة التجارة فإنه لا يمكن مواجهته بقواعد مدونة التجارة التي لها قواعدها ومبادئها. ومن تم يتعين التصريح بعدم الاختصاص النوعي وبالتالي تكون المحكمة التجارية بالدار البيضاء المعروض عليها النزاع غير مختصة نوعيا للبت في ملف القضية ومن حيث الشكل يحتفظ المدعى عليه بحقه في الجواب من حيث الدفوع الشكل والموضوع، بعد البت في مسألة الاختصاص، لذلك يلتمس التصريح بعدم قبول الطلب شكلا و موضوعا الحكم برفض الطلب.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليهم جميعا [محمد بن مالك] بمذكرة جوابية بجلسة 2022/10/05 جاء فيها أن المدعى عليها الأولى افتتحت فعلا مؤسستها التعليمية خلال السنة الدراسية 2019/2018 بعدد لا يتعدى 227 تلميذا وتلميذة وفي السنة الموالية أصبح عدد المسجلين 344 تلميذا وتلميذة، إلا أنه خلال السنة الدراسية المذكورة عرف المغرب كباقي دول العالم تفشي وباء كورونا مما نتج عنه انقطاع التلاميذ عن الدراسة وعزوف أوليائهم عن أداء واجبات التمدرس الأمر الذي وضع المؤسسة في ضائقة مالية عجزت من خلالها عن إيفاء ديونها تجاه مورديها و دائنيها بما فيهم البنك المدعي، وإنه في المقابل اضطرت إلى تدبير بعض الأموال لسداد مستحقات العاملين لديها من عمال ومستخدمين وإداريين وأساتذة واللذين بلغ عددهم الإجمالي 46 شخصا حتى لا تحرمهم من لقمة العيش هم وأسرهم وكانوا موزعين على الروض 4 و المساعدات 5 و السائقون 5 و المنظفات 3 و معلمات التعليم الابتدائي 15 وأساتذة التعليم الإعدادي 10 و الإداريون 4؛ المجموع: 46 إطارا، وإنه خلال السنة الدراسية الموالية أي 2020-2021 كانت المؤسسة مجبرة على تأدية بعض الديون التي ترتبت بذمتها خلال السنة الدراسية الفارطة وخلال السنة الحالية أي 2023-2022 فقد بدأت المؤسسة تسترجع عافيتها وتوازنها المالي مما ارتأت معه إيفاء بعض ديونها العالقة ومنها دين البنك المدعي إذ قامت بأداء ما مجموعه 461.750.00 درهم من قيمة القرض خلال شهر سبتمبر الحالي كما هو ثابت من خلال صور الإيداعات وصور الشيكات إذ يبقى توقف المدعى عليها مؤقتا عن أداء أقساط القرض خارج عن إرادتها ويعود لقوة قاهرة تتمثل في تفشي جائحة كورونا والتوقف الاضطراري للدراسة وعزوف أولياء التلاميذ عن أداء واجبات تمدرس أبنائهم، وإنه من جهة أخرىفالمعمول به أن سعر الفائدة بالنسبة لمؤسسات التعليم يكون أقل من السعر العادي لدى الشركات والأشخاص الطبيعيين ناهيك عن أن البنوك دأبت خلال جائحة كورونا إعطاء إعفاءات جزئية عن الفوائد مع تمتيع زبنائها المقترضين من إعفاءات وتسهيلات في الأداء نظرا للأزمات المالية التي كانوا يمرون بها خلال الجائحة و إن نشاط المؤسسة المدعى عليها يكتسي صبغة اجتماعية قبل أن تكون تجارية مما يفرض تمتيعها بتسهيلات قصد استرجاع نشاطها المعتاد عن طريق إعادة جدولة القرض الممنوح لها، لذلك يلتمسون الإشهادللمدعى عليهم باستعدادهم لأداء أقساط القرض بعد إعادة جدولته، وقد أرفقوا مذكرتهم ب صورة الإيداعات البنكية و صور الشيكات.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 05/10/2022 الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص والتصريح تبعا لذلك باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل.

و بناء على الحكم الصادر تحت عدد 9643 الصادر بتاريخ 12/10/2022 في الملف رقم 2022/8222/6798 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في المصاريف.

وبناء على القرار الاستئنافي الصادر تحت عدد 2803 بتاريخ 25/04/2023 في الملف رقم2023/8227/1575 القاضي بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

و بناء على إرجاع ملف الدعوى من محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لهذه المحكمة للاختصاص بتاريخ 22/05/2023.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها الاولى بمذكرة جوابية في الاختصاص مرفقة بوثائق بجلسة 14/09/2023 والذي عرض من خلالها بخصوص الاختصاص النوعي فإن الثابت من خلال مستندات ملف القضية وأطرافها أن الأمر يتعلق بنزاع أطرافه مختلفة البعض خاضع لمدونة التجارة كما هو الشأن بالنسبة للمدعي البنك ش.م. تطبق عليه قواعد مدونة التجارة، والبعض الآخر كما هو الشأن بالنسبة للمدعى عليها بالنظر لطبيعة النشاط الذي تزاوله باعتبارها تنشط في مجال التعليم الخصوصي، وأن عملها هذا يدخل في خانة العمل المدني خاضع لقواعد القانون المدني وبالتالي فإنه والحالة هاته لا يمكن مواجهة من كان النزاع بالنسبة له مدني بمقتضيات مدونة التجارة،استنادا لأحكام المادة الرابعة من مدونة التجارة، وأنه باعتبار العارضة غير تاجرة، و العمل بالنسبة لها عمل مدني وغير خاضع لمدونة التجارة فإنه لا يمكن مواجهتها بقواعد مدونة التجارة التي لها قواعدها ومبادئها ومن ثم يناسب القول التصريح بعدم الاختصاص النوعي، وفي الموضوع فإن المدعى عليها أدت لحسابها حوالي 800.000,00 درهم رغم الفترة الحرجة التي مرت منها، الأمر الثابت من خلال عقد القرض الذي يعود للفصل الأخير من سنة 2018 و تحديدا يوليوز من نفس السنة، وأن المدعى عليها واجهت خلال الموسم الدراسي 2020/2019 جائحة كورونا، والتي لازالت تعيش تبعاتها إلى الآن بحكم أن المداخيل بعد التوقف الدراسي لم تعد تكفي لأداء أجور المعلمين والأجراء، وأن المدعى عليها ملتزمة بانتظام بأداء الأقساط الشهرية بشكل منتظم، وأن ما ينبغي الإشارة إليه أن المدعية بالموازاة مع هاته الدعوى تقدمت بدعوى تحقيق الرهن من خلال الملف التنفيذي عدد 2022/8516/933 رفقته صورة من إعلان ببيع عقار، والحالة هاته لا يمكنها الجمع بين دعويين واحدة بالأداء و الأخرى بتحقيق الرهن، وأنه مادام أن المدعية سلكت حاليا مسطرة تحقيق الرهن فلا حق لها في دعوى الأداء، واحتياطيا فإن الدين منازع فيه وأن المبالغ المطلوبة هي مبالغ فيها وأن المدعى عليها حاليا تؤدي الأقساط الشهرية الشيء الذي يتعين معه اجراء محاسبة،لأجل ذلك تلتمس التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في النزاع طالما أن المدعى عليها ليست بتاجر ومن ثم لا يمكن مواجهتها بقواعد القانون التجاري، وفي الشكل عدم قبول الطلب، وفي الموضوع أساسا التصريح برفض الطلب، واحتياطيا إجراء خبرة تعهد لخبير حيسوبي تتحدد مهمته في تحديد الدين المتبقي بذمة المدعى عليها مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة المرتقبة، وأرفق المذكرة بإعلان بيع عقاري، صورة لتقرير خبرة قضائية .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 2023/09/14، تخلف نائب المدعي وأدلى نائب المدعى عليها الاولى بمذكرة جواب مرفقة، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 2023/09/21 مددت الجلسة 2023/10/05.

وبناء الحكم التمهيدي بإجراء خبرة حسابية عدد 1542 في الملف رقم 5845/8222/2023 بتاريخ 2023/10/05 عهد أمرإنجازها إلى الخبير السيد [أحمد ابن زهير].

وبناء تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 05/02/2024 والذي خلص إلى تحديد مبلغ المديونية المتخلذ بذمة المدعى عليها الأصلية بما قدره 4.460.792,22 درهم.

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم "[محمد بن مالك]" بجلسة 14/03/2024 دفع من خلالها بأن الخبرة أنجزت في غياب المدعى عليهم الذين لم يتوصلوا بأي استدعاء بصفة قانونية طبقا للفصل 63 من ق م م لحضور عملية إنجاز الخبرة الحسابية والإدلاء بملاحظاتهم ووثائقهم مما يتعين معه التصريح ببطلان الخبرة المنجزة والأمر بإنجاز خبرة حسابية مضادة تكون حضورية بالنسبة لجميع أطراف الدعوى، كما أنه دفع احتياطيا بأن الخبرة المنجزة أسفرت عن تحديد المديونية في مبلغ يقل بكثير عن المديونية المطالب بها، وأن المدعى عليها الأولى توقفت عن أداء أقساط القرض مؤقتا لسبب قاهر يتعلق بتفشي جائحة كورونا نتج عنه عزوف التلاميذ عن الدراسة وعزوف أوليائهم عن أداء واجبات التمدرس مما وضع المؤسسة في ضائقة مالية عجزت بناء عليها عن أداء أقساط القرض وهو الأمر الذي لم يتطرق له الخبير عند إنجازه للخبرة، وأنها بعد استرجاع عافيتها المالية خلال الموسم الدراسي 2022/2023 أدت لفائدة البنك المدعي خلال شهر سبتمبر ما مجموعه 461.750,00 من قيمة القرض كما هو ثابت من خلال الايداعات وصور الشيكات المدلى بها كما أنها خلال السنة الحالية أي 2024 قامت بأداء ما مجموعه 394.900,00درهم لفائدة البنك كجزء من مستحقات القرض، وأنه المعمول به أن سعر الفائدة بالنسبة لمؤسسات التعليم يكون أقل من السعر العادي لدى الشركات والأشخاص الطبيعيين وأن البنوك دأبت خلال الجائحة على إعطاء إعفاءات جزئية عن الفوائد مع تمتيع زبنائها المقترضين من إعفاءات وتسهيلات في الأداء نظرا للأزمات المالية التي كانوا يمرون بها خلال الجائحة، وأن المدعى عليها الأولى تبدي رغبتها لأداء باقي أقساط القرض المستحقة فعلا شريطة تمتيعها بتسهيلات في الأداء وإعادة جدولة القرض وفق ما يتماش مع نشاطها التربوي، ملتمسا التصريح ببطلان الخبرة الحسابية لخرقها الفصل 63 ق م م والأمر بإجراء خبرة مضادة تكون حضورية بالنسبة لمدعى عليهم و احتياطيا الإشهاد للمدعى عليها الأولى باستعدادها لأداء أقساط القرض بعد إعادة جدولته اعتبار للظروف القاهرة التي كانت تمر بها بسبب جائحة كورنا كما سبق بيانه أعلاه مع الأخذ بعين الاعتبار الدفوعات المالية التي قامت بها خلال السنة الدراسية الحالية والتي وصلت قيمتها إلى مبلغ 394.900,00درهم، والبت في الصائر وفق القانون. وأرفق مذكرته بجدول للنسبة التربوية للمؤسسة خلال السنوات الدراسية من 2018 إلى 2024، و تسع وصولات إيداع شيكات لدى البنك المدعى وصلت قيمتها إلى مبلغ 394.900,00درهم.

و بناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة مع ملتمس بإعادتها المدلى بها من طرف نائب المدعية بتاريخ 13/03/2024 التي أسند من خلالها النظر للمحكمة لمراقبة مدى احترام الخبير للفصل 63 من ق م م، ودفع بأن الخبير استنزل من المبلغ المطالب به بالمقال الافتتاحي مبلغ 2.059.112,40درهم حيث حدد مبلغ المديونية في 4.460.792,22درهم عن طريق تصحيح رصيد كل الحسابات بحصر فوائدها وعمولاتها بتاريخ 01/11/2020 وذلك بعد تراكم ثلاث استحقاقات أثلوثة، سنوية غير مؤذاة تبعا للمادة التاسعة من دورية والي بنك المغرب عدد 19/G/2002 كما هو وارد بالفقرة السادسة الصفحة الخامسة عشرة من التقرير، في حين أنه بالرجوع للصفحة العاشرة الفقرة الرابعة نجده يشير إلى أن تاريخ الإفراج على القرض يبتدئ من 2018/04/06 ولغاية 2021/03/05 وأنه لا يمكن للمدعي قفل حساب المدعى عليها وحصره قبل تشريف التزامها وذلك بالإفراج عن آخر دفعة من مبلغ القرض مستحقة، كما عمل على إعادة احتساب نسبة الفائدة المطبقة على الرصيد المدين للمدعى عليها وبالتالي خرق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة وذلك بحصره لحساب المدعى عليها بعد مرور 9 أشهر من آخر استحقاق غير مؤدى بحسابها البنكي وإعادة احتساب رصيد الحسابات بحصر فوائدها و عمولاتها و مصاريفها بالتاريخ المذكور مما يكون معه الاستنزال المذكور من المبلغ المطلوب بالمقال الافتتاحي غير مشروع و محاباة للمدعى عليها وخارق للفصل 503 من مدونة التجارة الواجبة التطبيق، كما دفع بأن الخبير تجاوز حدود اختصاصه وخرق الفصل 59 من ق م م بخوضه في الجانب القانوني للفصل 503 من مدونة التجارة وكذا شرح تفاصيل دورية والي بنك المغرب المشار إليها أعلاه وخاصة المادة 7 و 8 منها والخلط بينهما وبين مقتضيات منشور والي بنك المغرب عدد 4/و/2010، ملتمسا استبعاد الخبرة المنجزة والاستجابة لمضمون المقال الافتتاحي للدعوى واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة مع الإشهاد على المدعي استعداده لأداء مصاريفها بصندوق المحكمة.

و بناء على تعقيب نائب المدعى عليهما السيد أحمد (خ.) و شركة م.م.م.خ. بمذكرة بجلسة 04/04/2024 دفع من خلالها أن الخبير لم يتقيد بمقتضيات الفصل 63 من ق م م على أساس أنه لم يستدعى الأطراف ونوابهم واكتفى بالتخابر مع فريق دون آخر الأمر الذي عكسته الخبرة حيث جاءت وفق أمال وتطلعات فرق معينة مما يتعين معه استبعادها وعدم الاعتماد عليها كوثيقة في الملف لأنها باطلة، كما دفع بأن الشركة المدعى عليها الأولى افتتحت سنة 2019 وقد تلى ذلك جائحة كورونا وهو ظرف يدخل ضمن القوة القاهرة التي لا يمكن دفعها ولا توقعها وأن المغرب على غرار باقي الدول أصدر مرسوم نظام الطوارئ الصحية الذي نصت المادة السادسة منه على أنه "يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ويستأنف احتسابها" وأن الشركة كانت متوقفة عن العمل بسبب حالة الإغلاق الأمر الذي انعكس على مداخيلها، و أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار هاته المقتضيات التي كانت عاملا رئيسيا في دخول الشركة في وضع اقتصادي صعب، ملتمسا إرجاع المهمة للخبير للتقيد بمقتضيات الفصل 63 من ق م م و الحكم التمهيدي، واحتياطيا إجراء خبرة جديدة من أجل إجراء محاسبة بين الفريق المدعى عليهم والمدعي مع الأخذ بعين الاعتبار حالة الطوارئ الصحية التي أوصت بإغلاق المؤسسات التعليمية، مع حفظ المدعى عليهم في التعقيب على الخبرة المرتقبة.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف و الذي استأنفه المستأنف مركزة استئنافها على الأسباب أدناه.

أسباب الاستئناف

إذ ينعى الطاعن على الحكم المستأنف سوء و فساد التعليل و عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني سليم و خرق القانون وخرق مقتضيات الفصل 503 من ق.م.م و خرق مقتضيات الفصل 503 من ق.م.م و خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. ذلك ان المحكمة عللت حكمها بما يلي : "وحيث إن الملف خال مما يثبت براءة ذمة المدعى عليها الأولى من الدين موضوع الدعوى مما يتعين معه الإستجابة لطلب الأداء في حدود المبلغ الذي حدده الخبير وهو 4.460,792,22 درهما".ذلك أن الحكم الإبتدائي إعتمد على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير [أحمد زاهير] الذي حدد دائنية المنوب عنها في مبلغ 4.460.792,22 درهما لتصادق عليها. و أن السيد الخبير عمل على إستنزال مبلغ قدره 2.059.112,40 درهما من مبلغ دائنية المنوب عنها المطالب به بالمقال الإفتتاحي للدعوى، بحيث قام بتصحيح رصيد كل الحسابات بحصر فوائدها وعمولاتها بتاريخ 01-11-2020 وذلك بعد تراكم ثلاث إستحقاقات أثلوثة، سنوية غير مؤداة تبعا لمقتضيات المادة التاسعة من دورية والي بنك المغرب عدد 19/G/2002 كما هو وارد بالفقرة السادسة، الصفحة الخامسة عشرة من التقرير.كما أنه عمل على إعادة إحتساب نسبة الفائدة المطبقة على الرصيد المدين العرضي. وان السيد الخبير قام بخطأ فادح وخرق سافر لمقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة وذلك بحصره لحساب المدعى عليها بعد مرور 9 أشهر من آخر إستحقاق غير مؤدى بحسابها البنكي وإعادة إحتساب رصيد الحسابات بحصر فوائدها وعمولاتها ومصاريفها بالتاريخ المذكور. و يتجلى للمحكمة الخلط البين الذي سقط فيه السيد الخبير و سوء فهمه للنصوص التي حاول تطبيقها أثناء إنجازه لمهمته، مما أدلى به إلى إستنزال مبلغ 2.059.112,40 درهما من مبلغ دائنية العارضة بدون سند مشروع محاباة منه للمدعى عليها ذلك، أنه إرتكز على مقتضيات المادة السابعة (7) من دورية والي بنك المغرب عدد 19/G/2002 والمتعلقة بتصنيف الديون وتغطيتها بالمؤونات، كما هو وارد بعنوانها للقول بأنه كان من المتعين على العارضة حصر وقفل حساب شركة م. بعد مراكمتها لتسع إستحقاقات غير مؤداة وفقا للمادة السابعة من الدورية المشار إليها أعلاه. في حين أنه بالرجوع إلى الصفحة العاشرة (10) من تقرير الخبرة في الفقرة الرابعة والتي يحلل من خلالها السيد الخبير عقد القرض الطويل الأمد، فإنه يشير إلى أن تاريخ الإفراج عن القرض يبتدئ من 06-04-2018 ولغاية 05-03-2021، وأنه لا يمكن للطاعنة قفل حساب المدعى عليها وحصره، قبل تشريف إلتزامها وذلك بالإفراج عن آخر دفعة من مبلغ القرض مستحقة لشركة م.م.م.خ..وأن مقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق على نازلة الحال، إذ أنها تنص على وضع حد للحساب البنكي المدين إذا توقف الزبون عن تشغيله لمدة سنة من تاريخ آخر عملية حسابية دائنية مقيدة به. وان مقتضيات دورية والي بنك المغرب عدد 19/G/2002 المستشهد بها من طرف السيد الخبير تنظم العمليات البنكية وكذا توفير المؤونة للحسابات المتعثرة، قصد تمكين بنك المغرب من مراقبتها.ويكون معه السيد الخبير قد تجاوز حدود إختصاصه وعمل على خرق مقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة مما ألحق ضررا فادحا بمصالح المنوب عنها. ويكون معه تقرير الخبرة غير مصادق للصواب ومجحفا في حق العارضة فضلا عن كونه قد خرق مقتضيات المادة 59 من ق.م.م وكذا مقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة مما يتعين معه إستعاده و الإستجابة لمضمون المقال الإفتتاحي للدعوى. و يكون معه الحكم الإبتدائي قد جاء فاسدا في تعليله وخارقا بذلك لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م، التي توجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا سليما تحت طائلة إلغائها.

بخصوص سوء وفساد التعليل وخرق مقتضيات البند التاسع من عقد القرضوإنعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م.

في كون الحكم الابتدائي علل منطوقه بما يلي : "وحيث إنه قد سبق الحكم بالفوائد القانونية التي تعتبر كفيلة بتغطية ملحق المدعي من ضرر الشئ الذي يجعل طلب الغرامة الإتفاقية بنسبة 10 % طلب مبالغ فيه و غير مبرر ويتعين رفضه " ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم موضوع الطعن الحالي إعتبرت وعن غير حق، بأن الحكم بالفائدة القانونية يعتبر كفيلا لتغطية ما لحق العارضة من ضرر مما جعلها تصرح برفض طلب الغرامة التعاقدية. لكن، حيث إن موضوع الغرامة التعاقدية في جوهرها مخالف للفائدة القانونية، ذلك أن الأول وبناء على مضمون شروط عقد القرض المبرم مع المستأنف عليها تعتبر تعويضا عن تغطية المصاريف القضائية، في حالة تقاعس هاته الأخيرة عن تنفيذ إلتزامها و لجوءها إلى سلوك المساطر القضائية للحصول على مبلغ مديونيتها كما هو وارد بعنوان البند التاسع من العقد، كما أنها تصبح مستحقة الأداء إبتداء من تاريخ لجوءها إلى القضاء لإستخلاص مبلغ دائنيتها في حين أن الفائدة القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في تنفيذ الحكم بالأداء ومنظمة بمقتضى نص الفصل 875 من ق.ل.ع.م، الذي ينص على أنه في الشؤون المدنية والتجارية يحدد السعر القانوني للفوائد بمقتضى نص قانوني خاص وهو الظهير الصادر بتاريخ 16-06- 1950 والذي حدد سعرها في 6 % والمعدل لظهير 9 أكتوبر 1913. و فضلا عن هذا، فإن الغرامة التعاقدية متفق عليها بين طرفي العقد وفقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، و لا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون وحيث يكون معه الحكم الإبتدائي القاضي برفض طلب الغرامة التعاقدية قد جانب الصواب فيما قضى به، وجاء مخالفا لمقتضيات بنود العقد المبرم بين الطرفين و يكون معه الحكم الإبتدائي قد جاء فاسدا في تعليله المنزل منزلة إنعدامه. ملتمسة أساسا القول بإلغاءه و بعد التصدي الإستجابة لمضمون المقال الإفتتاحي للدعوى. و إحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير في المجال البنكي مع الإشهاد على إستعداده الأداء مصاريفها بصندوق المحكمة. و ارفقت مقالها بنسخة تبليغية من الحكم الابتدائي.

و بناء على القرار التمهيدي 806 الصادر بتاريخ 28/11/2024 و القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير [رشيد راضي].

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/12/2024 تخلف دفاع المستأنف و لم يؤدي صائر الخبرة رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب إستئنافه وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إن هذه المحكمة و إعتبارا للأسباب المثارة ، أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد [رشيد راضي]، إلا أن المستأنف أحجم عن أداء صائرها رغم التوصل القانوني.

و حيث إنه و إعتبارا لما ذكر يتعين مناقشة الملف على ضوء الأسباب و الدفوع المثارة و مجموع وثائقه، ذلك أنه بخصوص السبب المؤسس على سوء و فساد التعليل و خرق القانون و خرق مقتضيات 503 م.ت. و 50 ق.م.م.، فإن البين من الحكم المستأنف و الخبرة المنجزة على ضوئه من قبل الخبير السيد [أحمد زاهير] ، أنها إحترمت النقاط الواردة بالأمر التمهيدي و طبقت المادة 503 تطبيقا سليما ، و جاء الحكم المستأنف معللا بما يكفي و غير خارق لأي مقتضى قانوني، و بخصوص ما نعاه على الحكم المستأنف من عدم الحكم له بالفوائد الإتفاقية فإنه لا دليل بالعقد الرابط بين الطرفين على إتفاقهما عليها ، ذلك أن ما تمسك به الطاعن لا يتعلق بالفوائد الإتفاقية إنما تمت التنصيص عليها في المادة 13 من العقد تحت مسمى مصاريف الإسترجاع الجبري والذي نص على قبول المقترض بأداء غرامة قيمتها 10 % تحسب من المبلغ الكلي للدين زيادة على جميع المصاريف القضائية من يوم تقديم الطلب ، فإنه و فضلا على كون البند أعلاه غير مرتكز على أساس قانوني سليم، فإنه يبقى ما قضى به المرجع الإبتدائي من فوائد قانونية من تاريخ الطلب مؤسسا و كافيا لجبر الضرر الذي لا يعوض مرتين بخصوص نفس المدة، مما يتعين معه رد الأسباب المثارة و تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف مع إعمال مقتضيات المادة 124 ق.م.م. بخصوص المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البث فيه بمقتضى القرار التمهيدي

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف المصاريف.